نقد كتاب إسعاد الأخيار في إحياء سنة نحر الكفار

رضا البطاوى

عضو ذهبي
نقد كتاب إسعاد الأخيار في إحياء سنة نحر الكفار
المؤلف أبي البراء النجدي والعنوان يبدو للبعض مثيرا وللبعض مقززا وللبعض صد عن سبيل الله وسبب تأليف الكتاب هو اعتراض البعض على ذبح بعض الكفار انتقاما من الكفار الذين يدمرون ويذبحون وينتهكون أعراض المسلمين ومن ثم أحب النجدى أن يوجد أصل لهذا العنوان الذى ليس له أصل فقال فى المقدمة :
"أما بعد:
فإنه في هذا الزمان حينما عطلت الشريعة تطبيقا ودرست أحكامها تفقها وتعليما، وجهل الناس حدودها وتسلط على المسلمين حكاما خونة أذنابا للغرب، ألزموا المسلمين بالتحاكم للطاغوت، حتى صار البعض يراه دينا وسماه قوم آخرون الشرعية الدولية، ولكن الأسماء لا تغير المسميات...
ومن ذلك بعد أن قام المجاهدون نصرهم الله بنحر علوج الكفر تطبيقا لأمر الله، واتباعا لسنة رسول الله (ص) وثأرا لإخوانهم المسلمين المضطهدين، خرج علينا من يستنكر هذه الفعلة وراحوا يروجون لشبه متهافتة وأقوال واهية لا تنم إلا عن جهل بنصوص الوحيين ...فأحببت أن أكتب عن هذه المسألة بحثا مبسطا أجمع فيه ما وقعت عليه عيناي من أدلة واضحة بينة على جواز هذا الفعل فكان هذا البحث."
استهل النجدى الكتاب ببيان حكم الأسرى فى الكتاب فقال :
"الفصل الاول حكم الأسرى في الإسلام
إذا أسر المسلمون مقاتلة عدوهم، خير الأمير فيهم بين أربعة أمور يفعل الأصلح من ذلك:
القتل، لعموم قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} ولأن النبي (ص)قتل رجال بني قريظة
أو الاسترقاق، لما في الصحيحين أن سبيه من بني تميم عند عائشة، فقال (ص) (اعتقيها، فإنها من ولد إسماعيل).
المن - وهو إطلاقه دون مقابل - لقوله تعالى: {فإما منا بعد} ولأن النبي (ص)من على أبي عزة الجمحي وغيره.
الفداء بمسلم أو بمال، لقوله تعالى: {وإما فداء}
ولما رواه أحمد والترمزي من حديث عمران بن حصين: أن النبي (ص)فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل، ولأنه (ص)فادى أهل بدر بالمال .
قال ابن القيم : (وهذه أحكام لم ينسخ منها شئ، بل يخير الامام فيها بحسب المصلحة، قال ابن عباس : خير رسول الله (ص)في الأسرى بين الفداء والمن والقتل والاستعباد، يفعل ما يشاء، وهذا هو الحق الذي لا قول سواه) "
قطعا النجدى يبدو جاهلا بكتاب الله فلا يوجد فى الأسرى سوى حكمين :
الأول المن والثانى الفداء وهو قوله تعالى:
"فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها"
وأما القتل والاسترقاق فتم منعهم فى كتاب الله حيث أوجب الله الإحسان وهو إطعام الأسرى فقال :
" ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسير"
وأى أطعام فى قتيل أو رقيق والله جعل عتق الرقاب أمر مطلوبا وجعل له مصرفا فى الزكاة فقال " وفى الرقاب" فهل يناقض الله نفسه ؟
قطعا لا الله يريد اعتاق كل الرقيق من خلال هذا التشريع فكيف يأتى من يقول ان الله شرعه ؟
واستدلال النجدى بقوله " اقتلوا المشركين"هو استدلال خاطىء لأن تشريع الأسرى ارتبط بانتصار المسلمين " حتى يثخن فى الأرض" وقوله" فشدوا الوثاق"فلو كان قتل الأسير واجبا فلماذا شرع الله المن والفداء
وأما القول اعتقيها فهى رواية لا تدل على الرق وإنما تدل على المن ومن ثم بطل ما جاء به النجدى
واستعرض النجدى ما سماه أدلة نحر الكفار فقال :
"الفصل الثاني الأدلة من القرآن على مشروعية نحر أهل الكفران
1) قال تعالى: {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق}
قال القرطبي : (لم يقل فاقتلوهم لأن في العبارة بضرب الرقاب من الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل، لما فيه من تصوير القتل بأبشع صوره، وهو حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه) .
وقال ابن كثير : ({فضرب الرقاب} أي إذا واجهتموهم فأحصدوهم حصدا بالسيوف)
وقال أبو بكر الجزائري: (أي فاضربوا رقابهم ضربا شديدا تفصلون فيه الرقاب عن الأبدان)
قال الكاساني : ({فأضربوا فوق الأعناق} وهذا بعد الأخذ والأسر لأن الضرب فوق الأعناق هو الإبانة من الفصل ولا يقدر على ذلك حال القتال ويقدر عليه بعد الأخذ والأسر) .
وهذه الآية صريحة الدلالة في جواز نحر الكفار قبل أو بعد أسرهم وهذا ما فهمه العلماء من هذه الآية.
فليت شعري بماذا يضرب عنق الكفار؟!! هل بالسيف والسكين والرمح أم بالحرير والقماش؟!!
هل الواجب علينا الغلظة والشدة مع الكفار والمحاربين أم الرفق والرحمة؟!"
الرجل هنا يفترى على الله وعلى من نقل عنهم فالآية تتحدث عن قتل الكفار المقاتلين فى الحرب وهى تبين أن قتلهم وليس نحرهم والنجدى يبدو أن لا يفهم فالكافر المقاتل أيا كان لن يسمح لأحد بنحره وإنما بقتله فالنحر يتطلب المخاتلة والخداع وهو أمر صعب الحدوث والآية بينت وثت انتهاء القتال وهو حتى إذا أثخنتموهم والمراد حتى إذا انتصرتم عليبهم فالأسر يكون بعد الانتصار على الكفار ساعتها يتم تقييد المستسلمين الأحياء من المقاتلين ومداواة الجرحى الكفار منه بعد تجريدهم من أى سلاح وهو قوله تعالى ""فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها"
والنجدى يجتزىء النصوص من التفاسير فيكتفى ببعض النص الدال على كلامه فابن كثير قال:
( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ) أي : إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصدا بالسيوف ، ( حتى إذا أثخنتموهم فشدوا ) أي : أهلكتموهم قتلا ) فشدوا ) [ وثاق ] الأسارى الذين تأسرونهم ، ثم أنتم بعد انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخيرون في أمرهم ، إن شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجانا ، وإن شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشاطرونهم عليه"
والنجدى اكتفى بأول السطور فقال "({فضرب الرقاب} أي إذا واجهتموهم فأحصدوهم حصدا بالسيوف)"
وكذلك اجتزىء قول القرطبى فقال "فضرب الرقاب " ولم يقل فاقتلوهم ; لأن في العبارة بضرب الرقاب من الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل , لما فيه من تصوير القتل بأشنع صوره , وهو حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه .حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ
أي أكثرتم القتل وقد مضى في " الأنفال " عند قوله تعالى : " حتى يثخن في الأرض " [ الأنفال : 67 ] فَشُدُّوا الْوَثَاقَ أي إذا أسرتموهم .
والوثاق اسم من الإيثاق , وقد يكون مصدرا , يقال : أوثقته إيثاقا ووثاقا وأما الوثاق ( بالكسر ) فهو اسم الشيء الذي يوثق به كالرباط ; قاله القشيري وقال الجوهري : وأوثقه في الوثاق أي شده , وقال تعالى : " فشدوا الوثاق " والوثاق ( بكسر الواو ) لغة فيه وإنما أمر بشد الوثاق لئلا يفلتوا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً" فإما منا " عليهم بالإطلاق من غير فدية " وإما فداء " ..." وما ذكره هو أول سطرين وإن كان ما يتعلق بالتفسير يملأ عدة صفحات ونكتفى بهذا كدلل على ما قام به النجدى من اجتزاء من النصوص وهو تحريف لها حتى يكون دالا على ما يريد"
ثم قال :
2) قال تعالى: {فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفه لعلهم يذكرون}
قال ابن كثير: (أي تغلبهم وتظفر بهم في الحرب، {فشرد بهم من خلفهم} أي نكل بهم ومعناه غلظ عقوبتهم وأثخنهم قتلا ليخاف من سواهم من الأعداء ويصيروا لهم عبرة، {لعلهم يذكرون}، قال السدي: لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيصنع بهم مثل ذلك) .
فالشاهد أن الكافر يقتل في المعركة بصورة بشعة ترعب الأعدء ويكون قتله عبرة لهم لعلهم يذكرون ونحر العلوج يقوم بهذا الدور على أكمل وجه"
قطعا تفسير الاية بالقتل يناقض الآية نفسها فالهدف من التشريد من خلاف وهو تقييد الأسرى هو لعلهم يذكرون والسؤال كيف يتذكر القتيل وقد قتل ومن ثم فلا تفسير للآية سوى السر حتى يعرف السرى خطئهم بقتال المسلمين والكفر بالله ثم قال :
3) قال تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}
ولا شك بأن نحر الكافر المحارب داخل في عموم القتل، ومن فعل ذلك فقد امتثل لأمر الله"
قطعا آيات القرآن يفسر بعضها بعضا فقتال المشركين يعنى قتال من يقاتلوننا كما قال تعالى :
"وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم"
وقال "وإن قاتلوكم فاقتلوهم"
وأما أهل العهد منهم فلا طالما التزموا بالعهد كما قال تعالى
"كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم" ثم قال :
4) قال تعالى: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم}

قال الشيخ السعدي : (هذه الآية معاتبة من الله لرسوله والمؤمنين يوم بدر إذ اسروا المشركين وأبقوهم لأجل الفداء، فلا ينبغي ولا يليق به (ص)إذا قاتل الكفار الذين يريدون أن يطفئوا نور الله وسعوا لإخماد دين الله وأن لا يبقى على وجه الأرض من يعبد الله أن يتسرع إلى أسرهم وإبقاءهم لأجل الفداء، الذي يحصل منهم وهو عرض قليل بالنسبة للمصلحة المقتضية لإبادتهم، وإبطال شرهم، فما دام لهم شر وصوله، فالأوفق أن لا يؤسروا، فإذا اثخن في الأرض وبطل شر المشركين واضمحل أمرهم فحينئذ لا بأس بأخذ الأسرى منهم وإبقائهم) "

البقيةhttps://betalla.ahlamontada.com/t85054-topic#88119
 
أعلى