شكر الله لك أبا عمر ... وأسعدك في الدنيا والآخرة ..
لي ثلاثة أسئلة ..
ما هو الماء الراكد .. وهل يجوز الوضوء منه ؟؟
هل يجوز الوضوء من المسبح ؟؟
هل الكحول نجسة ؟؟
ونرجو من الإدارة تثبيت الموضوع ..
آمين نحن وإياكم
هلا بسعيد
بالنسبة للماء الراكد فهو الماء الذي لا يتحرك كماء البركة او كحمام السباحة أو مثل ذلك , ويجوز الوضوء منه إذا كان ماءه ماءا مطلقا طهورا بحيث أنه باق على اصل خلقته التي خلقه الله عليها من صلامة صفاته الثلاثة من أي تغير ( لون أو طعم أو رائحة ) , فهذه هي صفات الماء الطهور التي يُرفع بها الأحداث فإن وجدتها في ماء فهو صالح إن شاء الله تعالى.
وبالنسبة للوضوء من ماء المسبح أو حمامات السباحة , فهذا الماء قد اُضيف إليه الكلور مما جعله ماء طاهرا وغير طهورا لأنه تغير بممازجة طاهر , ومن هنا فلا يصح الوضوء منه كما سبق في باب المياه.
وبالنسبة للكحول وهل هي نجسة أم لا , فقد وقع الخلاف في هذه المسألة والمسألة تعتمد على نوع الكحول , فهناك نوعان
الأول هو كحول مسكر وهو ما يتولد من عنب وماء مثلا فهذا مسكر وهذه هي الخمرة وهي نجسة على مذهب جمهور العلماء بناء على قوله تعالى (
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) والرجس يعني النجس واللفظة تُحمل على جميع معانيها إذا كانت لها معان مختلفة غير متعارضة كما في الأصول , ومن هنا فهي نجسة على مذهب جمهور أهل العلم , وقد خالف بعض أهل العلم وذهب إلى أنها طاهرة وإن كانت حراما في إستخدامها كالذهب والحرير للرجال مثلا.
فمن هنا فإذا كان الكحول مسكر فهو خمر وهو نجس على مذهب الجمهور من أهل العلم , وأما إن كانت غير مسكرة كالكحول الذي يسمى ( دينات , denat ) فهذا كحول مخلق في المعامل وهو سام وليس بخمرة على الراجح والله أعلم.
والكحول الذي يوضع في العطور من هؤلاء القسمان فإذا كان كحول إيثيلي وهو مادة الإسكار فهو يحرم شراؤه واستعماله حتى على مذهب من يرى طهارة الكحول , لأنها خمرة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باراقة خمرة كانت لأيتام بالمدينة وقد كانوا يستطيعون أن يغيروها إلى خل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقتها.
وقال بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الشنقيطي حفظه الله في شرح زاد المستقنع أن العبرة على نسبة الكحول الموجودة في العطور فإن كانت مؤثرة فتحرم وإن كانت غير مؤثرة فلا تحرم. انتهى بتصرف.
ولو وقعت هذا الكحول على إنسان فإنه لا ينقض وضوءه ولكنه تبطل صلاته إذا صلى وهي على ملابسه
عند جمهور العلماء والراجح أنها لا تُبطل الصلاة مع وجود الذنب لمن صلى وعلى ملابسه نجاسة والله أعلم.
والله أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين