سؤال وجواب سؤال محيرني للمحامين والقانونيين ..!!

فيصل الظفيري

عضو بلاتيني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


قريت في احد الصحف اليوميه سؤال محيرني ومبهم بالنسبه لي
" تخفيف حكم على مواطن من 15 سنه الى عدم النطق بالعقوبه " ..!

أرجوا من المحاميين والقانويين واللي يعرف الاجابه تفسير هذه العباره ؟

وشكراً :وردة:
 
صبحك الله بالخير يا اخوي العزيز

ترتيب العقوبات الجزائية وفقا للقانون الكويتي هي :
1- الاعدام
2- الحبس المؤبد
3- الحبس المؤقت
4- الغرامة
5- عدم النطق بالعقاب
6- هناك الحبس مع وفق التنفيذ مثلا ( سنتين مع وقف التنفيذ )

والبند القبل الاخير ( الخامس ) يعد عقوبة جزائية الا ان الحكم بها يأتي لعدم تيقن القاضي من ارتكاب المتهم للجريمة رغم وجود دلائل على ارتكابة الجرم الا ان ذلك يصاحبة ادلة اخرى تحسب لصالحة ... فيقوم بالحكم عليه بتلك العقوبة ويخول بذلك المتضرر او المجني عليه رفع الدعوى المدنية ضد المتهم المحكوم عليه بعدم النطق بالعقاب ومطالبة بالعويض الجابر للضرر ...
 

فيصل الظفيري

عضو بلاتيني
صبحك الله بالخير يا اخوي العزيز

ترتيب العقوبات الجزائية وفقا للقانون الكويتي هي :
1- الاعدام
2- الحبس المؤبد
3- الحبس المؤقت
4- الغرامة
5- عدم النطق بالعقاب
6- هناك الحبس مع وفق التنفيذ مثلا ( سنتين مع وقف التنفيذ )

والبند القبل الاخير ( الخامس ) يعد عقوبة جزائية الا ان الحكم بها يأتي لعدم تيقن القاضي من ارتكاب المتهم للجريمة رغم وجود دلائل على ارتكابة الجرم الا ان ذلك يصاحبة ادلة اخرى تحسب لصالحة ... فيقوم بالحكم عليه بتلك العقوبة ويخول بذلك المتضرر او المجني عليه رفع الدعوى المدنية ضد المتهم المحكوم عليه بعدم النطق بالعقاب ومطالبة بالعويض الجابر للضرر ...

مشكور اخوي والله يعطيك العافيه ..
بس لو تكرمت اخوي فهمت 60% من جوابك
الله لا يهينك لان اللي كتبته كلام منمق ورسمي وغلج
لو تكرمت ابي كلام عامي على شان افهمه بسهوله :D
تستاهل ورده :وردة:
 
تخفيف العقوبة فقد تدرج فيه القانون تدرجا ملحوظا فبدا بأخف الحالات وهي الحالة التي يرى فيه القاضي من أخلاق المتهم أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة ما يبعث علي الاعتقاد بأنه لن يعود إلي الاجرتم فيقرر الامتناع عن النطق بالعقاب ويكلف المتهم بتقديم تعهد بالمحافظة على حسن السلوك المدة التي يحددها علي إلا تجاوز سنتين . فإذا انتقضت المدة دون أن يخل المتهم بتعهده اعتبرت إجراءات المحاكمة السابقة كأن لم تكن وألا فان المحكمة تمضي في المحاكمة تقضي العقوبة ويلي هذه الحالة الأمر بوقف التنفيذ وفيها يصدر الحكم بالعقوبة ولكن يوقف تنفيذها فإذا انتقضت ثلاث سنوات دون أن يصدر حكم بإلغاء وقف التنفيذ اعتبر الحكم بالعقوبة كأن لم يكن . ويجوز إلغاء التنفيذ إذا صدر ضد المحكوم عليه خلال مدة الوقف حكم بالحبس من أجل جريمة ارتكبت خلال هذه المدة أو قبلها ولم تكن المحكمة تعلم بها عند الأمر بوقف التنفيذ ويلي هذه الحالة الثانية حالة ثالثة هي الحالة العادية للتخفيف فيجوز للمحكمة إذا رأت أن المتهم جدير بالرأفة أن تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة الحبس المؤبد آو الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات وان تستبدل بعقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات أما الحبس المؤقت فقد سبق القول انه يجوز النزول به إلي أربع وعشرين ساعة وأما الغرامة فيجوز تخفيضها إلي عشر روبيات .
 

الساعة 6

عضو ذهبي
تخفيف العقوبة فقد تدرج فيه القانون تدرجا ملحوظا فبدا بأخف الحالات وهي الحالة التي يرى فيه القاضي من أخلاق المتهم أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة ما يبعث علي الاعتقاد بأنه لن يعود إلي الاجرتم فيقرر الامتناع عن النطق بالعقاب ويكلف المتهم بتقديم تعهد بالمحافظة على حسن السلوك المدة التي يحددها علي إلا تجاوز سنتين . فإذا انتقضت المدة دون أن يخل المتهم بتعهده اعتبرت إجراءات المحاكمة السابقة كأن لم تكن وألا فان المحكمة تمضي في المحاكمة تقضي العقوبة ويلي هذه الحالة الأمر بوقف التنفيذ وفيها يصدر الحكم بالعقوبة ولكن يوقف تنفيذها فإذا انتقضت ثلاث سنوات دون أن يصدر حكم بإلغاء وقف التنفيذ اعتبر الحكم بالعقوبة كأن لم يكن . ويجوز إلغاء التنفيذ إذا صدر ضد المحكوم عليه خلال مدة الوقف حكم بالحبس من أجل جريمة ارتكبت خلال هذه المدة أو قبلها ولم تكن المحكمة تعلم بها عند الأمر بوقف التنفيذ ويلي هذه الحالة الثانية حالة ثالثة هي الحالة العادية للتخفيف فيجوز للمحكمة إذا رأت أن المتهم جدير بالرأفة أن تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة الحبس المؤبد آو الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات وان تستبدل بعقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات أما الحبس المؤقت فقد سبق القول انه يجوز النزول به إلي أربع وعشرين ساعة وأما الغرامة فيجوز تخفيضها إلي عشر روبيات

الاخ العزيز الزامل ..

ماذا لو كانت التهمة تدخل في خانة الامانة والشرف ، فهل يترتب على وقف النطق بالعقاب ..

اي شيئ في حيال المتهم ؟

كالتقدم الى وظيفة ، او عضوية مجلس الامة .. او ما شابه ..

احتراماتي ..

 
عزيزي (الساعة 6)
بعد التحية

لم يحدد قانون العقوبات أو أي قانون أخر سواه الجرائم المخلة بالشرف والأمانة تحديداً جامعاً بالغاً, كما أنه من المقرر عدم وضع معيار مانع في هذا الشأن على أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبارات نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة , وأن جنحة إعطاء شيك بدون رصيد ليست في جميع الأحوال من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة إذ تختلف النظرة إليها من الوجهة بحسب شخص مرتكبها والظروف التي تمت فيها وما ينكشف من وقائعها عن أفعال تنم عن ضعف في الخلق وما تنطوي عليه نفسية مرتكبها من دفاعه عن النفس أو فساد في الطبع.".


كما جرى قضاء محكمة التمييز :ـ
" أن المشرع لم يورد تحديداً أو حصراً للجريمة المخلة بالشرف والأمانة بما مفاده أنه ترك تقدير ذلك لمحكمة الموضوع في ضوء معيار عام مقتضاه أن يكون الجرم من الأفعال التي ترجع إلى ضعف في الخلق أو انحراف في الطبع تفقد مرتكبها الثقة والاعتبار أو الكرامة وفقاً للمتعارف عليه في مجتمعه من قيم وآداب وبما لا يكون معه الشخص أهلاً لتولي المناصب العامة وبمراعاة ظروف كل حالة على حده بحسب الظروف والملابسات التي تحيط بارتكاب الجريمة والباعث على ارتكابها.".
( الطعن رقم 1132 لسنة 2004 أداري ـ جلسة 24/1/2006)
 

الساعة 6

عضو ذهبي
بعد التحية

لم يحدد قانون العقوبات أو أي قانون أخر سواه الجرائم المخلة بالشرف والأمانة تحديداً جامعاً بالغاً, كما أنه من المقرر عدم وضع معيار مانع في هذا الشأن على أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبارات نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة , وأن جنحة إعطاء شيك بدون رصيد ليست في جميع الأحوال من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة إذ تختلف النظرة إليها من الوجهة بحسب شخص مرتكبها والظروف التي تمت فيها وما ينكشف من وقائعها عن أفعال تنم عن ضعف في الخلق وما تنطوي عليه نفسية مرتكبها من دفاعه عن النفس أو فساد في الطبع.".


كما جرى قضاء محكمة التمييز :ـ
" أن المشرع لم يورد تحديداً أو حصراً للجريمة المخلة بالشرف والأمانة بما مفاده أنه ترك تقدير ذلك لمحكمة الموضوع في ضوء معيار عام مقتضاه أن يكون الجرم من الأفعال التي ترجع إلى ضعف في الخلق أو انحراف في الطبع تفقد مرتكبها الثقة والاعتبار أو الكرامة وفقاً للمتعارف عليه في مجتمعه من قيم وآداب وبما لا يكون معه الشخص أهلاً لتولي المناصب العامة وبمراعاة ظروف كل حالة على حده بحسب الظروف والملابسات التي تحيط بارتكاب الجريمة والباعث على ارتكابها.".
( الطعن رقم 1132 لسنة 2004 أداري ـ جلسة 24/1/2006)


السلام عليكم ،

فهمت من كلامك ، ان القانون لم يحدد فيما اذا كانت تلك الجريمة بحد ذاتها جريمة مخلة بالامانة والشرف

من عدمه .

وعليه فهل هي تخضع لسلطة القاضي لتحوز ذلك التوصيف ؟

ام للجهة التنفيذية التي تضع معياراً يقول ( لم يحكم عليه بتهم تخل بالامانة والشرف ) ؟


احتراماتي مع شكري لتفاعلك الدائم و المتواصل في بيان ما نجهله من القانون .
 
السلام عليكم ،

فهمت من كلامك ، ان القانون لم يحدد فيما اذا كانت تلك الجريمة بحد ذاتها جريمة مخلة بالامانة والشرف

من عدمه .

وعليه فهل هي تخضع لسلطة القاضي لتحوز ذلك التوصيف ؟

ام للجهة التنفيذية التي تضع معياراً يقول ( لم يحكم عليه بتهم تخل بالامانة والشرف ) ؟


احتراماتي مع شكري لتفاعلك الدائم و المتواصل في بيان ما نجهله من القانون .

صباح الخير ، أراك كالعادة صاحي مبكراً من (الساعة 6)
أخي العزيز،،
جرى العرف على أن السلطة التنفيذية هي التي لديها الحق في تصنيف بعض الجرائم على انها مخلة بالشرف أو الأمانة أو كلاهما ، وهنا يكون على المتضرر اللجوء للقضاء في حال ثقته أن الجناية المحكوم عليه بها لا تشكل أحدى الجرائم المتعارف على أنها مخلة بالشرف أو الأمانة .

تحياتي لك
 
أعلى