السجن والعزل لكل من يحصل على كسب غير مشروع
اقترح النائبان عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي الزام كل موظف عام ان يقدم اقرارا بذمته المالية وذمة اولاده القصر، لدى تعيينه او انتخابه في منصبه، وحدد جملة عقوبات على كل من يثبت ان لديه تضخماً غير مشروع في ذمته، له أو لغيره.
وطالب النائبان الرومي والصرعاوي في اقتراحهما بشأن تعديل بعض احكام قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 انزال عقوبة الحبس مدة 7 سنوات وغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع وعزله من منصبه ومنعه من الترشح للهيئات والانتخابات، لكل من حصل لنفسه او لغيره على كسب غير مشروع.
وجاء في اقتراح النائبان ما يلي:
المادة الأولى:
يضاف إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة مادتين جديدتين برقمي (3) مكرراً، (12) مكرراً نصهما كالتالي:
مادة (3) مكرراً: يجب على كل موظف عام، او من في حكمه، من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة الثالثة من هذا القانون ان يقدم اقراراً عن ذمته المالية وذمة اولاده القصر يبين فيه عناصرها من الأموال الثابتة والمنقولة، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التعيين او الانتخاب او من تاريخ العمل بهذا القانون، اذا كان التعيين او الانتخاب سابقاً عليه ويجدد تقديم الاقرار كل اربع سنوات.
كما يجب عليه تقديم هذا الإقرار خلال شهرين من تاريخ الخدمة او زوال الصفة.
وتعتبر الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون من الأسرار المؤتمن عليها ويجب على كل من له شأن في تنفيذ هذا القانون عدم افشائها وتحدد اللائحة التنفيذية التي يصدرها الوزير المختص نموذج الإقرار وبياناته والجهة المختصة بفحصه.
مادة (12) مكرراً:
أولاً: يعد كسباً غير مشروع كل تضخم في الذمة المالية للخاضع لأحكام هذا القانون وأولاده القصر، إذ ثبت ان لها مصدراً غير مشروع او ثبت انه حصل عليها لنفسه او لغيره باستغلال الوظيفة او الصفة.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع، من حصل لنفسه او لغيره على كسب غير مشروع فضلاً عن الحكم برد هذا الكسب، ولا يمنع انقضاء الدعوى الجزائية لأي سبب من الأسباب من رد هذا الكسب بحكم من المحكمة، المختصة بناء على طلب النيابة العامة وعلى المحكمة ان تأمر في مواجهة الأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم في اموال كل منهم بقدر ما استفادوا.
ويجوز لها كذلك ان تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكر في الفقرة السابقة ليكون الحكم بالرد في مواجهته ونافذاً في امواله بقدر ما استفاد.
ويحكم على الجاني بالعزل من وظيفته او اسقاط عضويته مع حرمانه من الترشيح او التعيين في أي هيئة نيابية او منتخبة.
ثانياً: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر، يعاقب كل من تخلف بغير عذر عن تقديم اقرار الذمة المالية في المواعيد المقررة قانوناً او من ذكر عمداً بيانات غير صحيحة في تلك الاقرارات بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعاقب بذات العقوبة كل موظف افشى اي بيانات او معلومات تتعلق بالذمة المالية الواردة في الاقرارات.
ثالثاً: تسير احكام المادة (24) من هذا القانون على مرتكب الجريمة المنصوص عليها في البند اولاً.
المادة الثانية: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم- بناء على عرض الوزير المختص، وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض احكام قانون حماية الأموال العامة رقم (1) لسنة 1992 ما يلي: «حرص الدستور الكويتي في المادة السابعة عشرة منه على النص على ان «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن»، وتحقيقا لهذا الهدف يحرص المشرع على اصدار تشريعات تعزز الشفافية والنزاهة وتنقية العمل العام، ما قد يلحق به من الشوائب والشبهات ومع اتساع دائرة تداخل الدولة في جميع المجالات خصوصا الاقتصادية والمالية، وبالتالي فقد تزايدت الاموال والمصالح التي يقوم عليها عمال الدولة والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الجهات المملوكة للدولة، او التي تشارك في ملكيتها فتزايدت امامهم فرص الانحراف بالعمل العام واستغلاله جريا وراء ثراء غير مشروع، ولذلك عنيت الدولة بمحاربة هذا الانحراف بوسائل متعددة، من بينها اصدار ما يلزم لذلك من التشريعات ومنها القانون الصادر بشأن حماية الاموال العامة وحرصا على التزام القائمين على العمل العام والمؤتمنين على المال العام استوجب الامر التزامهم بتقديم اقرار لعناصر ذمتهم المالية اثناء قيامهم باعباء وسلطات العمل العام.
ولما كان لا مجال للتخوف من اتساع نطاق الخاضعين لاحكام القانون الجزائي ما دام انه لا يطال الا المخالفين لاحكامه، وهم من لا يستحق الحماية وكان في شمول هذا الاقتراح جميع الموظفين بالمعنى المعرف به الموظف العام في المادة الثالثة من قانون حماية المال العام التي أحالت بدورها إلى المادة (34) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء وتشمل الموظفين العموميين ومن في حكمهم بما فيهم اعضاء المجالس النيابية العامة والمحلية والمحكمين والخبراء... الخ ممن عددتهم المادة حرصا من الاقتراح على ان تطال نصوصه الموظفين العموميين ومن في حكمهم استهدافا لضبط كل انحراف او تلاعب ممن لهم اي صلة بالاموال العامة حفاظا عليها وردعا لكل متلاعب به من الموظفين كبر او صغر.
فتناولت المادة الاولى من الاقتراح اضافة مادتين جديدتين إلى قانون حماية المال العام رقم (1) لسنة 1993 برقمي (3) مكررا و(12) مكررا، تناولت المادة (3) مكررا الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون والاقرارات الواجب تقديمها وهي:
- اقرارات بداية الخدمة، وقد استلزم الاقتراح تقديمها من الخاضعين لاحكامه كافة في مدى ثلاثة اشهر من تاريخ التعيين او الانتخاب اما بالنسبة لمن هم في الخدمة وقت العمل به فقد استلزم منهم تقديمها في مدى ثلاثة أشهر من هذا الوقت.
- الاقرارات الدورية وقد اوجب القانون على جميع الخاضعين لاحكامه ان يقدموا اقرارا بصفة دورية طوال مدة الخدمة، او قيامهم الصفة بعد انقضاء اربع سنوات على الاقرار السابق، فأتاح بذلك متابعة ثروات الخاضعين لاحكامه واولادهم القصر.
- اقرارات نهاية الخدمة، اوجب الاقتراح تقديمها في مدى شهرين من نهاية الخدمة او زوال الصفة.
- واستلزم الاقتراح في الاقرارات ان تتضمن بيان جميع العناصر للذمة المالية لمقدم الاقرار واولاده القصر، دون زوجه لاستقلال ذمته المالية.
ونص الاقتراح على ان الاقرارات التي تقدم تطبيقا لاحكامه من الاسرار المؤتمن عليها، فيمتنع على العاملين الذين يتصلون بشيء من ذلك افشاؤها.
واناط الاقتراح باللائحة التنفيذية تحديد نموذج الاقرار وبياناته واجراءات تقديمه والجهة القائمة بالفحص.
وحددت المادة الاولى ايضا المقصود بالكسب غير المشروع في ثلاث صور اولاها: كل مال حصل عليه احد الخاضعين لاحكامه لنفسه بسبب استغلال عمله او مركزه، وثانيها: كل مال حصل عليه الغير بسبب تواطئه مع الخاضع لاحكامه، وثالثها: كل زيادة في ثروة الخاضع ثبت ان لها مصدرا غير مشروع.
وقد رأى الاقتراح بعد ان حدد مدلول الكسب غير المشروع على النحو السالف نص في الفقرة الثانية على عقاب الخاضعين لاحكامه عند حصولهم لانفسهم او لغيرهم على كسب غير مشروع دون ان تتعرض لحكم هذا الغير تاركا ذلك للقواعد العامة.
اما بالنسبة للعقوبة الملائمة لهذه الجريمة، فقد رأى الاقتراح تحقيقا للردع ان يرتفع بها إلى عقوبة الجناية وغرامة تساوي قيمة الكسب، وذلك مع ايجاب الحكم برد الكسب غير المشروع فضلا عن الحكم بالعزل من الوظيفة او اسقاط العضوية، مع حرمان من الترشيح او التعيين في اي هيئة نيابية او منتخبة، واوجب الاقتراح ان يكون الرد في مواجهة الاولاد القصر بقدر ما استفادوا مع جواز الحكم بالرد في مواجهة من استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع، ونفاذ هذا الحكم في ماله.
وحدد الاقتراح في الفقرة الثانية من المادة العقوبة الملائمة لعدم تقديم الاقرارات في المواعيد المقررة بغير عذر او التعمد في ذكر بيانات غير صحيحة في تلك الاقرارات او افشاء اسرار تلك الاقرارات بعقوبة الجنحة. واناط الاقتراح في المادة الثانية اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص. وأبانت المادة الثالثة نطاق سريان هذا القانون بعد ثلاثة اشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية».
الراي 22 - 7 - 2008