سؤال وجواب بيت الورثه ... وضعه القانونى ؟

Mariner

عضو
بالنسبة لما يسمى ب بيت الورثة :

1_هل يكون مسجل باسم كل واحد منهم ؟ ولا يكون مسجل باسم ورثة المرحوم باذن الله فلان الفلاني ؟


2_ هل حصول الشخص على نصيب في بيت الورثه يمنع عنه بدل الايجار او القرض الحكومي لبناء بيت خاص فيه ؟


3_ شلون يتم التصرف في بيت الورثه ؟
يعني لو بعض الورثة يريدون البيع والباجي ما يبون .. ما الحل؟
هل ممكن يبيع بعضهم نصيبهم في البيت على البعض الاخر اذا تراضوا بينهم ؟ ولا لازم يباع البيت بالكامل لشخص او جهة ؟
شنو الحلول اللي تصير في حال اختلف الورثة ؟



ادري اليوم كثرت اسئله بس بصراحة عاجبتني فكره المنتدى :)
 

العنود

عضو ذهبي
،
بالنسبة لما يسمى ب بيت الورثة :

1_هل يكون مسجل باسم كل واحد منهم ؟ ولا يكون مسجل باسم ورثة المرحوم باذن الله فلان الفلاني ؟
لااااا .. الملكية تكون مشاعة ولكن كلٌ بحسب نصيبه الشرعي ،
فـ مثلاً لو توفي الأب وله أم وزوجة وأبناء ( ذكور وإناث ) ، تكون ملكية البيت كالتالي :
السدس للأم ، والثمن للزوجة ، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ويُذكر ذلك في الوثيقة ،
وتُستخرج وثيقة واحدة فقط ، إلا إذا أراد أحد الملاّك استخراج وثيقة خاصة لمستحقه المشاع ، فله ذلك ، ويُخرّج ذلك على الوثيقة الأصلية ،

2_ هل حصول الشخص على نصيب في بيت الورثه يمنع عنه بدل الايجار او القرض الحكومي لبناء بيت خاص فيه ؟
لاا لا يمنعه من ذلك ،

3_ شلون يتم التصرف في بيت الورثه ؟
يعني لو بعض الورثة يريدون البيع والباجي ما يبون .. ما الحل؟
بالنسبة لاختلاف الورثة في التصرّف بالعقار ، فهذا أمر طبيعي ، ولكن إن كان الورثة الرافضين لعقار يمتلكون أقل من 25% من العقار ،
جاز للورثة الباقين توجيه إنذار على يد مُحضر للرافضين للبيع وإن لم يتم الاعتراض عليه خلال شهر ،
جاز للبقية البيع مع استقطاع وإيداع نصيب المعترضين من الثمن في الإدارة العامة التنفيذ ،

هل ممكن يبيع بعضهم نصيبهم في البيت على البعض الاخر اذا تراضوا بينهم ؟ ولا لازم يباع البيت بالكامل لشخص او جهة ؟
نعم التصرفات الواردة على العقار كثيرة ، فـ ممكن تكن هناك بيوعات بنهم وبين بعض ،
وقد تكون تخارجات ( والتخارج يكون بين الورثة فقط ! ) قد تكون بمقابل أو بدون مقابل ،
وقد تكون تنازلات أيضاً ، وقد التصرف هبة ، مع العلم لو أن الورثة عبارة إخوة غير أشقاء وهناك زوجة أب ،
فالتصرف من الورثة لزوجة أبيهم لا بد أن يكون بثمن ( وذلك لانقطاع صلة القرابة ) ، بخلاف بقية الورثة ،

شنو الحلول اللي تصير في حال اختلف الورثة ؟
بالنسبة لحلول ذلك ذكرت لك واحداً ، ألا وهو بيع الأغلبية ، أما إن كان أحد الورثة يُريد البيع والبقية يُماطلون أو متقاعسين بالبيع أو القسمة بشكل عام ،
جاز لأحدهم أو لبعضهم رفع قضية على البقية ويتم البيع بالمزاد العلني ،
وهذا في حالة الخلاف ، أحياناً يكون أحد الورثة خارج البلاد ،
والورثة يريدون تسجيل العقار وبيعه أو التصرف فيه مثلاً ! ، في هذه الحالة ، يجوز لورثة تسجيل نصيبهم فقط والتصرف فيه ،
مع بقاء نصيب ( المتغيّب ) في الوثيقة الأم لحين عودته وتسجيله والتصرف فيه إلى نفس المتصرف ،
( طبعاً هذه تحدث حينما تكون الزوجة أجنبية ولا يوجد لدى الورثة وكالة عنها بتسجيل مستحقها أو التصرف فيه ) ،

آمل أني أكون قد أفدتك ، ( فقد كسرت الحظر من أجل سؤالك ! ) ،

،
 

العنود

عضو ذهبي
،
الوضع سهالات إلا إذا كان من بين الورثة قصر
فهنا المشكلة وصعب تتصرف بالبيت بدون تدخل القصر ووو

آه نسيت ! ، بالنسبة إن كان في الورثة قصرّ ( سواءً لعدم بلوغ السن القانونية أو لوجود أحد عوارض الأهلية ) فـ يكون أحد أمرين :
إما أن تكون الوصاية بيد : الهيئة العامة لشئون القصر ،
أو
بيد أحد الورثة ( أم ، أخ ، عم ) ، بموجب حكم وصاية ، أو قد تكون الوصاية بناءً على وصية من المتوفى ،

فإن كانت الوصاية بيد الأولى ، جاز البيع والتصرف بمجرد الحصول على موافقة الهيئة ،
أما إن كانت الوصاية بيد أحد ( الأوصياء الذين ذكرتهم ) فلا بد لهم لكي يتصرفوا بنصيب القاصر أن يحصلوا على إذن خاص بالتصرف ،
وهذا الإذن يكون بواسطة حكم من المحكمة بناءً على حكم الوصاية ،
مع العلم أن التصرف بنصيب القاصر لا بد أن يكون بعوض مادي بخلاف بقية الورثة الذين لهم أن يتصرفوا بـ تصرفات بدون مقابل ،

،
 

شلاع

عضو بلاتيني
العنود افدتينا جزاج الله خير

سؤال:

بالنسبة للبيت اللي فيه قصر

وعايشين فيه هم وبعض اخوانهم

وهناك اخوان اخرين عايشين بره

شنو الحل

هل يحق للأخوان الآخرين

ان يطلبوا ايجار او نصيبهم من عدم استغلال نصيبهم بسبب وجود القصر
 

العنود

عضو ذهبي
،

العنود افدتينا جزاج الله خير

سؤال:

بالنسبة للبيت اللي فيه قصر

وعايشين فيه هم وبعض اخوانهم

وهناك اخوان اخرين عايشين بره

شنو الحل

هل يحق للأخوان الآخرين

ان يطلبوا ايجار او نصيبهم من عدم استغلال نصيبهم بسبب وجود القصر

لا يجوز أو يحق لهم إلا اتفاقاً ، والأصل فيها الاتفاق ، أي أن يتفقوا فيما بينهم طالما

أن الملكية شائعة فيما بيهم ، وفي حالة الاختلاف - لا قدّر الله - جاز للمتضرر اللجوء إلى المحكمة

لتقدير قيمة الانتفاع وتعويضه ،

وهذه في حالة الملكية المشاعة سواءً كانت عقار سكن خاص أو غيره ،

،
 

مباشر

عضو ذهبي
ذا كان نصيب الفرد فوق 300الف دينار من الورث يمنع من طلب تقديم بالرعايه السكنيه بالحصول على منزلويحق له تقديم كتاب للوزير باعفاءه من هذا البند لاى سبب كان
 

العنود

عضو ذهبي
،
ذا كان نصيب الفرد فوق 300الف دينار من الورث يمنع من طلب تقديم بالرعايه السكنيه بالحصول على منزلويحق له تقديم كتاب للوزير باعفاءه من هذا البند لاى سبب كان

هل هذه المادة من ضمن قانون الرعاية السكنية ، أم من أين بالضبط ؟!
وهل الـ 300 ألف دينار ، تشمل جميع الإرث عقار أو منقول و أموال نقدية ، أم فقط العقار ؟!
وشكراً ،،

،
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

مباشر

عضو ذهبي
،


هل هذه المادة من ضمن قانون الرعاية السكنية ، أم من أين بالضبط ؟!
وهل الـ 300 ألف دينار ، تشمل جميع الإرث عقار أو منقول و أموال نقدية ، أم فقط العقار ؟!
وشكراً ،،

،

ماعندى اى فكره عن قانون الرعايه السكنيه ؟؟ولكن هناك حالات طلبت من الوزير اعفاءها من هذا البند!! لماذا يطلبون وثائق من قصر العدل ومن السجل العقارى مادام المتقدم حديث الزواج ولم يستفد من اى خدمه تقدمها الرعايه السكنيه؟؟ اذا كنتى باحثه قانونيه يرجى التأكد من شروط التقدم للانتفاع بخدمات الرعايه السكنيه!! والتأكد من اذا كان الورث له قيمه معينه تم المتقدم من حق الانتفاع!!جزيل الشكر للتنبيه على السوال
 
أعلى