الدائرة الثالثة: فيصل علي المسلم

ala7sas

عضو بلاتيني
طالبت بتعديل قانون التأمينات وإنشاء شركات صحية كتلة التنمية والإصلاح تقترح منع تضارب المصالح وتأسيس شركات سكنية
pr14_1.jpg

  • فيصل المسلم


تقدمت كتلة التنمية والإصلاح بستة اقتراحات بقوانين بشأن منع تضارب المصالح، وتأسيس شركات للخدمات الصحية والرعاية السكنية وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، والحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة.

وجاء في الاقتراح بقانون بتعديل المادة 28 من القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية مايلي:

(مادة أولى): يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم (47) لسنة 1993م - المشار اليه- النص التالي: «وتصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها بلا فوائد، وتحدد قيمة القرض الممنوح لبناء سكن أو لشرائه بمائة ألف دينار كويتي، ويجوز زيادته بمرسوم بعد أخذ رأي مجلس ادارة البنك».

(مادة ثانية): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة ثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.

وجاء في الاقتراح بقانون بتعديل البند 8 من المادة 17 من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية ما يلي:

مادة اولى: يستبدل البند 8 من المادة 17 من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه بالنص الآتي:

«انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول اعمالاً ضارة او شاقة او خطرة متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين في هذه الاعمال عشرين سنة، وتحدد هذه الاعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة واخذ رأي المجلس الطبي العام وتعتبر الوظائف المرتبطة بمهنة التعليم بوزارة التربية من الاعمال الشاقة، وتحدد هذه الوظائف من قبل وزارة التربية بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.

وجاء في الاقتراح بقانون في شأن منع تضارب المصالح ما يلي:

(مادة أولى): يحظر على اي عضو في مجلس ادارة او لجنة تختص باصدار قرار او توصية في الامر المعروض عليها، ان يشترك في مناقشته او في التصويت على القرار الذي يصدر في شأنه، اذا كانت له فيه مصلحة ما مباشرة او غير مباشرة، لنفسه او بصفته وليا او وصيا او قيما او وكيلا بأجر او بغير اجر بمن تربطه بهم روابط الزوجية اوالقرابة او المصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

وتجري احكام الفقرة السابقة على من يكون عضوا في مجلس ادارة او لجنة، ويكون في الوقت ذاته عضوا في مجلس ادارة شركة او شريكا في شركة لها مصلحة مباشرة او غير مباشرة بالقرار او التوصية.

وعلى العضو ان يفصح عن المصلحة قبل بدء المناقشة في الأمر، وان يغادر الاجتماع ولا يعود اليه الا بعد انتهائها.

مادة ثانية: يعاقب على مخالفة المادة السابقة بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة الاف دينار مع اسقاط العضوية والحرمان من الاشتراك في عضوية اي مجلس ادارة او لجنة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم، كما يكون القرار الصادر من المجلس او اللجنة قابلا للبطلان من قبل المضرور منه.

مادة ثالثة: تجري احكام هذا القانون على اعضاء المجالس واللجان بالوزارات والادارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات التعاونية.

وجاء في الاقتراح بقانون بتأسيس شركات للخدمات الصحية ما يلي:

( مادة أولى): تلتزم الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتأسيس شركة مساهمة أو أكثر يكون مقرها الكويت، ويكون غرضها تقديم الخدمات الصحية بانشاء المستشفيات العامة والتخصصية وتزويدها بما يلزمها من الأجهزة والأدوات وتشغيلها بمستوى عال من الكفاية.

ويجوز للأشخاص الاعتبارية أن تشارك في التأسيس، ويجب ألا تقل نسبة الأسهم التي تخصص للأشخاص الطبيعيين الكويتيين في كل شركة عن %75 من مجموع أسهم الشركة.

وتخضع هذه الشركة فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه.

(مادة ثانية): تخضع الشركات الجديدة في مزاولة نشاطها لاشراف وزارة الصحة، وكذلك الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون التي تماثلها في أغراضها، كما تخضع جميعها فيما يتعلق بمواصفات الأجهزة والمعدات والتجهيزات التي تستخدمها في مزاولة نشاطها للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

(مادة ثالثة): يصدر الوزير المختص، خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

كما تضمن الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 الآتي

(المادة الأولى): تعدل المادة الثانية من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه لتصبح على الوجه التالي: «يكون الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون 1750 د.ك ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الادارة تعديله وذلك في الحدود التي يسمح بها المركز المالي للصندوق المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون.

(المادة الثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



تاريخ النشر 04/06/2009 </SPAN>
 

بنت القرين

عضو فعال
طالبت بتعديل قانون التأمينات وإنشاء شركات صحية كتلة التنمية والإصلاح تقترح منع تضارب المصالح وتأسيس شركات سكنية

pr14_1.jpg

  • فيصل المسلم

تقدمت كتلة التنمية والإصلاح بستة اقتراحات بقوانين بشأن منع تضارب المصالح، وتأسيس شركات للخدمات الصحية والرعاية السكنية وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، والحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة.

وجاء في الاقتراح بقانون بتعديل المادة 28 من القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية مايلي:

(مادة أولى): يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم (47) لسنة 1993م - المشار اليه- النص التالي: «وتصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها بلا فوائد، وتحدد قيمة القرض الممنوح لبناء سكن أو لشرائه بمائة ألف دينار كويتي، ويجوز زيادته بمرسوم بعد أخذ رأي مجلس ادارة البنك».

(مادة ثانية): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة ثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.

وجاء في الاقتراح بقانون بتعديل البند 8 من المادة 17 من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية ما يلي:

مادة اولى: يستبدل البند 8 من المادة 17 من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه بالنص الآتي:

«انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول اعمالاً ضارة او شاقة او خطرة متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين في هذه الاعمال عشرين سنة، وتحدد هذه الاعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة واخذ رأي المجلس الطبي العام وتعتبر الوظائف المرتبطة بمهنة التعليم بوزارة التربية من الاعمال الشاقة، وتحدد هذه الوظائف من قبل وزارة التربية بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.

وجاء في الاقتراح بقانون في شأن منع تضارب المصالح ما يلي:

(مادة أولى): يحظر على اي عضو في مجلس ادارة او لجنة تختص باصدار قرار او توصية في الامر المعروض عليها، ان يشترك في مناقشته او في التصويت على القرار الذي يصدر في شأنه، اذا كانت له فيه مصلحة ما مباشرة او غير مباشرة، لنفسه او بصفته وليا او وصيا او قيما او وكيلا بأجر او بغير اجر بمن تربطه بهم روابط الزوجية اوالقرابة او المصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

وتجري احكام الفقرة السابقة على من يكون عضوا في مجلس ادارة او لجنة، ويكون في الوقت ذاته عضوا في مجلس ادارة شركة او شريكا في شركة لها مصلحة مباشرة او غير مباشرة بالقرار او التوصية.

وعلى العضو ان يفصح عن المصلحة قبل بدء المناقشة في الأمر، وان يغادر الاجتماع ولا يعود اليه الا بعد انتهائها.

مادة ثانية: يعاقب على مخالفة المادة السابقة بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة الاف دينار مع اسقاط العضوية والحرمان من الاشتراك في عضوية اي مجلس ادارة او لجنة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم، كما يكون القرار الصادر من المجلس او اللجنة قابلا للبطلان من قبل المضرور منه.

مادة ثالثة: تجري احكام هذا القانون على اعضاء المجالس واللجان بالوزارات والادارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات التعاونية.

وجاء في الاقتراح بقانون بتأسيس شركات للخدمات الصحية ما يلي:

( مادة أولى): تلتزم الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتأسيس شركة مساهمة أو أكثر يكون مقرها الكويت، ويكون غرضها تقديم الخدمات الصحية بانشاء المستشفيات العامة والتخصصية وتزويدها بما يلزمها من الأجهزة والأدوات وتشغيلها بمستوى عال من الكفاية.

ويجوز للأشخاص الاعتبارية أن تشارك في التأسيس، ويجب ألا تقل نسبة الأسهم التي تخصص للأشخاص الطبيعيين الكويتيين في كل شركة عن %75 من مجموع أسهم الشركة.

وتخضع هذه الشركة فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه.

(مادة ثانية): تخضع الشركات الجديدة في مزاولة نشاطها لاشراف وزارة الصحة، وكذلك الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون التي تماثلها في أغراضها، كما تخضع جميعها فيما يتعلق بمواصفات الأجهزة والمعدات والتجهيزات التي تستخدمها في مزاولة نشاطها للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

(مادة ثالثة): يصدر الوزير المختص، خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

كما تضمن الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 الآتي

(المادة الأولى): تعدل المادة الثانية من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه لتصبح على الوجه التالي: «يكون الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون 1750 د.ك ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الادارة تعديله وذلك في الحدود التي يسمح بها المركز المالي للصندوق المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون.

(المادة الثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



تاريخ النشر 04/06/2009 </SPAN>



اقتراحات جميله وبدايه تفاؤل لهذه الكتله

الله يوفقهم لتنمية البلد .. المسلم :وردة:
 

Org

عضو مخضرم
قضت الدائرة الرابعة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار شملان الشملان بإلزام جريدة 'الصباح' دفع مبلغ (3000) دينار كتعويض للنائب د. فيصل المسلم وذلك للإساءة إليه.
يذكر أن النائب د. فيصل المسلم كان قد قام برفع 4دعاوي قضائية عبر محاميه ناهس العنزي ضد صحيفتي الصباح والحرية تحت مسمى سب وقذف ..


الـــــــــــف الـــــــــــف الـــــــــف مبروك للدكتور فيصل المسلم عالحكم وهذي أول قضيه وأن شاءالله الي جايه راح تكون فوق 3000 وممكن فيها سجن يارب يارب سجن عشان يوقف عنده حده دام وراك القضاء النزيه يا أبوعلي لا تحاتي باذن سجن :)
 

بنت القرين

عضو فعال
قضت الدائرة الرابعة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار شملان الشملان بإلزام جريدة 'الصباح' دفع مبلغ (3000) دينار كتعويض للنائب د. فيصل المسلم وذلك للإساءة إليه.
يذكر أن النائب د. فيصل المسلم كان قد قام برفع 4دعاوي قضائية عبر محاميه ناهس العنزي ضد صحيفتي الصباح والحرية تحت مسمى سب وقذف ..


الـــــــــــف الـــــــــــف الـــــــــف مبروك للدكتور فيصل المسلم عالحكم وهذي أول قضيه وأن شاءالله الي جايه راح تكون فوق 3000 وممكن فيها سجن يارب يارب سجن عشان يوقف عنده حده دام وراك القضاء النزيه يا أبوعلي لا تحاتي باذن سجن :)



يحيى العدل .. :إستحسان:

مبروووووووووك لدكتور فيصل
 

ala7sas

عضو بلاتيني
بالإضافة لحظر إصدار بطاقات ائتمان لدون 21 سنة وتعطيل العشرة الأواخر في رمضان كتلة التنمية والإصلاح تقترح إنشاء مناطق عمالية وإنشاء صندوق لدعم الدارسين على نفقتهم
pr12_1.jpg

  • وليد الطبطبائي و فيصل المسلم


كتب محمد السلمان:

قدمت كتلة التنمية والإصلاح (د. فيصل المسلم ووليد الطبطبائي وجمعان الحربش) سبعة اقتراحات بقوانين جديدة الاول في شأن انشاء مناطق اسكان عمالية، الثاني يحظر على البنوك ان تمنح قروضا او سلفا بالحساب الجاري او اصدار بطاقات ائتمانية للاشخاص دون سن 21 سنة لغير العاملين، الثالث بشأن ممارسة اعمال السحر والشعوذة، الرابع بانشاء صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، الخامس بأن تكون الايام العشرة الأخيرة من شهر رمضان عطلة رسمية، السادس في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة، وفيما يتعلق بمنح كل كويتي بالغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وكذلك العسكريين حق الانتخاب، السابع بشأن رعاية المعاقين.

وجاء في المقترحات المقدمة ما يلي:

اقتراح بقانون في شأن انشاء مناطق اسكان عمالية وتضمن ما يلي:

(مادة أولى): تلتزم الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بانشاء مناطق اسكانية عمالية بمساحات وقدرات استيعابية كافية تتوافر فيها كافة الخدمات الصحية والأمنية لاسكان العاملين الوافدين الذين يقيمون في الكويت دون أسرهم.

(مادة ثانية): لا يجوز اصدار اذن العمل أو تجديده للعمال الوافدين المشار اليهم في المادة الأولى الا بعد تقديم صاحب العمل ما يفيد باسكانهم بمناطق السكن العمالية بعد اتمام انشائها أو توفير سكن لهم خارج مناطق السكن الخاص وفقا للشروط التي يحددها قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

(ماده ثالثة): يعاقب صاحب العمل الذي يدلي ببيانات غير صحيحة عن اقامة عماله للتهرب من تطبيق أحكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على مائة دينار عن كل عامل وقعت بشأنه المخالفة.

اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 70 مكرراً الى القانون رقم 32 لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية وتضمن الآتي:

(مادة أولى): تضاف مادة جديدة برقم 70 مكرراً الى القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه نصها كالآتي:-

مادة 70 مكرراً : «يحظر على البنوك أن تمنح بأي شكل من الأشكال قروضاً أو سلفاً بالحساب الجاري أو اصدار بطاقات ائتمانية أو أي تسهيلات بنكية للأشخاص دون سن 21 سنة لغير العاملين، على أن تتم تسوية وتصحيح أوضاع جميع الأموال التي تم منحها لمن هم دون سن 21 سنة قبل صدور هذا القانون وذلك بأن يعامل معاملة القرض الحسن وتلغى كل الفوائد المستحقة عليها».

اقتراح بقانون بشأن ممارسة أعمال السحر والشعوذة وتضمن الآتي:

(المادة الأولى): يضاف الى قانون الجزاء المادتان التاليتان:

-1 مادة رقم 164 مكررا: «يعاقب بالحبس المؤقت مدة عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل من مارس أعمال السحر والشعوذة بأي صورة كانت أو شارك في ذلك ، وتكون العقوبة الحبس المؤقت مدة خمس عشرة سنة اذا ترتب على ممارسة تلك الأعمال الاضرار بدنيا أو نفسيا بأحد الأشخاص ما لم يكن ذلك معاقب عليه بعقوبة أشد فتوقع تلك العقوبة».

-2 مادة رقم 164 مكررا (أ): «يعاقب بالحبس المؤقت مدة خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار كل من استورد أو جلب أو حاز أو أحرز أو باع أو سلم مواد مما تستعمل في الأعمال الموضحة بالمادة السابقة وهو عالم بذلك».

اقتراح بقانون بانشاء وتأسيس صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة وتضمن الآتي:

(مادة أولى): ينشأ صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة برأس مال وقدره 100 مليون دينار كويتي يؤخذ من المال الاحتياطي العام للدولة وتكون لهذا الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة على أن يكون خاضعا لاشراف وزارة المالية.

(مادة ثانية): الغرض من هذا الصندوق هو دعم وتشجيع الطلبة الدراسين في الخارج على نفقتهم الخاصة وذلك بمنحهم قروضا حسنة بدون فوائد تسدد على أقساط ميسرة طويلة المدة مع منح المتفوقين منهم خلال فترة دراستهم جوائز ومكافآت تشجيعية وحوافز مالية بالإضافة الى متابعة رعايتهم وحل مشاكلهم المتعلقة بدراستهم واقامتهم بالنسبة للدارسين في الخارج وحتى وعودتهم.

(مادة ثالثة): تسري الرعاية التي يكفلها هذا القانون على كل من:

-1 الطلبة الذين لا تنطبق عليهم شروط القبول في جامعة الكويت أو كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

-2 الطلبة الذين لا تنطبق عليهم شروط البعثات الدراسية في التعليم العالي.

(مادة رابعة): تخضع الرعاية المشار اليها في المادة السابقة للضوابط التالية:

-1 ان يكون الطالب كويتي الجنسية او من ام كويتية والا يزيد عمره على 27 سنة عند بدء الدراسة.

-2 تذاكر السفر ذهابا وايابا (للطلبة الدارسين بالخارج) سنويا - اعانة مالية شهرية وان يغطي القرض المسلتزمات الآتية: الرسوم الدراسية.

(مادة خامسة): يكون للصندوق مجلس ادارة ويصدر قرار من وزير المالية ببيان نظامه واختصاصه وطريقة انتخاب أعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم ولا يجوز للصندوق أن ينفق من الأموال المخصصة له في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها وعلى مجلس الادارة أن يقدم لوزير المالية في ميعاد لا يجاوز شهرا من انتهاء السنة المالية صورة من الحساب الختامي للعام المنصرم.

اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 23 نكرراً (أ) الى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية وجاء فيه ما يلي:

(مادة أولى): تضاف الى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية المشار اليه مادة جديدة برقم 23 مكرراً (أ) نصها التالي:

تكون الايام العشرة الاخيرة من شهر رمضان عطلة رسمية وتلغى جميع العطلات الرسمية الاخرى عدا عطلات عيد الفطر وعيد الاضحى واليوم الوطني ويوم التحرير.

(مادة ثانية): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

اقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة وتضمن الآتي:

(مادة أولى): يستبدل بنص المادة (الأولى) من القانون رقم 35 لسنة 1962م المشار اليه النص التالي: لكل كويتي بالغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة (السادسة) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية.






تاريخ النشر 05/06/2009
 

Org

عضو مخضرم
التنمية والاصلاح:

دعما للأسرة الكويتيه وتوفير لبيئه أفضل لتحقيق النجاح قدمنا قانون يرفع قيمة المكافاة

الاجتماعية للطلبة الى 200 دينار
 

سمو الروح

عضو مخضرم
دعت كتلة التنمية والإصلاح وبمشاركة النائبين فلاح الصواغ وحسين مزيد اقتراحا بقانون بشأن «الإفساح والإخطار».
وقالت الكتله ان القانون يلزم الحكومة ابلاغ مجلس الأمة عن العقود الحكومية التي تتجاوز قيمتها 25 مليون دينار قبل ابرام كل عقد بمدة لا تقل عن 30 يوما مع منح القانون الجديد صفة الاستعجال لأهميته في اغلاق ثغرات عديدة بشأن العقود الحكومية، مشددا على ان هذا القانون سيحقق زيادة في تحصين العقود الكبرى، وكذلك التأكد من اتباع جميع الاجراءات الادارية والقانونية السليمة والمنظمة لها، والذي يمكن من خلاله تلافي ما حدث في مشروعي الداو والمصفاة الرابعة، وبعض العقود الأخيرة التي كبدت الدولة والميزانية العامة خسائر كبيرة بالاضافة الى قضايا التعويض العالمية والزام الكويت بسداد وتنفيذ البنود الجزائية.
وأشار الكتله الى ان القانون الجديد لا يمنح مجلس الامة اي نوع من انواع الرفض او الموافقة على هذه العقود، وذلك حرصا على تفادي تداخل اختصاصات وأعمال كل سلطة مع الأخرى، وانما يركز فقط على الزام الحكومة بالاخطار، خاصة ان العقود الحكومية لا تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة الحقيقية والمطلوبة في مثل هذه الحالات، ومن أهمها وفي مقدمتها العقود العسكرية، كما سيحقق هذا القانون الابتعاد والقضاء على شبهات الاهدار في المال العام وتوجهات التنفيع للبعض والتي تم اكتشاف الكثير منها بعد ابرام هذه العقود، موضحا ان اقرار هذا القانون بالتعاون والتفاهم بين السلطتين يعتبر حجز زاوية وقرارا تاريخيا في الحفاظ على اموال وثروة البلد وتحصينها ضد كل محاولات العبث والنهب، كما انه يعتبر أرقى درجات التعاون المثمر بين السلطتين ويبرهن على الشفافية والشراكة الحقيقية في انجاز الأهداف الوطنية المنشودة ولن يكون في اقراره أي طرف رابح أو خاسر بل انه سيحفظ للكويت جزءا كبيرا من ثروتها وسمعتها الاقتصادية.
مادة أولى



يقصد بالجهة الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون:
  1. الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
  2. الشركات التي تساهم فيها اي من الجهات المبينة في البند السابق بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
مادة ثانية



على كل لجهة حكومية ابلاغ مجلس الأمة بأي عقد تزمع ابرامه وقبل توقيعه بمدة لا تقل عن 30 يوما على ان يتضمن الابلاغ ما يلي:
  1. نبذة عن محل العقد.
  2. القيمة الإجمالية للعقد.
  3. مصادر تمويله.
  4. الجدوى الاقتصادية للعقد.
  5. ما يفيد الالتزام بأحكام المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع، وقانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964، وقانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964.
مادة ثالثة




مع عدم الاخلال بأحكام المادة السابقة يجب ابلاغ مجلس الأمة بالآتي:
  1. الزيادة في مدة العقد متى جاوزت 15% من مدته الأصلية.
  2. الزيادة في القيمة الإجمالية للعقد متى جاوزت 10% من مدته الأصلية.
  3. التوقف في تنفيذ العقد لمدة تجاوز 15 يوما متوالية او غير متوالية.
  4. فسخ العقد.
ويجب ان يتم الابلاغ خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ الزيادة او التوقف او الفسخ، مع بيان الأسباب التي ادت الى ذلك والاجراءات التي اتخذتها الجهة الحكومية في شأنه.

مادة رابعة

تسري احكام هذا القانون على كل عقد أيا كان محله تبرمه جهة حكومية يكون من شأن ابرامه ترتيب التزامات مالية عليها متى جاوزت قيمته الإجمالية 25 مليون دينار.
المذكرة الايضاحية
تضمنت القوانين القائمة الكثير من الاحكام التي تحقق الرقابة على العقود الحكومية في المرحلة السابقة على ابرامها، وأهم هذه القوانين المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع، وقانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964. وقانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964.
ولتفعيل انظمة الرقابة بمفهومها الشامل بما فيها الرقابة المستمرة (الى جانب الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة اللتين تكفلهما القوانين النافذة)، وسعيا لتوفير افضل وأنجح الاجواء لانجاز العقود والمشاريع الحكومية، وحرصا على توفير السياسات والاجراءات والمبادئ لاستخدام الأموال العامة على النحو المناسب والمتوافق مع الاجراءات والقوانين واللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية والتعاقدية المعمول بها، اعد هذا الاقتراح بقانون الذي يوجب على كل جهة حكومية ابلاغ مجلس الامة بأي عقد تبرمه بمدة لا تقل عن 15 يوما (المادة 2)، وعرفت «المادة الأولى» المقصود بالجهة الحكومية بأنها الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، والشركات التي تملك أي من هذه الجهات نسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها. كما قصرت «المادة 4» هذا الابلاغ على العقود التي تزيد قيمتهــا الاجماليــة علــى 25 مليون دينار، كما أوصت «المادة 3» بابلاغ مجلس الأمة بأي زيادة في مدة العقد متى جاوزت 15% من مدته الأصلية، وأي زيادة في قيمته الاجمالية متى جاوزت 10% من قيمته الأصلية، وأي توقف في تنفيذ العقد لمدة تجاوز 15 يوما متصلة أو متقطعة، وكذلك فسخ العقد.
 

KUWAITAWYY

عضو بلاتيني / الفائز الخامس في مسابقة الشبكة الرمض
فائز بالمسابقة الدينية الرمضانية
الله يوفقه لما يحبه ويرضاه.....!!

نائب شجاع وحر ولايخاف من قول الحق...

لله درك يابو على....
 
لله درّك يا فيصل المسلم .. رجل مؤّاقف ؤّ خير من يمثل قبيله العتبان ؤّ الكؤّيت بشكل عآم

استانس اذا قريت له تصريح ؤّالا اذا شفت ؤّجهه البشؤّش .. فعلآ رجل في زمن قلّت فيه الرجآل
 

الساطووور

عضو فعال
ليش يامسلم تعطي طلابنا الشهادات المزوره

لله درّك يا فيصل المسلم .. رجل مؤّاقف ؤّ خير من يمثل قبيله العتبان ؤّ الكؤّيت بشكل عآم

استانس اذا قريت له تصريح ؤّالا اذا شفت ؤّجهه البشؤّش .. فعلآ رجل في زمن قلّت فيه الرجآل


mosalm5.jpg


معروف هوس الكويتيين بالشهادات العالية..
البعض يريدها (بريستيج) اجتماعي..
البعض يريدها بريستيج انتخابي مثل نائب في العميرية سابقا!..
البعض يريدها للحصول على علاوة اجتماعية..
البعض يجري وراء الشهادة ويدفع الفلوس من أجلها لأنه تولى منصبا في الحكومة وعيب أن يكون بدون مؤهل.. ولذلك فإن المذكور يكمل تعليمه حتى يحصل على الشهادة ليعلقها في المكتب ويشاهدها نواب الخدمات!..
هناك المزيد من الأمثلة التي يعرفها الكويتيون، ولن أذكرها لأني سأركز على المافيا القائمة في الكويت ويتزعمها (العزوبي) فيصل المسلم من أجل توريد الشهادات لمن هب ودب في المجتمع.. وكله بثوابه!..
- مرة يشتغل الواحد مع الدكتور كمفتاح انتخابي.. وهنا كل مطالبه الأكاديمية مؤمنة من الدكتور ومكتبه بتاع الأبحاث والشهادات في شارع ابن خلدون!..
- ومرات وحسب دهن الطالب المستعين بالله وبالدكتور يكون الثمن المقدر للشهادة والواسطة.. وعليك الحساب من أربع آلاف إلى عشرة آلاف دينار.
- مرات كافي إنك تكون من حزب الدكتور وتياره، أو جماعته، وأقول جماعته، لأن الدكتور المحترم يفؤق بين (عتيبي وعتيبي) ومو كل عتيبي عنده مرغوب ومطلوب حتى لا يسوي فزعة قبلية علينا..
أما آخر الصرعات التي عمل بها الدكتور فهي الاتجار بالعقارات في محيط الجامعة الأهلية بالبحرين حيث يدرس مئات الطلبة الكويتيين.. وهذه قصة أخرى من مسلسلنا!..
 

الساطووور

عضو فعال
ماشالله والله مع الأمه يعطيك العافية

21_05_2009011939%D9%85_6724050481.jpg


خيطان ترفض رفع «الراية البيضاء» أمام «سطوة الحصانة»
من الظواهر الغريبة على مجلس الأمة الكويتي، والتي نكاد نجزم أن تاريخ الحياة البرلمانية في بلادنا لم يشهد مثيلاً لها من قبل، أن يقف أحد أعضاء المجلس ضد إرادة ناخبيه وأهالي منطقته الانتخابية الذين أوصلوه بأصواتهم إلى قبة البرلمان، بل وضد مصالحهم وتوجهاتهم، فما عهدناه في البرلمان الكويتي وسائر برلمانات العالم، أن النائب يتبنى قضايا ناخبيه، ويدافع عن مصالحهم، ويسعى إلى حل مشكلاتهم، لكن الحالة الاستثنائية التي كسرت هذه القاعدة هي ما يحدث في منطقة خيطان، والتي أثارتها «الصباح» من قبل، وأزاحت الستار عن بعض أسرارها، عبر نشرها وثائق عدة تضمنت الشكوى التي رفعها أهالي القطعة رقم «5» في خيطان إلى رئيس مجلس الأمة، يطالبون فيها بوقف اقتراح نائب منطقتهم د. فيصل المسلم الداعي إلى استملاك القطعة رقم «6»، ورفضه رغبة الأهالي في تحويل القطعة «5» إلى النظام الاستثماري، والذي يتيح لهم تحقيق مصالحهم من دون تحميل موازنة الدولة أي تكاليف أو أعباء مرهقة، بعكس اقتراح المسلم الذي يكبد الموازنة العامة بلايين الدنانير، ولا يصب إلا في مصلحة تجار العقارات.وعندما أثارت «الصباح» القضية، كان المتوقع ان يتراجع النائب المسلم عن اقتراحه، خصوصاً أن بعض زملائه الأربعة الآخرين الذين شاركوه تقديم الاقتراح انسحبوا منه، بعدما تبين لهم مدى إضراره بالمال ومصادمته لصحيح القانون، وتركوا المسلم وحده يصارع من أجل إنجاز رغبته التي يعارضها جميع مواطني خيطان تقريباً، باستثناء عدد قليل من المقربين إليه، لكن د. فيصل لم يتراجع، بل مضى قدماً في توجهه، وواصل تحديه للإرادة الشعبية بإعلانه عن أنه سيتابع طلباً مقدماً من عدد ضئيل جداً من أهالي خيطان يرفضون فيه تحويل القطعة «5» إلى نظام السكن الاستثماري، وهو فرض على «الصباح» التي تبنت قضية عادلة ومشروعة لمواطني خيطان أن تتابع السير فيها، وتسلط الضوء على تطوراتها، وتكشف كل أبعادها أمام أعضاء مجلس الأمة والشارع الكويتي عموماً، ليتبين للناس جميعاً لماذا يتعرض الإعلام الكويتي لحملات ضارية هذه الأيام، وكيف تزداد ضراوة هذه الحملات، كلما أقدمت الصحف والفضائيات على كشف مواطن الفساد، دون تهيب لموقع وصلاحيات المتورطين فيه.. ونعرض في ما يلي لتحليل شامل يقدمه خبير قانوني حول التطورات الأخيرة في القضية العادلة لأهالي خيطان..لم تكن الولادة الدستوريه لوثيقة الحريات الكويتية المسطورة بنص المادة «51» من الدستور الكويتي هباءً وعبثاً حينما أرست دعائم المبدأ السامي المسلم به في الغالبية العظمى من دساتير الدول الديمقراطية من منح الاختصاص الشامل لمجلس الامة الكويتي واعتباره الركن الوطني الوحيد لسن وصناعة التشريعات بمختلف أنواعها ودرجاتها وقوتها الملزمة.وترسيخاً للمبدأ الدستوري القاضي بالفصل بين سلطات الدول الثلاث واستهدافاً لتعميق استئثار المجلس النيابي بسن وتقنين التشريعات، جاءت الوثيقة الدستورية بصياغة حقوق وواجبات عضو المجلس النيابي على نحو يطلق العنان ويبسط الطريق أمام العضو حتى يبذل جهداً جهيداً لممارسة اختصاصاته الوطنية الثلاثة في المجالات التشريعية والمالية والسياسية على أعلى مستوى فكري ثقافي متطور يؤهل الممارسة النيابية لأن تكون نموذجاً مشرفاً يعبر عن الحضارة والديمقراطية الراسختين بالوطن الكويتي ويؤتي أثره لمد شريان الأمة بمقتضيات المصلحة العامة اللازمة لحياتها المزدهرة.وانطلاقاً من هذه المثل السامية شرّعت الوثيقة الدستورية بمقتضى موادها الثلاث 108، 110 ،111 ضمانات قانونية دستورية خصصت لصالح عضو مجلس الأمة، فالمادة «110» من الدستور تمنحه الحرية اللازمة للتعبير عن رأيه وبلورة أفكاره وطرح ثقافته دون مؤاخذته أو تقييده بأي وسيلة بذلك الشأن، بل وحصنت المادة «110» من الوثيقة الدستورية حريته الفردية من التحقيق والتفتيش والقبض والحبس إلا من خلال استيفاء إجراءات قانونية شديدة ومحصنة وموصوفة بدقة في صلب وثيقة الدستور، وجاءت المادة «108» فوصفت عضو مجلس الأمة وصفاً بليغ القدر والأثر بكونه يمثل الأمة بأسرها وكلفته هذه المادة تكليفاً دستورياً ثقيلاً برعاية المصلحه العامة بشقيها الأصليين الوطن والمواطنين، بل وآثرت ذات المادة الدستورية منع صور واحتماليات فرض الهيمنة والسلطة على حرية ونيابة العضو حيث وصل حظر التسلطن عليه إلى منع مجلس الأمة الذي ينتسب إليه العضو وكذلك هيئاته ولجانه من فرض أي قيود على المسار النيابي للعضو أياً كانت صورته ومهما كان مداه.وعلى مدار سبع وأربعين سنة ومنذ تحقق الميلاد الدستوري في عام 1962م، اعتقدت تكوينات سياسية عدة وبعضٍ من الطوائف الدينية والأشخاص الفردية، أن الضمانات التي تحيط بعضو المجلس النيابي هي حق مطلق لا ينازعه فيه أحد لفرض سيطرته وسطوته البرلمانية والتعسف في استعمال الاختصاصات التشريعية وتجاوز حدودها الموضوعية دون قيد أو شرط بدعوى أنه محمي من الدستور ومنزه عن المساءلة.و«الصباح» مازالت ترصد وتتابع إحدى هذه الانتكاسات النيابية الفكرية الحاصلة بالدورة البرلمانية الحالية، ومايدق نواقيس الخطر في جوانب هذه الانتكاسة البرلمانية المزعجة، أن محدثها ما زال يؤثر العكوف على تبني ذات المسلك النيابي الذي أسهم بضراوة في تفجير غضبة شعبية مستهجنة لتطاول النواب على الوسائل الدستورية لتشريع القوانين وسياقتها إلى غير الطريق الوطني بدعوى حرية النائب الفكرية والقانونية المطلقة واستناداً إلى ميثاق الدستور الذي يتبرأ من هذا التراجع الدستوري إلى الوراء. ففي سلسة من الحلقات الصحافية المترابطة تبنت «الصباح» قضية وطنية واسعة النطاق كان محورها النيابي يلتف حول دراسة وفحص الاقتراح البرلماني برغبة المقدم من النائب د. فيصل المسلم بطلب الاستملاك الإجباري للقطعة رقم «6» بخيطان مشفوعاً بأسباب وعلل تضمنها اقتراحه الذي حاز بجدارة مستحقة على إجماع الرفض الشعبي والنقد الإعلامي وقارب من ضرورة محاكمته وطنياً باعتباره من الممارسات البرلمانية التي تتسم بمجهولية الهدف وجهالة المغزى وسوء المصير والمنقلب على الوطن والمواطنة.ولإبراز سمة العوار البالغة التي تمكنت من الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كافة للاقتراح برغبة النائب د.فيصل المسلم باستملاك إجباري للقطعة رقم «6» بخيطان، طرحت «الصباح» التقييم النيابي لهذا المقترح على بساط من الأطر الموضوعية المدعومة بالثوابت والأدلة القانونية والحسابية بغية إقصاء النظر عن مهاجمة شخص بعينه إنما الطرح الصحافي الذي انتهجته «الصباح» منذ بداية التناول الإعلامي لهذا المقترح برغبة يتوجه بالدرجة الأولى نحو الحفاظ على كيان المصلحة العامة للوطن والمواطنة، وما يجسده مقترح النائب فيصل المسلم من العبث والاستهانة والإهدار لأصوليات وأولويات ضرورات الحفاظ على موفورات الدولة، والتنبيه بشدة على سلامة أداء التمثيل النيابي على وجهته الشفافة، والتخلي عن كل ما يثير الشبهات والشكوك، وهو ما يندرج في صميم قضايا الرأي العام التي يجب على كل مؤسسات الإعلام الصادق تناولها بمزيد من الاهتمام الذي يتناسب مع قدر خطورتها وعدم إهمال إدراك وجه الحق والمشروعية فيها.فليس مخجلاً أن يتراجع أحد ممثلي الأمة الكويتية في البرلمان عن فكرة أو رأي أو ممارسة نيابية معينة، بل إن الوثيقة الدستورية قد فرضت على العضو النيابي معطيات وأسس هذا التراجع المحمود وإلا أصبح مصراً على إنكار الأصول الدستورية ومعطلاً لمخرجاته من المبادئ التي خلقت له الوجود النيابي ومنحته السند الشرعي لتمثيل الأمة بأسرها، لكن المؤسف حقاً أن يطلق أحد من النواب وسيلة برلمانية ويعض عليها بنواجذه ولا يبدي أملاً في التخلي عنها رغم ثبوت انهيارها وخوار حججها وثبوت الشكوك والشبهات بجوانبها المتداعية، وهذا ما كنا نربأ بالنائب فيصل المسلم أن يسلك فيه طريق الإصرار الذي لم ينفك عن تدعيم مقترح الاستملاك الإجباري للقطعة «6» بخيطان، وأن يذعن بما تفرضه عليه الأحكام الدستورية لمطلب أهالي القطعة رقم «5» بتحويل قطعتهم للنظام الاستثماري باعتباره مطلباً يصب في وعاء المصلحة العامة ويحقق صالح الأهالي المشروع بمختلف القطع العقارية بالمنطقة ومنها القطعة رقم «6».ففي مفاجأة اهتز لها الوجدان الشعبي، طالعتنا جريدة الوطن بعددها رقم 11872/6318 الصادر يوم الخميس الموافق 29/1/2009، بإعلان النائب د. فيصل المسلم أنه سيتابع الطلب المقدم من مختار منطقة خيطان والموقع من عدد من قاطني المنطقة الذين يرفضون تحويل قطعة رقم «5» إلى نظام السكن الاستثماري، ومبعث المفاجأة يأتي من حيث أن الجميع كان يتوقع من النائب د.فيصل المسلم أن ينهض بقوة الحرص على مقدرات الوطن باستدراك المشكلات الجسيمة التي سيفرزها الاقتراح بالاستملاك الإجباري للقطعة رقم «6»، وأن يتخلى بسرعة العائدين إلى الحق عن المسار النيابي الذي تبنى به هذا الموضوع من منطلق الثقة المفترضة فيه كممثل وحامٍ لمصالح الأمة الكويتية بأسرها ولدائرته الانتخابية بخيطان على وجه الخصوص.لكن الرياح النيابية لم تأت بما يشتهي الوطن، حيث استدار النائب فيصل المسلم بأسلحته النيابية وقنواته التشريعية ليقاوم التوجه الشعبي المشروع لأهالي القطعة رقم «5»، وهو ما وصف بمحاولات مستهلكة لحظر تحويل القطعة رقم «5» لاستثماري لم يناصرها إلا اثنا عشر رجلاً أغلبهم من أقارب وأصدقاء النائب بمنطقة خيطان مسقط رأسه وكأن هذه المحاولة ماهي إلا هجوم مضاد لحركة الأهالي الشعبية التي أوقفت أخطر ممارسة نيابية في الدورة البرلمانية الحالية باستملاك القطعة رقم «6» بخيطان، فأصبح النائب في هذه الحالة يحمل صورتين نيابيتين متعاكستين وقفتا على طرفي نقيض، فهو في اقتراحه بطلب استملاك القطعة رقم «6» قد تبنى تحويلها من الطبيعة الاستثمارية إلى الطبيعة السكنية دون أن يؤتي من الأسباب المقبولة التي تستدعي هذا التحويل وهو ما ثبت صحته بما قررته البلدية بمقتضى كتابها رقم م.ف و ص 2008 الصادر بتاريخ 18/8/2008 بعدم القبول القاطع للاقتراح النيابي باستملاك القطعة رقم «6» بخيطان والمقدم من النائب المسلم وذلك لانعدام الجدوى من الاستملاك في نطاق حل المشكلات القائمة بهذه القطعة، وقد توج هذا القرار البلدي الجهود الشعبية الفائقة التي بذلت بحق في سبيل درء الأخطار الناشئة عن مقترح المسلم المتجرد عن المقبولية السببية ولم يحمل سوى وجهة نظر المسلم ورغبته المنفردة مجهولة المغزى في استملاك قطعة «6»، أما في مواجهة القطعة «5» فإن موقف النائب الصريح هو الرفض والمناهضة والمقاومة بصورة عكسية لطلبات الأهالي لتحويلها المشروع من الفئة السكنية إلى الطبيعة الاستثمارية رغم قيام الأسباب والحجج الموضوعية المتوافقة مع حاجة المواطنين بالقطعة «5» التي تستند لمبررات جديرة بالاعتبار والقبول لإجراء التحويل المطلوب وتحاكي الواقع الجغرافي والمشكلات الراسخة بمنطقة خيطان وهو مالم يثبت ما يناقضه إلى الآن أو ينال من سلامة ذلك الطرح الشعبي الدستوري الذي ساق طلب تحويل القطعة «5» للجهات المختصة، ما يفتح بوابة الشكوك والتحليلات الحائرة على مصراعيها لتفسير ورفع التناقض بين المواقف النيابية المتباينة للنائب د.فيصل المسلم من القطعتين «5»، «6» بمنطقة خيطان حيث يناصر النائب تحويل القطعة «6» بقناعة غير مسبوقة وفي ذات الوقت يصارع تحويل القطعة رقم «5» بمقاومة نيابية باسلة وهو في الموقفين على غير حق ظاهر ويحمل هذا التناقض دلالة وجود اتجاه موحد للنائب لمعاملة الحالة العقارية بمنطقة خيطان كان ولا بد أن يفصح عنه حتماً وبمنتهى الشفافية في ظلال تفوق النزعة الشعبية لتحويل القطعة رقم «5» في مقابل تهافت الممارسة النيابية لاستملاك القطعة رقم «6» وهو مالم يحدث إلى الآن مما لا يستقيم مع القواعد الدستورية التي تحكم عمل النائب البرلماني وتصوغ علاقته مع الناخبين الذين يمثلهم بالمجلس ولا يتسق كذلك مع ضرورة الانضواء بمظلة المصلحة العامة وما تستلزمه من التقيد بالشفافية والوضوح النيابي وضرورة الإفصاح والتصريح بحقيقة الأسباب الدافعة للنائب حتى يسلك مسلكاً خاصاً في قضية ما أو ضرورة أن يتراجع عنها إذا ما ثبت اعتبارها قضية مهجورة لا جدوى من إثارتها والتمسك بمعطياتها والتشبث غير المبرر أو المعتبر بأهدابها المتهالكة كاقتراح الاستملاك الإجباري للقطعة رقم «6» بخيطان. والمفارقات الهائلة بين طلب المسلم تحويل القطعة «6» وطلب الأهالي تحويل القطعة «5» تفرض نفسها بقوة قانونية تحسم بطلان طلب المسلم النيابي وتصحح في ذات الوقت طلب أهالي قطعة «5»، ويمكن ترجمة هذه المفارقة بالغة القدر في أن طلب المسلم هو في حقيقته طلب استملاك عقارى للقطعة رقم «6» أما طلب المواطنين فهو مجرد تحويل نشاط القطعة رقم «5» وشتان بين الأمرين في المفهوم والأثر، إذ أن رغبة الأهالي لتحويل القطعة رقم «5» من سكني إلى استثماري فضلاً عن رسو سفينة أسبابها بشواطئ المصلحة العامة للوطن لعلاج المشكلات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية بمنطقة خيطان وفق ماتسطر بشكاوى الأهالي للجهات المنوطة بدراسة الأمر، إلا أن هذه الرغبة الأهلية الوطنية فضلاً عن ذلك لن تكلف الدولة سوى الحبر الذي يخط به قرار التحويل من الطبيعة السكنية إلى التصنيف العقاري الاستثماري، ثم يترك المجال بعد ذلك للحرية التعاقدية في إجراء البيع العقاري والتأجير بين أهالي القطعة «5» وبين المتعاقدين معهم في علاقة تعاقدية شفافة حرة طليقة من القيود مبرأة من الشبهات لا يكتنفها شيء من الغموض أو الشكوك وتحكمها القاعدة الأصلية لعدالة العقود القائلة بأن العقد شريعة شريعة المتعاقدين وقانونهم الخاص الذي ارتضوه ولا سلطان عليهم فيما أبرموه من العقود إلا إرادتهم الحرة الصريحة الجازمة.أما رغبة النائب د. فيصل المسلم في تحويل القطعة رقم «6» إلى طبيعة سكنية عن طريق الاستملاك الإجباري فهو يتضمن في صراحته المطلقة عن كل قيد أو مواربة أكبر خطأً نيابي فادح بالدورة البرلمانية الحالية لما يحمله من إهدار للموازنة العامة للدولة وخرق مقتضيات الصالح العام واهتزاز الصورة النيابية في مخيلة العوام وتزايد الشائعات والأقاويل بتضمن الاستملاك لشبهات التنفع والتنفيع والفساد والمحاباة والمصلحية وانعدام المساواة الدستورية وشيوع التهاون والاستهتار النيابي بالقيم الدستورية وترسخ الجهل البرلمانى بأصول التمثيل الواجبة في العضو النيابي وسيطرة المذهب الفردي على العمل البرلمانى برمته، وهذه المخاطر والمحاذير ليست استنتجات مرسلة بل هي حقائق ثابتة بصلب المقترح الذي تقدم به المسلم وبشكوى الأهالي التي أوقفت تقدم هذا المقترح نحو إهدار أموال عامة طائلة وأخيراً دمغ كل هذه الأدلة السابقة قرار البلدية الصادر بعدم قبول هذا المقترح لتفرغه عن ما يمت لحل مشكلات خيطان بصلة وانعدام جدواه المطلق في ذلك الشأن، وإذا أرادت الأرقام أن تتكلم فسوف تصرخ موازنة الدولة من جراء استملاك «401» قطعة أرض كائنة بالقطعة رقم «6» وتقدر مساحتها مابين «400 » متر مربع وحتى «4000 » متر مربع وتتراوح أثمانها في حدود 650 ديناراً للمتر المربع وفقاً لتقدير لجنة نزع الملكية في مرحلة زمنية سابقة هذا غير الأسعار الخيالية للقسائم المتميزة منها، ولا شك فإن حاصل ضرب هذه الأمتار الهائلة في أسعارها المشتعلة سيفضي بلا سبب أو ضرورة إلى إهدار جزء كبير من الأصول المالية للدولة المخصصة لسد حاجة المواطنين وبناء دولة عصرية في ظل أزمة مالية عالمية فتكت بكل الأنظمة الاقتصادية بدول وكيانات العالم أجمع.ولا تزال الحيرة تسيطر على الشارع الكويتي من جراء صمت النائب فيصل المسلم إلى الآن وعدم إزاحة الستار عن السبب الذي حاز قناعته ولم يفصح عنه لإهدار أموال الدولة الطائلة في هذا الوقت العصيب بلا مردود يقبل المناقشة لدى العقول النيرة، وهذه المحاورات العقلية قد دفعت مزيداً من النواب الأربعة الآخرين الذين مهروا الاقتراح بتوقيعاتهم إلى التراجع المحمود عن المضي قدماً لاستكمال دورته البرلمانية التشريعية وهم نواب الدائرة الثالثة أحمد السعدون وصالح الملا وأحمد المليفي وذلك ليقينهم بأن هذا الاقتراح إما سيمنى بالرفض المؤبد حتمياً وإما سيثير الشبهات التي هم في غنى عنها وعن انعكاساتها على واقعهم النيابي ومستقبلهم الاجتماعي، وقد تم نشر هذا الانسحاب الثلاثي عن مقترح د.فيصل المسلم وفق ما جاء بشكوى الشريحة العريضة لأهالي القطعة رقم «5» المقدمة لمختار منطقة أبرق خيطان بتاريخ 2/2/2009 يسجلون اعتراضهم السابق مرة أخرى ويشجبون كل محاولة لاستملاك القطعة رقم «6» ويستنكرون العبث بإرادتهم ومصالحهم من قبل نائبهم ويخطرون مختار المنطقة بقبول اعتراضهم على اقتراح د.فيصل المسلم لدى لجان مجلس الأمة المختصة التي جمدت وأوقفت هي وجهات المجلس البلدي والإدارات المختصة في بلدية الكويت هذا الاقتراح العقاري الخطير الذي يعد بمثابة مكافأة ذهبية لتجار العقارات وتجار الإقامات والمخالفين لقوانين ونظم التراخيص والبناء والمتسببين بصورة مباشرة في إحداث ظاهرة العمالة الهائلة التي نتج عنها تهديد الاستراتيجية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة وفي البلد كله، ولا يحق للنائب فيصل المسلم أن يصادر حق الأهالي في الاعتراض على مقترحه الذي يضربهم في صميم مصالحهم دون فائدة تعود بالخير على الوطن سوى إهدار أمواله وسحق موفوراته، إذ ان حقهم في الاعتراض وإبداء الشكاوى والدفاع ضد التجاوز النيابي مستمد بصفة مباشرة من الوثيقة الدستورية في مادتها «115» وهذا الحق مقرر لهم لمراقبة الممارسات النيابية التي تحتمل الإضرار بهم أو بمقدرات وطنهم وهو عين الحاصل بمقترح د.فيصل المسلم الذي يتحقق به الضرر الحتمي البالغ للوطن والمواطنين على حد سواء. وعندما تتراجع الإرادة النيابية عن ممارسة مهامها المنشودة في محض الوثيقة الدستورية وتعزف عن مناصرة أصحاب الحقوق من الناخبين الذين حملوها على الأعناق لقبة البرلمان بل وتتحول لتصبح سلاحاً يقف بقوة ضد مصالحهم ويعطل القيم الإنسانية والخطى الاقتصادية بالمجتمع، فإن «الصباح» لا يسعها إلا أن تقف بكل ما تملك مع أهالي القطعة رقم «5» لتناصر طلبهم المشروع بتحويل قطعتهم من السكن الخاص إلى الطبيعة الاستثمارية وذلك لفصاحة وجدية وصحة الأسباب التي ارتكنوا إليها في طلبهم الوطني المشروع قلباً وقالباً لكونه مطلباً من المواطنين وإلى المواطنين بلا تنفع أو تنفيع أو مصلحية زائلة.
 
ابو علي

والله انك شرفت الكويت كلهااااا مو بس قبيلتك العتبان

فأنت فعلأ عضو الامه

لله درك

وكثر الله من امثالك
 
انا بالبداية اقول لله دركك يا بوعلي فارس من فرسان هذا المجلس ورجل قل فيه هذا الزمان من الرجال في المجلس ايها البطل اما الاخ الي كاتب وناقل المواضيع من جريدة الصباح عن الشهادات وعن تثمين خيطان برد بجم كلمه اليه اقول كفوك ناقل الكلام من جريدة الصباح الي اهي الى مزبلة التاريخ والشي الثاني ابيلك تناقضك وتناقض الجريدة الي ناقل منها الكلام اتهمت الجريدة هذا الفارس بانه عندا جامعه خاصة ويمكن نصدق بس لمى طلب الدكتور اسامي الموافقين على الجامعات والي رفضوهم التعليم العالي والي حتى الان لم يتم الموافقة عليهم طلع رئيس تحرير الجريدة مالتك حبيبتك اهو من الاسماء الي مرفوضة من الجامعات فالى مزبلة التاريخ ايها الاعلام الفاسد ومن ورائه من الكتاب الفاسدين
 
«التنمية والإصلاح» تتذمر من استبعاد«الهوية الإسلامية» من خطة الحكومة

الكتلة تجتمع اليوم لبحث أجندتها للمرحلة المقبلة
«التنمية والإصلاح» تتذمر من استبعاد«الهوية الإسلامية» من خطة الحكومة

الأحد 24 يناير 2010 - الأنباء



:أدوات الربط :حجم الخط
حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ أكد المتحدث الرسمي باسم كتلة التنمية والاصلاح النائب د.فيصل المسلم ان الكتلة لديها تذمر شديد من قضية استبعاد الهوية الإسلامية من خطة التنمية، موضحا ان «التنمية والإصلاح» قدمت 13 تعديلا على الخطة التي ستنظرها اللجنة المالية في اجتماع غد (الاثنين) بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد.

وأضاف المسلم خلال حديثه لـ «الأنباء» ان كتلته لديها تحفظات كبيرة على تأخير بعض القوانين الواردة في الخطة مثل «الحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة» الذي أوردته الحكومة في الخطة عام 2012، علما بأن لجنة الأولويات أقرته للنقاش خلال الشهر المقبل، مشيرا الى ان الحكومة لم تقدم القوانين الخاصة بمكافحة الفساد في الخطة.

وشدد المسلم على ان الحكومة عليها مأخذ كبير في طريقة تعاملها مع قضية المعاقين «رغم تقديرنا لجهود الوزير العفاسي وجرأته في اتخاذ القرارات وفتح الملفات»، إلا انها خذلت المجلس الذي تعاون معها في قضايا رقابية شكلت إدانة لها حتى العظم، مشيرا الى ان تحججها بقضية الكلفة المالية ما كان ينبغي ان يكون وكانت أمامها حلول كثيرة مثل طلب الإحالة لـ «المالية» أو تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الموضوع.

وأكد المسلم ان كتلة التنمية والإصلاح تعتبر ان تعديلات خطة التنمية والمعاقين بالإضافة الى قوانين الخبراء والقضاء تشكل في مجموعها استحقاقا تشريعيا في الجلسة المقبلة، مشيرا الى ان الكتلة ستعقد اجتماعا اليوم لبحث مجمل الأوضاع السياسية وأجندة عملها في الفترة المقبلة. وفي هذا السياق قال النائب د.وليد الطبطبائي لـ «الأنباء» ان قضية المعاقين عليها اتفاق حكومي ـ نيابي بنسبة 95% مطالبا الحكومة بضرورة الاستعداد لجلسة 2 فبراير المقبل، اما النائب د.ضيف الله أبورمية فاعتبر ان الحكومة اتخذت قضية الكلفة المالية في قانون المعاقين شماعة لتعلق عليها أخطاءها.
 
أعلى