رضا البطاوى
عضو ذهبي
نقد كتيب أخذ المضحي من شعره وظفره نظرة فقهية في السياق التاريخي
المؤلف فؤاد الهاشمي وفيما يظهر أن الكتيب هو جزء مقتطع من كتاب اكبر بدليل عدم وجود مقدمة أو حديث حتى عن موضوع الكتاب ويدور الكتاب حول مسألة أخذ المضحي من شعره وظفره وقد استهل بالقول:
" تحرير محل النزاع:
- ذهب عامة أهل العلم: إلى أن أخذ الشعر والظفر محظور على المحرم، وخالف أهل الظاهر في شعر غير الرأس، وفي الظفر.
- اتفق الفقهاء: على جواز أخذ الشعر والظفر لمن كان حلالا ولم يرد أن يضحي.
- اختلفوا: في حكم أخذ الشعر والظفر لمن كان حلالا، وأراد أن يضحي، وأهل عليه هلال ذي الحجة، وهنا موضع البحث.
- الأقوال في المسألة:
القول الأول: الإباحة المطلقة، وهذا مذهب الحنفية.
القول الثاني: الكراهة، وهذا مذهب المالكية، والشافعية.
القول الثالث: التحريم، وهذا مذهب الحنابلة، والظاهرية."
ذكر الرجل أقوال الفقهاء فى المسألة وقد تناقضت تماما ففيها كل الآراء حرام وحلال وكراهية والتى تعنى إباحة
واستعرض الرجل تاريخ المسألة عند الفقهاء فقال :
" السياق التاريخي للمسألة:
كان القول الذائع المنتشر في زمن التابعين هو القول بالجواز، وعلى هذا سائر فقهاء المدينة والكوفة، وهما المصران اللذان يدور عليهما فقه الصحابة غير أنه جاءت بعض الآثار المفيدة لمنع المضحي من أخذ شعره وظفره إذا أراد أن يضحي، أشهرها حديث أم سلمة ، وجاء أيضا عن علي بن أبي طالب ، وابن عمر ما، وحكي عن أصحاب رسول الله (ص).
وقد روى أثر أم سلمة : سعيد بن المسيب ، وقد أخذه بحقه، فكان يفتي بموجبه، وينتصر له، وعنه أخذ الناس.
وبهذا ندرك: أن الذي يبحث في مسألة حكم الأخذ من الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي لا يمكنه بحال أن يتجاوز فقيه المدينة: "سعيد بن المسيب"، سيد التابعين، فمدار حديث أم سلمة بكل رواياته الموقوفة والمرفوعة عليه وحده حتى روي عنه موقوفا عليه.
وقد حدث في عصر التابعين ثلاثة أحداث مهمة في تناول المسألة:
- الحدث الأول: الطلاء بالنورة، وترك الناس للحديث:
فعن عمرو بن مسلم بن عمار الليثي قال: (كنا في الحمام قبيل الأضحى، فاطلى فيه ناس، فقال بعض أهل الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره هذا أو ينهى عنه، فلقيت سعيد بن المسيب، فذكرت ذلك له، فقال: يا ابن أخي، هذا حديث قد نسي وترك، حدثتني أم سلمة زوج النبي (ص) قالت: قال رسول الله (ص) فذكر الحديث).
قلت: هذه الجملة فهم منها بعضهم، أن سعيد بن المسيب يحكي ترك العمل بحديث أم سلمة، فهم هذا الإمامان: ابن عبد البر المالكي، وتلميذه ابن حزم الظاهري، فاحتج به الشيخ على ترك العمل به، ورده التلميذ لأصله في خطأ إعلال النصوص بترك العمل.
لكن الأظهر: أن سعيد بن المسيب لا يريد الاحتجاج بترك العمل بالحديث، وإنما أراد أن الناس قد فرطوا في الأخذ به لنسيانه، أو أنه لم يشتهر فلم يعلموا به، ويدل على ذلك الروايات الكثيرة عنه بفتواه بمقتضى الحديث، وتحسينه لفتوى من أفتى بموجبه.
إذن هناك ترك للحديث: ثم هناك اتجاهان في تفسير هذا الترك؛ فمن الناس من فسره بأنه ترك أهل العلم للعمل بالحديث، والأدق أن المراد أن الناس تركوه جهلا منهم أو نسيانا، فالأول ترك للحديث بمعنى إسقاط الاحتجاج به، والآخر ترك فيه تأسف على عدم عمل الناس به.
ويبدو أن تفسير الترك بمنى ترك العمل بالحديث: هو سبب ما أضيف إلى سعيد بن المسيب أنه لا بأس بالاطلاء بالنورة في عشر ذي الحجة."
الغريب فيما سبق هو أنه لا يوجد نص من الوحى أو من الروايات عن النبى(ص) فى المسألة وهو ما يناقض قوله تعالى :
" ما فرطنا فى الكتاب من شىء"
فلابد من وجود نص يحلل أو يحرم
والأغرب هو نسيان الناس لحديث النورة وقد أتت فيها روايات متعددة
ثم حدثنا فقال :
" الحدث الثاني: تأييد سعيد لفتوى الخرساني:
فعن قتادة: (أن كثير بن أبي كثير سأل سعيد بن المسيب أن يحيى بن يعمر يفتي بخراسان، يعني كان يقول: إذا دخل عشر ذي الحجة واشترى الرجل أضحيته فسماها لا يأخذ من شعره وأظفاره، فقال سعيد: قد أحسن، كان أصحاب رسول الله (ص) يفعلون ذلك أو يقولون ذلك).
وفي رواية، قال قتادة: (فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: نعم، قلت: عمن يا أبا محمد، قال: عن أصحاب محمد (ص)).
قيل لأحمد: إن قتادة يروي عن سعيد بن المسيب: (أن أصحاب النبي (ص) كانوا إذا اشتروا ضحاياهم أمسكوا عن شعورهم وأظفارهم إلى يوم النحر)،فقال: هذا يقوي هذا، ولم يره خلافا ولا ضعفه.
قلت: في هذه القصة فوائد:
1. وقوع الفتوى في زمن التابعين بمقتضى الحديث.
2. يبدو أن هذا الأمر لم يكن مشهورا، بدليل أن سعيدا يحدث بفتوى في خراسان، ثم يسأل عن حكم المسألة ودليلها.
3. فيه تصريح سعيد بن المسيب بموافقته لهذا الفتوى.
4. فيه بيان مأخذ الفتوى به، وهو أنه قول أصحاب رسول الله (ص) مما يعزز وقف الحديث وعدم رفعه، إذ لو كان عنده ثابتا مرفوعا لما احتاج إلى الاحتجاج بأقوال الصحابة.
ومما ورد في الباب من فتوى الصحابة به: ما جاء عن علي بن أبي طالب قال: «إذا دخل العشر واشترى أضحيته أمسك عن شعره وأظفاره»، قال قتادة: فأخبرت بذلك سعيد بن المسيب، فقال: كذلك كانوا يقولون."
هذا الحديث والحدث هو الأخر عن ابن المسيب أيضا وكلاهما يحلل ألأمر وحدثنا عن الثالث فقال :
"الحدث الثالث: عكرمة والنقد القياسي للحديث:
أخرج النسائي حديث أم سلمة من رواية شريك عن عثمان الأحلافي، عن سعيد بن المسيب قال: «من أراد أن يضحى, فدخلت أيام العشر , فلا يأخذ من شعره , ولا أظفاره، قال عثمان: فذكرته لعكرمة, فقال: ألا يعتزل النساء والطيب!!».
قلت: هاهنا ينتقد عكرمة تلميذ ابن عباس: فتوى سعيد بن المسيب من عدم الأخذ من الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي، واستعمل في نقده لهذه الفتوى الأدوات القياسية، فقال: إن كان هذا الحكم تشبها بالمحرم؛ أفلا يعتزل النساء ويجتنب الطيب كما يصنع المحرم؟! فإن هذا مقتضى القياس، أما وقد تركوه فإنه يدل على فساده، فتبعيض القياس من غير معنى يلوح أو يتخيل إشارة بينة على وهنه.
وقد أجمع العلماء - كما يقول الطحاوي وابن عبد البر: على أن الجماع مباح في أيام العشر لمن أراد أن يضحي، فما دونه أحرى أن يكون مباحا."
وحديث عكرمة يحرم ما حلله ابن المسيب وكل منهم يتحدث دون استناد للوحى
ثم حدثنا عن التاريخ بعد ابن المسيب فقال :
"- مرحلة ما بعد سعيد بن المسيب:
يمكن تلخيصها في حدثين هامين:
الحدث الأول: الاختلاف في رفع الحديث ووقفه:
هذه المرحلة وقع فيها الاختلاف: هل الحديث مرفوع إلى النبي (ص)؟ أو أنه موقوف على أم سلمة؟ أو أنه من فتوى سعيد بن المسيب من قوله؟
وقد أشار الإمام مسلم إلى شيء من هذا الاضطراب الواقع في رواية الحديث، فنقل عن سفيان أنه قيل له - وهو أحد رواة الحديث -إن بعضهم لا يرفعه؟ فقال: لكني أرفعه.
وقد ساق الإمام مسلم والإمام النسائي جملة من هذه الآثار، وقد صحح أحمد، ومسلم،
والترمذي، وابن حبان، وابن حزم: الحديث مرفوعا.
بينما جزم بوقفه: الدارقطني في العلل، وابن عبد البر في التمهيد، وقبلهم الطحاوي في شرح معاني الآثار في قوله القديم الآثار لما كان يقول بقول الجمهور.
الحدث الثاني: ترك أكثر فقهاء الأمصار العمل به:
فأهل الكوفة على الجواز، ولم يقولوا حتى بكراهة الأخذ.
المؤلف فؤاد الهاشمي وفيما يظهر أن الكتيب هو جزء مقتطع من كتاب اكبر بدليل عدم وجود مقدمة أو حديث حتى عن موضوع الكتاب ويدور الكتاب حول مسألة أخذ المضحي من شعره وظفره وقد استهل بالقول:
" تحرير محل النزاع:
- ذهب عامة أهل العلم: إلى أن أخذ الشعر والظفر محظور على المحرم، وخالف أهل الظاهر في شعر غير الرأس، وفي الظفر.
- اتفق الفقهاء: على جواز أخذ الشعر والظفر لمن كان حلالا ولم يرد أن يضحي.
- اختلفوا: في حكم أخذ الشعر والظفر لمن كان حلالا، وأراد أن يضحي، وأهل عليه هلال ذي الحجة، وهنا موضع البحث.
- الأقوال في المسألة:
القول الأول: الإباحة المطلقة، وهذا مذهب الحنفية.
القول الثاني: الكراهة، وهذا مذهب المالكية، والشافعية.
القول الثالث: التحريم، وهذا مذهب الحنابلة، والظاهرية."
ذكر الرجل أقوال الفقهاء فى المسألة وقد تناقضت تماما ففيها كل الآراء حرام وحلال وكراهية والتى تعنى إباحة
واستعرض الرجل تاريخ المسألة عند الفقهاء فقال :
" السياق التاريخي للمسألة:
كان القول الذائع المنتشر في زمن التابعين هو القول بالجواز، وعلى هذا سائر فقهاء المدينة والكوفة، وهما المصران اللذان يدور عليهما فقه الصحابة غير أنه جاءت بعض الآثار المفيدة لمنع المضحي من أخذ شعره وظفره إذا أراد أن يضحي، أشهرها حديث أم سلمة ، وجاء أيضا عن علي بن أبي طالب ، وابن عمر ما، وحكي عن أصحاب رسول الله (ص).
وقد روى أثر أم سلمة : سعيد بن المسيب ، وقد أخذه بحقه، فكان يفتي بموجبه، وينتصر له، وعنه أخذ الناس.
وبهذا ندرك: أن الذي يبحث في مسألة حكم الأخذ من الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي لا يمكنه بحال أن يتجاوز فقيه المدينة: "سعيد بن المسيب"، سيد التابعين، فمدار حديث أم سلمة بكل رواياته الموقوفة والمرفوعة عليه وحده حتى روي عنه موقوفا عليه.
وقد حدث في عصر التابعين ثلاثة أحداث مهمة في تناول المسألة:
- الحدث الأول: الطلاء بالنورة، وترك الناس للحديث:
فعن عمرو بن مسلم بن عمار الليثي قال: (كنا في الحمام قبيل الأضحى، فاطلى فيه ناس، فقال بعض أهل الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره هذا أو ينهى عنه، فلقيت سعيد بن المسيب، فذكرت ذلك له، فقال: يا ابن أخي، هذا حديث قد نسي وترك، حدثتني أم سلمة زوج النبي (ص) قالت: قال رسول الله (ص) فذكر الحديث).
قلت: هذه الجملة فهم منها بعضهم، أن سعيد بن المسيب يحكي ترك العمل بحديث أم سلمة، فهم هذا الإمامان: ابن عبد البر المالكي، وتلميذه ابن حزم الظاهري، فاحتج به الشيخ على ترك العمل به، ورده التلميذ لأصله في خطأ إعلال النصوص بترك العمل.
لكن الأظهر: أن سعيد بن المسيب لا يريد الاحتجاج بترك العمل بالحديث، وإنما أراد أن الناس قد فرطوا في الأخذ به لنسيانه، أو أنه لم يشتهر فلم يعلموا به، ويدل على ذلك الروايات الكثيرة عنه بفتواه بمقتضى الحديث، وتحسينه لفتوى من أفتى بموجبه.
إذن هناك ترك للحديث: ثم هناك اتجاهان في تفسير هذا الترك؛ فمن الناس من فسره بأنه ترك أهل العلم للعمل بالحديث، والأدق أن المراد أن الناس تركوه جهلا منهم أو نسيانا، فالأول ترك للحديث بمعنى إسقاط الاحتجاج به، والآخر ترك فيه تأسف على عدم عمل الناس به.
ويبدو أن تفسير الترك بمنى ترك العمل بالحديث: هو سبب ما أضيف إلى سعيد بن المسيب أنه لا بأس بالاطلاء بالنورة في عشر ذي الحجة."
الغريب فيما سبق هو أنه لا يوجد نص من الوحى أو من الروايات عن النبى(ص) فى المسألة وهو ما يناقض قوله تعالى :
" ما فرطنا فى الكتاب من شىء"
فلابد من وجود نص يحلل أو يحرم
والأغرب هو نسيان الناس لحديث النورة وقد أتت فيها روايات متعددة
ثم حدثنا فقال :
" الحدث الثاني: تأييد سعيد لفتوى الخرساني:
فعن قتادة: (أن كثير بن أبي كثير سأل سعيد بن المسيب أن يحيى بن يعمر يفتي بخراسان، يعني كان يقول: إذا دخل عشر ذي الحجة واشترى الرجل أضحيته فسماها لا يأخذ من شعره وأظفاره، فقال سعيد: قد أحسن، كان أصحاب رسول الله (ص) يفعلون ذلك أو يقولون ذلك).
وفي رواية، قال قتادة: (فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: نعم، قلت: عمن يا أبا محمد، قال: عن أصحاب محمد (ص)).
قيل لأحمد: إن قتادة يروي عن سعيد بن المسيب: (أن أصحاب النبي (ص) كانوا إذا اشتروا ضحاياهم أمسكوا عن شعورهم وأظفارهم إلى يوم النحر)،فقال: هذا يقوي هذا، ولم يره خلافا ولا ضعفه.
قلت: في هذه القصة فوائد:
1. وقوع الفتوى في زمن التابعين بمقتضى الحديث.
2. يبدو أن هذا الأمر لم يكن مشهورا، بدليل أن سعيدا يحدث بفتوى في خراسان، ثم يسأل عن حكم المسألة ودليلها.
3. فيه تصريح سعيد بن المسيب بموافقته لهذا الفتوى.
4. فيه بيان مأخذ الفتوى به، وهو أنه قول أصحاب رسول الله (ص) مما يعزز وقف الحديث وعدم رفعه، إذ لو كان عنده ثابتا مرفوعا لما احتاج إلى الاحتجاج بأقوال الصحابة.
ومما ورد في الباب من فتوى الصحابة به: ما جاء عن علي بن أبي طالب قال: «إذا دخل العشر واشترى أضحيته أمسك عن شعره وأظفاره»، قال قتادة: فأخبرت بذلك سعيد بن المسيب، فقال: كذلك كانوا يقولون."
هذا الحديث والحدث هو الأخر عن ابن المسيب أيضا وكلاهما يحلل ألأمر وحدثنا عن الثالث فقال :
"الحدث الثالث: عكرمة والنقد القياسي للحديث:
أخرج النسائي حديث أم سلمة من رواية شريك عن عثمان الأحلافي، عن سعيد بن المسيب قال: «من أراد أن يضحى, فدخلت أيام العشر , فلا يأخذ من شعره , ولا أظفاره، قال عثمان: فذكرته لعكرمة, فقال: ألا يعتزل النساء والطيب!!».
قلت: هاهنا ينتقد عكرمة تلميذ ابن عباس: فتوى سعيد بن المسيب من عدم الأخذ من الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي، واستعمل في نقده لهذه الفتوى الأدوات القياسية، فقال: إن كان هذا الحكم تشبها بالمحرم؛ أفلا يعتزل النساء ويجتنب الطيب كما يصنع المحرم؟! فإن هذا مقتضى القياس، أما وقد تركوه فإنه يدل على فساده، فتبعيض القياس من غير معنى يلوح أو يتخيل إشارة بينة على وهنه.
وقد أجمع العلماء - كما يقول الطحاوي وابن عبد البر: على أن الجماع مباح في أيام العشر لمن أراد أن يضحي، فما دونه أحرى أن يكون مباحا."
وحديث عكرمة يحرم ما حلله ابن المسيب وكل منهم يتحدث دون استناد للوحى
ثم حدثنا عن التاريخ بعد ابن المسيب فقال :
"- مرحلة ما بعد سعيد بن المسيب:
يمكن تلخيصها في حدثين هامين:
الحدث الأول: الاختلاف في رفع الحديث ووقفه:
هذه المرحلة وقع فيها الاختلاف: هل الحديث مرفوع إلى النبي (ص)؟ أو أنه موقوف على أم سلمة؟ أو أنه من فتوى سعيد بن المسيب من قوله؟
وقد أشار الإمام مسلم إلى شيء من هذا الاضطراب الواقع في رواية الحديث، فنقل عن سفيان أنه قيل له - وهو أحد رواة الحديث -إن بعضهم لا يرفعه؟ فقال: لكني أرفعه.
وقد ساق الإمام مسلم والإمام النسائي جملة من هذه الآثار، وقد صحح أحمد، ومسلم،
والترمذي، وابن حبان، وابن حزم: الحديث مرفوعا.
بينما جزم بوقفه: الدارقطني في العلل، وابن عبد البر في التمهيد، وقبلهم الطحاوي في شرح معاني الآثار في قوله القديم الآثار لما كان يقول بقول الجمهور.
الحدث الثاني: ترك أكثر فقهاء الأمصار العمل به:
فأهل الكوفة على الجواز، ولم يقولوا حتى بكراهة الأخذ.