دراسة قانونية حول استجواب وزير الداخلية - أحمد المليفي !

No Comment

عضو مميز
دراسة قانونية حول استجواب وزير الداخلية - المحامي أحمد المليفي !

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

أخواني وأخواتي أعضاء الشبكه ..

صبحكم الله بالخير ..

أحببت أن انقل لكم هذه الدراسة القانونية .. الأتي أعدها النائب السابق المحامي أحمد المليفي ،
حول استجواب النائب الفاضل مسلم البراك ومسائلته لوزير الداخليه الشيخ جابر الخالد الصباح .. !

وأحب أن انوه على أمرِ مهم .. رجاءي من الأخوه الرد والنقاش في صلب الموضوع

والنقاش في الدراسه نفسها ولكم الحريه في ابداء رأيكم مهما كان ، ولكن دون الدخول في شخص النائب الفاضل .. !

فالموضوع عن "المسائله السياسيه" أي "الاستجواب" ودستورية مواده .. وليس عن معد الدراسه !

إليكم الدراسه ;


" المليفي في دراسة أعدها حول قانونية مساءلة وزير الداخلية "


ab88c8e2-bfbc-4669-998e-70e1f6be319c_main.jpg



أعد النائب السابق الزميل أحمد المليفي دراسة حول دستورية الاستجواب المقدم لوزير الداخلية الفريق ركن م. جابر الخالد، مستنداً على نصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة والأحكام التفسيرية للمحكمة الدستورية جاء فيها:


بتاريخ 8/6/2009 قدم النائب مسلم البراك استجوابا إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أي بعد ثمانية أيام من افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث عشر الذي تم في 31 مايو الماضي، واشتمل الاستجواب على ثلاثة محاور هي :


المحور الأول: التفريط بالأموال العامة للدولة وعدم اتباع الإجراءات القانونية المقررة في شأن المناقصات العامة ووجود شبهة تنفيع في عقد عمل وتوريد الإعلانات الإرشادية للناخبين وتركيبها في جميع مراكز الضواحي وأفرعها خلال انتخابات الفصل التشريعي الثاني عشر لمجلس الأمة.



والمحور الثاني: الإساءة إلى العملية الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ومكانتها والتأثير في توجيه إرادة المرشحين والناخبين والتهاون في وقف محاولات العبث بها والمساهمة في تبرير بعض السلوكيات المشبوهة التي تم ارتكابها في مقر إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية.



والمحور الثالث: نصب كاميرات تلفزيونية متطورة ذات تقنيات أمنية في (ساحة الإرادة) بمواجهة بوابة مجلس الأمة والمساس بحرية الاجتماعات العامة وفرض أجواء من الرقابة البوليسية عليها.
وحيث ان هذا الاستجواب يعد الأسرع في الحياة البرلمانية ومن ثم فقد أثار تقديمه العديد من التساؤلات حول دستوريته التي سنتطرق لها من خلال هذه الدراسة على هدي من نصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة والأحكام التفسيرية للمحكمة الدستورية.



بادئ ذي بدء أود أن أبين أن هذه الدراسة ستبتعد عن رأيي السياسي في التشكيل الحكومي بصورة عامه وبتكليف وزير الداخلية بصورة خاصة فقد بينت هذا الرأي في مواضع كثيرة ولا مجال لتداخل هذا الرأي وذلك الموقف مع مضمون هذا البحث لقيام الأخير على المعايير الدستورية الموضوعية الخالصة بعيدا عن أي موقف سياسي مسبق.



أولا:- تعريف الاستجواب: لم يعرف الدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الاستجواب وإنما بين أسبابه وإجراءاته ونستطيع أن نعرف الاستجواب بأنه (توجيه اتهام إلى رئيس مجلس الوزراء أو احد الوزراء بوقوع بعض الشبهات أو المخالفات في موضوع معين مما يقع في اختصاص رئيس الوزراء أو الوزير المعني ينتهي بالبراءة أو الإدانة).



وعلى ذلك فالاستجواب بهذا المعنى يختلف عن السؤال لأنه يحمل معنى الاتهام أو التجريح والنقد لسياسات الوزير المستجوب. كما أن اشتمال الاستجواب على اتهام لابد وان ينتهي بأحد الطريقين إما البراءة باكتفاء العضو أو المجلس بالمناقشة بالإجابات التي قدمها المستجوب على اتهامات العضو المستجوب أو عدم حصول طرح الثقة على الأغلبية المطلوبة. أو الإدانة التي تتمثل باستقالة الوزير أو إقالته أو سحب الثقة منه.



ثانيا:- القواعد التي تحكم الاستجواب:- تحكم الاستجواب نصوص المواد 100.101.102 من الدستور والمواد من 133 إلى 145 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وما صدر من أحكام تفسيرية من المحكمة الدستورية لا سيما الحكم الصادر بجلسة 9/10/2006 في الطلب رقم 8 لسنة 2004 تفسير دستوري.



ونستطيع أن نلخص أهم هذه القواعد بالتالي:


1 - يجب أن يكون الاستجواب في أمر من الأمور الداخلة في اختصاص الوزير المستجوب والاختصاص المقصود يشتمل على نوعين: اختصاصي موضوعي واختصاص زماني. أما الاختصاص الموضوعي فيقصد به الجهات الخاضعة لصلاحيات الوزير واختصاصاته بصوره مباشره أو غير مباشره وتنفيذه للسياسات العامة فيها والإشراف على تنفيذها وفقا لما قررته المادة 130 من الدستور حيث نصت على أن (يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها). أما الاختصاص الزمني فيقصد به مسؤولية الوزير عن الأعمال التي صدرت خلال فترة ولايته للوزارة التي يحمل حقيبتها وهي تبدأ من تاريخ استلام الحقيبة الوزارية إلى تاريخ الانتهاء منها لأي سبب كان فلا يسأل الوزير عن أعمال سابقة لهذه المدة سواء أكان وزيرا سابقا أم لا. ما لم تستمر هذه الأعمال المخالفة في عهده أو امتنع عن مساءلة مرتكبيها إذا كانت قد وقعت وانتهت من قبل توليه الوزارة الجديدة وفقا لما يمنحه القانون من صلاحيات. أو استمر في تنفيذ السياسات التي مارسها سلفه.



2 - يجب أن يقدم الاستجواب كتابة بإيجاز يوضح فيه بصورة عامه الموضوعات والوقائع التي يتناولها. وهذا يعني عدم جواز الاسترسال الذي ليس له معنى في الاستجواب فلا يكون استرسال ممل أو اختصار مخل. كما يجب أن تحدد في الاستجواب الوقائع والموضوعات المتهم فيها الوزير بصوره واضحة ودقيقة لا لبس فيها ولا غموض ليتسنى له الاستعداد للرد عليها فكما قلنا أن الاستجواب عبارة عن اتهام بارتكاب مخالفات ومطلوب من الوزير الرد عليها فيجب أن تتوفر للوزير الفرصة الكافية للاستعداد بالرد ومن ثم لا تجوز مفاجأة الوزير بمواضيع خارجة عن نطاق مواضيع الاستجواب وغير مرتبطة بالمواضيع المذكورة في صحيفته.


3 - يجب أن لا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد. وهذا عبارة عن ترديد وتأكيد لما نصت عليه اللائحة الداخلية في المواد 79 و88 لذلك فان منع استخدام العبارات غير اللائقة أو التي فيها مساس بكرامة الأشخاص ومنهم الوزير المستجوب أو الهيئات أو تؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد لا يقف عند حد صحيفة الاستجواب ولكنه يمتد إلى النقاش الذي يصاحب الاستجواب فما ينطبق على صحيفة الاستجواب ينطبق على ما يدور من نقاش للاستجواب وهنا يأتي دور رئيس المجلس في التدخل ومنع حدوث ذلك إذا ما وقع التزاما باللائحة. والرجوع إلى المجلس عند الخلاف كما نصت المادة 86 و87 من اللائحة الداخلية.



وبتطبيق هذه القواعد على الاستجواب المقدم من النائب مسلم البراك لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد يتضح لنا التالي:


أولا: بالنسبة للمحور الأول:- ويقوم هذا المحور على سند من اتهام النائب المستجوب الوزير بالتفريط بالأموال العامة للدولة وعدم اتباع الإجراءات القانونية المقررة في شأن المناقصات العامة ووجود شبهة تنفيع في عقد عمل وتوريد الإعلانات الإرشادية للناخبين وتركيبها في جميع مراكز الضواحي وأفرعها خلال انتخابات الفصل التشريعي الثاني عشر لمجلس الأمة.



نجد أن موضوع هذا المحور يتحدث عن مخالفات مالية نسبها المستجوب إلى الوزير وقعت وانتهت في الفصل التشريعي الثاني عشر ونحن الآن في الفصل التشريعي الثالث عشر أي أن المخالفات المنسوبة للوزير تعود إلى حكومتين سابقتين وهنا يتخلف الاختصاص الزماني الذي نص عليه الدستور واللائحة الداخلية وقررته المحكمة الدستورية في أحكامها ومن ثم نستطيع أن نقول بعدم دستورية هذا المحور وكان على السيد العضو ليتابع هذا الموضوع رغم خطورته إن تم تأكيده من خلال تشكيل لجنة تحقيق برلمانية أو إحالة الموضوع إلى لجنة حماية المال العام لتعلقه بالمال العام أو تكليف ديوان المحاسبة للتحقيق فيه تمهيدا لإحالته إلى نيابة الأموال العامة إذا ما ثبت أن هناك تجاوزات لحقت بالمال العام. أما اتخاذ مسلك الاستجواب في هذا البند الخطير بهذا الأسلوب فانه سيؤدي إلى ضياع الموضوع الأساسي وهو توفير الحماية الحقيقية والفاعلة للمال العام.



لذلك آمل من السيد العضو احتراما للقسم الذي اقسمه قبل أيام باحترام الدستور وقوانين الدولة أن يطلب رفع هذا المحور من استجواب ويطلب إحالة الموضوع إلى ديوان المحاسبة للتحقيق فيه حتى لا نخالف الدستور ونوفر الحماية لمن تجاوز على المال العام بسلوك الطريق الخطأ في هذا النهج.



بالنسبة للمحور الثاني: ويقوم هذا المحور على أساس الإساءة إلى العملية الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ومكانتها والتأثير في توجيه إرادة المرشحين والناخبين والتهاون في وقف محاولات العبث بها والمساهمة في تبرير بعض السلوكيات المشبوهة التي تم ارتكابها في مقر إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية.


وان كنا نتفق مع النائب الفاضل في مدى التقصير والإهمال الذي مارسته الأجهزة الرسمية وعلى رأسها وزارة الداخلية في هذا الشأن فان هذا المحور لا يختلف عن المحور الأول في فقدانه إلى الاختصاص الزمني لمساءلة الوزير بسبب وقوعه وانتهائه قبل تولي الوزير الحالي للوزارة وان كان هو الوزير السابق ومن ثم فان هذا المحور كسابقة ويوصم بعدم الدستورية ويكون حريا بالرفع من صحيفة الاستجواب.



ولا شك بأن هذه الحادثة قد كشفت مدى القصور والخلل في القوانين القائمة وتحتم العمل السريع لإصدار تشريعات رادعة لمثل هذه السلوكيات المشينة في حق الديموقراطية والشارخة لوحدتنا الوطنية ولحمتنا الكويتية.



المحور الثالث:- ويقوم هذا المحور على ما قامت به الوزارة من نصب كاميرات تلفزيونية متطورة ذات تقنيات أمنية في (ساحة الإرادة) بمواجهة بوابة مجلس الأمة والمساس بحرية الاجتماعات العامة وفرض أجواء من الرقابة البوليسية عليها.



وهذا المحور الوحيد بالاستجواب من وجهة نظرنا يتفق مع صحيح الدستور وأحكام اللائحة الداخلية وأحكام المحكمة الدستورية حيث ان وضع هذه الكاميرات وان كان قد تم وانتهى في حكومة سابقة الا انه مستمر ويمثل سياسة عامه للوزارة اقرها الوزير الحالي بعد تسلمه الحقيبة الوزارية من خلال ما سطره المستجوب في صحيفة استجوابه من إثبات ذلك عن طريق وكالة كونا وهي الوكالة الرسمية للدولة حيث نقلت يوم الخميس 4/6/2009 خبرا عن وزارة الداخلية يؤكد سياسة الوزارة في وضع هذه الكاميرات تحت تبريرات هي تراها لحماية الناس وحرياتهم. وبهذا التأكيد يكون الوزير قد تبنى هذه السياسة بغض النظر حول صحتها من عدمه فهذا قرار يعود إلى أعضاء مجلس الأمة عند مناقشة الاستجواب.



وان كنا نرى أن وضع مثل هذه الكاميرات يجب أن يكون وفقا لتنظيم قانوني وإعلان عن أماكنها حتى وان كانت في الأماكن العامة فمرتادي هذه الأماكن لهم الحق بأن ينعموا بالخصوصية المطلوبة خاصة بالمنتزهات.


وإذا كانت هناك كاميرات للمراقبة فيجب أن يبلغوا بذلك عن طريق الإعلان عنها حتى يمارسوا خصوصيتهم بالطريقة التي تتفق مع حق الرقابة الأمنية.



في النهاية ما الحل في مواجهة الاستجواب :-

كما بينا أعلاه فان المحور الأول والثاني من هذا الاستجواب نرى وفقا لأحكام الدستور والقانون وأحكام المحكمة الدستورية عدم دستوريتها مع التأكيد بدستورية المحور الثالث ونرى أن يقوم المستجوب برفع المحورين الأول والثاني من صحيفة استجوابه التزاما بالقسم الذي اقسمه وان يستمر الاستجواب على البند الثالث.



أما الحديث عن الذهاب إلى المحكمة الدستورية فقد فصلت المحكمة بعدم اختصاصها بالنظر إلى الوقائع والموضوعات التي تكون محلا للاستجواب لانحسار هذا الأمر عن ولايتها (حكم المحكمة الدستورية التفسيري الصادر بجلسة 9/10/2006 في الطلب رقم 8 لسنة 2004
كما نشير إلى وجود قصور تشريعي في التعامل مع أحكام المحكمة الدستورية التفسيرية رغم الزاميتها فلا توجد آلية في اللائحة الداخلية للتعامل مع مثل هذه الحالات لذلك فان الأمر يستدعي إجراء تعديل لائحي للتعامل معها بما يحقق الهدف المرجو من اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتفسير النصوص الدستورية كالحالة القائمة فنحن أمام مخالفة دستورية صارخة لبعض بنود الاستجواب ونقف عاجزين عن اتخاذ موقف .

المحامي أحمد المليفي

11.6.2009

 

مستر بوسعود

عضو مميز
يعطيك العافيه , وفعلا دراسه مفيده وخاصه انها من رجل قانونى , وقد اعلن سابقا انه مع حق مسلم بالاستجواب , ولكن ذلك لايمنع تفنيد المحاور وفق الدستور ,,, والله يعينك لاقعدوا (فرقه حسب الله) قصدى الله يعين المليفى !
تحياتى
 

No Comment

عضو مميز
الله يعافيك أخي الكريم مستر سعود ..
فعلا المليفي مع حق النائب البراك في الاستجواب وهذا واضح حتى من الدراسه أعلاه ..
وهو كما رأيت قد فند محورين قانونيا (دستوريا) .. وتمنى أن يرفعهم النائب ويستمر بالثالث ..

أما بالنسبة لفرقة حسب الله .. فالكل حر في ابداء رأيه ولا أحب أن أطلق هذه المسميات وأن احجر على آراء الناس ..
وأي تعدي أو خروج عن الموضوع والدخول في صراعات مع الأعضاء فـ زر التنبيه موجود وللإداره كلمتها ..!!

شكرا على مرورك اخينا .
 
no comment شكرا على نقل الدراسه ...



بالنسبه للمحور الثاني ...

اذا الوزير غير مسئول دستوريا عن مخالفات وقعت اثناء فترة الانتخابات .. فمن هو المسئول..


من يتحمل المسئوليه .. فراش الوزاره ..!؟


يعني شي صار وانتهى وخلاص محد مسئول .... مايصير .. كلام مايدش العقل..
 

أحمد محمد حمد

عضو مخضرم
دراسة قيمة من النائب السابق أحمد المليفي يشكر عليها وخاصة أنه على علاقةطيبة بالنائب البراك ...

الأفضل لو أن الدراسة صادرة من خبير دستوري وليس عن واحد من مئات المحاميين الكويتيين...
 

No Comment

عضو مميز
أخينا شنتلنال إقرأ التالي جيدا ..

- يجب أن يكون الاستجواب في أمر من الأمور الداخلة في اختصاص الوزير المستجوب والاختصاص المقصود يشتمل على نوعين: اختصاصي موضوعي واختصاص زماني. أما الاختصاص الموضوعي فيقصد به الجهات الخاضعة لصلاحيات الوزير واختصاصاته بصوره مباشره أو غير مباشره وتنفيذه للسياسات العامة فيها والإشراف على تنفيذها وفقا لما قررته المادة 130 من الدستور حيث نصت على أن (يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها). أما الاختصاص الزمني فيقصد به مسؤولية الوزير عن الأعمال التي صدرت خلال فترة ولايته للوزارة التي يحمل حقيبتها وهي تبدأ من تاريخ استلام الحقيبة الوزارية إلى تاريخ الانتهاء منها لأي سبب كان فلا يسأل الوزير عن أعمال سابقة لهذه المدة سواء أكان وزيرا سابقا أم لا. ما لم تستمر هذه الأعمال المخالفة في عهده أو امتنع عن مساءلة مرتكبيها إذا كانت قد وقعت وانتهت من قبل توليه الوزارة الجديدة وفقا لما يمنحه القانون من صلاحيات. أو استمر في تنفيذ السياسات التي مارسها سلفه.

بالنسبة للمحور الثاني: ويقوم هذا المحور على أساس الإساءة إلى العملية الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ومكانتها والتأثير في توجيه إرادة المرشحين والناخبين والتهاون في وقف محاولات العبث بها والمساهمة في تبرير بعض السلوكيات المشبوهة التي تم ارتكابها في مقر إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية.
وان كنا نتفق مع النائب الفاضل في مدى التقصير والإهمال الذي مارسته الأجهزة الرسمية وعلى رأسها وزارة الداخلية في هذا الشأن فان هذا المحور لا يختلف عن المحور الأول في فقدانه إلى الاختصاص الزمني لمساءلة الوزير بسبب وقوعه وانتهائه قبل تولي الوزير الحالي للوزارة وان كان هو الوزير السابق ومن ثم فان هذا المحور كسابقة ويوصم بعدم الدستورية ويكون حريا بالرفع من صحيفة الاستجواب.
ولا شك بأن هذه الحادثة قد كشفت مدى القصور والخلل في القوانين القائمة وتحتم العمل السريع لإصدار تشريعات رادعة لمثل هذه السلوكيات المشينة في حق الديموقراطية والشارخة لوحدتنا الوطنية ولحمتنا الكويتية.

أشكر الجميع على رقي ردودهم .. موفقين .
 

مستر بوسعود

عضو مميز
no comment شكرا على نقل الدراسه ...



بالنسبه للمحور الثاني ...

اذا الوزير غير مسئول دستوريا عن مخالفات وقعت اثناء فترة الانتخابات .. فمن هو المسئول..


من يتحمل المسئوليه .. فراش الوزاره ..!؟


يعني شي صار وانتهى وخلاص محد مسئول .... مايصير .. كلام مايدش العقل..

اخ شنتلنال ,, ذكر المليفى ان ماتم من مخالفات قد كشف خلل بالقانون ويجب معالجته بالتشريع !! ليس القصور بالتراخى فى تطبيق القانون , بالاصل مافى قانون يجرم ماقام به الجويهل !
تحياتى
 

No Comment

عضو مميز
نعم ما قام به الجوهيل هو افساد العمليه الانتخابيه بطريقه غير مباشره .. وللأسف لا يوجد ما يجرم هذا ..!!
فحتى لو تم سحبه لامن الدوله واتهامه .. فالمحكمه بلا شك ستبرأه وكما قال المليفي ذلك بسبب :
"ولا شك بأن هذه الحادثة قد كشفت مدى القصور والخلل في القوانين القائمة وتحتم العمل السريع لإصدار تشريعات رادعة لمثل هذه السلوكيات المشينة في حق الديموقراطية والشارخة لوحدتنا الوطنية ولحمتنا الكويتية." /انتهى/
 

مزاجي غير

عضو مميز
صاحب الموضوع شكرا لك على الموضوع

اما بالنسبه لدراسة المليفي للاستجواب ما اقول الا الفراغه وماتسوي !

الخبراء الدستوريين ادرى بالشيء هذا

بعدين رئيس المجلس الاعلى للقضاء سابقا هو وزير العدل حاليا ويقدر من واقع خبرته ان يعلم وزير الداخليه بعدم دستورية الاستجواب .

شكرا لك اخوي
 

شاهد حر

عضو مميز
بإمكان أي محامي آخر أن يعمل دراسة مضادة ويضع فيها أدلة وبراهين على صحة وقانونية الإستجواب..!

الموضوع سياسي ... ودراسة المليفي لا تخرج عن كونها موقف سياسي على شكل دراسة قانونية...

والسؤال.. مالذي يدفع المليفي لهذا الموقف السياسي...؟

 

بلنتي

عضو مميز
باختصار .. ( لأن يبدو ان الزملاء " المطبلين " لهذا الإستجواب .. يحبون الإختصار ! )

..


المحور الأول : غير دستوري

المحور الثاني : غير دستوري

المحور الثالث : دستوري



النتيجة : ثلث الإستجواب فقط .. دستوري !! ..والذي يدّعي بأن الكامرات = تجسس !

..


تنويه ( وباختصار أيضا ! ) :

"الدفاع عن الدستور ".. يكون بتطبيقه و عدم مخالفته ( حتى ولو بثلثين استجواب! )
 
ان اهم ما ارتكز عليه المليفي في هذه الدراسه ان كانت فعلا هذه الدراسه صادره عنه هو الزمن الذي وقعت به المخالفه او الجريمه المستوجبه لردة فعل من الوزير المستجوب.

حيث اكد بناء على العنصر الزمني بان المحور الاول والثاني لا يقعان ضمن مسؤولية الوزير لانها وقعت اثناء الوزاره السابقه وهذا خطأ فادح

لأن المليفي اكد دستورية المحور الثالث بسبب استمرار وجود الكاميرات واعتبار ذلك قبول بسياسة الرقابه الامنيه المخالفة ونسي بان جرائم المحور الاول والثاني لا تزال قائمه حيث ان لكل جريمه مده تقادم تنتهي بها المطالبه او بالاحرى تنتفي بها العقوبه وهي 10 سنوات بالجنايات و5 سنوات بالجنح
عندما استلم الوزير اعمال الوزاره لماذا لم يتصدى للمعتدين في جرائم المحور الاول والثاني والذي لا تزال آثار جرائمهم مستوجبه للعقوبه حتى وان كانت بوقت سابق فالوزير حتى هذه الساعه لم يتخذ اي اجراء بهذا الاتجاه مما يدل على القبول بما وقع من مخالفات وجرائم واقرار لها.


هذا بحد ذاته ينفي نظرية الزمن في دراسة الاستاذ المليفي

ولنا عوده
 

المهم^الكويت

عضو بلاتيني
للاسف مسلم البراك لم يأتي بما يثبت دستوريه استجوابه خصوصا ان من يقول بعدم دستوريه استجواب البراك قاموا بأثبات ذلك في الورقه التي وزعها الحريتي...اما البراك فهو يهدد فقط..؟
 

No Comment

عضو مميز
يا جماعة الخير .. قبل لا تردون اقروا الدراسه عدل!!
مو تقرون كلمتين على بعض وتردون .. في أعضاء معترضين ويقولون شلون يقول استجواب مو دستوري؟
المحامي المليفي ما قال غير دستوري .. قال في محاور غير دستوريه ولم يقل الاستجواب غير دستوري !
أم الأخوان اللي يقولون يقدر كل محامي يعمل دراسه .. فماكو أي مشكله .. اللي عنده دراسه ثانيه للاستجواب يحطها وما عندنا مانع نطلع عليها ..

أما من يقول بأن الدراسه عباره عن موقف سياسي .. فأقول إنها دراسه قانونية عملها أحمد المليفي حول استجواب مسلم البراك لجابر الخالد .. وهي دراسه خاليه من الشخصانيه .. عندك غير هالكلام؟
 

No Comment

عضو مميز
الأخ الكريم ما أعرف أجامل

سبب عدم دستورية المحور الاول بأنه كما يدعي النائب مسلم البراك هناك شبة تعدي .. وشبهة التعدي لا تعني بأن هناك بالضرورة تعدي .. فلا يوجد حكم صادر في هذا الموضوع حتى يطلب من الوزير محاسبة المقصرين.. ولكن من المفروض تأسيس لجنة تحقيق أو احالة الصفقات المشبوهة لديوان المحاسبه .. وجب أن تأتي بطلب من النائب بما أنه لديع معلومات عن شبهة تنفيع .

أما سبب عدم دستورية المحور الثاني فكما قلنا وقال الأستاذ المليفي .. فقد كتبت أنا في رد سابق :

"نعم ما قام به الجوهيل هو افساد العمليه الانتخابيه بطريقه غير مباشره .. وللأسف لا يوجد ما يجرم هذا ..!!
فحتى لو تم سحبه لامن الدوله واتهامه .. فالمحكمه بلا شك ستبرأه وكما قال المليفي ذلك بسبب :
"ولا شك بأن هذه الحادثة قد كشفت مدى القصور والخلل في القوانين القائمة وتحتم العمل السريع لإصدار تشريعات رادعة لمثل هذه السلوكيات المشينة في حق الديموقراطية والشارخة لوحدتنا الوطنية ولحمتنا الكويتية." /انتهى/"
 
أعلى