لنقبل بالرأي والرأي الآخر
اسقاط - شراء- عدالة - لا عدالة ......الخ
فهناك معارض وله اسبابه وهناك مؤيد وواضع اسبابه ..................
هناك ما يسمى بالمركز القانوني في اي مكان في العالم
فليس من المعقول ان يكون المعاق له استثناءات ويأتي السليم ويقول
اريد مثل استثناءات المعاق على مبدأ العدالة والمساواة !!
وليس من المعقول ان يستوقفك شرطياً عنك مخالفتك لقانون المرور ولا تعير الاهتمام له
او لا تتوقف له لان قاعدتك تقول ( مالك شي عندي روح للمحكمة !! )
اي من هنا سنقول اي عمل او قانون مسن من قبل الدولة لن نقوم كشعب بتطبيقه
والتحجج بــ ( اريد المحكمة ) ومنها ستكون المحكمة هي الشرطي وهي المسعف وهي المطافي .....الخ !
ومن هناك ننطلق معا الى الدستور والقانون
وكما ينص الدستور فان الجميع متساوين في الحقوق والواجبات
وايضا فالقانون قانون يطبق على الجميع
شخص ما اقترض وخرج من باب البنك ومعه نقوده التي اقترضها ومن ثم رماها في الشارع
لايريدها او رمى النقود في مكان ليس بمكانها من سفر وكماليات ليس بحاجة لها ...!
هو حر يعمل ما يشاء وليس لاحد سلطان عليه الا الله سبحانه .
ولكن ................
اخذ القرض وهو موقع على اساس قسط ومدة محدده !
وعند تفاجأه في ارتفاع القسط وزيادة المده فهنـــــا أمرُ آخر
اما عملية تساهل وعدم تطبيق القانون
واما عدم الرقابة وقصرها
واما عملية نصب كبرى !!
ففي قانون التجارة ( المادة 115 )
الذي يمنع تقاضي ارباح على مجموع الفوائد، وانه لا يجوز فيأي حال ان يكون
مجموع الفوائد التي يتقاضها الدائن اكثر من رأس المال، الا
في حالات منصوص عليها بالقانون ولا
تنطبق على المقترضين.
وكانت البنوك تخالف البنوك والكثير منها فوائدها تجاوز راس المال وتم تصويبها
ولكن على حساب من !!
طبعا على حساب المواطن
واكبر دليل على انها على حساب المواطن
فنقرأ قليلا اكبر فضيحة في تاريخ قوانين العالم الاقتصادية :
اول قانون يحمي مخالف قانون آخر
هنا في الكويت
كيف ومتى ولماذا ؟؟؟
لنرى معاً
قرارالبنك المركزي الصادر في 13/2/2007
الذي اعتبر التصويب مسؤولية الجهة التي تجاوزت الحدود ( اي البنوك )
كذلك لم يطبق بالرغم من ان القرار
الصادر أمر بتخفيض القسط لحدود الـ50% مع عدم تجاوز أجل سداد القرض 5 سنوات
للاستهلاكي و15 للمقسط.
مع العلم بان من اهم بنود صندوق المعسرين بان اللائحة التنفيذية للقانون
حددت سقف السداد بحيث لا يتجاوز الخمسين في المائة من إجمالي دخل العميل المعسر .
وما عدا ذلك فان الصندوق ملزم بسداده للبنوك وشركات الاستثمار نيابة عن العميل.
أي جاء مناقضا لقرار البنك المركزي اعلاه حيث ان ينبه الى ان من تجاوزت اقساطه 50% فان
التصويب هو مسؤلية الجهة
وفي هذا البند من اللائحة التنفيذية تقول العكس بان ما فوق 50%
الصندوق ملزم بسداده للبنوك !!!
وبتصريح لمحافظ البنك المركزي فان حصيلة الجزاءات المالية البالغة (7.5) ملايين دينار التي
طبقها بنك الكويت المركزي على الجهات الخاضعة لرقابته .
( الوطن وعدة صحف أخرى في تاريخ 30/04/2009)
فهنا البنك المركزي على قولتهم خالف البنوك زطبق الجزاءات !!
وما مصير المواطن المقترض والنقود اتي اخذت منه بغير وجه حق !!
والذي بسبب المخالفة التي قام البنك بها مع الموطن المقترض
( اي اعتراف من البنك المركزي بوجود المخالفات )
فهل ارجعت لهم ؟
او اجبروهم على جدولة القروض لأيجاد مخارج من عقودهم التي تصنف
عالميا واقتصاديا بانها ( عقود نصب واحتيال )
ونكرر بان من اقترض فليتحمل مسؤلية قرضه لاي سبب كان اقتراضه
ولكن بالمقابل
على الحكومة ممثلة بالبنك المركزي ان يطبقوا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة
من قبلهم للبنوك العاملة في الكويت والتي وكما يعرف اغلب الشعب بان البنوك
لاتطبق هذه التعليمات والقوانين ضاربه برأس البنك المركزي عرض الحائط ...!!
واضافة على مخالفة ومحاولة الالتفاف على القانون فهناك ادهى منه
فهو معارضة الدستور في مواد من مواد ( صندوق المعسرين )
والتي تنص على :
تقوم الجهات الدائنة والعملاء المتعثرين عند إبرام التسوية بالتنازل عن
أيدعاوى قضائية متداولة وذلك على النحو الذي يرد بيانه باللائحة التنفيذية
وهذا ما يخالف النص الصريح من المادة 166 للدستور الكويتي والتي تنص على :
حق التقاضي مكفول للناس ، ويبين القانون الاجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق
فهل هناك اكبر من هذا بحق المواطنين ؟
ولماذا لم يكن من 1961 هناك اي مشكلة في القروض
الا في اواخر التسعينات !!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
علينا ان نطرح رأينا مع الحجج والادلة
وليس قول الرأي لمجرد للرأي !
لذا الحل هو
بان يطبق القانون والتعليمات
وكل متضرر يتم جبر ضرره من قبل المسبب للضرر
مع تمنياتنا بقيام محافظ البنك المركزي ( إن كانت لديه الجرأة ! )
بان كل مخالفة وغرامه مالية تم ايقاعها بالبنوك ( كما بتصريحه )
يكشفها للعميل ( الطرف الاخر ) وان يقوم باجبار البنك المخالف برد
القيمة التي سلبها من العميل مع التعويض عن الاضرار التي نجمت للعميل بسبب هذه المخافة .
بما ان محافظ البنك يرأس الجهة التنفيذية بهذا الخصوص .
واتمنى تقبل رأي بصدر رحب
ودمتم,,,