عزيزي (الساعة 6)
بعد التحية
لم يحدد قانون العقوبات أو أي قانون أخر سواه الجرائم المخلة بالشرف والأمانة تحديداً جامعاً بالغاً, كما أنه من المقرر عدم وضع معيار مانع في هذا الشأن على أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبارات نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة , وأن جنحة إعطاء شيك بدون رصيد ليست في جميع الأحوال من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة إذ تختلف النظرة إليها من الوجهة بحسب شخص مرتكبها والظروف التي تمت فيها وما ينكشف من وقائعها عن أفعال تنم عن ضعف في الخلق وما تنطوي عليه نفسية مرتكبها من دفاعه عن النفس أو فساد في الطبع.".
كما جرى قضاء محكمة التمييز :ـ
" أن المشرع لم يورد تحديداً أو حصراً للجريمة المخلة بالشرف والأمانة بما مفاده أنه ترك تقدير ذلك لمحكمة الموضوع في ضوء معيار عام مقتضاه أن يكون الجرم من الأفعال التي ترجع إلى ضعف في الخلق أو انحراف في الطبع تفقد مرتكبها الثقة والاعتبار أو الكرامة وفقاً للمتعارف عليه في مجتمعه من قيم وآداب وبما لا يكون معه الشخص أهلاً لتولي المناصب العامة وبمراعاة ظروف كل حالة على حده بحسب الظروف والملابسات التي تحيط بارتكاب الجريمة والباعث على ارتكابها.".
( الطعن رقم 1132 لسنة 2004 أداري ـ جلسة 24/1/2006)