هل الطعن في اختيار الامير طعن في اختيار الامير ام في اختيار الامير ؟

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

الساعة 6

عضو ذهبي
هل الطعن في اختيار الامير طعن في "اختيار" الامير ام في "اختيار الامير" ؟


1_802951_1_34.jpg



في الاونة الاخيرة ، وجدت حالة مثيرة للانتباه والاستغراب في الطرح القائم ..

في بعض القنوات الفضائية ، وفي بعض الصحف ، و في كثير من المنتديات ..

لا سيما في منتدانا هذا .



تحليلي الشخصي من هذه الظاهرة هي محاولة لضرب طوق حماية من نوع خاص .. على

شتى المواضيع المطروحة ، باختلاف امزجتها الطارحة او المطروحة ، فعلى حين غرة ..

يأتيك السؤال المفاجئ " هل انت تطعن ، في اختيار الامير ؟! "


على مر الازمان ، لطالما سمعت مصطلح الارهاب الفكري .. ولكني لم اقف على حقيقته

حتى رأيت هذه النوعية من الاطروحات ، والتي ازعم انها لا ترهبني ، و لكنها تجعلني ادقق

النظر ، المرة تلو الاخرى فيما كتبت لارى هل طعنت فعلاً في " اختيار الامير " ؟

او "اختيار" الامير ؟ حسبما يحلو لكم وضع علامات التنصيص ، و قد يصل الامر الى ان يُراجع

قانون المطبوعات للوقوف عند نصوصه .


موضوعنا الذهبي اليوم ، هو استجواب رئيس مجلس الوزراء ، فلننظر بم يحدثنا دستور دولة

الكويت حول هذه المسألة ، و ربما اتوسع فيها قليلاً ، فالعذر مسبق :

المادة السادسة من دستور الكويت :

نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور

المادة الرابعة والخمسون من دستور الكويت :

الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس.

لم يأت في المذكرة التفسيرية اي توجيه خاص عن هذه المادة ، و لكن جاء تعليق بالسياق

المذكور ادناه .

ثم نأى بالامير عن أي مساءلة سياسية وجعل ذاته مصونة لا تمس (مادة 54) كما ابعد عنه مسببات التبعة وذلك بالنص على ان رئيس الدولة يتولى سلطاته الدستورية بواسطة وزرائه(مادة 55) وهم المسؤولون عن الحكم امامه (مادة58) وامام مجلس الامة (المادتان 101 و 102).


جاء في المادة 71 :​

إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية .
ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ، إذا كان المجلس قائما وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك .

أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من أثارها بوجه آخر .

هذه المادة تذكرني بقوانين ترشيح المرأة و انتخابها ، التي اصدر سمو الامير الراحل جابر

الاحمد - رحمه الله = قراراً حولها ، و جاء مجلس الامة ورفض هذا القرار .. فهل طعن مجلس الامة حينها

ب "اختيار" الامير ، ام " باختيار الامير " ؟


وحاولت جاهداً ان استذكر ، فيما اذا كانت هذه الاطروحات موجودة انذاك ..

ولكن ذاكرتي لم تسعفني .. فليت احد القراء يذكرنا ان فاتني شيئ ..


ربما لوجود مادة في الدستور تقول :

لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير


وبخصوص مجلس الوزراء :

(مادة 123)
يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية.


واما رئيس مجلس الوزراء :

(مادة 124)
يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خلاف ذلك.


وبخصوص استجوابه :


(مادة 133)
لكل عضو أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.


والواضح جداً ، ان توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء ، لا يتخلله اي طعن في اختيارات

الامير ( بدون علامات تنصيص ) ولكنها حالة دستورية ، لا يمكن ان تتنافى مع المادة 54 الخاصة

بذات الامير المصونة ، بل هي تؤكد ما جاء في المادة 58 بخصوص مسئولية مجلس الوزراء

امام مجلس الامة .


(مادة 134)
يقدم الاستجواب كتابة للرئيس، وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها، ولا يجوز أن يقدمه أكثر من ثلاثة أعضاء، كما لا يجوز توجيهه إلا لرئيس مجلس الوزراء أو لوزير واحد.



وقد جاء في المذكرة التفسيرية للدستور ، وبنظري هو اهم ما في هذا الموضوع :


2 - عدم النص على اسقاط الوزارة بكاملها بقرار عدم ثقة يصدره

مجلس الامة ، والاستعاضة عن ذلك الاصل البرلماني بنوع من

التحكيم يحسمه الامير بما يراه محققا للمصلحة العامة ، وذلك اذا ما

رأى مجلس الامة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء (مادة

102)، وبشرط الا يصدر قرار بذلك الا بناء على استجواب وبعد الانتهاء

من مناقشته، (والاستجواب لا تجوز مناقشته اصلا الا بعد ثمانية ايام

على الاقل من تقديمه ما لم يوافق من وجه اليه الاستجواب على

الاستعجال). ويجب ايضا ان يكون قرار المجلس بعدم التعاون صادرا

بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس (فيما عدا الوزراء -

مادة 101). فان امكن اجتياز هذه العقبات جميعا وصدر قرار المجلس

بعدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء لم يترتب على ذلك تنحيه

(والوزراء بالتالي) عن الوزارة كما هو مقرر بالنسبة للوزير، وانما يكون


الامير حكما في الامر، ان شاء اخذ برأي المجلس وأعفى الوزارة، وان

شاء احتفظ بالوزارة وحل المجلس.


وفي هذه الحالة اذا استمر رئيس

الوزارة المذكورة في الحكم وقرر المجلس الجديد - بذات الاغلبية

المنوه عنها - عدم التعاون معه اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار

المجلس الجديد في هذا الشأن ، وتشكل وزارة جديدة.



ولا يخفى ما في هذه الضمانات من كفالة لاستقرار الوزارة في

مجموعها، بل لعلها، من الناحية العملية، لا مندوحة من ان تؤدي الى

ندرة استعمال هذا الحق البرلماني. كما ان رئيس مجلس الوزراء الذي

يصل تبرم مجلس الامة به ومعارضته لسياسته حد تعريض المجلس

نفسه للحل ، وتعريض اعضائه انفسهم لخوض معركة انتخابية مريرة،

ليس من الصالح العام تحصينه اكثر من ذلك او كفالة بقائه في الحكم

الى ابعد من هذا المدى.


خلاصة هذه الفقرة :

1- الامير هو الحكم في الاختصام بين مجلس الامة و رئيس مجلس الوزراء .

2- للامير ان يحل المجلس ، او يحل الحكومة .

2-ب- اذا حل المجلس ، انتخب مجلس جديد ..

2-ت- اذا اصر المجلس الجديد على عدم التعاون ، لا يملك الامير سوى

ان يعمل طبقاً لرؤية مجلس الامة !






والان السؤال لكم جميعاً ...


هل الدستور يطعن باختيار الامير ، ام باختيار الامير ؟ طبقاً لعلامة التنصيص

التي ترونها !



والله من وراء القصد ..


احتراماتي ..
 

حمد

عضو بلاتيني
عزيزي الساعة 6

الدستور يحمي سمو الامير من المسائلة , ولكنه لم يصل بسمو الامير الى مرحلة التأليه , ولذلك فإن الدستور يكفل للاخرين انتقاد خيارات الامير , وهذا الامر يتمثل بشرط مواقفة المجلس على مرشح سمو الامير لولاية العهد , وعلى محاسبة رئيس الوزراء الذي اختاره الامير , وعلى المراسيم الاميرية .

ولذلك اعتبر الدستور امر جميل جدا فليس لاحد منزلة الالة , فقط تميز سمو الامير بعدم محاسبة ذاته على قراراته واختياراته .

تحية لك
 

النابغة

عضو بلاتيني
العزيز الساعة رقم 6 ....

هناك محاولات حثيثة لإضفاء نوع من القدسية على عدة جهات في هذا البلد .... أكثر مما ينص عليه الدستور ... ومن هذه الجهات القضاء ... و ديوان المحاسبة ... و حاليا ً رئاسة مجلس الوزراء.

رفض مجلس الأمة للمراسيم التي يصدرها الأمير خلال فترة غياب المجلس

بالإضافة إلى ... أن أي قانون يصدره مجلس الأمة ويرده الأمير ... ويوافق عليه المجلس بالأغلبية المنصوص عليها دستوريا ً يصبح قانونا ً نافذا ً رغم (معارضة) الأمير ...

يدلان على أن الحصانة الأعلى والأهم هي ما نصت عليه المادة السادسة من الدستور ... وهي أن الأمة مصدر السلطات ... وعليه فهي ذات الحصانة الأعلى والكلمة الأخيرة في أي خلاف.

لذلك .. لا يجب أن تكون هناك أي حجر على من يمثلون (هذه الأمة) في إبداء رأيهم ومعارضة أي قرار .. سواء أصدره الأمير أو من هم في مرتبة وظيفية أقل من ذلك ... فالسيادة في النهاية وكما تنص عليه المادة السادسة هي للأمة (فقط) ...

و للمجلس كذلك وحسب مواد الدستور أن يرفع كتابا ً بعدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء الذي هو إختيار الأمير ... وللأمير حسب الدستور أن يحل المجلس أو الحكومة ... و في حال حل المجلس فإن الخيار بعد ذلك يكون للأمة في تحديد من يمثلها ... و يمكن لمن يمثلها أن يرفض عودة الرئيس حتى وإن أصر عليه الأمير ...

متمة القول ... أن هناك من يريد ان يجعل من هذه النقطة الحساسة عامل إرهاب للقوى السياسية والشعبية وأن يحجم الدور المناط بممثلي الأمة ... وهذا أمر لا يجب أن نقبله سواء أتفقنا أو أختلفنا مع بعضهم.

ودمتم.........
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى