الدائرة الثالثة: فيصل علي المسلم

شوشو احمد..

عضو جديد
المسلم يقترح أسلمة تعاملات الصندوق الكويتي للتنمية العربية




1268933963873314800.jpg





تقدم النائب د.فيصل المسلم باقتراح برغبة، لعرضه على مجلس الأمة، في شأن أن تكون جميع تعاملات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية نظراً لما يتمتع به الاقتصاد الإسلامي من أدوات مالية تمكن من تحقيق التنمية للمجتمعات، ولما يهدف إليه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية من تقديم المساعدة للدول النامية، وقال المسلم : ولما كان يعتمد في تمويله على النظام المالي التقليدي الربوي، المخالف لأحكام الشريعة الإسلامية والذي يثقل كاهل الدول المستفيدة من هذا الصندوق، ويتحول إلى أداة تزيد من معاناة الدول المستفيدة، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي، لعرضه على مجلس الأمة الموقر، ونصه : أن تكون جميع التعاملات المالية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
 

شوشو احمد..

عضو جديد
المسلم أعلن عن مؤشرات ومفاجآت ستظهر في أسماء المتحدثين خلال الجلسة
رفض نيابي لتدوير العبدالله

|كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وسليمان السعيدي وعبدالله النسيس ووليد الهولان|

حذر النائب الدكتور فيصل المسلم الحكومة من «اجراء اي تدوير لوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله تفاديا لمواجهة حجب الثقة عنه».
وقال المسلم في تصريح للصحافيين: «كان بالإمكان قبول هذا الاجراء قبل جلسة الاستجواب، وتقديم طلب طرح الثقة، اما راهنا، فالأمر مرفوض، ولا يمكن الموافقة عليه، ويعيد ذاكرتنا إلى تدوير وزير المالية السابق بدر الحميضي إلى وزارة النفط، الأمر الذي رفض من قبل المجلس وقتذاك، إلى ان قامت الحكومة بتصحيح قرارها».
وأكد المسلم ان عدد مؤيدي طرح الثقة بالعبدالله «ارتفع، فهناك 23 نائبا مع حجب الثقة، وأكثر من 8 نواب سيمتنعون عن التصويت، من بينهم ستة نواب يعيدون النظر في قرارهم، وعموما الوزير يستحق سحب الثقة منه».
وأعلن المسلم انه سجل اسمه «ليكون اول المتحدثين في جلسة طرح الثقة، وهناك مؤشرات ومفاجآت ستظهر خلال الجلسة في أسماء المتحدثين».
واعتبر المسلم ان التصريحات الحكومية بشأن نجاح الوزير العبدالله في تفنيد المحاور في جلسة الاستجواب «سياسية، وليست واقعية، ويوم الخميس المقبل، سأثبت ادانة الحكومة باكثر من ملف، في ما يتعلق بقانوني المطبوعات والمرئي والمسموع، فهناك إدانة في اكثر من مؤسسة اعلامية سواء كانت مرئية او مقروءة، الأمر الذي يتحمله وزير الإعلام مباشرة كونه الوزير المختص».
وخلص المسلم إلى القول: «كنا ندعو إلى حل الاشكالية قبل جلسة الاستجواب، أما الآن، فنأمل ان تستكمل الممارسة الديموقراطية، ويمارس المجلس دوره بهذا الشأن، وإذا رأت الحكومة خيارا دستوريا آخر، فسنقدره ونحترمه ويبقى خيارها».
من جهته، جدد النائب محمد هايف تأكيد نيته تأييد طلب طرح الثقة بوزير الإعلام خصوصا بعد ان عجز الوزير في الرد على الكثير من النقاط التي اثيرت اثناء مناقشة محاور مساءلته والتي تؤكد تقاعسه في تفعيل القوانين القائمة للحد من مظاهر ضرب الوحدة الوطنية وتقييم المجتمع».
وقال هايف لـ «الراي» ان العبدالله «قدم ردودا على بعض ما ورد في محاور الاستجواب لكن هناك اشياء كثيرة وكبيرة أثيرت أثناء مناقشة الاستجواب لم يرد على اي منها خصوصا تقاعس وزارة الإعلام في تطبيق قانون المرئي والمسموع لردع الطرح الفئوي وشق صف الوحدة الوطنية».
وشدد هايف على ضرورة «تفعيل مادة الاستجواب في محاسبة جميع القائمين على تطبيق قانون المرئي والمسموع في وزارة الإعلام من وكلاء او مديري سواء بقي العبدالله في وزارة الإعلام او رحل»، مؤكدا ان الهدف من الاستجواب «اصلاح الخلل وليس رأس الوزير».
وعلى صعيد آخر، منحت لجنة الشؤون الصحية البرلمانية وزارة الصحة مهلة نهائية مدتها شهرين «لايجاد آلية لإصدار شهادات الميلاد لاطفال البدون دون الحاجة إلى ذكر جنسية الابوين».
وقالت رئيسة اللجنة النائبة الدكتورة رولا دشتي في تصريح للصحافيين: «نريد ان نزف بشرى للبدون بأننا ابلغنا الوزارة بأنها ان لم تلتزم بهذا الامر فإننا سنحيل تقريرنا بتعديل القانون رقم 36 لسنة 1969 بشأن تنظيم المواليد والوفيات إلى مجلس الامة»، مشيرة إلى ان المعنيين «وعدوا خيرا في هذا الجانب».
إلى ذلك، اقرت لجنة المرافق العامة البرلمانية مقترحا ينص على تخفيض المدة اللازمة لترقي ضباط الصف في الاطفاء إلى رتبة ملازم اطفاء من 15 عاما إلى 10 اعوام، فيما لم تناقش الاقتراحات الخاصة بمشكلة منطقة خيطان لعدم حضور الوزراء المختصين الاجتماع.
وحصلت لجنة الظواهر السلبية البرلمانية امس على «تعهدات من ممثلي هيئة الشباب والرياضة بعدم تكرار مشاركة الفرقة النسائية الكويتية بالمحافل الدولية، ودون الالتزام بالضوابط الشرعية، وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي مع فتح الهيئة باب التحقيق في مشاركة فريق كرة القدم النسائي الكويتي في بطولة غرب آسيا اخيرا».
وقال رئيس اللجنة النائب محمد هايف المطيري ان الاجتماع «تناول بشكل مفصل ملف الرياضة النسائية وقصور دور هيئة الشباب والرياضة في تفعيل الانشطة الرياضية النسائية مع المحافظة على خصوصيتها وبشكل خاص في المشاركات الخارجية والتي شابت مشاركة المرأة الكويتية فيها تجاوزات للنظام الاساسي لهيئة الشباب والرياضة والمتمثلة في المحافظة على العادات والتقاليد»، لافتا إلى ان ممثلي هيئة الشباب والرياضة «اكدوا خلال الاجتماع الحرص على المحافظة على العادات والتقاليد والشريعة الاسلامية عند مشاركة المرأة الكويتية خارجيا».
وأضاف ان ممثلي الهيئة «وعدوا اعضاء اللجنة بفتح باب التحقيق في مخالفات فريق كرة القدم النسائية الذي شارك في احد البطولات الدولية، وأكدوا على عدم تكرار هذه الخروقات».
وحول حجاب المرأة أقيمت في كلية الطب مناظرة بين النائبين الدكتور علي العمير والدكتورة اسيل العوضي تحت عنوان «الحريات بين الرؤيتين».
وقال العمير: «رغم اعتراضي على الحجاب الا ان المحكمة الدستورية اكدت ان القانون لا يفهم منه الزام النائبة بالحجاب بناء على المبادئ الدستورية ونحن نحترم حكم المحكمة وان كنت أخالفه من حيث المبدأ».
من جانبها، قالت الدكتورة النائب اسيل العوضي: «ان موضوع الحجاب حسم من المحكمة الدستورية والى الان نشهد طرحه وبعض اعضاء المجلس يضيعون وقتهم بأمور قد صدر حكم بها بدلا من الاهتمام بقضايا اخرى اهم، ولا سيما ان قرار المحكمة واضح».
وبنت العوضي ان الوصاية على الكتب والافلام امر مرفوض لانها تتعارض مع نظامنا الديموقراطي والدستور ولا تكون الوصايا مقبولة الا على القاصر وفئة الاطفال من خلال الأسرة لأن الطفل لا يملك أهلية التمييز بين الخطأ والصواب فتكون الرقابة هنا للأسرة وليس الدولة».
 
سأل وزير الإعلام عن موجات «F.M المؤجرة»
المسلم لـ «الراي»: توجه خطير نرفضه تعديلات مدينة «الشدادية»
http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2009/06/14/138521_فيصل المسلم.jpg



|كتب عبدالله النسيس|

فيما وصف النائب الدكتور فيصل المسلم ما تردد من تسريب معلومات حول توجه البعض لتقديم تعديلات على قانون المدينة الجامعية (الشدادية) بـ «الخطيرة»، معلنا رفضه لهذا التوجه خشية من تأخير تنفيذ المشروع وزيادة كلفته المالية، وجه 5 أسئلة إلى وزير الإعلام الشيخ احمد العبد الله بشأن تأجير بعض موجات الراديو (F.M) إلى القطاع الخاص في مزايدة عامة.
وأوضح المسلم لـ «الراي» انه بين لوزيرة التربية الدكتورة موضي الحمود خطورة هذا الأمر إن صح، لا سيما ان السبب الرئيسي في تأخير تنفيذ مشروع المدينة الجامعية إلى الآن هو كثرة تقديم التعديلات في الفترة السابقة، مؤكدا أنه في حال تقديم أي تعديلات في الفترة الحالية سيساعد على تأخير تنفيذ هذا المشروع الحيوي والمهم، بالاضافة إلى ان التعديلات ستسبب كلفة على المال العام، لأن هناك عقودا موقعة وبالتالي تقديم أي تعديلات ستكون له انعكاسات سلبية تتركز في تأخير تنفيذ المشروع وكذلك هدر للمال العام. وأوضح المسلم ان الحمود أكدت التزامها بالقانون، لا سيما انه جاء بموافقة السلطتين وشددت على احترام العقود الموقعة، مشيدا بتعاون الوزيرة في هذا الجانب والالتزام بقانون المدينة الجامعية واحترام العقود الموقعة، لا سيما ان تقديم أي تعديلات سيتسبب في تأخير أكبر لتنفيذ المشروع خصوصا اننا طالبنا الوزيرة بالضغط على الشركات المختصة في تنفيذ هذا المشروع بالاستعجال في البدء فيه.
وشدد المسلم ان هناك تطلعات سابقة من البعض للمحاولة في تأخير تنفيذ هذا المشروع الحيوي وهذا ما لا نقبله، لا سيما ان البلد في حاجة إلى دفع عجلة التنمية وتنفيذ المشاريع التنموية، وبلا شك ان المدينة الجامعية بالشدادية من أبرز المشاريع التنموية التي تخدم الكويت وأهلها.
وطلب المسلم في أسئلته إلى وزير الإعلام اجابته عما يلي:
1 - كم عدد المزايدات المتعلقة بالموجات الإذاعية F.M التي تم طرحها من قبل الوزارة؟
2 - ما شروط هذه المزايدة؟ وما الشركات التي تقدمت لهذه المزايدة؟
3 - ما الشركات التي تمت ترسية الموجات المؤجرة من الوزارة؟
4 - ما مدة كل عقد؟ وهل هناك عقود انتهت مدتها؟
5 - في حال وجود عقود منتهية ما الاجراءات التي تم اتخاذها بعد انتهاء المدة؟
وطلب تزويده بشروط المزايدات التي طرحت بخصوص نظام تأجير الموجات الإذاعية F.M والعقود التي تمت مع من رست عليه هذه المزايدات ومدتها وقيمتها
 
الإصلاح والتنمية» تقدّم ثلاثة اقتراحات تنظّم آلية التعيين في الوظائف الحكومية
فيصل المسلم


javascript:void();


قدم نواب كتلة «الاصلاح والتنمية» الدكتور فيصل المسلم والدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش ثلاثة اقتراحات خاصة بالتعيين في الدولة وتقلد الوظائف الاشرافية، ونص الاقتراح الاول على ان يكون التعيين في الوظائف القيادية بمرسوم ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرتين متتاليتين ولا يجوز بعد انقضاء هذا التجديد تعيين ذات القيادي في أي وظيفة قيادية أخرى، ودعوا في الاقتراح الثاني الى « تشكيل مجلس الخدمة المدنية لجنة تسمى لجنة اختيارالقياديين» تختص بوضع إجراءات التعيين في الوظائف القيادية وتنظم استعمال أسلوب المقابلة الشخصية عند التعيين في الوظائف العامة عن طريق المفاضلة بين المتقدمين الحاصلين عند التخرج على ذات التقدير، أما الاقتراح الثالث فيخص آلية التعيين في الوظائف العامة بحيث تبلغ كل جهة حكومية ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها التي ترغب في شغلها،على ان يكون التعيين وفقا لقواعد المفاضلة التي يضعها مجلس الخدمة المدنية... وهنا التفاصيل:
تضمن الاقتراح بقانون الاول الخاص بـ «قواعد التعيين في الوظائف القيادية بالدولة»11 مادة جاءت كما يلي:
( مادة أولى )
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:-
الوظائف القيادية: الوظائف المدنية بدءاً بوظيفة وكيل وزارة مساعد فالوظائف التي تعلوها وما يقابلها من وظائف في الوزارات والإدارات العامة والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
المجلس: مجلس الخدمة المدنية.
الديوان: ديوان الخدمة المدنية.
الوزير المختص: الوزير الذي تقع الوظيفة التي يراد شغلها تحت مسؤوليته.
( مادة ثانية )
يكون التعيين في الوظائف القيادية بمرسوم ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرتين متتاليتين ولا يجوز بعد انقضاء هذا التجديد تعيين ذات القيادي في أي وظيفة قيادية أخرى، ويكون التعيين بعد الإعلان بشفافية عن الوظيفة المطلوب شغلها والشروط الواجب توافرها في من يشغلها.
( مادة ثالثه )
يشكل مجلس الخدمة المدنية لجنة تسمى «لجنة اختيار القياديين» برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية أربعة من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات الإدارية والتخصصية يختارهم مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح رئيس الديوان بعد أخذ رأي الوزيرالمختص، ويضم إلى هذه اللجنة عضو من الجهة التي سوف يتم التعيين فيها يختاره الوزير المختص.
وتختص هذه اللجنة بوضع إجراءات التعيين في الوظائف القيادية وإجراءات مقابلة المرشحين للتعيين فيها ودراسة وتقييم أدائهم السابق ورؤى التطوير واقتراحات تحسين الأداء التي يقدمونها، وتعد تقريراً عن كل منهم تقدمه إلى مجلس الخدمة المدنية.
( مادة رابعة )
ينشأ مركز يسمى «مركز القيادات الحكومية» يكون تابعاً لديوان الخدمة المدنية ويتم اعتماد هيكله التنظيمي بقرار من الوزير المختص، ويختص هذا المركز بوضع القواعد والضوابط والأسس التي تحكم التعيين في الوظائف القيادية ومعايير المفاضلة بين المرشحين للتعيين فيها، كما يضع برامج التأهيل للمرشحين للتعيين في الوظائف القيادية ويعتبر اجتيازها شرطاً أساسيا للتعيين فيها.
( مادة خامسة )
يضع مجلس الخدمة المدنية نظاماً للحوافز يميز بين الأداء المتميز والأقل تميزاً وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص، ولا يجوز منح جميع القياديين ذات الحوافز في الجهة الحكومية الواحدة.
( مادة سادسة )
يقدم الوزيرالمختص تقريراً سنوياً لمجلس الوزراء يبين فيه تقييم الأداء للجهات التي تقع تحت مسؤوليته وفق خطة موضوعة مسبقا ومعتمدة من مجلس الوزراء ويتضمن تقييماً للأداء
لكل من يشغل وظيفة قيادية بها.
( مادة سابعة )
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الوظائف العسكرية بالجيش والشرطة والحرس الوطني، ووظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي ووظائف الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان رئيس مجلس الوزراء والجهات التي تنظم الخدمة فيها قوانين خاصة.
( مادة ثامنة )
لا يجوز التجديد أو إنهاء الخدمة أو الإحالة للتقاعد أو قبول الاستقالة لأي قيادي إلا بناء على تقرير مفصل ومسبب يقدمه الوزير المختص ويعتمده مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية.
(مادة تاسعة )
يتم تحرير محاضر رسمية بجميع الإجراءات التي ينص عليها هذا القانون وتخضع هذه المحاضر لرقابة ديوان المحاسبة ويعد تقريراً سنوياً عنها يقدمه إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء.
( مادة عاشرة )
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
( مادة حادية عشر )
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. وجاء اقتراح بقانون الثاني بشأن تنظيم استعمال أسلوب المقابلة الشخصية عند التعيين في الوظائف العامة كما يلي:
( مادة أولى )
تضاف إلى أحكام المادة (10) من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه فقرتان جديدتان بالنص التالي:
« ولا يجوز الأخذ بأسلوب المقابلة عند التعيين في الوظائف العامة إلا للمفاضلة بين المتقدمين الحاصلين عند التخرج على ذات التقدير، وذلك فيما عدا الوظائف القضائية». وتسري أحكام الفقرة السابقة على التعيين في الشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل».
وتضمن الاقتراح بقانون الثالث في شأن التعيين في الوظائف العامة 4 مواد جاءت كما يلي:
(مادة أولى)
فيما عدا الوظائف القيادية والوظائف التي تنظم شؤون التعيين فيها قوانين خاصة والوظائف العسكرية في الجيش والشرطة والحرس الوطني، يكون التعيين في الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية ( ويقصد بالجهات الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة) وفقا لأحكام المواد التالية.
(مادة ثانية)
تبلغ كل جهة حكومية ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها التي ترغب في شغلها والتي يخضع التعيين فيها لأحكام هذا القانون، مع بيان مسمى كل وظيفة ودرجتها المالية وشروط شغلها.
(مادة ثالثة)
يعلن ديوان الخدمة المدنية عن الوظائف الشاغرة التي أخطر بها في صحيفتين يوميتين، ويجب أن يتضمن الإعلان مسمى الوظيفة ووصفا موجزا لها ودرجتها المالية وشروط شغلها والجهة الحكومية التي توجد بها الوظيفة.
(مادة رابعة)
يتلقى ديوان الخدمة المدنية طلبات المتقدمين ويتولى فحصها ويبلغ الجهة صاحبة الشأن بالمتقدمين المستوفين لشروط شغل الوظيفة ويكون التعيين من بين هؤلاء وفقا لقواعد المفاضلة التي يضعها مجلس الخدمة المدنية
 

المسلم لصرف بدل تذاكر لمبتعثي «التطبيقي» ومنح إجازة مرافق للطالبة غير المتزوجة
javascript:void(0)
قدم النائب الدكتور فيصل المسلم 3 اقتراحات بقوانين، الأول لصرف بدل نقدي للتذاكر السنوية لمبعوثي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الكويت للأبحاث العلمية «تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة وتيسيرا للطلبة المبعوثين أسوة بمعوثي جامعة الكويت ووزارة التعليم العالي»، وفي الاقتراح الثاني دعا إلى «صرف نصف راتب لزوجة المبتعث الموظفة أسوة بزوج المبتعثة الموظف» تحقيقا لمبادئ المساواة والعدالة بين الجنسين في الحقوق الإنسانية، والاقتراح الثالث لـ «منح إجازة «مرافق» مبتعثة للطالبة الكويتية غير المتزوجة لقريب من الدرجة الأولى أو الثانية» وذلك مراعاة لحاجة المبتعثات وامتثالا لتعاليم ديننا الحنيف
 
خلال ندوة أقامتها «متابعة وتقييم الأداء البرلماني» عن «لجنة القيم... تكميم أم تقويم؟»
المسلم: أرفض تشكيل لجنة القيم في مجلس الأمة
المسلم والعبيسان والشليمي (تصوير علي السالم)http://javascript<b></b>:void(0)


| كتب خالد العنزي |

أكد النائب الدكتور فيصل المسلم على رفضه تشكيل لجنة القيم في مجلس الأمة، مشيرا الى أن حدوث اساءة من فرد في مؤسسة أو هيئة أو شركة أو عائلة لايمكن أن نعممها عليها بشكل عام.
جاء ذلك خلال ندوة أقامتها الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني تحت عنوان «لجنة القيم... تكميم أم تقويم؟»، مساء أول من أمس في مقرهم الكائن في جنوب السرة في منطقة ضاحية الزهراء.
وقال المسلم «هل عندما ستقييم نواب الأمة ستقيم أيضا الوزراء والأطباء والمدرسين والمهندسين والاعلاميين وغيرهم، أما اذا كان الهدف هو تقييم الاعضاء في المجلس، فهذا سيكون وهماً كبيراً»، مشددا على أن انحدار لغة الحوار سواء في مجلس الأمة أو غيره أمر مرفوض تماما، محملا بعض وسائل الاعلام إبراز الكلمات «الجارحة» في صفحاتها الأولى، وهي بذلك تكون «إعلاماً فاسداً».
واستغرب المسلم من الحكومة التي قال انها «لم تنجز الا قانون الفحص قبل الزواج طوال هذه السنين، ونحن عندما يخرج لفظ خطأ في حالة العصبية تحاسبوننا وتسألوننا في الدواوين، كما نستغرب من الشارع الكويتي الذي همه محاسبة النواب ولا يحاسب الحكومة ضعيفة الانجاز»، مشددا على أنه ضد الألفاظ السيئة، وانما اذا حدث ووقعت فلا يجب أن نجعلها معيارا لتكميم الأفواه.
من جانبه، قال نائب رئيس الجمعية ناصر الشليمي «في الآونة الأخيرة تصاعدت حدة المشادات والمشاجرات داخل مجلس الأمة وهذا أمر غير صحي»، لافتا الى أن ما حصل بين بعض النواب في المجلس أخيرا أمر سيئ، وكان يجب ألّا يحصل في مؤسسة تشريعية كبرى أو حتى في مقهى شعبي، مشيرا الى أنه مهما كان الخلاف في وجهات النظر فلابد من أن تكون هناك معايير لقواعد السلوك والأخلاقيات في التعامل مع بعضهم البعض، وهو أمر يحكمه السلوك الذاتي وليس قوانين. وأضاف الشليمي «أن وسائل الاعلام كانت تملك مانشيتات أقوى من تلك التي نشرتها على صدر صفحاتها الأولى، بشأن هذا الحدث، ولكن الأخلاق المهنية العالية لدى هذه الصحف منعتها من نشر ذلك».
وأكد الشليمي على أن بعض النواب لديهم تصريحات استفزازية خارج عمل البرلمان وبعضهم يعلن أنه يؤيد أو يعارض الاستجواب قبل مناقشته، وهذا شيء غير مطلوب منه، الا بعد أن يحضر الجلسة ويستمع الى كلام النائب وردود الوزير.
وأشار الى بعض التجاوزات التى يقوم بها بعض النواب سواء داخل المجلس أو خارجة، مؤكدا أن مسؤولية التصدي لمثل هذه السلوكيات تتمثل في تطبيق اللائحة الداخلية للمجلس وتفعيلها. وقال أمين سر الجمعية مطلق العبيسان «ان المشادات ما بين النواب بعضهم البعض تشبه المسرحيات»، لافتا الى أن التناحر السياسي مصدر ذعر للمواطنين، خصوصا أن بعضهم يصرح في وسائل الاعلام.
وقال العبيسان «أخشى أن تكون لجنة القيم لجنة تكميم»، مشيرا الى انحدار لغة الخطاب في مجلس الأمة، مؤكدا على أن الشعب لن يصمت أمام هذه التجاوزات وسوف تكون له كلمته في المستقبل عند اجراء أول انتخابات.
 
جملة من الأسئلة إلى الشيخ ناصر المحمد
المسلم أحيا مجددا قضيتي مصروفات ديوان الرئيس و«شيكات النواب»
javascript:void(0)
مرة أخرى تعود مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد و«شيكات النواب» إلى الواجهة في حزمة من الأسئلة وجهها النائب الدكتور فيصل المسلم إلى سمو الرئيس.
وجاء في نص الاسئلة ان في 24/6/2008م كلف مجلس الامة بالاجماع ديوان المحاسبة التحقق من كل ما اثير حول بعض التصرفات المالية المنسوبة إلى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات المالية والادارية وخلوها من اي شبهة اعتداء على المال العام، وفي 20/10/2008م احال ديوان المحاسبة تقريره لمجلس الامة مثبتا الكثير من المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، وعليه ارجو توجيه الاسئلة التالية لسمو رئيس مجلس الوزراء:
-1 سجل ديوان المحاسبة في تقريره صفحة (28) عجزه عن القيام بتكليف مجلس الامة في معرفة تفصيل كل نوع من أنواع الهدايا وقيمتها، وتحديد لمن اعطيت لهم هذه الهدايا واسمائهم وصفاتهم، واسباب تقديم هذه الهدايا واثباتاتها، فما الاسباب التي حالت دون قيام ديوان المحاسبة بواجبه الذي كلفه به مجلس الأمة؟ مع تزويدي بكشف تفصيلي يبين فيه نوع الهدية وقيمتها، اسم الشركة او المتعهد الذي تم الشراء منه، واسم من اعطيت له الهدية وصفته وأسباب إعطائه الهدية واثباته؟
-2 لماذا قام ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بشراء الهدايا التي بلغت قيمتها نحو 16 مليون دينار كويتي بطريقة الامر المباشر وليس بالممارسة او المناقصة؟ ولماذا لم يقم الديوان باستجلاب عروض اسعار من عدة مؤسسات وشركات للحصول على أفضل المواصفات وأقل الاسعار؟ وهل في ذلك أي مخالفة للنظم واللوائح والقرارات المنظمة في هذا الشأن؟
-3 بين تقرير ديوان المحاسبة صفحة (21) موافقة ديوان المحاسبة في كتابه رقم 2/1/1-18/2007 لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء على شراء هدايا من السوق المحلي بمناسبة زيارة سمو الامير (حفظه الله) إلى دولة قطر لحضور مؤتمر القمة لمجلس التعاون الخليجي بلغت قيمتها مليون ومئة وثمانية واربعين الف دينار كويتي (1.148.541) وكانت من بين الهدايا اجهزة حاسب آلي وطابعات تم شراؤها بمبلغ مئة وعشرين الف دينار والسؤال: لماذا لم يقدم ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء فاتورة شراء هذه الاجهزة والطابعات لديوان المحاسبة كما هي الحال مع بقية الهدايا؟ مع تزويدي بما يثبت شراء تلك الاجهزة والطابعات.
-4 بين تقرير ديوان المحاسبة في قسم المشتريات من صفحة (36 إلى 80) ان هناك نحو 577 استمارة شراء (يتعلق معظمها بسلع: بخور وعطور وأقلام وبزمات وساعات ومجسمات ودروع وابوام ولوحات وبشوت ومسابيح...)، بلغت قيمتها نحو 15 مليون دينار كويتي لم يقدم ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ما يثبت من هو المتعهد لها، علما بان الفترة التي غطاها تقرير ديوان المحاسبة (من 7/2/2006 إلى 30/6/2008) جرت فيها انتخابات مجلس الامة مرتين، وعليه ما اسباب عدم تقديم ديوان سمو رئيس الوزراء ما يثبت من هو المتعهد او الشركة او الشخص الذي تم الشراء منه لهذه الاستمارات تحديدا مع انه قدم الالاف غيرها؟ مع تزويدي بكشف يبين اسماء المتعهدين لاستمارات الشراء التي كانت خانة المتعهد فيها خالية في تقرير ديوان المحاسبة.
5 - ورد في تقرير ديوان المحاسبة في صدر صفحة (82)
(1/5: سداد قيمة العقد الاجمالية قبل التوريد بالمخالفة لشروط التعاقد)
وتم ضرب مثل بـ (30) سيارة مرسيدس و(6) شاحنات مرسيدس بلغت قيمتها 598 الف دينار كويتي... فلماذا تم سداد مبالغ هذه السيارات قبل توريدها الذي تأخر احيانا قريبا من السنة الكاملة؟ وفي صفحة (83) ذكر تقرير ديوان المحاسبة تحت عنوان (النقليات): ان سيارات TATA DAEWOO عدد (2) وسيارات ماي باخ عدد (2) وسيارات يوكن عدد (10) وسيارات اسعاف ملكي عدد (4) وسيارات مرسيدس S600L عدد (8) وسيارات رنج روفر عدد (8) وسيارات BMW عدد (10) وسيارات مرسيدس عدد (28) وسيارات بنتلي ليموزين عدد (8) وحافلات عدد (2) والتي تبلغ قيمتها (16.510.900) ستة عشر مليونا وخمسمئة وعشرة الاف دينار كويتي وتسعمئة دينار لم يتم توريدها... فهل تم صرف مبالغ هذه السيارات بالرغم من عدم توريدها؟ واذا كانت الاجابة بنعم فما مبررات ذلك الصرف رغم مخالفته للقوانين؟ ومن الذي امر به؟ وما الاجراءات الادارية التي تمت بشأنه؟
6 - اورد تقرير ديوان المحاسبة في صفحة (83) منه ان هناك عشر سيارات تصل قيمتها (163) الف دينار لم يقم ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بتسجيلها باسم الدولة ... فما اسباب ذلك؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ وهل تم تسجيلها الان؟ واذا كانت الاجابة بنعم فأرجو تحديد تاريخ تسجيل كل سيارة منها.
7 - كان من اساسيات تكليف مجلس الامة ديوان المحاسبة في جلسة 24/6/2008 للتحقق من كل ما اثير حول بعض التصرفات المالية المنسوبة إلى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات المالية والادارية وخلوها من اي شبهة اعتداء على المال العام هو ارفاق نسخة من كافة الوثائق والمستندات الخاصة بموضوع التكليف... ورغم تأكيد ديوان المحاسبة واصراره في كتبه ارقام 3280، 3700، 3727، 4431، 4597 المؤرخة في 6/7/2008، 30/7/2008،3/8/2008، 28/9/2008، 13/10/2008 وكذلك الكتابان المؤرخان في 12/8/2008، و7/9/2008 على حقه في نسخ ونقل وتصوير المستندات والوثائق الخاصة لانجاز التكليف كما يجب ولارفاقها بتقريره الواجب رفعه لمجلس الامة الا ان ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء رفض في كتبه ارقام 25167، 25168، 25169 بتاريخ 14/8/2008 وكتابه المؤرخ في 24/9/2008 وكتابه رقم 25292 المؤرخ في 14/10/2008 تزويد ديوان المحاسبة بتلك الوثائق والمستندات او حتى السماح بنسخها او نقلها او تصويرها ما يعد مخالفا لتكليف مجلس الامة لديوان المحاسبة، وعليه ما السند القانوني الذي استند اليه ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء في رفض تزويد ديوان المحاسبة بتلك المستندات او حتى السماح له بنسخها او نقلها او تصويرها رغم ان تكليف ديوان المحاسبة كان باجماع مجلس الامة اي بموافقة الحكومة ورئيسها آنذاك مع تزويدي بنسخة من هذا السند القانوني؟ ولماذا لما صدر تقرير ديوان المحاسبة مثبتا هذا التجاوز لم يأمر سمو رئيس مجلس الوزراء باعطاء ديوان المحاسبة تلك الوثائق او حتى ارسالها لمجلس الامة لالحاقها بتقرير ديوان المحاسبة؟
8 - نمى إلى علمنا معلومات عن صدور شيكات باسم سمو رئيس مجلس الوزراء خلال فترة تولي سموكم رئاسة مجلس الوزراء لصالح او باسم بعض اعضاء مجلس الامة ... ودفاعا عن المؤسسات الدستورية وموقع ممثل الامة وتعزيزا لمبدأ الشفافية وبحثا عن الحقيقة التي يجب ان تكون ملكا للشعب الكويتي: هل هذه المعلومات صحيحة؟ واذا كانت الاجابة بنعم ارجو بيان اسباب ذلك وتبريراته ومدى ارتباطه بمصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء مع تزويدي بصورة عن تلك الشيكات ونسخة من كافة الوثائق التي تؤيد الاجابة.
9 - في 9/2/2009 اتخذ مجلس الوزراء قرارا باحالة تقرير ديوان المحاسبة حول المصروفات المالية المنسوبة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الصادر في 20/10/2008 إلى النيابة. يرجى تزويدي بنسخة من كتاب الاحالة مع كافة المرفقات الملحقة به.
10 - ما الاجراءات التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء او مسؤولو ديوان سموه لتصحيح المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة الصادر في 20/10/2008 بما يضمن عدم وقوعها مستقبلا ... مع تزويدي بنسخة من كافة الوثائق التي تدعم الاجابة
».
 
خلال ندوة «معك» عن «مستقبل العلاقة بين السلطتين»
المسلم: استمرار التأزيم سببه أن مجلس الأمة لا يراد له ممارسة دوره
المتحدثون في الندوة (تصوير علي السالم)|كتب محمد صباح|

عزا النائب الدكتور فيصل المسلم اسباب استمرار الصراع السياسي والتأزيم بين السلطتين الى رفض البعض النهج الدستوري وان «مجلس الامة لا يراد له ممارسة سلطاته ولا ينظر له على انه شريك في السلطة».وفيما رفض المسلم الالفاظ النابية في المجلس حذر من اتخاذها مقياسا لتقييم مجلس الامة .
واكد المسلم في الندوة التي اقامتها مظلة العمل الكويتية «معك» مساء اول من امس بعنوان «مستقبل العلاقة بين السلطتين» ان «واقع الحال بين السلطات هو استمرار الصراع نتيجة ان البعض لايريد استمرار النهج الدستوري والا تقوم المؤسسات الدستورية بواجبها من خلال القاء التهم على مجلس الامة او على بعض النواب تحديدا واتهامهم بالتأزيم بمفهوم غائم غير محددة معالمه وظروفه استمرارا لاضعاف المؤسسة والتطاول عليها بأسلوب غير مباشر بعد فشل الاسلوب المباشر من خلال التزوير او الحل غير الدستوري او محاولة تشكيل لجنة لتنقيح الدستور».
وقال ان «حالة الشد والجذب بين السلطات هي امر طبيعي تحصل في كل الديموقراطيات العالمية وان كان الاصل هو التعاون بينها» لافتا الى ان «بعض الافراد في السلطة في فترات تاريخية كان موقفهم ينصب في تحجيم وتقزيم مجلس النواب الى ان انتقلت هذه الرؤية الى محاولة تقزيم مجلس الوزراء وابعاده عن ممارسة دوره الدستوري بسبب صعوبة تقزيم ارادة الامة».
واضاف ان «مشكلة استمرار الصراع اكبر من قضية تغيير اشخاص او تعطيل مؤسسات و الحل يكمن في الايمان والالتزام بالنهج الدستوري والايمان المطلق بان من يدير الدولة هو السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، مؤكدا ان مجلس الامة لايراد له ممارسة دوره وسلطاته ولاينظر له على انه شريك في السلطة وبالتالي فأن المستقبل القريب ومن خلال الواقع الحالي يشير الى استمرار الصراع بين السلطتين».
وبين المسلم « اهمية وجود الندية بين السلطات وبالقدر المتساوي فيما بينها في موضوع العلاقة حتى يتم الوصول الى حالة التكامل والتعاون، لافتا الى وجود من لايريد لهذه الطبيعة من العلاقة ان تكون لذلك نجد احد الاطراف يستمر في هجومه على الاخر وتشويه صورته».
واشار الى «اهمية وصول الكفاءات الى مراكز السلطة في جميع المؤسسات لاسيما ان سمو الامير وجه خطابه السامي الى الشعب يحثهم به على حسن الاختيار وتم الاختيار حسب ارادة الشعب لذلك يجب ان يحترم ايا كانت مخرجاته»، مستدركا : «الا انه كان من الضروري ايضا ان يكون هناك حسن اختيار بالسلطة التنفيذية الا انه كان مع الأسف لم يكن على المستوى المطلوب».
وقال انه «لو عدل الدستور تعديلا اساسيا باخراج الحكومة من مجلس الامة واشتراط بان تحظى بالثقة بالنسبة للبرنامج والشخوص سيكون ذلك مدعاة الى ان يكون الاختيار صحيحا وان تكون الخطة وبرنامج العمل مقدماً لا ان يكون الوضع كما هو عليه الان من انقضاء فترة شهر ولم تقدم الحكومة برنامجها الى الآن».
واكد المسلم رفضه لمختلف الالفاظ غير اللائقة تحت اي ظرف كانت، محذرا من «محاولة البعض استثمار تلك الاخطاء وتضخيم الموضوع وجعله مقياسا لتقييم مجلس الامة مشددا على ضرور الا يأخذ الخطأ اكبر من حجمه الذي يجب ان يكون عليه».
من جهته، اكد النائب السابق احمد المليفي ان «التعاون بين السلطتين اصبح مطلبا وطنيا وشعبيا خصوصا بعد احساس وشعور الكثير من المواطنين بالالم والقلق على مستقبل البلد نتيجة تعطل عجلة التنمية الذي ادى الى تخلفها في مختلف المجالات بما فيها المجال السياسي الذي انحدر كثيرا حتى وصل الى الدرك الاسفل في طريقة الحوار والتخاطب ، مضيفا الامر الذي يبين مدى الحاجة الى المزيد من التعاون بين السلطتين من خلال الادوات والمعطيات الموجودة على الساحة» .
وبين المليفي ان «قصور الرؤية الحكومية وعدم قدرتها على قراءة المعطيات بصورة صحيحة جعلها حبيسة في مشاكل الماضي نتيجة الاجراءات التي قامت بها، مشيرا الى معرفة وعلم الحكومة بأن هناك استجوابات ستقدم الى وزيري الداخلية والمالية الامر الذي كان يفترض فيها ان تأتي بحكومة من طراز مختلف قادر على ادارة البلد من دون اي صدامات مع المجلس».
واشار الى «وجود فئة تعمل لتدمير الديموقراطية والاعتداء عليها عن طريق الاستمرار في استنزافها وتعميق الالم والاحباط الذي يعيشه المجتمع الكويتي ليصل الى غايته في تكفير الشعب بالديموقراطية ومن ثم الانقلاب على الدستور بتأييد من الشعب نفسه، مؤكدا ان مثل هذه الاهداف لايمكن ان تحدث في ظل وجود فئه مؤمنة بحق الوطن واستمرارية الديموقراطية رغم السلبيات التي نعيشها».
ولفت الى انه «مهما كان هناك من اختلاف حول اداء المجلس سواء في لغة الحوار او طريقة استخدامه للادوات الدستورية يبقى بالاخير اختيار ومفرزات الشارع الكويتي الذي يجب ان يحترم» مضيفا: «ولكن الخطأ ان تأتي حكومة من اختيار شخص واحد بصورة وشخوص مكررين وكأن البلد لايوجد فيه غير هؤلاء».
واعتبر ان «الحديث عن مستقبل العلاقة يحمل العديد من علامات الاستفهام، مبينا اهمية تحديد العلاقة بين الشعب والحكومة بالنسبة لمستقبل تلك العلاقة من ناحية الاتفاق او الاختلاف حول الرغبة بوجود مستقبل تنموي وديموقراطية سليمة وصحيحة ام بوجود مستقبل تنموي دون ديموقراطية ما يشكل اختلافا جوهريا واساسيا قد يجرنا الى معركة اخرى خلاف معركة التنمية التي تشكل أولوية ملحة».
واشار الى «وجود رؤيتين للتنمية رؤية واضحة يراها اغلب المجتمع الكويتي في الديموقراطية واخرى يراها البعض في ضرب الديموقراطية وان التنمية تأتي في ظل عدم وجود الديموقراطية، لافتا الى ان قراءة بسيطة للتاريخ يتبين من خلالها ان عدم وجود الديموقراطية والمجلس في جميع المراحل أدى الى حدوث مشاكل عديدة وان انفراد الحكومة بالسلطة كان تجربة مريرة».
 
ما أثاره حول «الشيكات» واضح وهو استمرار للملف المفتوح
المسلم: سنعد طلبا بتكليف ديوان المحاسبة متابعة ملف المصروفات السرية ... والخاصة
http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2009/06/26/141021_فيصل المسلم.jpg
قال النائب الدكتور فيصل المسلم انه لم يتحدث خلال جلسة مناقشة الميزانية بسبب عدم وصول دوره في الحديث وانه سيتحدث خلال الجلسة المقبلة، موضحا بان لديه تحفظات «وستترك إلى وقتها ولكن ابرز ما يلفت الانتباه وسيكون الحديث عنه هو ما اثاره النواب بخصوص المصروفات السرية أو الخاصة».
وبين المسلم بان كتلة التنمية والاصلاح تحدثت مع بعض النواب وكذلك مع لجنة الميزانيات حول المصروفات السرية، موضحا بانهم يدعون ديوان المحاسبة لمتابعة هذا الملف والذي وصفه بالخطير المتواجد في اكثر من وزارة وذلك لمعرفة حيثيات صرفه واسسها، موضحا انه سيتم اعداد طلب وسيعرض على المجلس بتكليف ديوان المحاسبة متابعة هذا الملف.
وبسؤاله ان كان هناك اي جديد حول ما اثاره حول الشيكات قال المسلم: «ما قلته واضح وان السؤال استمرار للملف المفتوح في الماضي»، مبينا ان «سؤاله كان للسلطة التنفيذية عن مال عام ويحصر فقط بهذا الاطار وان سمو رئيس مجلس الوزراء يملك بان يجيب للشعب الكويتي عن هذا الملف ويوضح حيثياته بشكل واضح». وأوضح المسلم ان من خلال استجابة ورغبة المواطنين باعطاء الحكومة فرصة للعمل فإنه تم البدء باول السلم في الادوات الرقابية رغم ان هذا السؤال جزء حل على اساسه مجلس الامة، متمنيا ان يأتي جواب واف.
وحول خطة التنمية والتي قدمت من قبل الحكومة بقانون ورأيه بها قال المسلم «نعم نقدر هذه الخطوة رغم انها واجب على الحكومة وليست منة او تفضلا، وهو واجب وفق النصوص القانونية والدستورية، مبينا ان الاهم من ذلك هو قضية الالتزام وبدوره سيعطي المجلس الخطة حقها وتصدر وفقا لقانون، مشددا على ضرورة تقديم الحكومة برنامج العمل المصاحب للخطة، ومن ثم تصبح الخطة والبرنامج اداة للتقييم والقياس والانصاف او المحاسبة».
وأوضح المسلم ان استجواب وزير الداخلية هو خطوة إلى الامام وهي خطوة تعاونية، ولذلك «حيينا وزير الداخلية عليها» وكذلك الحكومة لانها قبلت الاستجواب وامتثلت للنصوص وارادة الامة، مبينا ان الاستجواب عبر دون ان يتأزم البلد وتكون هناك مشكلة كبيرة رغم ان البعض يريد الايحاء للناس بان البلد مازال متأزماً، متمنيا ان تدخل الحكومة جلسة طرح الثقة وان تفعل النصوص والادوات إلى اخرها، مبينا ان الامور كانت عادية ويوم الثلاثاء الماضي كانت جلسة الاستجواب والاربعاء جلسة الميزانيات وان النائب لا يعطل التنمية ولا يمارس الاستجواب ليعطل التنمية موضحا بان ما يعطل التنمية هو عدم قيام الحكومة بواجبها، وان تقديم الحكومة للخطة مؤشر ايجابي.
وعن موقف كتلة التنمية والاصلاح من طرح الثقة قال المسلم ان كتلة التنمية والاصلاح اعلنت موقفها في بيان لها وكان صريحا وواضحا فهي ثمنت للوزير مبادرته صعود المنصة ولكن لم يورد اجابات كافية ووافية في محور العقد الاعلاني او تخريب العملية الانتخابية ورغم هذا التقدير فاننا طالبناه بالاستقالة واعلنا باننا مؤيدون لطرح الثقة.
 
طالبه بتوضيحات عاجلة وأعرب عن ألمه للفرز الاجتماعي المصاحب لاستجوابه
المسلم كشف وثيقة طلب الخالد زيادة مصروفاته من 3 إلى 15 مليون دينار
javascript:void(0)
جدد الناطق باسم كتلة التنمية والاصلاح النائب الدكتور فيصل المسلم تأكيد اعضائها تأييد طلب طرح الثقة بوزير الداخلية، مشيرا إلى ان اكثر ما يؤلمه في هذه القضية هو الفرز الاجتماعي المصاحب للاستجواب وطرح الثقة، كاشفا عما اسماه وثيقة خطيرة تنص على مطالبة الوزير الخالد بزيادة مصروفاته الخاصة عن السنة المالية 2008 - 2009، من ثلاثة إلى 15 مليون دينار.
وزاد المسلم في تصريح صحافي في مجلس الامة امس ان احالة المحور الاول إلى النيابة غير كافية خصوصا انها تتعلق بالشق الجنائي فقط، لافتا إلى وجود سوابق في احالات كثيرة لعدد من القضايا إلى المحاكم كانت ضمن محاور استجوابات سابقة.
وذكر ان وزير الداخلية لم يفند محاور الاستجواب ولم يتعامل مع تقرير ديوان المحاسبة الذي طالبه بتشكيل لجنة تحقيق في يوليو الماضي كما لم يرد على اسئلة النواب في هذا الشأن وقال ان اخفاقه في المحور الاول تحديدا هو ما دفعنا إلى طرح الثقة.
ورأى المسلم ان التصويت ضد طرح الثقة في الوزير هو بمثابة اقرار ان الاحالة للنيابة تكفي وهو ما يعد مخالفا لآراء كل الفقهاء الدستوريين المعلنة عندما وجهنا استجوابا إلى رئيس الحكومة، واضاف «ان الذهاب إلى هذا الامر سيكون بمثابة صك براءة لكل وزير غير قادر على الدفاع عن نفسه امام شبهة اهدار المال العام».
وتوقع مشاركة كل الفئات الاجتماعية في طرح الثقة من السنة والشيعة والحضر والبدو، مشددا على دور وسائل الاعلام في الحفاظ على الوحدة الوطنية ومحاربة مثيري قضية الفرز الاجتماعي.
ورفض المسلم تبريرات وزير الداخلية لتبرير زيادة مصروفاته التي استند فيها إلى مستجدات امنية، مشيرا إلى انه لا يذكر وجود اي شيء امني يستدعى هذا الطلب، وقال «انا لا اطعن في شخص الوزير وانما اثير استفسارات على مال عام»، مشددا على ضرورة ان تأتي الاجابات قبل جلسة طرح الثقة.
وأكد ردا على سؤال أن لا علاقة بما اثاره النائب البراك في الجلسة السابقة حول «الوزير السيادي» في هذه الوثيقة المتعلقة بطلب وزير الداخلية.
 
موضع اتهام بل استيضاح»
المسلم: نريد أن نعرف أين ذهبت «المصروفات السرية»؟
javascript:void(0)
اجتمعت لجنة المرافق العامة أمس وناقشت مجموعة من القوانين والاقتراحات المدرجة على جدول الاعمال.
وقال مقرر اللجنة الدكتور فيصل المسلم في تصريح صحافي ان اللجنة أنجزت كل ما هو مدرج على جدول الاعمال، وسيتم رفع تقرير اللجنة الختامي الى الجلسة الختامية، مشيرا الى ان اللجنة ناقشت الاقتراح الحكومي بشأن تعديل ميزانية البلدية من «مستقلة» الى «ملحقة»، كذلك وافقت اللجنة على 20 اقتراحا برغبة تتعلق جميعها بخدمات الناس، فضلا عن وجود اقتراح آخر «طلبنا رأي الحكومة حوله»، وهو المتعلق بموضوع الأبراج التي تنشئها شركات الاتصالات في المناطق في ظل ما يثار من كلام حول أضرارها الصحية، لذا ستوجه اللجنة كتابا الى الجهات المختصة لاستيضاح حقيقة الاضرار الصحية التي تنتج عن هذه الابراج.
وردا على سؤال بشأن «المصروفات السرية» قال المسلم في البداية أود أن أنوه أولا: بأننا لا نتحدث عن مصروفات عادية، وانما نتحدث عن البند الذي يسمى بالمصروفات السرية أو المصروفات الخاصة، ثانيا: هذه المصروفات كانت مدرجة على ميزانية العام الماضي بمرسوم صدر في شهر مايو، وكانت الميزانية الخاصة لوزارة الداخلية 3 ملايين و430 ألف دينار وفي 10 يونيو طلبت «الداخلية» تعزيز هذه الميزانية ونقلها من باب الى باب آخر لتصل الى 11 مليونا و570 ألف دينار.
وأشار المسلم الى ان هذا الامر أثار استغرابنا بسبب ان الفترة قريبة، ولم تبين الوزارة أسبابا حقيقية، فما ذكرته من أسباب المستجدات الامنية الطارئة تثير الاستغراب، ثم لا يوجد أي توضيح بهذا الصدد، متسائلا أين تم صرف هذا المبلغ؟
وقال ان توضيح الوزارة زاد اللبس لبسا وزاد الغموض غموضا، ولذلك أقول للوزير بأننا لسنا في معرض اتهام ولكننا في موقف استيضاح بأن يتم توضيح أين صرفت هذه الاموال؟
وبين المسلم أنهم كانوا بصدد تكليف ديوان المحاسبة بمتابعة بند المصروفات الخاصة والمصروفات السرية، إلا أنهم وجدوا عائقا في قانون ديوان المحاسبة، وبالتالي سنقدم تعديلا تشريعيا باضافة فترة تخول ديوان المحاسبة تقديم تقريره سنويا، بعد شهر من انتهاء الميزانية من هذا البند وأوجه صرفه.
وأشار الى ان المصروفات الخاصة الوحيدة التي تمت زيادتها هي مصروفات وزارة الداخلية، في حين ان مصروفات جميع الوزارات في هذا البند قليلة جدا، معتبرا ان الرقم مبالغ فيه.
 
المسلم: اجابات وزير الاعلام ظاهرها الإجابه وباطنها التلاعب والتملص.
الرأي 21/3/2010

قال النائب الدكتور فيصل المسلم لـ «الراي»: «بدلا من ان تقر الحكومة بالتقصير، وبأنها ستتخذ خطوات اصلاحية في ملف الوحدة الوطنية واثارة الفتنة في البلد، نجدها تكابر بان وزير الاعلام فند محاور الاستجواب»، مبينا ان من ابرز الاخطاء الحكومية «ردود الوزير العبدالله على الاسئلة البرلمانية التي وجهتها اليه، وتتعلق بالاستجواب، اذ جاءتني الاجوبة بعد الاستجواب بيوم، وتتعلق بأسئلة برلمانية قديمة قدمتها، وليست الاسئلة الاحدث والاشمل، وكانت الاجابة مبتورة، وظاهرها اجابة، وباطنها تلاعب وتملص».
وذكر المسلم ان العبدالله «لم يفعل قانون المرئي والمسموع، ولم يتقدم بأي تعديلات تتعلق بالقانون، علما بانه كان يتغنى كثيرا بتقديم تعديلات، ولا ريب ان ذلك يؤكد ان الوزير لا يعلم عن وزارته شيئا، ولم يهتم بتطبيق القانون، ويكرر اخطاءه، ما يستوجب طرح الثقة فيه».
وشدد المسلم على رفض «ما حذرنا منه سابقا من ان الحكومة تمارس بعض الاساليب للضغط على النواب بتغيير مواقفهم من طرح الثقة بالوزير، فهذه الاساليب مرفوضة، ولكن كلنا ثقة بنواب الامة الذين اعلنوا مواقفهم مسبقا، فهم على قدر المسؤولية، وليس محل شك، ولن تجدي معهم هذه الاساليب».

 
والإصلاح» تقترح بقانون إمداد «المحاسبة» النواب بتقرير مفصل عن «المصروفات السرية»
الرأي 1يوليو 2009javascript:void(0)
اقترح نواب كتلة «التنمية والاصلاح»، الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش والدكتور فيصل المسلم، اضافة فقرة جديدة إلى المادة 80 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، تقضي بامداد الديوان النواب بتقرير مفصل عن بند المصروفات السرية خلال شهر من انتهاء السنة المالية.
ونص التعديل على مايلي:
مادة اولى: «يقدم رئيس الديوان الى مجلس الامة خلال شهر من انتهاء كل سنة مالية، بصفة سرية، تقريرا مفصلا عن كل مبلغ منصرف على بند المصروفات السرية مع بيان الغرض من الصرف، وذلك بالنسبة إلى كل جهة مدرج بميزانيتها اعتماد مخصص لهذا الغرض».
وعزا النواب اقتراحهم في المذكرة الايضاحية بقولهم: تتناول المادة 80 من قانون ديوان المحاسبة، موضوع المصروفات السرية (والتي يعبر عنها قانون الميزانية بالمصروفات الخاصة)، فتنص على ان يكتفي في شأنها بما يلي:
1 - اقرار يوقعه الوزير المختص كل ثلاثة اشهر يتضمن بيان قيمة المبلغ المصروف خلال هذه المدة من اعتماد المصروفات السرية المخصص لوزارته بالميزانية.
2 - شهادة بان هذا المبلغ قد تم صرفه في حدود الاعتمادات المقررة وفي الاغراض التي خصصت من اجلها.
3 - يثبت الوزير بهذا الاقرار بصفة سرية إلى رئيس ديوان المحاسبة وذلك خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ انتهاء المدة المحرر عنها الاقرار.
4 - على رئيس الديوان ألا يطلع احدا على هذا وان يحتفظ به لديه.
 
على الشفافية في محاولة الإصلاح
المسلم: يثير الريبة توجه الحكومة إلى شراء مستشفيات من «الخاص»
الرأي 13 يوليو 2009javascript:void(0)
ابدى النائب الدكتور فيصل المسلم توجسه مما يتردد عن توجه الحكومة إلى شراء مستشفيات في القطاع الخاص، محذراً الحكومة من أي توجه فيه تبديد للمال العام أو تدور حوله الشبهات لتنفيع بعض المتنفذين «لاسيما واننا مع التحرك الجاد لاصلاح الوضع الصحي ولكن وفق آليات مدروسة وعلى قدر كبير من الشفافية والوضوح ومعالجات جذرية».
وقال المسلم في تصريح صحافي ان الجميع يعي ما وصلت اليه الخدمات الصحية من حالة متردية، ومطالبة الحكومة بأن يكون لها دور في تحسين تلك الخدمات واصلاح الخلل المتراكم منذ اكثر من 25 عاماً، لاسيما وأنه طوال تلك الفترة لم نتلمس أي محاولة لتحسين الأوضاع الصحية سواء من خلال انشاء المستشفيات أو غيرها على العكس تماماً فما لمسناه هو الاهمال وترد في مستوى الخدمات الصحية وبشكل عام، لافتاً إلى ان الكل يصر على ان هناك مشاكل كبيرة في مستوى الخدمات الصحية، وفي المقابل لا بد ان تقوم الحكومة بدورها وممارسة مسؤولياتها في رفع مستوى الخدمات الصحية.
وشدد المسلم على اهمية ان تعي الحكومة ان أي آلية لمحاولة الاصلاح لا بد ان تكون على قدر كبير من الشفافية والوضوح، ولايوجد فيها أي تخبط أو استعجال، محذراً من اتخاذ آليات تثير الريبة أو تدور حولها شبهات التنفيع.
ولفت المسلم إلى انه يتردد ان هناك توجهاً حكومياً لشراء بعض المستشفيات في القطاع الخاص والبعض منها لم يعمل إلى الآن ولم يتم افتتاحها داخل البلاد لاسيما وان هذا الأمر يثير الريبة، مستغرباً من هذا التوجه وتساءل: هل جاء بعد دراسة متكاملة وبحث مدروس لاصلاح الوضع الصحي؟ وكيف سيتم تقييم وتقدير قيمة شراء المستشفيات وما المعايير لذلك؟ بالاضافة إلى ذلك كيف ستتمكن الحكومة من توفير الكوادر الطبية والتمريضية والأجهزة والمعدات الطبية؟
وبين المسلم «أننا نخشى ان يكون في مثل هذه الاجراءات تنفيع واستعجال أو معالجات غير جذرية أو حقيقية»، متسائلاً هل هذا التوجه موجود في برنامج عمل الحكومة الذي قدم لمجلس الأمة؟ لاسيما ان مثل هذا التوجه الخطير وغير المدروس بالشكل المناسب لا يقوم على مبدأ الشفافية هو توجه يثير الريبة.
وحذر المسلم من خطورة اتباع أي توجه حكومي فيه تبديد للمال العام أو محاولة التنفيع ولأسماء معينة كثيراً ما دار حولها اللغط في بعض العلاقات مع اصحاب القرار وبعض العلاقات التنفيعية والشراكات المشبوهة، موضحاً «أننا بالفعل نطالب باصلاح الخلل ورفع مستوى الخدمات الصحية ولكن لا يكون ذلك على حساب المال العام أو التنفيع لبعض المتنفذين بل بالشكل المدروس والمعالجات الجذرية».
 

المسلم: أمر جلل يستوجب الإقالة
http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2009/07/14/144534_4.fasal.jpgالرأي 14 يوليو 2009قال النائب الدكتور فيصل المسلم انه اذا كان رد النيابة العامة برفض احالة وزارة الداخـــلية لعقد اللوحات الاعلانية لانتخابات عام 2008، جاء قبـــل جلستي استــــجواب الوزير الشيخ جابر الخالد او طرح الثقــــة، فهـــو امر جــــلل يســــتوجب مـــن ســــمو رئيس الـــوزراء الشــــيخ ناصر المحمد احـــترامــــا للشــــعب الكويتي، اقالة وزير الداخلية والبدء باجراءات احالته لمحكمة الوزراء.
 

المسلم يسأل عن لائحة نقل الموظفين في «النفط»
الرأي 16 يوليو 2009javascript:void(0)
فيما سأل وزير النفط عن لائحة نقل الموظفين بين قطاعات مؤسسة البترول الكويتية، سأل النائب الدكتور فيصل المسلم وزيري الكهرباء والاشغال عن المهندسين الكويتيين في الوزارتين.
وجاء في سؤاله الى وزير النفط:
1 - هل توجد لائحة تنظم عملية نقل الموظفين بين مختلف قطاعات مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها؟ مع تزويدي بكشف يضم اسماء كافة الموظفين الذين انتقلوا ودرجاتهم او مسمياتهم الوظيفية مع بيان الجهات التي كانوا فيها والتي انتقلوا اليه للفترة من يناير 2008 وحتى تاريخ السؤال.
وجاء في سؤالين الى وزيري الاشغال والكهرباء:
1 - هل يتم قبول جميع المهندسين المحولين من ديوان الخدمة للوزارة قبل تعيين مهندسين وافدين؟
2 - هل نقل ذوي التخصصات الهندسية للوزارة موقوف علما بأنه يوجد نقص شديد من المهندسين؟
 

المسلم: استجابة الحمود لتغيير المناهج تعني أن مساءلتها أصبحت مستحقة
الرأي 20 يوليو 2009javascript:void(0)
وصف النائب الدكتور فيصل المسلم المطالبة بتغيير المناهج الإسلامية بأنها باب خطر يؤدي إلى الفتن، كاشفاً ان استجابة وزيرة التربية الدكتورة موضي الحمود لمطالبات نيابية كان من المفترض بحثها في اللجنة التعليمية «سيجعل مساءلتها مستحقة وقادمة».
وقال المسلم في تصريح صحافي «ان البعد عن الفتن هو واجب شرعي ووطني والمطالبة بتغيير المناهج الإسلامية والاستجابة لها باب خطير يؤدي للفتن ويجب سده والتركيز على الأهم، لافتاً إلى ان هذه المناهج وسعت آباءنا وتسعنا الآن.
وحذر المسلم من تسييس قضية المطالبة بتغيير المناهج الإسلامية، مؤكدا ان تسييس التعامل فيها له عواقب خطيرة قد دمرت بلدانا ولا يستحقها بلدنا منا لا سيما انه علينا أن ننتبه لخطورة هذا الأمر وحتى نتجنب عواقبه الخطيرة.
من ناحية أخرى، وجه المسلم سؤالاً إلى جميع الوزراء عن عدد الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الوزارة والجهات التابعة لكم التي لم يتم تنفيذها؟ طالبا تزويده بنوع هذه القضايا وأسباب تعطيل تنفيذها.
كما وجه المسلم 4 أسئلة لجميع الوزراء عن خطط محاربة الفساد في وزاراتهم وجاء فيها:
1 - خطة الوزارة لمحاربة الفساد المالي والإداري.
2 - الإجراءات التي تمت لمحاربة الفساد المالي والإداري في الوزارات التابعة لكم.
3 - العقوبات التي تمت ضد بعض موظفي الوزارات التابعة لكم في هذا الاطار، برجاء تزويدي بها إن وجدت.
4 - هل هناك وحدة إدارية بالهيكل التنظيمي للوزارات التابعة لكم مهمتها الرقابة والمتابعة للكشف عن أي فساد مالي أو إداري؟ إذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بأعمالها، وإذا كانت بالنفي يرجى تزويدي بالأسباب التي تمنع ذلك
.
 
اقترحوا إنشاء محفظة بمئة مليون دينار لتمويل شراء سكن للمواطنات المتزوجات من غير كويتي
«التنمية والإصلاح»: لمنح الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية ومن لاتعمل مكافأة شهرية 300 دينار
فيصل المسلمالرأي 23يوليو 2009javascript:void(0)
قدم نواب كتلة «التنمية والإصلاح» الدكتور فيصل المسلم، والدكتور جمعان الحربش والدكتور وليد الطبطبائي ثلاثة اقتراحات بقوانين الأول يقضي بمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للموظفة الكويتية، والثاني لانشاء محفظة مالية بمبلغ مليون دينار لدى بنك التسليف لتمويل شراء سكن خاص للكويتية المتزوجة من غير كويتي، والثالث لمنح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية قدرها 300 دينار.
وجاء في الاقتراح الاول: تمنح الموظفة الكويتية علاوة اجتماعية بفئة متزوج وعلاوة الاولاد في الحالتين التاليتين:
1 - اذا كان زوجها كويتيا وعاجزا عن العمل.
2 - اذا كان زوجها غير كويتي.
وتضمن الاقتراح الثاني اربع مواد هي:
مادة اولى: تنشأ محفظة مالية بمبلغ مئة مليون دينار لدى بنك التسليف والادخار، والذي يتولى ادارتها واستثمارها، وذلك لتمويل شراء وحدات سكنية خاصة للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وبحد اقصى اربعين الف دينار للاسرة.
مادة ثانية: تكون ادارة واستثمار المحفظة وشروط الحصول على قروض منها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
مادة ثالثة: يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة الواردة بالمادة الاولى من الاحتياطي العام للدولة، ويندرج بميزانية الدولة السنوية.
مادة اربعة: يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
وجاء في الاقتراح الثالث:
مادة اولى: تمنح المرأة الكويتية المتزوجة، وكذلك المطلقة والارملة ولدى اي منهن ولد واحد على الاقل، مكافأة شهرية مقدارها ثلاثمئة دينار، اذا كانت لاتعمل في اي جهة، عامة او خاصة، بصفة دائمة او موقتة.
مادة ثانية: يؤخذ المبلغ اللازم لتنفيذ احكام هذا القانون خلال السنة المالية 2008 - 2009 من الاحتياطي العام للدولة.
مادة ثالثة: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
 
أبواب و30 مادة تنظم آليات وشروط فتح أو إغلاق المدارس
نواب «التنمية والإصلاح» يقترحون بقانون تنظيم التعليم الخاص
فيصل المسلم الرأي 24يوليو 2009javascript:void(0)
تقدم نواب كتلة «التنمية والاصلاح» الدكتور فيصل المسلم والدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش باقتراح بقانون بشأن التعليم الخاص، يتضمن شروط منح تراخيص فتح المدارس ،آليات العمل الادارية والمالية بها، وطرق اختيار المعلمين ونظام الدراسة والامتحانات.
ونص المقترح المكون من ستة ابواب و30 مادة على ضرورة منع الاختلاط في المرحلتين المتوسطة والثانوي، وتدريس التربية الاسلامية والقرآن الكريم للطلبة المسلمين واللغة العربية وتاريخ دولة الكويت باللغة الاساسية للمدرسة... وهنا نص الاقتراح:

الباب الأول - احكام عامة:
الفصل الاول: التعاريف ونطاق تطبيق القانون
(مادة 1)
تسري احكام هذا القانون على المدارس الخاصة للتعليم ذات المنهج العربي والمدارس ذات المنهج الاجنبي ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة ومدارس ثنائية اللغة.
(مادة 2)
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بـ:
1 - الوزارة: وزارة التربية.
2 - الوزير: وزير التربية.
3 - المدارس الخاصة للتعليم: المدارس غير الحكومية للتعليم ما قبل الجامعي وتشمل المدارس ذات المنهج العربي والمدارس ذات المنهج الاجنبي ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة ومدارس ثنائية اللغة.
أ) المدارس ذات المنهج العربي: المدارس التي تلتزم بالمناهج والخطط الدراسية واللوائح والنظم المقررة للمدارس الحكومية بوزارة التربية بدولة الكويت.
ب) المدارس ذات المنهج الاجنبي: المدارس التي تلتزم بالمناهج والخطط الدراسية المقررة وفقا لقرار انشائها مع التزامها بتدريس المواد المنصوص عليها في هذا القانون.
ج) مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة: المدارس المخصصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة او الفصول الملحقة بالمدارس الخاصة لتعليم هؤلاء الطلاب.
د) مدارس ثنائية اللغة: المداس التي تتبع في تدريس مناهجها لغتين مختلفتين على ان تكون اللغة العربية احدى هاتين اللغتين.
الفصل الثاني
شروط اصدار الترخيص بفتح مدرسة خاصة
(مادة 3)
لا يجوز فتح مدرسة خاصة للتعليم او التوسع فيها او تغيير نظامها الا بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزارة وفقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(مادة 4)
يشترط للحصول على ترخيص بفتح مدرسة خاصة للتعليم ما يلي:
1 - ان يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها وفقا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية ولا يجوز اجراء اي تعديل او اضافة الى مبنى المدرسة او ان يستبدل بغيره قبل الحصول على موافقة الوزارة.
2 - ان تحمل المدرسة اسماً وشعاراً يميزها توافق عليه الوزارة.
3 - ان توافق كل من (بلدية الكويت - الادارة العامة للاطفاء - وزارة الصحة) وكافة الجهات المعنية على مبنى المدرسة مرافقها وتجهيزاتها.
(مادة 5)
يشترط في طالب الترخيص بفتح مدرسة خاصة للتعليم ما يلي:
-1 أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، مقيما في دولة الكويت ومتمتعا بكامل الأهلية وألا تقل سنه عن ثلاثين عاما.
-2 أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي.
-3 ألا يكون قد سبق إلغاء ترخيص له بفتح مدرسة خاصة للتعليم بحكم قضائي نهائي.
-4 الا يكون موظفا عاما.
-5 الا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره.
-6 الشخصية الاعتبارية «يقصد بها ان يكون مقدم الطلب بفتح مدرسة خاصة للتعليم شركة او مؤسسة تم اشهارها من قبل وزارة التجارة والصناعة»، ويمنح الترخيص للشخص الاعتباري بالشروط الآتية:
أ- أن تكون الشخصية الاعتبارية كويتية او من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقرها الكويت.
ب- أن يكون النظام الاساسي للشركة أو المؤسسة هدفه التربية والتعليم ويتضمن عقد التأسيس في أغراضه فتح مدارس خاصة للتعليم.
ج- يشترط في المدير المعين في عقد التأسيس ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي.
(مادة 6)
الترخيص بفتح مدرسة خاصة للتعليم شخصي ولا يجوز التنازل عنه للغير.
(مادة 7)
لا يجوز للمرخص له بفتح مدرسة خاصة استغلال الترخيص في غير الغرض المرخص له او بيعه او رهنه او تأجيره من الباطن او التنازل عن استعماله كليا او جزئيا للغير مهما كانت الاسباب.
الباب الثاني
النظام المالي للمدارس الخاصة للتعليم ونظام الدراسة والامتحانات فيها
الفصل الأول: النظام المالي للمدارس الخاصة للتعليم
(مادة 8)
يحظر على المدارس الخاصة للتعليم تحصيل اي مبالغ من طلابها تزيد على المصاريف الدراسية وغيرها من المبالغ التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون كما يحظر على تلك المدارس تلقي تبرعات او مساعدات من اي جهة دون أخذ موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.
(مادة 9)
يلتزم المرخص له بتقديم ضمان مالي تحدد قيمته اللائحة التنفيذية بصورة شيك مصدق او كتاب ضمان من احد البنوك الكويتية المعتمدة ويجب ان يكون صالحا خلال مدة سريان الترخيص ولمدة سنة من انتهائه.
(مادة 10)
تتكون ايرادات المدارس الخاصة للتعليم من:
-1 المصاريف الدراسية وغيرها من المبالغ التي تحددها اللائحة التنفيذية.
-2 ما يخصصه صاحب المدرسة لها من أموال.
-3 ما يؤول للمدرسة من أموال الوقف وكذلك التبرعات او المساعدات التي تحصل عليها بموافقة الوزارة.
-4 الأرباح التي تحققها المدرسة من استثمار أموالها.
وعلى تلك المدارس مسك دفاتر مالية منتظمة يتم القيد فيها وفقا للنظم المالية والمحاسبية بحيث تشمل كلا من ايراداتها ومصروفاتها وعلى الأخص ما تتلقاه من تبرعات ومساعدات، كما يتعين عليها اعداد ميزانية سنوية معتمدة من احد مكاتب التدقيق المحاسبية المعتمدة وتقدم لوزارة التربية في نهاية كل عام دراسي وتوضح اللائحة التنفيذية النظم والاجراءات المالية والمحاسبية الواجب اتباعها.
الفصل الثاني
نظام الدراسة والامتحانات في المدارس الخاصة للتعليم
(مادة 11)
يتعين على المدارس الخاصة للتعليم الالتزام بالقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمتعلقة بالخطة التعليمية والمناهج والبرامج الدراسية وقبول الطلبة وتحديدا اعمارهم في كل مرحلة دراسية وعدد طلاب الفصل في كل مرحلة دراسية واحكام وقواعد وشروط نقل الطلاب من مدرسة إلى اخرى ونظام التقويم والامتحانات وشؤون الطلبة وبدء ونهاية العام الدراسي والعطلات الرسمية والسجلات الادارية والمالية والعلاقة بين المدارس المذكورة والعاملين فيها وتحدد اللائحة التنفيذية المدارس الخاصة للتعليم التي ستخضع لكل او بعض تلك القواعد للأسباب التي
تقدرها.
(مادة 12)
يقتصر الترخيص بفتح المدارس الخاصة على مرحلة دراسية واحدة كما لا يجوز الجمع بين الجنسين الا في مرحلة رياض الاطفال فقط.
(مادة 13)
يجب على المدارس الخاصة للتعليم ذات المنهج الاجنبي وذوي الاحتياجات الخاصة وثنائية اللغة تقديم المناهج والكتب المدرسية إلى الوزارة للنظر فيها واجازتها قبل العمل بها كما تلتزم هذه المدارس بتدريس المواد الدراسية التي تقررها الوزارة وهي:
-1 التربية الاسلامية والقرآن الكريم (للطلبة المسلمين)
-2 اللغة العربية وفقا لما تحدد اللائحة التنفيذية.
-3 الاجتماعيات وتاريخ دولة الكويت باللغة الاساسية للمدرسة.
الباب الثالث
العاملون في المدارس الخاصة للتعليم والإشراف عليها
الفصل الأول: العاملون في المدارس الخاصة للتعليم
(مادة 14)
يكون للمدرسة الخاصة للتعليم هيئة تعليمية يحدد عددها لكل مادة حسب القواعد التي تضعها الوزارة، ويجب ان يعين للمدرسة مدير متفرغ ويكون مسؤولا عن النواحي التربوية والادارية بها، يعاونه مدير مساعد وعدد كاف من العاملين الفنيين والاداريين بعد الحصول على موافقة الوزارة بالعمل بتلك المدرسة وتحدد اللائحة التنفيذية عدد هؤلاء العاملين وطبيعة العلاقة التي تربطهم بالمدرسة.
ويجوز للوزارة ندب بعض الموظفين لشغل وظائف بالهيئتين التعليمية والادارية بالمدارس الخاصة للتعليم وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات المنتدبين وعلاقتهم بتلك المدارس والآثار المالية المترتبة على ذلك.
(مادة 15)
مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 38/64 بشأن العمل في القطاع الأهلي يجب الا تقل مرتبات العاملين في المدارس الخاصة للتعليم عن الحد الذي تقرره الوزارة وتطبق عليهم نظم الاجازات والعطلات المدرسية والرسمية المقررة لنظرائهم في المدارس الحكومية عدا اجازة الوضع فتستحق بواقع 40 يوما بعد الوضع كما يطبق نظام الحد الاقصى لنصاب الحصص للهيئة التعليمية المقررة في المدارس الحكومية باستثناء المدارس ذات المنهج الاجنبي عدا مواد اللغة العربية والتربية الاسلامية والقرآن الكريم والاجتماعيات على ان يصرف مقابل الحصص الاضافية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المقابل.
الفصل الثاني: الاشراف على المدارس الخاصة للتعليم
(مادة 16)
تتولى الأجهزة المالية والادارية بالوزارة الاشراف على تنفيذ السياسة العامة لهذه المدارس ومراقبة سير العمل بها ضمن الاطار التربوي العام وذلك من النواحي الادارية والمالية والفنية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون كما تتولى الجهات المعنية بالدولة كل في نطاق اختصاصه التفتيش على هذه المدارس للتحقق من مدى تطبيقها للقوانين والنظم المقررة وتحدد اللائحة التنفيذية الرسوم (طابع ايرادات) التي تحصل عليها الوزارة نظير الخدمات التي تقدمها للمدارس الخاصة والعاملين بها.
الباب الرابع: الجزاءات
(مادة 17)
تتولى الوزارة مساءلة العاملين بالمدارس الخاصة للتعليم عما يقع منهم من مخالفات مالية او ادارية او فنية وتوضح اللائحة التنفيذية الجزاءات الادارية التي يجوز توقيعها في هذا
الشأن.
(مادة 18)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ودون الاخلال بحق الوزارة في الغلق الاداري للمدرسة يعاقب كل من فتح مدرسة خاصة للتعليم دون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع اغلاق المدرسة.
(مادة 19)
مع عدم الاخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية يجوز للوزارة حال مخالفة المدرسة للالتزامات المقررة بمقتضى هذا القانون والقرارات المنفذة له توقيع الجزاءات الادارية والمالية التي تحددها اللائحة التنفيذية:
«ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم من القرار الصادر بتوقيع الجزاء الاداري والمالي وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغه بكتاب مسجل بعلم الوصول على العنوان المحدد في الترخيص ويجب البت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه والا اعتبر قرار الجزاء الصادر لاغياً كأن لم يكن وتبين اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها في هذا التظلم واجراءاته والبت فيه».
الباب الخامس
إغلاق المدرسة الخاصة للتعليم وتصفيتها.
(مادة 20)
يجب غلق المدرسة الخاصة للتعليم كلياً أو جزئياً لأحد الأسباب الآتية:
1 - إذا رغب المرخص له في اغلاقها شريطة ابلاغ الوزارة كتابة قبل انتهاء العام الدراسي بستة أشهر على الاقل.
2 - اذا انتهت الشخصية الاعتبارية التي تمتلك المدرسة.
3 - اذا توفي المرخص له بفتح المدرسة أو أصيب بعارض من عوارض الأهلية ما لم يرغب ورثته او القيم عليه في استمرار نشاطها وتسمية وكيل تتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون لتصريف أمورها بعد موافقة الوزارة على ذلك.
4 - إذا فقد المرخص له اي شرط من الشروط اللازمة لمنح الترخيص.
5 - اذا صدر قرار اداري او حكم قضائي نهائي بإغلاق المدرسة.
على أن يتم نشر قرار اغلاق المدرسة بالجريدة الرسمية وخمس من الصحف المحلية اليومية.
(مادة 21)
على المرخص له أو من يقوم مقامه اذا أغلقت المدرسة لأي سبب من الاسباب تسليم الوزارة سجلاتها وأختامها وملفاتها والوفاء بالالتزامات المستحقة عليها.
(مادة 22)
إذا تحقق سبب اغلاق المدرسة خلال العام الدراسي تؤجل تصفيتها الى نهاية العام الدراسي وتكف يد المرخص له عن تصريف أمورها وتتولى الوزارة بالانابة عنه القيام بمسؤوليته وتسلم الوزارة للمرخص له موجوداتها وأموالها بموجب محاضر رسمية عقب انتهاء العام الدراسي واغلاق المدرسة بعد سداد جميع التزاماتها السابقة واللاحقة المترتبة على هذا الغلق.
الباب السادس
أحكام عامة
(مادة 23)
يكون المرخص له مسؤولاً عن توفير احتياجات المدرسة الخاصة للتعليم والوفاء بجميع الالتزامات المفروضة بمقتضى هذا القانون او اي قانون آخر ويعتمد مقر المدرسة الموضح بالترخيص في كل ما يتعلق بها من أمور وترسل جميع الاخطارات وسائر الأوراق الرسمية على هذا المقر باعتباره موطنا له.
مادة (24)
يكون المرخص له بفتح المدرسة مسؤولاً مسؤولية كاملة عما يحدث لطلبتها والعاملين بها أو الغير من أضرار داخل نطاق المدرسة ولا يجوز له الرجوع الى الوزارة بشيء من ذلك.
(مادة 25)
تحفظ في كل مدرسة السجلات اللازمة لتنظيم العمل بها من النواحي الفنية والمالية والادارية وتحرر سجلاتها ومراسلاتها والشهادات الدراسية التي تصدرها وعقود العاملين بها باللغة العربية ويجوز استعمال لغة أجنبية أخرى بجانب اللغة العربية.
(مادة 26)
يحظر على أصحاب المدارس الخاصة للتعليم والعاملين بها ما يلي:
1 - المساس بالدين الإسلامي أو بكرامة الوطن والأمير او الامة العربية والاسلامية وأهدافها.
2 - ترويج أو نشر مبادئ مخالفة للعادات والتقاليد والدستور.
3 - ممارسة أي نشاط سياسي.
4 - تشجيع أي نشاط يتعارض مع الأغراض التربوية واستغلال مقر المدرسة لغير الغرض التربوي المرخص به.
5 - اغلاق المدرسة بقصد تعطيل نشاطها في غير الحالات التي ترخص فيها الوزارة بذلك.
6 - عدم اضافة او بناء او انشاء اي مبان داخل سور المدرسة او خارجها الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة والجهات المعنية على ان تكون المباني مطابقة للشروط والمواصفات المقررة.
7 - نشر الاعلانات محلياً او خارجياً او اصدار نشرات او مطبوعات اعلامية او اقامة حفلات او القيام برحلات طلابية بغير موافقة الوزارة
المسبقة.
8 - ممارسة أي نشاط مخالف للترخيص الممنوح لها.
9 - عدم الالتزام بعمل طابور الصباح وعرض صور او رفع اعلام أو عزف نشيد غير صور أمير دولة الكويت وعلمها ونشيدها الوطني.
ومع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها اي قانون اخر يعاقب كل من خالف هذه المادة حسب الجزاءات المنصوص عليها بالقانون.
(مادة 27)
على المدارس الخاصة للتعليم القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل أوضاعها طبقاً لأحكام القانون الجديد ابتداءً من العام الدراسي الذي يلي صدوره وبما لا يتعارض مع حقوقها المكتسبة قبل صدور هذا القانون والا اعتبر ترخيصها ملغياً ويتم اغلاقها.
على وزارة التربية تكليف الموظفين اللازمين لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك دخول المدارس الخاصة للتعليم في مواعيد العمل والاطلاع على السجلات وغيرها من المحررات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون وتحرير محاضر بالمخالفات التي تقع واحالتها لجهات التحقيق المختصة.
(مادة 29)
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
(مادة 30)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون
 
صحيح أنه لا يتم التعميم على أوصاف السيارة المسروقة إلا بعد مرور 24 ساعة؟»
المسلم يسأل وزير الداخلية عن سبب عدم الوصول إلى حل نهائي لمشكلة «البدون»
الرأي 25يوليو 2009javascript:void(0)
وجه النائب الدكتور فيصل المسلم 4 أسئلة برلمانية إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تمحورت حول حوادث سرقة السيارات وقضايا المخدرات والخمور والدعارة واعفاء بعض الدول من اجراءات سمة الدخول المسبقة وسبب عدم الوصول إلى حل نهائي لمشكلة غير محددي الجنسية.
وقال المسلم في سؤاله الأول «نشرت بعض الصحف المحلية تقارير عن تزايد حوادث سرقة السيارات في الكويت حيث بلغ عدد السيارات المسروقة 50 سيارة يوميا، والسبب الرئيسي في ذلك ضعف رقابة الجهات الأمنية واجراءاتها المتبعة داخل المناطق وفي الأماكن العامة، وكذلك عدم التعميم على أوصاف السيارات المسروقة والمبلغ عنها من قبل مالكيها إلا بعد مرور 24 ساعة على سرقتها وهو ما تسبب في زيادة أعداد السرقات، وعليه أرجو توجيه السؤال الآتي نصه إلى وزير الداخلية:
(نص السؤال)
1 - كم عدد السيارات المسروقة خلال الثلاث سنوات الماضية مع تزويدي بكل الوثائق التي تدعم الإجابة؟
2 - ما الاجراءات التي قامت بها الوزارة لمواجهة تلك السرقات مع تزويدي بكل الوثائق التي تدعم الاجابة؟
3 - كم نسبة السرقات التي نسبت لمجهول؟ وكم نسبة السرقات التي تم فيها ضبط الجناة؟ مع تزويدي بكل الوثائق التي تدعم الاجابة.
4 - هل صحيح أنه لا يتم الابلاغ والتعميم على أوصاف السيارات المسروقة إلا بعد مرور 24 ساعة على سرقتها؟ وما أسباب ذلك؟
وفي سؤاله الثاني طلب المسلم تزويده بعدد قضايا المخدرات والخمور والدعارة والسرقات التي سجلت في مخافر الشرطة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وذلك في كشف تفصيلي يوضح الآتي:
أ - نوع الجريمة.
ب - جنسية المتهم وعمره وحالته الاجتماعية.
وقال في السؤال الثالث «تحقيقاً لسياسة الانفتاح التي تتبعها الدولة في فتح الحدود واستقبال الزائرين من جميع الجنسيات، صدر قرار وزير الداخلية بالسماح لحاملي جوازات عشرات الدول بدخول الكويت مع اعفائهم من اجراءات سمة الدخول المسبقة، وذلك استهدافاً للرواج التجاري والاستثماري والسياحي، وإذ كان القرار يمثل تجربة جديدة غير مسبوقة في الكويت، فإنه يتعين تقييم ايجابياتها وسلبياتها في ضوء النتائج التي أسفرت عنها.
وعليه أرجو توجيه السؤال الآتي إلى وزير الداخلية:
1 - عدد الزائرين للكويت من حاملي جوازات تلك الدول منذ صدور القرار حتى الآن مع بيان أسماء تلك الدول.
2 - هل أجريت دراسة علمية حول هذه التجربة تتضمن بيان نوعية الزائرين ووظائفهم وجنسهم والأعمال التي قاموا بها داخل البلاد ومكان اقامتهم وحصر الايجابيات والسلبيات من جراء مثل هذه الزيارات وهل من بينهم من ارتكب جرائم أو مخالفات وفقاً للقوانين السائدة؟ مع تزويدي بالوثائق التي تؤيد الاجابة.
3 - هل تُمنح سمة الدخول لمجرد حمل الزائر لجواز سفر صادر عن إحدى الدول الواردة بالقرار أم ان هناك شروطا أخرى تتعلق بالزائر مثل وظيفته أو سبب الزيارة أو ما لديه من مصادر مالية تعينه على الاقامة في الكويت خلال زيارته؟
4 - الحد الأقصى للمدة المسموح للزائر بالإقامة في البلاد خلالها، وهل يجوز تمديد هذه المدة؟ وكم بلغ عدد الزائرين من الجنسيات التي تم تمديد زيارتهم إن كان؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من أي دراسة تمت في هذا الشأن إن وجدت والنتائج أو التوصيات التي انتهت إليها.
وسأل المسلم الخالد في سؤاله الرابع عن السبب الذي يقف وراء عدم الوصول لحل نهائي لمشكلة غير محددي الجنسية؟ مع تزويدي بكل الوثائق الداعمة للاجابة.
 
أعلى