محكمه الجنايات ... سجن النائب محمد العبيد 3 سنوات !!!!

ALI ALMUTAIRI

عضو ذهبي
أصدرت قبل قليل محكمه الجنايات الكويتيه حكما بسجن النائب الدكتور محمد العبيد
و3 أخرين 3 سنوات مع الشغل وأيقاف النفاذ وغرامه 1000 دينار ...

ويرجع السبب ل تنظيم أنتخابات فرعيه



منعطف خطير للحياه البرلمانيه في الكويت وسابقه خطيره
توجب أعاده النظر بهذا القانون الجائر ... وتطور الاحداث بالتأكيد سيتلاحق



















 

ابو بدير

عضو فعال
الله يستر يالغالي

حكم مفاجئ ...
صدر على خلفية قانون ( عايب ) !!
والقادم من الايام ( تعبان ) !!
وراح يتعبنا ( معاه ) !!

وعندي سؤالين...
ليش ( العبيد ) ؟
وليش ( الحين ) ؟
مع العلم ... اغلب طوائف المجتمع ..
قبائل .. عوائل .. طوائف .. تيارات .. كتل .. عملت ( فرعيات ) !!
 

موبي

عضو مميز
أصدرت قبل قليل محكمه الجنايات الكويتيه حكما بسجن النائب الدكتور محمد العبيد



و3 أخرين 3 سنوات مع الشغل وأيقاف النفاذ وغرامه 1000 دينار ...

ويرجع السبب ل تنظيم أنتخابات فرعيه



منعطف خطير للحياه البرلمانيه في الكويت وسابقه خطيره
توجب أعاده النظر بهذا القانون الجائر ... وتطور الاحداث بالتأكيد سيتلاحق


و ليش ايقاف النفاذ؟؟ المفروض ان ينفذ الحكم، و مع الأعمال الشاقة بعد، لكي يتأدب العبيد او اي واحد غيره يحاول شق الوحدة الوطنية بإنشاء برلمانات قبلية مصغرة داخل الوطن الواحد، تمهيدا لتحويل الكويت الى دويلات قبلية مجهولة الولاء كما هو الحال في اقليم وزيرستان.
 

cast^away

عضو ذهبي
بس 1000لايقاف التنفيذ...المفروض ينسجن عبره لغيره من الفوضويين الغوغاء..

اهم يدفعون 1000 للدخول فى الانتخابات الفرعيه...يعنى مو فارقه معاهم...

ياحكومه الشده مطلوبه مع هالبشر...الى متى اللين والضعف فى تطبيق القانون ..

تتوقعون ان لهم نفس الجرأة فى كسر القوانين فى المملكه....

ينطق على راسه هناك..ويقول ..الله يعز بن سعود
 
ع

عضو محذوف 5672

Guest
حكم في وقت صعب , مع ازدواجية الجنسية والنظرة الطبقية التي فاحت ريحتها في المواقف النيابية والمقالات , وتصريحات العوضي المريضة , يبدو أن هناك من يدفع الكويت دفعاً لأزمة من نوع آخر , إن بدأت سنكون في حيص بيص , رفقا بالكويت رفقاً بالكويت .
 

نساي2

عضو مميز / الفائز الثاني في مسابقة الشبكة الرمضاني
فائز بالمسابقة الدينية الرمضانية
فائز بمسابقة الشبكة الرياضية
ويقولون دولة ديمقراطيه
 

waleed.k

عضو ذهبي
اذا كان القانون "عايب" و يحتاج لاعادة نظر .. فسبل الطعن امام المحكمة الدستورية متاحة ..
لكن .. القانون سليم و عادل و هو من اهم متطلبات تصويب العمل البرلماني في الكويت ..
أي ضير في منع التصفيات الفرعية القائمة على أساس فئوي أو عرقي أو طائفي أو قبلي ؟!

فيما يتعلق بالحكم ..
كنت أتمنى أن يصدر مشمولا بالنفاذ ليتحقق الردع ..
لكن العوض و لا القطيعة !!

و بشأن عضوية النائب الفاضل ..
أعتقد أن عضويته تحتاج إلى "إعادة نظر" من الجانب القانوني !!
فترشحه لعضوية مجلس الأمة كان وليد عمل مجرم قانونا ..
 

regrego

عضو مخضرم
الشده مطلوبه يا حكومه يا ريت ما نشوف هالفرعيات الباطله الي مفرزاتها اعوذ بالله منها

قبلية و طائفية و انت رايح اتمنى من الحكومة تفعيل قوانين اكثر لتجريم الفرعيات
 

دون كيشوت

عضو بلاتيني / الفائز الأول في مسابقة الشبكة الرمضا
فائز بالمسابقة الدينية الرمضانية

نص الحكم :

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم صاحب السمو أمير دولة الكويت
الشيخ صباح الاحمد الصباح
المحكمة الكلية
دائرة الجنايات الأولى


بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة في يوم : 22/2/2009
برئاسة الأســــتاذ : عبد الله محمد الصانع وكيل المحكمة
وبعضوية الأستاذين : أشرف السقا و محمد غازي المطيري القاضـــيين
وبحضور الأستاذ : فيصل الحسن ممثل الــنيابة
وحضــور السيـد : هشام سماحه أمين سر الجلسة
صــدر الحكــم الآتـي
في الجناية رقــم : 267/2008 حصر العاصمة - 96 /2008 المباحث
المرفوعة مـــن : النيابة العامة
ضــــــــد : 1 ) الصيفي مبارك الصيفي العجمي
2 ) علي فهد هادي العجمي
3 ) فهد سعيد مبارك العجمي
4 ) محمد فالح عبيد العجمي
الأسبــــــــــــــــــاب
بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانوناً - :
وحيث أن المتهمين تخلفوا عن الحضور دون عذر مقبول رغم إعلانهم قانوناً ، ومن ثم يجوز الحكم فى غيبتهم عملاً بنص المادة 122 إجراءات جزائية .
وحيث أن النيابة العامة أسندت الى المتهمين :
1. الصيفي مبارك الصيفي العجمي
2. علي فهد هادي العجمي
3. فهد سعيد مبارك العجمي
4. محمد فالح عبيد العجمي
بأنهم في 4/4/2008 بدائرة مخفر شرطة الإدارة العامة للمباحث محافظة العاصمة :
• نظموا انتخابات فرعية بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد لإجراء إنتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2008 بغرض إختيار ممثل من قبيلة العجمان عن الدائرة الإنتخابية الخامسة للترشيح لعضوية مجلس الأمة و ذلك بأن أشتركوا في إجرائها و رشح كل منهم نفسه فيها و أتخذ من ديوانيته مقراً لإجرائها و للإقتراع فيها و ذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت عقابهم وفقاً للجناية المنصوص عليها في المادة 45 / خامساً من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن إنتخابات أعضاء مجلس الأمة المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2003 .
وحيث أن واقعات الدعوى تخلص حسبما أستقرت فى يقين المحكمة وأطمئن إليه وجدانها مستخلصة من مطالعة الأوراق وماتم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه بتاريخ 4 أبريل 2008 خرج المتهمين الصيفي مبارك الصيفي العجمي و علي فهد هادي العجمي و فهيد سعيد مبارك العجمي و محمد فالح عبيد العجمي ( عضو مجلس الأمة ) عن النظام العام للدولة بأن نظموا بصورة غير مشروعة إنتخابات أولية في الدائرة الخامسة قبل الميعاد المقرر لإنتخابات مجلس الأمة 2008 لإختيار ممثل عن قبيلة العجمان من ضمن مرشحين آخرين من ذات القبيلة بغرض الترشيح لعضوية مجلس الأمة يتم التصفية بينهم بعد التصويت في لجان تم إعدادها و تجهيزها مسبقاً في ديوانية كل من المتهمين وآخرين وقد توافد العديد من المركبات أمام تلك اللجان في فترتين صباحية و مسائية و بإنتهاء عملية التصويت تم فرز الأصوات وإعلان الفائزين فيها .
وحيث أن الواقعة قد تكاملت أركانها القانونية وتوافرت الأدلة على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين مما شهد به نقيب المباحث و إلي الثابت من الجدولين الإنتخابيين المرفقين و نسخة من جريدة القبس و قرص سي دي مرفق بتحريات المباحث و مستخرج الحاسب الآلي لأرقام المركبات الآلية المتوقفة في المقار الإنتخابية .
فشهد النقيب بأن تحرياته السرية أكدت قيام المتهمين بتنظيم غنتخابات فرعية بصورة غير رسمية بتاريخ 4/4/2008 قبل الموعد المحدد لإجراء إنتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2008 بغرض اختيار أربعة مرشحين من قبيلة العجمان عن الدائرة الإنتخابية الخامسة للترشيح لعضوية مجلس الأمة و بمشاركتهم في إجرائها و ترشح كل منهم فيها و اتخاذهم من ديوانياتهم مقراً لإجرائها و للإقتراع فيها و بحصوله من أحد مصادره السرية على صورة ضوئية لجدولين انتخابيين مدرج فيها أسماء المرشحين لتلك الإنتخابات و عددهم ثلاثة وثلاثون مرشح من بينهم المتهمين و مبين قرين أسم كل مرشح مكان ديوانيته المتخذة مقراً للإنتخابات و بمراقبته لتلك الديوانيات أبصر تردد عدد كبير من أبناء قبيلة العجمان عليها للقيام بعملية التصويت في تلك الإنتخابات و بأن تلك العملية كانت تتم بإستخدام هواتف نقالة كما أنتهت تحرياته إلي أن نتيجة تلك الإنتخابات الفرعية المحظورة أسفرت عن فوز المتهمين بها و حصول المتهم الأول على 1069 صوتاً و الثاني على 411 صوتاً و الثالث على 1056 صوتاً و الرابع على 1503 صوتاً و قد نشرت تلك النتائج بجريدة القبس ، وأنهى أقواله بأنه تعرض للتهديد أثناء تواجده في المقر الإنتخابي الخاص بالمتهمين الثالث و الرابع و قد أفرد عن تلك الواقعة محضراً مستقلاً.
وقد أرفق مع الأوراق صور ضوئية لجدولين انتخابيين تضمن لأسماء ثلاثة و ثلاثون مرشحاً و قد ورد أسماء المتهمين من بينهم .
كما أرفق بالأوراق صورة ضوئية لجريدة القبس العدد 12518 بتاريخ 6/4/2008 الصفحة الأولى يفيد فوز المتهمين بالإنتخابات الأولية مع بيان عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم .
وأرفق بالأوراق قرص سي دي يحوي على صور للمقار الإنتخابية و المركبات الآلية المتوقفة أمامها و حركة دخول و خروج بعض الأفراد بافضافة إلي مقاطع فيديو تحوي العملية الإنتخابية.
و أرفق مستخرج الحاسب الآلي لعدد 35 مركبة متوقفة أمام مقر المتهم الأول و 27 مركبة أمام مقر المتهم الثاني و 24 مركبة أمام مقر المتهم الثالث و 27 مركبة متوقفة أمام مركبة المتهم الرابع .
وحيث أنه بجلسة المحاكمة لم يحضر المتهمين فلم تقف لهم المحكمة على ثمة دفعاً أو دفاع و قد ثبت من كتاب السيد رئيس مجلس الأمة المؤرخ في 18/1/2009 بأنه تم رفع الحصانة البرلمانية عن المتهم الرابع وقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم .
ولما أنه من المقرر قضائياً أن العبرة فى المحاكمات الجزائية هى بإقتناع المحكمة و إطمئنانها للأدلة المطروحة على بساط البحث فى الدعوى كى تقضى بالبراءة أو بالأدانة ( تمييز 183 لسنة 2001 جزائى لجلسة 15/4/2003 ) كما أنه من المقرر قانوناً بإنه يعاقب كل من نظم أو أشترك في تنظيم إنتخابات فرعية أو دعى إليها وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للإنتخابات لإختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة ( المادة 45/5 من قانون الإنتخابات المعدل بالقانون 70/2003 ) وكانت أقوال ضابط المباحث والأدلة المقدمة منه هي المطروحة أمام المحكمة وقد تغيب المتهمين عن المحاكمة وأبداء الدفاع دون عذر الأمر الذي تطمئن معه المحكمة الى أدلة الثبوت السالف بيانها لخلوها من أية شائبة ولتساندها مع بعضها البعض ولكفاية التدليل على صحة الإتهام وثبوته فى حق المتهمين بالوصف الذى أسبغته عليه النيابة العامة ومن ثم فأنها تأخذ بأدلة أدانتهم ويكون قد أستقر فى عقيدتها بيقين لامريه فيه أنه فى الزمان والمكان سالفي الذكر قد قارفوا الجرم المسند إليهم بكيفه ووصفه الواردين فى تقرير الإتهام مما يتعين معه وعملاً بنص المادة 172 من قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية معاقبتهم بالعقوبة المقررة بالمادة 45 / خامساً من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن إنتخابات أعضاء مجلس الأمة المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2003 ، إلا أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى و ملابساتها ما يحمل على الإعتقاد بأن المتهمين لن يعودا إلي الإجرام وإقالة منها لهم من عثرتهم والأخذ بيدهم لإستئناف محمود السلوك أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم عملاً بحقها المقرر بنص المادة 82 من قانون الجزاء على النحو الوارد بالمنطوق..
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابياً :
بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مدة سنتين مع الشغل وذلك عن التهمة المسندة إليه وأمرت بوقف التنفيذ مدة ثلاث سنوات على أن يقدم تعهداً بعدم العودة إلي الإجرام مصحوباً بكفالة مالية قدرها ألف دينار.

..​
 
اول شي هذا حكم اول درجة...ليلحين باقي الاستئناف...واتوقع بالاستئناف براءة....ثاني شي الحكم رغم انه اول درجة الا انه مخفف جدااا...شلون مع وقف النفاذ؟ يعني سهالات يروح ينام ابيتهم ويكتب على نفسه تعهد انه يصير خوش ولد لمدة 3 سنوات...ديرة بطيييخ
 

محمد المطيري

عضو بلاتيني
القاضي له حق في وقف تنفيذ العقوبه بناءا على قناعته ومقتضيات القضيه وملابساتها وعسى أن يضع هذا الحكم حد لهذه الظاهرة كونها مجرمه قانونا ولها تأثير على توجهات الناخب في اختيار المرشح المناسب.
تحياتي.
 

وطني

عضو بلاتيني / الفائز الثالث بالمسابقة الرمضانية لع
فائز بالمسابقة الدينية الرمضانية
أتمنى من أعضاء المجلس تبني قانون يسمح بإجراء الانتخابات الفرعية

وهي كما أراها عملية ديمقراطية مصغرة ...

(..............)
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

waleed.k

عضو ذهبي
الحكم صدر غيابيا .. و باب المعارضة مفتوح ..
و الادانة تمت نظرا لتفويت المدانين حقهم في إبداء دفاعهم بتخلفهم عن الحضور !!
 

Doctor

عضو ذهبي
برأت محكمه الجنايات صباح اليوم برئاسة المستشار وائل العتيقي وأمانة سر علي العبدالهادي تسعه متهمين من قبيلة العجمان بعد اتهامهم بتنظيم انتخابات فرعية مجرمة بالدائرة الخامسة وخلال الجلسة السابقة ترافع المحامي غليفص بن عكشان عن نفسه بصفته أحد المتهمين ودفع بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 45من قانون الانتخابات رقم 35لسنة 1962 وكذلك نص المادة 3من ذات القانون التي تحرم رجال الشرطة والجيش من حقهم في الانتخابات بوقف هذا الحق خلافا للدستور والمواثيق الدولية مضيفا أنه ليس من المساواة في الحقوق لدي القانون تقييد حرية الأفراد في الاجتماع أو التشاور،وليس من الحرية أيضا أن يقيد المرشح حتي في اعلاناتة وذكر المحامي العكشان نصت المادة 30من الدستور علي أن الحرية الشخصية مكفولة فكيف تكون كفالة الدستور للحرية مع تقييد هذة الحرية مؤكدا أنة لايجوز للمشرع او الحكومه ان تقييد حريات الشعب بأسم التنظيم لان المادة44من الدستورتنص علي انة للأفراد حق الاجتماع دون الحاجة لإذن أو أخطارسابق.
وحضر المحامي فهاد ناصر العجمي عن باقي المتهمين وطلب البراءه للمتهمين بعد مرافعه شفويه بالجلسة السابقه وتقديم مذكرات والمحكمه استجابت له بجلسة اليوم وقررت البراءه لجيمع المتهمين ومن بينهم النائب د.محمدهايف الحويله والنائب السابق عبدالله مهدي بن شرفان العجمي والمحامي غليفص بن عكشان وستة أخرين

لا أعلم حقيقة ما هو الفرق مابين الحكم اعلاه مع الموضوع!

بمعنى اخر لماذا يجرم العبيد فقط من دون بن شرفان والحويلة!

وأين البرغش في كلا الواقعتين؟ فاسمه غير موجود!
 
نص الحكم :




..​


حكمت المحكمة غيابياً :
بمعاقبة كل من المتهمين
بالحبس مدة سنتين مع الشغل
وذلك عن التهمة
المسندة إليه
وأمرت بوقف التنفيذ مدة ثلاث سنوات
على أن يقدم تعهداً بعدم العودة
إلي الإجرام
مصحوباً بكفالة مالية قدرها ألف دينار.
 

@Noura@

عضو مخضرم
هل الانتخابات الفرعية عمل يناسب بلد ديمقراطي ؟

بما أنّ تم إيقاف النفاذ ،،، فلا زالت الديمقراطية بخير !!
 
أعلى