قراءة فى كتاب البت في صيام الست

رضا البطاوى

عضو ذهبي
قراءة فى كتاب البت في صيام الست
الكتاب تأليف فيحان بن شالي المطيري وهو يدور حول حكم صوم الست من شوال وبين سبب تأليفه الكتاب وهو المساهمة فى الفقه الشرعى فقال:
" وبعد:
فإن المساهمة في طلب العلم الشرعي من أجل الأعمال لما فيه من النفع العظيم الحاصل للباحث نفسه ولأفراد المجتمع الإسلامي، ...أردت أن أساهم بجهد مقل في خدمة هذا الفن أعني الفقه الشرعي، ونظرا لفضل التطوع من صيام وصلاة وصدقة، وأنه مكمل للفرائض، وقد وردت النصوص الشرعية بالحث على فعله؛ لما فيه من الثواب العظيم، فقد دونت وريقات -أرجو ثوابها من الله- عن حكم صيام الست من شوال بعد رمضان، ومن الأسباب الحاملة على ذلك ما يلي:
1- ما تقرر في الشريعة وفهمه أهل العلم قديما وحديثا من الثمرة المترتبة على هذا العمل الجليل أعني تحصيل الفقه وتدوينه، ومعلوم أنه من الصدقات الجارية التي يدوم نفعها بعد الموت.
2- ما يحصل من تكرر هذه العبادة كل عام بعد شهر رمضان، وحاجة المجتمع المسلم الماسة إلى معرفة حكمها، خصوصا من يكون عليه دين من شهر رمضان هل يقدم الدين أو التطوع.
3- ما حصل من الجرأة من بعض الكتاب في بعض الصحف من إنكار شرعية صيامها، وأن ذلك من البدعة، مع قلة علمهم ومعرفتهم بالأحكام الشرعية.
4- لا شك أن جمع المادة المتفرقة في مكان واحد من الأسباب التي تيسر الحصول عليها وحفظها وفهمها وهو ما قصدناه هنا. "
وهى مقدمة تبين تعدد أسباب التأليف فى الموضوع وقد استهل ببيان حكم صوم الست فقال:
"المبحث الأول: حكم صيام الست من شوال بعد رمضان:
اعلم أن الأعمال الصالحة تنقسم قسمين، واجبات ومستحبات، فالواجبات كالصلوات الخمس والزكاة وصيام رمضان والحج في العمر مرة واحدة.
والمستحبات كالرواتب والوتر وصيام الاثنين والخميس وصيام يوم وإفطار يوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام يوم عرفة وعاشوراء، وصيام ستة أيام من شوال بعد رمضان، وغير ذلك من المستحبات التي دلت على سنيتها النصوص الصحيحة المستفيضة عند أهل العلم وإنما كان هذا التنويع ليأخذ المسلم من كل عبادة بطرف؛ حتى لا يمل العبادة الواحدة فيتركها فيشقى شقاء ليس بعده شقاء، وأمر آخر وهو أن الواجبات قد يحصل فيها نقص وخلل فتكمل من النوافل"
والخطأ فى الفقرة السابقة هو كون المباحات تنقسم لفروض ومستحبات وهو تقسيم بشرى فالتقسيم الموجود هو
الفروض الواحدة بمعنى أن المسألة فيها حكم واحد فقط
الفروض الاختيارية بمعنى أن المسألة يكون فيها حكمين أو ثلاثة كالقتل ففيه القصاص وفيه العفو مع الدية وفيه العفو بلا دية وكحكم المهر عند طلاق المخطوبة ففيه حكمين اعطاء الزوج المطلق نصف المهر والحكم الثانى اعطاء الزوج المطلق المهر كله
وتحدث عن كون صيام الست مستحب فقال:
"وقد أثير في هذه الأيام -من بعض الكتاب الذين ليس لهم خبرة بالمسائل الفقهية وأدلتها الشرعية- عدم صيام الست من شوال بعد رمضان، بحجة الخوف من اعتقاد العامة بوجوبها بعد رمضان، وأظن أن هذا الكاتب لو اطلع على أقوال الفقهاء في المسألة وأدلتها لما تجرأ إن كان عنده خوف من الله -عز وجل- على إثارة مثل هذه الشبهة، وأقول -بيانا للحق- إن صيام الست من شوال سنة مستحبة، وهو من فضائل الأعمال التي يثاب عليها الإنسان، وإلى استحباب صيامها ذهب أكثر أهل العلم، وبه قال الشافعية والحنابلة والظاهرية، وطائفة من الحنفية والمالكية.
قال ابن قدامة في المغني:"وجملة ذلك أن صوم ستة أيام من شوال مستحب عند كثير من أهل العلم، روي ذلك عن كعب الأحبار والشعبي وميمون بن مهران وبه قال الشافعي"أ.هـ. (المغني 4/438).
وقال النووي في المجموع:"يستحب صوم ستة أيام من شوال لهذا الحديث، قالوا: ويستحب أن يصومها متتابعة في أول شوال، فإن فرقها أو أخرها عن أول شوال جاز، وكان فاعلا لأصل هذه السنة لعموم الحديث وإطلاقه. وهذا لا خلاف فيه عندنا وبه قال أحمد وداود"أ.هـ. (المجموع 6/347).
وقال الشوكاني في (النيل):"وقد استدل بأحاديث الباب على استحباب صوم ستة أيام من شوال، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وداود وغيرهم"أ.هـ وقال النووي في شرح صحيح مسلم بعدما ذكر حديث أبي أيوب وهو قوله (ص)"من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر" فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة"أ.هـ (النيل 3/266).
وقال الترمذي حديث أبي أيوب حسن صحيح، وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال بهذا الحديث قال ابن المبارك: هو حسن هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر"أ.هـ (جامع الترمذي مع العارضة 3/290).
هذا ما قاله بعض الأئمة الأعلام في هذه المسألة وهو غيض من فيض وقليل من كثير والمعول عليه هو الدليل."
وكل هذه النقول ليس منها فائدة فلا يوجد شىء اسمه صوم التطوع أيا كان لأنه تشريع من قبل البشر لم ينص الله عليه وهو مشاركة لله فى التشريع الذى أنزله كاملا فقال " اليوم أكملت لكم دينكم" ومن ثم لا يجوز إضافة أحكام للدين حتى ولو نسبت للنبى(ص)
الصوم فى كتاب الله هو فرض فى رمضان لقوله " فمن شهد منكم الشهر فليصمه" وهو عقاب على الذنوب أى كفارة كما فى الظهار والقتل الخطأ والحنث فى اليمين ومن ثم لا يمكن استحباب عقاب كعمل
المصيبة الكبرى هى فى تصديق الروايات المنسوبة للنبى(ص) فى الأمر وسوف نبين المصيبة فيما بعد وفيها قال المطيرى :
ومعلوم أن الفيصل في كل مسألة عند الاختلاف هو السنة الثابتة عن رسول الله (ص)ولا قول لأحد –مهما كانت منزلته- إذا كان يعارض سنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- القولية أو الفعلية أو التقريرية والوارد في ذلك من السنة مما وقفنا عليه ما يلي:
1- ما أخرجه الجماعة إلا البخاري والنسائي من حديث أبي أيوب "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك صيام الدهر" (صحيح مسلم ح (1164) في الصيام: باب استحباب صوم ستة أيام من شوال، مسند أحمد (5/417) سنن أبي داود ح (2433)في الصوم باب: في صوم ستة أيام من شوال، مسند الترمذي ح (759) في الصوم باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال، سنن ابن ماجة (1716) في الصيام باب: صيام ستة أيام من شوال).
2- ما أخرجه النسائي وابن ماجة وأحمد والدارمي والبزار من حديث ثوبان عن النبي (ص)قال:"من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها" (سنن ابن ماجة (1715) في الصيام باب صيام ستة أيام من شوال، مسند أحمد (5/280) وسنن الدارمي (2/21) وانظر الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (8/398) ح (3635).
3- وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سمعت رسول الله (ص)يقول:"من صام رمضان وستا من شوال فكأنما صام السنة كلها" رواه أحمد (3/308)، والبزار والطبراني في الأوسط: قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/183) وفي إسناده عمرو بن جابر وهو ضعيف".
4- وعن أبي هريرة عن النبي (ص)قال:"من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر" قال في المجمع رواه البزار وله طرق رجال بعضها رجال الصحيح" مجمع الزوائد (3/183).
5- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص)"من صام ستة أيام بعد الفطر متتابعة فكأنما صام السنة كلها" قال في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لا أعرفه" مجمع الزوائد (3/183).
6- وعن ابن عباس وجابر أن النبي (ص)قال:"من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال صام السنة كلها" قال في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن سعيد المازني وهو متروك" مجمع الزوائد (3/184).
7- وعن ابن عمر قال: قال رسول الله (ص)"من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه" قال في المجمع رواه الطبراني في الأوسط وفيه مسلمة بن علي الخشني وهو ضعيف" مجمع الزوائد (3/184).
8- وعن عبد الرحمن بن غنام قال: قال رسول الله (ص)"من صام ستا بعد يوم الفطر فكأنما صام الدهر والسنة" وقال في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الكبير وقال عبد الرحمن بن غنام لم أعرفه" مجمع الزوائد (3/183).
فهذه ثمانية أحاديث دالة بمنطوقها على استحباب صيام ست من شوال، وبيان وجه الدلالة على المراد من وجوه:
الوجه الأول: ما ورد من التنصيص الصريح على الاستحباب، ومعلوم أن الحكم الشرعي -خصوصا العبادات- لا يؤخذ إلا من الدليل، وقد دلت هذه الأحاديث على مشروعية صيامها، ولا شك أن حكم العبادات توقيفي لا يقال فيه بالرأي.
الوجه الثاني: بعض الأحاديث لا تخلو من مقال غير حديث أبي أيوب الذي أخرجه السبعة إلا البخاري والنسائي، والقاعدة عند أهل العلم أن الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره ويصبح صالحا للاستدلال، فلا مجال لرد الاستدلال بحجة ضعف أسانيدها، لكون ما أورد على بعضها مجبرا بكثرة الطرق على أن مثل ذلك مفتقر في الفضائل.

الوجه الثالث: لا يخفى أن المعول عليه عند التعارض هو السنة الصحيحة، فلا قول لأحد مخالف لقول رسول الله (ص)والقاعدة عند أهل العلم أن القياس المعارض للنص فاسد الاعتبار، ولم ينقل في هذه المسألة نص صحيح

البقية https://betalla.ahlamontada.com/t84670-topic#87733
 
أعلى