سلسلة تيسير العلم الشرعي ( فقه الطهارة والصيام )

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
السلام عليكم ورحمة الله وركاته
احببت في البدايه ان اتقدم بجزيل الشكر للحبيب بو عمر على هذا الموضوع القيم والمفيد جدا
سؤالي كالتالي :
بما اني من عشاق البحر والصيد(الحداق) في بعض الاوقات يقع دم السمك على ملابسي ويأتي وقت الصلاة فهل يجوز الصلاة بملابس عليها دم السمك ؟
ولك مني ارقى التحيات


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

حياك الله أخ الكريم...


بالنسبة لدم السمك أخي الكريم فقد ترجح لدي أنه طاهر لأن ميتته طاهرة كان ذلك دليلا على طهارته.
ومن هنا فإن الصلاة بثياب عليها دم سمك لا شيء فيها والله أعلى وأعلم

وجزاكم الله خيرا
 
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

الاخ ابو عمر جزاك الله خير على هذا الموضوع الجميل والمفيد وجعله الله في ميزان حسناتك

اضم صوتي للأخوان لتثبيت الموضوع لأهميته والمعلومات المفيده فيه

وجزاكم الله خيراً

:وردة:​
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم

الاخ ابو عمر جزاك الله خير على هذا الموضوع الجميل والمفيد وجعله الله في ميزان حسناتك

اضم صوتي للأخوان لتثبيت الموضوع لأهميته والمعلومات المفيده فيه

وجزاكم الله خيراً


:وردة:​


آمين وجزانا وإياكم الخير أخي الكريم
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
============
تابع باب النجاسات
===========


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين ثم أما بعد...


أكمل اليوم بحول الله ومنته باب النجاسات والمسائل الخمسة المتبقية منها

خامسا البول
البول نجس بالاتفاق ولا يستثنى منه إلا الآتي:
1- بول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه طاهر على الراجح من الأقوال.
2- بول الصبي الذي لم يطعم للحديث ويكتفي في طهارته بالنضح.
3- بول مأكول اللحم من الحيوانات.

سادسا الودي والمذي
الودي هو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول وهو نجس من غير خلاف.قاله الشيخ سيد سابق
وأما المذي : وهو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة ، وقد لا يشعر الإنسان بخروجه ، ويكون من الرجل والمرأة إلا أنه من المرأة أكثر ، وهو نجس باتفاق العلماء ، إلا أنه إذا أصاب البدن وجب غسله وإذا أصاب الثوب اكتفي فيه بالرش بالماء للحديث الحسن ( إنما يجزيك من ذلك الوضوء قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه ) ولأن هذه نجاسة يشق الاحتراز عنها ، لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب. يجب منه الوضوء وينضح الثوب الذي أصابه المذي ويغسل البدن , والجمهور على أنه يغسل الموضع الذي أصاب موضع الخروج فقط وما قد يصيبه من البدن.

سابعا المني
المني طاهر على الراجح ويستحب غسله إن كان رطبا وفركه أو حته إن كان يابسا.
وأما مسألة المني من غير الآدمي فإن الأظهر أنه طاهر من مأكول اللحم نجس من غير المأكول .

ثامنا الجلالة
الجلالة هي التي تأكل العذرة ، من الإبل والبقر والغنم والدجاج والإوز وغيرها ، حتى يتغير ريحها . فإن حبست بعيدة عن العذرة زمنا و علفت طاهرا فطاب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلت ، لان علة النهي والتغيير وقد زالت بالعلف الطاهر
وهي نجسة لما ثبت في الحديث الصحيح (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها) حتى ركوبها فقد ورد النهي الصحيح الصريح عن ذلك . وما نقله صاحب المغني عن الحسن البصري في أنه رخص في أكل الجلالة على اعتبار أن لحم المأكول لا ينجس بأكل النجاسات وأن الكافر لا ينجس بتناوله النجاسات أيضا لا يصلح لأنه قياس في وجود النص وهو قياس فاسد.

تاسعا الخمر
الخمر هي ماأسكرمنعصيركلّشيءٍ،لأنّ المدارعلى السّكروغيبوبةالعقل للحديث الصحيح (( كلّ مسكرٍخمرٌ،وكلّ خمرٍحرام )) وهي نجسة كما ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم لقوله تعالى (إنّماالخمروالميسروالأنصابوالأزلامرجسٌ.)والرّجس في اللّغة : الشّيءالقذروالنّتن
ولا يحمل اللفظ على النجاسة المعنوية وذلك لأن اللفظة إذا كانت لها معان مشتركة فإنها تحمل على جميع معاني اللفظة كما في الأصول إلا أن يأتي دليل يخصص اللفظ بمعنى من المعاني المشتركة.
وأما مسألة دلالة القران فإنها ضعيفة كما بين ذلك صاحب البحر لأن الله تعالى قرن بين الواجب والمباح في قوله تعالى فقد قال تعالى ( كلوا من ثمره إذا أثمر وأتوا حقه يوم حصاده) وعلى هذا فلا يقرن بين الحكم بنجاسة الميسر والأنصاب المعنوية ونجاسة الخمر الحسية
ويحرم إمساك الخمر للتخليل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة خمر لأيتام مع العلم بعظم مال اليتيم , ولأنها نجسة والنجاسات لا يباح استخدامها , وأما لو تخللت بنفسها وأصبحت خلا فهي مباحة.
ويحرم التداوي بالخمر لأنه داء وليس بدواء ولأنها نجسة.
ويحرم استخدامها في العطور وغير ذلك لأنها من النجاسات وحتى على مذهب من قال بطهارتها فإن النبي صلى الله عليه أمر بإراقة خمر الأيتام فدل ذلك على عدم جواز استخدامها على أي المذهبين.

مسألة النبيذ المباح وهو ما لم يشتد ولم يصر مسكرا وذلك كالماء الذي وضع فيه حبات تمر أو زبيب أو مشمش أو عسل أو غير ذلك فصار حلوا فإنه طاهر بالإجماع ويجوز شربه وبيع وسائر التصرفات فيه وإنما يحرم منه وجهان
الوجه الأول هو أن يخلط بين الزبيب والتمر أو التمر والبسر... لما ثبت النهي عن ذلك وإن كانت في أصلها طاهرة ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ َعَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم { نَهَى عَنْ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا , وَعَنْ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا , يَعْنِي فِي الِانْتِبَاذِ } .,
وَفِي لَفْظٍ : { نَهَانَا أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبًا بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ , وَقَالَ : مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا وَتَمْرًا فَرْدًا وَبُسْرًا فَرْدًا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ ) وهذه الأحاديث واضحة الدلالة في النهي عن الخليطين والنهي يقتضي التحريم , وما يستدل به من جواز الخليطين بالحديث الذي رواه ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سِقَاءٍ فَنَأْخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ وَقَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ فَنَطْرَحُهُمَا , ثُمَّ نَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَنَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً وَنَنْبِذُهُ عَشِيَّةً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً } . والحديث قد صححه الشيخ الألباني بلفظة (أو) فَنَأْخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ أوَ قَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ فَنَطْرَحُهُمَا.
وأما من ذهب إلى جواز هذا الخليط بدعوى أنهما طاهرين في الأصل فقد رد الشوكاني رحمه الله ذلك بقوله: و شذ من قال : لا بأس به لأن كلا منهما يحل منفردا فلا يكره مجتمعا . قال : وهذه مخالفة للنص بقياس مع وجود الفارق فهو فاسد ثم هو منتقض بجواز كل واحدة من الأختين منفردة وتحريمهما مجتمعين).
الوجه الثاني هو أن يصل إلى مرحلة الإسكار وقد ذهب الإمام أحمد إلى تحريم شربه بعد الثلاثة أيام من أول أيام النبذ لما صح في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقع له الزبيب فيشربه يومه والغد وبعد الغد. ولكن الراجح هو جواز ذلك ما لم يبلغ حد الإسكار فهي العلة من تحريم الخمر ولما رواه مسلم في عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا } رواه مسلم , فهذا عام يتناول ما فوق ثلاثة أيام ولم يثبت نهي في الزيادة فوجب القول بإباحة ما لم يصر مسكرا وإن زاد على الثلاث.قاله النووي رحمه الله. وكل ما وصل إلى حد الإسكار صار نجسا.

فائدة أَوَّل التمر طَلْعٌ ثم خَلالٌ ثم بَلَحٌ ثم بُسْر ثم رُطَب , الزَّهْوُ البسر الملون يقال إذا ظهرت الحمرة والصفرة في النخل فقد ظهر فيه الزهو وأهل الحجاز يقولون الزُّهْوُ بالضم وقد زَهَا النخل من باب عدا

عاشرا الكلب
الكلب نجس وإذا ولغ في إناء فإنه يجب الغسل بالماء سبع مرات ومرة منهن بالتراب , وأما شعر الكلب طاهر في الغالب تمسكا بالأصل سواء في حياته أو بعد مماته.


تم بفضل الله تعالى شرح باب النجاسات ويليه باب تطهير النجاسات


والحمد لله رب العالمين
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
=============
باب تطهير النجاسات
=============


الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وابتع سنته إلى يوم الدين ثم أما بعد...

نتعرض اليوم لباب تطهير النجاسات وقد أوردت الأحكام فيها مختصرة على الراجح من اقوال أهل العلم - والله أعلم - حتى يتسنى الرجوع بطريقة سهلة إلى الحكم المنشود والله وراء القصد والنية.



باب تطهير النجاسات
يجب التطهر على الفور من النجاسات لمن أراد الطواف أو مس المصحف أو الصلاة , وأما غير ذلك فإن إزالة النجاسة تكون على التراخي.
لا تحتاج إزالة النجاسة إلى نية وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.
النجاسات إما أن تكون عينية وإما أن حكمية بمعنى أن تكون طاهرة في الأصل ثم طرأت عليها النجاسة
فإذا كانت النجاسة عينية فإنها لا تطهر بحال مثل الدم المسفوح والميتة والبول وغير ذلك..
وإنما يمكن تطهير القسم الثاني من النجاسات بعدة طرق.
أما النجاسات التي أصابت مائعا مثل بول أصاب سجلا من ماء فإنه يطهر بالمكاثرة حتى يذهب أثر البول.
ولو أصاب ثوبا فإنه يطهر بالغسل مرة واحدة بالماء المطلق إذا كان يعلم مكان النجاسة فإن زالت النجاسة فبها وإلا زاد في عدد الغسلات حتى يتيقن من زوالها.
وأما لو كانت النجاسة مجهولة المكان في الثوب فإنه يغسل الثوب بالكامل.
ولو كان للنجاسة جرم فإنها لا تطهر إلا بزوال هذا الجرم عينها.
ولا تطهر الأرض بالتشميس ولا بالريح على خلاف ما ذهب إليه بعض العلماء ولو كان صحيحا ما ذهبوا إليه من الطهارة بالشمس والريح لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي.
و لا يمنع وضع الملابس المتنجسة في الغسالة مع الملابس الطاهرة لما ثبت من الأصل أن الماء طهور لا ينجسه شيء وإن كان الأولى الاحتياط.
وقول شيخ الإسلام رحمه الله في أنواع المواد المزيلة للنجاسات هو الأقوى حيث قال فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجهكان زال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها..
ومن هنا فإن الغسيل الجاف مطهر للثياب المنجسة.
ويطهر جلد الميتة بالدباغ حتى لو كان الكلب والخنزير تمسكا بالأصل ولعموم النص.
وتطهر الخمر إذا انقلبت خلا بنفسها وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.
ويعفى عن يسير النجاسة إذا كانت قدر نقطة من بول أو دم أو غير ذلك , ويعفى عن أثر النجاسة بعد غسلها وشق إزالتها.
ومن صلى أو طاف وهو يحمل طفلا في حفاضته نجاسة وكان يعلم أثم وصحت العبادة وإن لم يكن يعلم فلا حرج عليه.
ويجوز تطهير النجاسات بالحت والقرص والدلك بأطراف الأصابع شرط أن تزول عين النجاسة.
ولو وقع الفأر في سمن جامد فإنه يزال ويزال ما حوله وينتفع بالباقي.
ويطهر الجلد بالدباغ كما سبق.
ويطهر كل صقيل لا مسام له بالمسح كالسيف والمرآة وغير ذلك.
ويطهر النعل بالدلك في الأرض لأن طهور النعل التراب كما صح في الحديث


تم بحمد الله تعالى ويليه باب آداب قضاء الحاجة

والله أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين
 

أبو المعز

عضو فعال
جزاك الله خيرا أبا عمر

و أضم صوتي للاخوة المطالبين بتثبيت الموضوع

:إستحسان::إستحسان::إستحسان::إستحسان::إستحسان:
 

الرحال

عضو بلاتيني
=============

باب تطهير النجاسات
=============




باب تطهير النجاسات
ولا تطهر الأرض بالتشميس ولا بالريح على خلاف ما ذهب إليه بعض العلماء ولو كان صحيحا ما ذهبوا إليه من الطهارة بالشمس والريح لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي.


ووقول شيخ الإسلام رحمه الله في أنواع المواد المزيلة للنجاسات هو الأقوى حيث قال فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجهكان زال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها..

جزاك الله خيرا أبا عمر وأنا لك من المتابعين
ولا يمنع أن أكون أحيانا من المتسائلين أو المعقبين

ألا ترى أخي الكريم أن بين العبارتيين السايقتين تناقض

وأن الأرجح والله أعلم أن االشمس أو الريح تزيل النجاسة كما هو مفهوم نقلك عن شيخ الإسلام رحمه الله

افدنا افادك الله
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وانا ايضا اضم صوتي مع الاخوان لتثبيت الموضوع .... مع حذف مشاركاتنا لاستخلاص الفائده العامه للموضوع
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
جزاك الله خيرا أبا عمر وأنا لك من المتابعين
ولا يمنع أن أكون أحيانا من المتسائلين أو المعقبين

ألا ترى أخي الكريم أن بين العبارتيين السايقتين تناقض

وأن الأرجح والله أعلم أن الشمس أو الريح تزيل النجاسة كما هو مفهوم نقلك عن شيخ الإسلام رحمه الله

افدنا افادك الله


الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد...

جزاك الله خيرا على هذه المشاركة الجميلة النافعة , وما عنيته من هاتين العبارتين هو أني أذهب مذهب شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة التطهير بأي مادة تذهب عين النجاسة إلا في هذه المسألة فأتبع فيها مذهب الجمهور رحم الله الجميع.

فطهارة الأشياء قد تكون بغير الماء المطلق إذا زالت عين النجاسة على الراجح - والله أعلم - إلا مسألة الأرض والتطهير بالشمس أو الريح فهي تطهر بالمكاثرة لما صح في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه: أن أعرابياً بال في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله دلو من الماء.

ولفظة أمر هي التي توقفني عند هذا الحكم ومن هنا فإني أقف عند مسألة الأرض دون غيرها لورود نص فيها وهذا هو مبلغ علمي فيها ولهذا أقف مع النص في هذه المسألة.

والله أعلى وأعلم
 

سعيد

عضو ذهبي
شكر الله لك أبا عمر ... وأسعدك في الدنيا والآخرة ..
لي ثلاثة أسئلة ..

ما هو الماء الراكد .. وهل يجوز الوضوء منه ؟؟
هل يجوز الوضوء من المسبح ؟؟
هل الكحول نجسة ؟؟

ونرجو من الإدارة تثبيت الموضوع ..
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
شكر الله لك أبا عمر ... وأسعدك في الدنيا والآخرة ..
لي ثلاثة أسئلة ..

ما هو الماء الراكد .. وهل يجوز الوضوء منه ؟؟
هل يجوز الوضوء من المسبح ؟؟
هل الكحول نجسة ؟؟

ونرجو من الإدارة تثبيت الموضوع ..


آمين نحن وإياكم

هلا بسعيد

بالنسبة للماء الراكد فهو الماء الذي لا يتحرك كماء البركة او كحمام السباحة أو مثل ذلك , ويجوز الوضوء منه إذا كان ماءه ماءا مطلقا طهورا بحيث أنه باق على اصل خلقته التي خلقه الله عليها من صلامة صفاته الثلاثة من أي تغير ( لون أو طعم أو رائحة ) , فهذه هي صفات الماء الطهور التي يُرفع بها الأحداث فإن وجدتها في ماء فهو صالح إن شاء الله تعالى.


وبالنسبة للوضوء من ماء المسبح أو حمامات السباحة , فهذا الماء قد اُضيف إليه الكلور مما جعله ماء طاهرا وغير طهورا لأنه تغير بممازجة طاهر , ومن هنا فلا يصح الوضوء منه كما سبق في باب المياه.



وبالنسبة للكحول وهل هي نجسة أم لا , فقد وقع الخلاف في هذه المسألة والمسألة تعتمد على نوع الكحول , فهناك نوعان الأول هو كحول مسكر وهو ما يتولد من عنب وماء مثلا فهذا مسكر وهذه هي الخمرة وهي نجسة على مذهب جمهور العلماء بناء على قوله تعالى ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) والرجس يعني النجس واللفظة تُحمل على جميع معانيها إذا كانت لها معان مختلفة غير متعارضة كما في الأصول , ومن هنا فهي نجسة على مذهب جمهور أهل العلم , وقد خالف بعض أهل العلم وذهب إلى أنها طاهرة وإن كانت حراما في إستخدامها كالذهب والحرير للرجال مثلا.
فمن هنا فإذا كان الكحول مسكر فهو خمر وهو نجس على مذهب الجمهور من أهل العلم , وأما إن كانت غير مسكرة كالكحول الذي يسمى ( دينات , denat ) فهذا كحول مخلق في المعامل وهو سام وليس بخمرة على الراجح والله أعلم.

والكحول الذي يوضع في العطور من هؤلاء القسمان فإذا كان كحول إيثيلي وهو مادة الإسكار فهو يحرم شراؤه واستعماله حتى على مذهب من يرى طهارة الكحول , لأنها خمرة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باراقة خمرة كانت لأيتام بالمدينة وقد كانوا يستطيعون أن يغيروها إلى خل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقتها.

وقال بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الشنقيطي حفظه الله في شرح زاد المستقنع أن العبرة على نسبة الكحول الموجودة في العطور فإن كانت مؤثرة فتحرم وإن كانت غير مؤثرة فلا تحرم. انتهى بتصرف.

ولو وقعت هذا الكحول على إنسان فإنه لا ينقض وضوءه ولكنه تبطل صلاته إذا صلى وهي على ملابسه عند جمهور العلماء والراجح أنها لا تُبطل الصلاة مع وجود الذنب لمن صلى وعلى ملابسه نجاسة والله أعلم.


والله أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
==============
باب آداب قضاء الحاجة
==============


الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين ثم أما بعد...


أكمل اليوم إن شاء الله تعالى توضيح مسائل الطهارة ,وقد وصلنا إلى باب آداب قضاء الحاجة , وفي هذا الباب حرصت على أن أوضح هذه الآداب بالألفاظ الدالة على المعاني من إستحباب أو إيجاب أو تحريم أو غير ذلك , مما يجعل المسألة تنزل تحت حكمها الأصلي.
ولهذا أحب أن يتم التركيز على اللفظة الدالة على الحكم في هذه السلسلة المختصرة المفيدة إن شاء الله تعالى ببركة دعاء الإخوان.


باب آداب قضاء الحاجة
يكره عدم تنحية ما فيه ذكر الله عند إرادة الدخول إلى الخلاء,ويستحب أن ينحي الإنسان ما يحوي ذكر الله تعالى فإن اضطر إلى الدخول به غطاه بثوب أو نحوه وجاز له ذلك.
لا يجوز دخول بيت الخلاء بالمصحف الشريف إلا أن يخاف عليه الضياع أو السرقة أو الإمتهان.
ويندب لقاضي الحاجة في الصحراء أو مثل تلك الأماكن البعد لاسيما عند الغائط ، لئلا يسمع له صوت أو تشم له رائحة.
ويستحب له الاستتار عن الناس أما إذا كان في حضرة من يمكن أن يرى عورته فالاستتار يكون في حقه واجبا حينئذ.
ويستحب له أن يجمع بين الحديثين فيجهر بالتسمية ويقول ( بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) وأن يقدم اليسرى عند الدخول وأن يقدم اليمنى عند الخروج وأن يقول (غفرانك).
ولا يستحب له أن يدعو بالذكر الضعيف (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) أو الأثر الآخر الضعيف ( الحمد لله الذي أذاقني لذته ، وأبقى في قوته ، وأذهب عني أذاه )
ويستحب له أن يطلب مكانا لينا خفيضا لئلا يرتد عليه رذاذ النجاسة.
ويستحب له أن ينضح فرجه وسراويله بالماء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولدفع وساوس الشيطان.
ويجوز له التبول قائما ولو بلا حاجة.
ويجب عليه أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوبا , ويجوز له أن يستخدم في سبيل ذلك كل قالع طاهر غير محترم, والعبرة بحصول الإنقاء فلو استخدم ورق أو شيء آخر إلا الروث والطعام والعظام وما يحترم من كتابات عربية وغير ذلك جاز له ذلك , ولا عبرة بعدد المرات بل إذا حصل الإنقاء من مرة واحدة جاز له ذلك وإن كان يبعد أن يحصل بمرة واحدة.
ولا يجب عليه ولا يستحب الاستنجاء بعد خرج الريح إلا إذا صاحبه خروج شيء من العذرة فإذا خرج معه شيء وجب الاستنجاء لها لا للريح.
ويحذر المسلم من التنطع والتشديد في حصول الإنقاء فمتى انقطع البول أو الغائط أزال ما علق على السبيلين من النجاسة بغير ضغط وعسر العضو أو مشي أو إدخال ماء في دبر أو غير ذلك رجاء سرعة خروج الفضلات.
ومن صلى زمنا دون أن يعلم أحكام الاستنجاء عذر بجهله.
ولا يستحب له أن يغطي رأسه حال قضاء الحاجة لضعف الحديث الوارد في ذلك.
ويكره له الكلام أثناء قضاء الحاجة والصارف عن التحريم هو الإجماع على عدم حرمة الكلام أثناء قضاء الحاجة.
ويكره لقاضي الحاجة تنزيها التبول في شق وجحر ونحوهما.
ويكره له أن يستنجي باليمين تنزيها لها ويستحب له أن يغسل يده بعد الفراغ من الاستنجاء أو الإستجمار لما قد يكون قد علق عليها من الأقذار.
ويحرم عليه استقبال أو استدبار القبلة في الصحراء دون البنيان جمعا للنصوص.
ويحرم عليه أن يبول في طريق الناس أو مورد الماء أو أن يقضي حاجته في ظل ينتفع به الناس ومثله أماكن جلوس الناس.
ويحرم عليه قضاء الحاجة في الماء الراكد ويكره في الدائم لاسيما إن كان قليلا.
*** وأخيرا فإن الحمامات الموجودة الآن لا تأخذ أحكام أماكن قضاء الحاجة فلو أذهب الإنسان النجاسة إلى المصارف المعدة لذلك أصبح المكان كغيره من غرف المنزل وجاز فيه ذكر الله تعالى ولو بلا حاجة والله أعلم.


انتهى بحمد الله باب آداب قضاء الحاجة ويليه إن شاء الله تعالى باب سنن الفطرة

والحمد لله رب العالمين
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
==========
باب سنن الفطرة
==========

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد اللهم صلي عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين ثم أما بعد...

نكمل إن شاء الله تعالى بيان الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى حول باب سنن الفطرة


سنن الفطرة:
قال الشوكاني رحمه الله (أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ إذَا فُعِلَتْ اتَّصَفَ فَاعِلُهَا بِالْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَيْهَا وَحَثَّهُمْ عَلَيْهَا وَاسْتَحَبَّهَا لَهُمْ لِيَكُونُوا عَلَى أَكْمَلِ الصِّفَاتِ).

أولا الختان
الختان واجب في حق الرجال ومختلف على حكمه في حق النساء , ورأى بعض العلماء الوجوب في حق الكل على السواء للأمر الوارد في هذا الأمر بغير تفريق , ولأن قطع عضو من أعضاء الجسم لا يباح إلا إذا كان مأذونا فيه من الشرع ولأن الختان لو لم يكن واجبا لما جاز كشف العورة وقد جاء في الحديث الصحيح ( ألق عنك شعر الكفر واختتن) ومن الأدلة على ختان المرأة ما جاء في الحديث الصحيح ( إذا التقى الختانان وجب الغسل)
قال الإمام أحمد رحمه الله: وفي هذا دليل على أن النساء كن يختن.
وأقل أحواله في حق النساء أنه مستحب مشروع في الجملة ولا يلتفت إلى أقوال من ادعى بجاهلية هذا الفعل فإنه من الجهل المركب الذي لا يلتفت له.
ولقد ثبت خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بقوله (اخفضي ولا تنهكي ، فإنه أنضر للوجه ، وأحظى للزوج ) قال الألباني رحمه الله رواه أبو داود ، والبزار ، و الطبراني ، وغيرهم ، وله طرق وشواهد عن جمع من الصحابة خرجتها في " الصحيحة " ( 2 / 353 - 358 ) ببسط قد لا تراه في مكان آخر ، وبينت فيه أن ختن النساء كان معروفا عند السلف خلافا لبعض من لا علم بالآثار عنده.
ويستحب أن يكون الختان في اليوم السابع وهو الحد الأدنى لما ورد من آثار تقوي بعضها بعضا , وقد أخذ بذلك الشافعية
وأما الحد الأعلى فكما قال ابن القيم (لا يجوز للولي أن يترك ختن الصبي حتى يجاوز البلوغ)


ثانيا الاستحداد
وهو متفق على سنيته للرجال والنساء على السواء.
الإستحداد هو إزالة الشعر النابت حول العورة الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حول فرج المرأة، ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر بأي وسيلة ولا يلزم النتف أو الحلق وإن كان الحلق أفضل .
ووقت الإستحداد يختلف باختلاف الأشخاص والأماكن ولكن يكره تركه بعد الأربعين يوما للحديث الصحيح (وقت لنا في قص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة)
ويستحب له أن يبدأ في حلق العانة من تحت السرة كما يستحب له أن يحلق الجانب الأيمن ثم الأيسر كما يستحب أن يستتر وألا يلقي الشعر في الحمام أو الماء وأن يدفن ما يزيله من شعر وظفر لكونها أجزاء من آدمي.
ولا يجوز للإنسان أن يزيل الشعر من هذه المناطق نهائيا لما يترتب على ذلك من ضرر بالخلايا وتغيير خلق الله.

ثالثا نتف الإبط
وهو متفق على سنيته للرجال والنساء على السواء
ووقت إزالته يختلف باختلاف الأشخاص والأماكن.
ويستحب له النتف وهو السنة والحلق أو إزالته بأي طريقة جائز لا كراهة فيه.
ويكره له أن يدعه حتى يفحش, ويكره له أن يتركه بعد الأربعين يوما.

رابعا تقليم الأظافر
وهو متفق على سنيته للرجال والنساء على السواء, ويستحب أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى.
وأما مسألة التوقيت في التقليم فالاعتبار على طولها فمتى طالت الأظافر سن تقليمها, وهذا مختلف فيه بين الأشخاص والأحوال.

خامسا قص الشارب أو احفاءه
اتفقت كلمة الفقهاء على أن الأخذ من الشرب من السنة جمعا بين الأحاديث الصحيحة.
والسنة أن يقص منه حتى تبدو طرف الشفة فالحف هو الوقوف على الحد وليس إزالته من أصله كما قال تعالى ( وترى الملائكة حافين من حول العرش)
ويستحب له أن يبدأ بالجانب الأيمن قبل الأيسر.
وهو مخير بين أن يقصه بنفسه أو أن يقصه له غيره , والسبالين من الشارب ويجوز قصهما.
والتوقيت كما سبق من سنن الفطرة يختلف باختلاف الأشخاص والظروف ولكنه لا يترك القص بعد الأربعين يوما للحديث المتقدم.
واستحب كثير من الفقهاء أن يكون القص والتقليم وغير ذلك من سنن الفطرة يوم الجمعة ليكون المسلم على أكمل وجه وأطيب نظافة.

سادسا إعفاء اللحية
وهو واجب أي إعفاءها وحلقها حرام للنصوص الصحيحة الدالة على الأمر بإعفائها , ولم يرد أثر يدل على جواز حلقها.
وقد استدل البعض بحديث عشر من الفطرة (عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء بالماء قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة) (حسن)
واحتجوا بأن توفير اللحية سنة وليست واجبة لأنها الحكم مساو للحكم السابق له بدلالة القران.
وهذا استدلال ضعيف لأن دلالة القران ضعيفة , فقد قرن الله تعالى بين الفرض والمباح في قوله تعالى ( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا) فقرن الله تعالى بين الأكل من الثمر وهو مباح وبين زكاة الزروع وهو فرض وواجب.
فيبقى كل أمر على حكمه في الأصل ولو قرن بينه وبين سنة مستحبة.
وأما من يستدل بأن إعفاء اللحية المقصود بها مخالفة المشركين فإذا كانوا يطلقون لحاهم فإنه ينتفي الأمر لأن الحكم يدور حول العلة وجودا وعدما فهذا استدلال غير صحيح
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية في عدة أحاديث منها : ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( خالفوا المشركين، وفروا اللحية، وأحفوا الشوارب ))".
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرةرضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى،خالفوا المجوس )) .
وفي مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( أعفوا اللحى، وخذوا الشوارب، وغيروا شيبكم، ولا تشبهوا باليهود والنصارى)).
و ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بأصنافهم، فذكر المشركين، وهو يعم كل المشركين من العرب وغيرهم، وذكرالمجوس، وذكر اليهود والنصارى, ومن المحال أن يكون جميع هؤلاء يحلقون لحاهم فيعهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل منهم من يحلق، ومنهم من يوفر لحيته، خاصةالمشركين من العرب، فلم يكن يعرف عن العرب حلق اللحية.
فتوفير اللحية فيها مخالفة للمشركين بطوائفهم المختلفة وإتباع لسنن الفطرة وسنن الأنبياء فإذا زال الأول على فرض صحته التأويل بقي الثاني.
وفي الصحيحين من حديث كعب بن أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرماً فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه " الحديث.فتأمل فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه ولم يأمر بحلق لحيته على الرغم من وجود القمل فيها أيضا فتأمل.انتهى
الأحكام الخاصة باللحية
الواجب في اللحية أن تترك على حالها التي خلقها الله تعالى بغير حلق أو تهذيب.
ولا بأس بحلق شعر الخد لأنه ليس من شعر اللحية, ولا بأخذ ما كان تحت العينين من الشعر.
ويجوز له تشذيب شعر اللحية إذا حدث تشويه الخلقة ولم ينفع دواء لعلاج ذلك.
ويجوز له الأخذ من طولها وعرضها إذا تفاحشت.
ولا يجوز له أن يحلق لحيته إلا إذا ترتب على ذلك ضرر محقق لأنها فرض واجب وعلى فهذا فلا تحلق اللحية للبحث عن وظيفة ولا للترقي في المناصب ولا للسفر والهجرة إلا إذا كانت هذه الحالات داخلة تحت الضرورة.
ولا يجوز العمل في حلاقة اللحية ولا بيع الماكينات المخصصة لذلك إلا أن تستخدم في غرض آخر.
ويسن له العناية باللحية وتطيبها وتسريحها.
ويسن له تغير الشيب بغير السواد
ولا أثر لحلق اللحية على صحة الإسلام.

سابعا إكرام الشعر وترجيله وتسريحه
يستحب ترجيل الشعر وتسريحه والعناية به وتعاهده بالغسل والطيب لما ثبت في الحديث ( من كان له شعر فليكرمه).
والأصل هو جواز إطالة الشعر للرجل ما لم يؤدي ذلك إلى تشبه بالكفار أو شهرة.
ويكره تنزيها عقص الشعر للرجل في الصلاة وهو أن يجمع الشعر فيعقده في مؤخرة الرأي.
ويكره له نتف الشيب من رأسه ولحيته والأمر سواء للرجال والنساء
وقد اختلف العلماء في أيهما أفضل ترك الشيب أم تغييره للأحاديث الدالة على ذلك مع اتفاقهم أن الأمر والنهي في الأحاديث ليس للوجوب إجماعا.
فذهبت طائفة إلى أن تغيير الشيب أفضل وذلك أخرى إلى أن تركه أفضل , والأمر يختلف باختلاف أحوالهم في ذلك.

ثامنا التطيب بالطيب والعطور
وهذا الأمر على الاستحباب لأنه من تمام النظافة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رد الطيب وفي البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المسك ( هو أطيب الطيب).
وقد أخرج الترمذي بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن)
قال الترمذي: يعني بالدهن الطيب (واللبن) قال الطيبي: يريد أن يكرم الضيف بالطيب والوسادة واللبن ولا يردها فإنها هدية قليلة المنة فلا ينبغي ردها وأنشد بعضهم يقول:

قد كان من سيرة خير الورى *** صلى اللّه عليه طول الزمن
أن لا يرد الطيب والمتكا *** واللحم أيضاً يا أخي واللبن

تم بحمد الله باب سنن الفطرة ويليه إن شاء الله تعالى باب الوضوء.


والحمد لله رب العالمين

 

أبو المعز

عضو فعال
==========


باب سنن الفطرة
==========
أولا الختان
الختان واجب في حق الرجال ومختلف على حكمه في حق النساء , ورأى بعض العلماء الوجوب في حق الكل على السواء للأمر الوارد في هذا الأمر بغير تفريق , ولأن قطع عضو من أعضاء الجسم لا يباح إلا إذا كان مأذونا فيه من الشرع ولأن الختان لو لم يكن واجبا لما جاز كشف العورة وقد جاء في الحديث الصحيح ( ألق عنك شعر الكفر واختتن) ومن الأدلة على ختان المرأة ما جاء في الحديث الصحيح ( إذا التقى الختانان وجب الغسل)
قال الإمام أحمد رحمه الله: وفي هذا دليل على أن النساء كن يختن.
وأقل أحواله في حق النساء أنه مستحب مشروع في الجملة ولا يلتفت إلى أقوال من ادعى بجاهلية هذا الفعل فإنه من الجهل المركب الذي لا يلتفت له.
ولقد ثبت خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بقوله (اخفضي ولا تنهكي ، فإنه أنضر للوجه ، وأحظى للزوج ) قال الألباني رحمه الله رواه أبو داود ، والبزار ، و الطبراني ، وغيرهم ، وله طرق وشواهد عن جمع من الصحابة خرجتها في " الصحيحة " ( 2 / 353 - 358 ) ببسط قد لا تراه في مكان آخر ، وبينت فيه أن ختن النساء كان معروفا عند السلف خلافا لبعض من لا علم بالآثار عنده.
ويستحب أن يكون الختان في اليوم السابع وهو الحد الأدنى لما ورد من آثار تقوي بعضها بعضا , وقد أخذ بذلك الشافعية
وأما الحد الأعلى فكما قال ابن القيم (لا يجوز للولي أن يترك ختن الصبي حتى يجاوز البلوغ)


سادسا إعفاء اللحية
وهو واجب أي إعفاءها وحلقها حرام للنصوص الصحيحة الدالة على الأمر بإعفائها , ولم يرد أثر يدل على جواز حلقها.
وقد استدل البعض بحديث عشر من الفطرة (عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء بالماء قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة) (حسن)
واحتجوا بأن توفير اللحية سنة وليست واجبة لأنها الحكم مساو للحكم السابق له بدلالة القران.
وهذا استدلال ضعيف لأن دلالة القران ضعيفة , فقد قرن الله تعالى بين الفرض والمباح في قوله تعالى ( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا) فقرن الله تعالى بين الأكل من الثمر وهو مباح وبين زكاة الزروع وهو فرض وواجب.
فيبقى كل أمر على حكمه في الأصل ولو قرن بينه وبين سنة مستحبة.
وأما من يستدل بأن إعفاء اللحية المقصود بها مخالفة المشركين فإذا كانوا يطلقون لحاهم فإنه ينتفي الأمر لأن الحكم يدور حول العلة وجودا وعدما فهذا استدلال غير صحيح
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية في عدة أحاديث منها : ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( خالفوا المشركين، وفروا اللحية، وأحفوا الشوارب ))".
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرةرضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى،خالفوا المجوس )) .
وفي مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( أعفوا اللحى، وخذوا الشوارب، وغيروا شيبكم، ولا تشبهوا باليهود والنصارى)).
و ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بأصنافهم، فذكر المشركين، وهو يعم كل المشركين من العرب وغيرهم، وذكرالمجوس، وذكر اليهود والنصارى, ومن المحال أن يكون جميع هؤلاء يحلقون لحاهم فيعهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل منهم من يحلق، ومنهم من يوفر لحيته، خاصةالمشركين من العرب، فلم يكن يعرف عن العرب حلق اللحية.
فتوفير اللحية فيها مخالفة للمشركين بطوائفهم المختلفة وإتباع لسنن الفطرة وسنن الأنبياء فإذا زال الأول على فرض صحته التأويل بقي الثاني.
وفي الصحيحين من حديث كعب بن أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرماً فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه " الحديث.فتأمل فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه ولم يأمر بحلق لحيته على الرغم من وجود القمل فيها أيضا فتأمل.انتهى
الأحكام الخاصة باللحية
الواجب في اللحية أن تترك على حالها التي خلقها الله تعالى بغير حلق أو تهذيب.
ولا بأس بحلق شعر الخد لأنه ليس من شعر اللحية, ولا بأخذ ما كان تحت العينين من الشعر.
ويجوز له تشذيب شعر اللحية إذا حدث تشويه الخلقة ولم ينفع دواء لعلاج ذلك.
ويجوز له الأخذ من طولها وعرضها إذا تفاحشت.
ولا يجوز له أن يحلق لحيته إلا إذا ترتب على ذلك ضرر محقق لأنها فرض واجب وعلى فهذا فلا تحلق اللحية للبحث عن وظيفة ولا للترقي في المناصب ولا للسفر والهجرة إلا إذا كانت هذه الحالات داخلة تحت الضرورة.
ولا يجوز العمل في حلاقة اللحية ولا بيع الماكينات المخصصة لذلك إلا أن تستخدم في غرض آخر.
ويسن له العناية باللحية وتطيبها وتسريحها.
ويسن له تغير الشيب بغير السواد
ولا أثر لحلق اللحية على صحة الإسلام.

والحمد لله رب العالمين

جزاك الله خيرا أبا عمر و أجزل لك العطاء في الدنيا و الآخرة.

لي عندك سؤالان :

1-ما معنى الحديث (اخفضي ولا تنهكي ، فإنه أنضر للوجه ، وأحظى للزوج ). وما هي ضوابط ختان الاناث؟

2-هل يمكن لك أن تسترسل لنل قليلا في باب اعفاء اللحية؟ فمثلا ما رأي الأمة الأربعة ومن من الفقهاء أباح حلقها؟ فاننا نرى كثيرا من علماء المسلمين اللذين قد يشهد لهم بالعلم وقد قصروها أو أخذوا منها أو ربما قصروها جدا فعلى ماذا استندوا؟

.
 
الأخ الكريم المفضال أبو عمر حفظه الله .

بارك الله فيك على ما تقوم من جهود في نشر العلم الشرعي وإفادة المسلمين بمثل هذه المواضيع القيمة ، وهذا الموضوع من أجمل المواضيع التي قرأتُها في الإنترنت ، لأنها تحتوي على تقرير وشرح مبسط لأحكام الطهارة ، وحبذا لو أضفتَ إليها أقوال العلماء الثلاثة : ابن باز ، ابن عثيمين ، والألباني ، رحمهم الله ، إلى جانب قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، فهذه الأقوال مهمة ومعتبرة عند طلاب العلم ، ولا شك أن اتفاقهم على قول معين أو حكم ما يورث الطمأنينة في العاملين به .

وجزاك الله خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين على هذا الموضوع النافع وأمثاله ، وأسأل الله أن يرزقني وإياك العلم النافع والعمل الصالح .
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
جزاك الله خيرا أبا عمر و أجزل لك العطاء في الدنيا و الآخرة.

لي عندك سؤالان :

1-ما معنى الحديث (اخفضي ولا تنهكي ، فإنه أنضر للوجه ، وأحظى للزوج ). وما هي ضوابط ختان الاناث؟

2-هل يمكن لك أن تسترسل لنل قليلا في باب اعفاء اللحية؟ فمثلا ما رأي الأمة الأربعة ومن من الفقهاء أباح حلقها؟ فاننا نرى كثيرا من علماء المسلمين اللذين قد يشهد لهم بالعلم وقد قصروها أو أخذوا منها أو ربما قصروها جدا فعلى ماذا استندوا؟

.


آمين وجزانا وإياكم الخير أخي الكرمي

الأخ الكريم أبو المعز

بالنسبة للسؤال الأول فإن هذا الأثر ممن اختلف فيه أهل العلم حول تصحيحه أو تضعيفه , وعلى كل فليس هو الحجة القاطعة في مسألة الوجوب أو غيره وإنما إن صح ففيه إرشاد لحدود الختان , بمعنى لا تبالغي في القطع، أي اقطعي بعض القلفة ولا تستأصليها لأنه يحفظ بريق الوجه ويحبب الزوج في زوجته فلا تكون باردة فيبغضها.

أما بالنسبة لمسألة اللحية , فقد نقل ابن حزم رحمه الله الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض , وقد ذهب أهل العلم جميعا إلى تحريم حلق اللحية ولم يخالف في هذا إلا ما لا يعتد الإجماع بدخوله ولا ينخرق بخروجه.

وقد أخطأ بعضهم فيما ذهب إليه من إستحباب توفير اللحية فقط دون الوجوب , استدل بحديث عشر من الفطرة وقد أخرجه مسلم وغيره واللفظ له ( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّاءُ قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ )

فقالوا إن الحديث اشتمل على أمور مستحبة كالسواك فعطف اللحية على السواك عطف لها في الحكم أيضا بدلالة القِرَان.

إلا أن دلالة القران ضعيفة ومعناها أن يعطف حكم على حكم بدلالة العطف , وهي ضعيفة كما قلت ولا يصلح الإستدلال بها , وقد قال تعالى ( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ) فتجد في الآية الكريمة حكمان بينهما عطف فالأول الأكل من الثمر وهو مباح والثاني زكاة الزوج وهو فرض , ومن هنا يتضح ضعف دلالة القران ويبقى الحكم على أصله.


والسنة هو توفير اللحية وحلقها حرام , فمن ترك لحيته ولكنه أخذ منها أو خففها فقد خالف السنة ولكنه لم يقع في التحريم لأن التحريم هو إستئصالها.


والله أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين


 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
الأخ الكريم المفضال أبو عمر حفظه الله .

بارك الله فيك على ما تقوم من جهود في نشر العلم الشرعي وإفادة المسلمين بمثل هذه المواضيع القيمة ، وهذا الموضوع من أجمل المواضيع التي قرأتُها في الإنترنت ، لأنها تحتوي على تقرير وشرح مبسط لأحكام الطهارة ، وحبذا لو أضفتَ إليها أقوال العلماء الثلاثة : ابن باز ، ابن عثيمين ، والألباني ، رحمهم الله ، إلى جانب قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، فهذه الأقوال مهمة ومعتبرة عند طلاب العلم ، ولا شك أن اتفاقهم على قول معين أو حكم ما يورث الطمأنينة في العاملين به .

وجزاك الله خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين على هذا الموضوع النافع وأمثاله ، وأسأل الله أن يرزقني وإياك العلم النافع والعمل الصالح .



وبارك الله بك أخي الكريم وجزاك الله خيرا على كلامك الطيب وأسلوبك المهذب...


بلى يا أخي الكريم نصيحتك في محلها , ولكن هذا الموضوع هو ما جمعته وما ترجح لي من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى , وقد وضعته عندي في ملف وسميته المذهب , وكان سبيلي أن أيسر الأحكام الشرعية بحيث يسُهل على القارئ فيها أن يرجع إلى الحكم بغير تكلف قراءة دليل ربما لا يعرف حدوده أو أقوال العلماء عليه.


ومن هنا فإني أدعو أي زميل أو أخ يقرأ فيما أورده ويستشكل عليه أمر أو يخالف في مسألة أن يعرضها فالمسألة قائمة على الدليل وعلى الراجح من أقوال أهل العلم - على قدر فهمي - وبالاستعانة بالشبكة الإسلامية أيضا.


فهذا الموضوع أشبه بعصارة دراستي للفقه على عدد من المشايخ إما عن قرب وإما عن بعد ثم تنظيم المسائل بنوع من الإيجاز مع الإستعانة بفتاوى الشبكة الإسلامية.


وإضافة أقوال الشيوخ الثلاثة يشق علي الآن وغن طبعا أكمل للموضوع وأفضل له , غير أني سأحاول ولا أعد بذلك


وأخيرا أهلا وسهلا بك أخي الكريم بين إخوانك , نفعنا الله بك ونفعك بنا


والحمد لله رب العالمين
 
أخي الحبيب أبو عمر ، أستأذنك في نقل ترجيحات الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله لمسائل كتاب الطهارة من كتابه ( الشرح الممتع على زاد المستقنع ) .

ترجيحات الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع

كتاب الطهارة

باب المياه

§ الصواب أن التيمم يرفع الحدث .
§ الصواب زوال النجاسة بأي مزيل .
§ الصواب أن التعليل بالخلاف عليل لا يصح .
§ الصواب أن الماء إذا سُخِّنَ بنجس وكان محكم الغطاء فإنه لا يكره استعماله .
§ الصواب طهارة الماء المستعمل في غسل الجمعة من غير كراهة .
§ الصواب عدم كراهة استعمال الماء إلا بدليل يدل على الكراهة .
§ الصحيح أن الماء لا ينجس إلا بالتغير مطلقاً سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة .
§ الصواب أنه لو تطهر الإنسان بالماء الذي خلت به المرأة فإن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه .
§ الصواب أن الماء القليل المستعمل في رفع الحدث أنه طاهر .
§ الصحيح أن الماء قسمان طهور ونجس ولا وجود للطاهر .
§ الصواب أن الإنسان يتحرى إذا اشتبه ماء طهور بماء نجس ولا يتجنبهما .
§ الصحيح أن الإنسان يتحرى إذا اشتبهت ثيابٌ طاهرة بثيابٍ نجسة .
§ الراجح أن يصلي ولا يعيد بالثوب النجس إذا كان في صحراء وليس عنده إلا هذا الثوب .

باب الآنية

§ الراجح أن يصلي ولا يعيد بالثوب النجس إذا كان في صحراء وليس عنده إلا هذا الثوب .
§ الصحيح أن اتخاذ الذهب والفضة واستعمالهما في غير الأكل والشرب ليس بحرام .
§ الصواب أنه لا تكره مباشرة الضبة اليسيرة من الفضة المستعملة لحاجة .
§ على القول الراجح الخمر حرام وليس بنجس .
§ القول الراجح أن جلد الميتة يطهر بالدبغ بشرط أن تكون الميتة مما تحله الذكاة وأما ما لا تحله الذكاة فإنه لا يطهر وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ .
§ الراجح أن لبن الميتة وإن لم يتغير بها فهو نجس .

باب الاستنجاء

§ الراجح أنه لا ينبغي أن يتكلم الإنسان حال قضاء الحاجة إلا حاجة .
§ الصحيح عدم كراهة استقبال النيرين الشمس والقمر حال قضاء الحاجة .
§ الراجح أنه يجوز في البنيان استدبار القبلة دون استقبالها ، والأفضل عدم الاستدبار إن أمكن .
§ الراجح الاستنجاء بالماء .
§ الراجح أنه يشترط في الاستنجاء بثلاث مسحات : ( ولو بحجر ذي شعب ) ولا يشترط ثلاثة أحجار .
§ الصحيح أنه متى حصل الإنقاء بالاستنجاء طهر المحل ، سواءً كان بثلاث أو أكثر .
§ الصحيح أن الريح التي تخرج من السبيل طاهرة لأنها ليس لها جرم .
§ الصحيح استحباب تقديم الاستجمار على الوضوء لا وجوبه .

باب السواك

§ الراجح أن السواك مسنون للصائم مطلقاً قبل الزوال وبعده .
§ الظاهر أن الاكتحال الذي لتجميل العين مشروعٌ للأنثى فقط .
§ الصحيح أن التسمية عند الأكل واجبة .
§ الصحيح عدم التسمية عند قراءة أثناء السورة .
§ أقرب الأقوال أن الختان واجب في حق الرجال سنة في حق النساء .
§ الصواب ألا يأخذ ماءً جديداً للأذنين في الوضوء .
§ الصواب أنه لا يكره المخالفة بين الأعضاء في العدد .

باب إزالة النجاسة

§ الصحيح أن نجاسة الخنزير كنجاسة غيره لا يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب .
§ الصحيح أنه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب عند صيده .
§ الصحيح أنه يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة .
§ الصواب أن الشمس تطهر المتنجس .
§ الصواب أن الدلك يطهر المتنجس .
§ القول الراجح أن الخمر ليست نجسة .
§ الصواب أن الدهن المائع كالجامد تلقى النجاسة وما حولها والباقي طاهر .
§ الصحيح أنه يجوز التحري إذا وقعت النجاسة في أحد الكمين فتغسل أحدهما .
§ الراجح أن ما شق التحرز منه فهو طاهر .
§ الراجح أنه إذا تمت شروط الاستجمار فإنه مطهر .
§ الصحيح أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات .
§ القول الصحيح أن نجاسة الكافر معنوية .
§ الصحيح أن الحمار الأهلي والبغل طاهران وعلى فسؤرهما وعرقهما وريقهما وما يخرج من أنفهما طاهر .

ملاحظة : لم أضع جميع الترجيحات في مسائل الطهارة ، ولكنني اكتفيتُ عند الباب الذي توقف عنده أبا عمر وإلى هنا أتوقف من النقل ، وأنتظر أخي الحبيب أبا عمر ، كلما انتهى من باب معين أنقل له من ترجيحات الشيخ ابن عثيمين ، وسأحاول أن أجتهد لنقل ترجيحات وفتاوى الإمامين الألباني وابن باز رحمهما الله في المسائل التي يتطرق لها الأخ الفاضل أبو عمر حفظه الله .
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
ما شاء الله افعل أخي الكريم جزاك الله خيرا


لكني أحب أن تنقل الأجزاء التي انتهينا منها أول بأول حتى تكتمل الفائدة إن شاء الله تعالى , فعند الكلام حول الوضوء تنقل الجزء الخاص به.


ولك مطلق الحرية أخي الكريم ولكني قصدت أن لا يسبق الموضوع بعضه بعضا
 
أعلى