اعتراض السعدون وفقا للمادة 33 من اللائحة الداخلية للمجلس, والمادة 91 من الدستور, بعد أن كثرت نقاط النظام ..والنقاش قبل إنتخاب أمين السر والمراقب :
( مادة 33 ) من اللائحة الداخلية:
بعد انتهاء مراسم افتتاح الدور السنوي العادي يشرع المجلس في انتخاب أعضاء مكتبه أو استكمال عددهم وفقا للدستور ولهذه اللائحة، ولا يجوز إجراء أي مناقشة في المجلس قبل انتخاب أمين السر والمراقب، ويتولى سكرتارية المكتب الأمين العام للمجلس بحكم منصبه فإن منعه مانع حل محله من يندبه رئيس المجلس لذلك.
وانتخاب امين السر مهم وتبينه المادة 40:
يختص أمين السر بالإشراف على تحرير مضابط جلسات المجلس ويقيد أسماء الأعضاء الذين يطلبون الكلمة على حسب ترتيب طلباتهم وبإثبات التنبيهات بالمحافظة على النظام وتسجيل نتائج الاقتراع وغير ذلك من الأمور التي يطلبها منه الرئيس في شأن إدارة الجلسة.
وهذه المادة تمت مخالفتها من بعض الاعضاء بزيادة القسم أو نقصانه.
(مادة 91) من الدستور:
قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية :
' أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق.