فتاوى وزارة الأوقاف بشأن الانتخابات..

الرأي الاخر

عضو ذهبي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ياشيخ الانتخابات فرقت بينا وقسمتنا الى عدة اقسام على حسب الطائفة والقبيلة وعدة اعتبارات فهل الانتخابات جائزة شرعاًُ، وماهي الطريقة الانسب لاختيار الشخص المناسب؟

الاجابة:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالانتخاب في اختيار الخليفة وأعضاء مجلس الأمة وغير ذلك مشروع، والواجب فيه حسن الاختيار بعيدا عن القرابة والنسب والطائفة، بل بحسب الكفاءة والتدين وصدق العزيمة والمصلحة العامة للأمة، ومخالفة ذلك خيانة لله تعالى ورسوله.
والله تعالى أعلم.
 

الرأي الاخر

عضو ذهبي
السلام عليكم ..
لدينا سؤالان لفضيلتكم يتعلقان في الانتخابات بعالمنا الاسلامي عموما وفي دولة الكويت على وجه التحديد ..وهما خاصان بانتخابات الجمعيات التعاونية والنقابات والاتحادات الطلابية وما شابه ..
1- هل يجوز خوض هذه الانتخابات بقوائم تنتمي إلى طائفة واحدة أو فرقة واحدة فقط من المسلمين كأتباع مذهب واحد فقط دون البقية؟ أي حصر الترشيح من قبل القائمة على اتباع هذا المذهب فقط؟ أم أن ذلك يعتبر مساهمة في شق وحدة صف المسلمين وتمزيقهم بما لا يخدم مصلحة الدين؟
2- إذا كان ذلك لا يجوز فهل يجوز لنا مجرد التصويت لمثل هذه القوائم لاسيما أن بعضها يرفع شعارات اسلامية؟ وهل نعتبر آثمين إذا قمنا بهذا الفعل لاحقا؟ وهل علينا كفارة للتعويض عما قمنا به مسبقا من تصويت لهم؟
أفيدونا بأقرب وقت ممكن لنتمكن من حسم أمور ديننا ودنيانا صوب الصلاح .. جزاكم الله عنا كل خير ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..


الاجابة:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأرى أنه لا يجوز لمسلم أن يترشح لمثل هذا العمل إلا إذا ظن في نفسه الكفاءة والقدرة على القيام به بنزاهة تامة، لقول الله تعالى على لسان سيدنا يوسف عليه السلام: (قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ) (يوسف:55) ولا يجوز لمسلم أيضا أن ينتخب أي مرشح إلا إذا ظن فيه القدرة على القيام بالواجب على شكل صحيح، بصرف النظر عن أي انتماء أو مذهب، لماروي عن عمر رضي الله تعالى عنه: ((مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَحَدًا مُحَابَاةً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلا حَتَّى يُدْخِلَهُ جَهَنَّمَ )رواه أحمد. فالصلاحية والأمانة والنزاهة هي المعيار في ذلك ولا معيار غيرها.
والله تعالى أعلم.
 

الرأي الاخر

عضو ذهبي
ما حكم من يأخذ النقود من المرشحين للانتخابات مع حجز الجنسيه عند المرشح مقابل النقود؟

الاجابة:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فواجب كل ناخب أن يختار للنيابة من يثق بخلقه ونزاهته وكفاءته للنيابة، ولا يجوز انتخاب غير الكفء مهما كانت المغريات.
والله تعالى أعلم.
 
أعلى