حكم تغطية الوجه والكفين .. بين الألباني وابن عثيمين

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

kal ho na ho

عضو ذهبي
بسم الله الرحمن الرحيم ..

مسألة كشف الوجه أو تغطيته .. أخذت حيزا كبيرا من الجدال ..

وقد اختلف الفقهاء في وجوب التغطية .. فبعضهم من قال بوجوب تغطية الوجه مع الكفين ..

ومنهم من قال بجواز ذلك ومن المستحب تغطيتهما ..

فمثلا العلامة ابن عثيمين ....

قال رحمه الله بعد أن قرر وجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها : " وإني لأعجب من قوم يقولون : إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها ، ويجوز أن تكشف كفيها !! فأيهما أولى بالستر ؟! أليس الكفان ؛ لأن نعمة الكف وحسن أصابع المرأة وأناملها في اليدين أشد جاذبية من ذلك في الرجلين .
وأعجب أيضاً من قوم يقولون : إنه يجب على المرأة أن تستر قدميها ، ويجوز أن تكشف وجهها !! فأيهما أولى بالستر ؟! هل من المعقول أن نقول إن الشريعة الإسلامية الكاملة التي جاءت من لدن حكيم خبير توجب على المرأة أن تستر القدم ، وتبيح لها أن تكشف الوجه ؟! .
الجواب : أبداً هذا تناقض ؛ لأن تعلق الرجال بالوجوه أكثر بكثير من تعلقهم بالأقدام .
( إلى أن قال رحمه الله ) : " أنا أعتقد أن أي إنسان يعرف مواضع الفتن ورغبات الرجال لا يمكنه إطلاقاً أن يبيح كشف الوجه مع وجوب ستر القدمين ، وينسب ذلك إلى شريعة هي أكمل الشرائع وأحكمها .
ولهذا رأيت لبعض المتأخرين القول بأن علماء المسلمين اتفقوا على وجوب ستر الوجه لعظم الفتنة ؛ كما ذكره صاحب نيل الأوطار عن ابن رسلان .. " ( فتاوى المرأة المسلمة 1/403ـ404 ) .

أما الحكم الآخر وهو في جواز الكشف عنهما ..


العلامة الشيخ الالباني رحمه الله كما قال في كتابه جلباب المرأة المسلمة ... وحكمه في جواز كشف الوجه ..

فيورد أحاديث دالة على كشف الوجه والكفين مثل :

- (صحيح ) عن جابر بن عبد الله قال

( شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال : تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء ( أي : جالسة في وسطهن ) سفعاء الخدين ( أي : فيهما تغير وسواد ) فقالت : لم يا رسول الله ؟ قال : لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال : فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن ) .

( صحيح مسلم-شرح النووي) – سنن النسائي والبيهقي – صحيح ابن خزيمةسنن الدرامي ))

-----------------



2- (صحيح )عن ابن عباس

أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع [ يوم النحر ] والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم [ وكان الفضل رجلا وضيئا . . . فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم ] ) الحديث وفيه :

( فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء ( وفي رواية : وضيئة ) ( وفي رواية : فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها ) [ وتنظر إليه ] فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذقن الفضل فحول وجهه من الشق الآخر )

( صحيح البخاري – فتح الباري – وفيه قال ابن بطال :

وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي ( صلى الله عليه وسلم) ، إذ لو لزم جميع النساء لأمر النبي (صلى الله عليه وسلم ) الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل ، وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء )

-----


3 ( صحيح ) عن سهل بن سعد :


( أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم [ وهو في المسجد ] فقالت : يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي [ فصمت فلقد رأيتها قائمة مليا أو قال : هوينا ] فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقصد فيها شيئا جلست ) الحديث .


( مصنف عبد الرزاق )

--------------

4 ( صحيح ) عن عائشة رضي الله عنها قالت :

( كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن من الغلس ) .

ووجه الاستدلال بها هو قولها : ( لا يعرفن من الغلس ) فإن مفهومه أنه لولا الغلس لعرفن وإنما يعرفن عادة من وجوههن وهي مكشوفة فثبت المطلوب . وقد ذكر معنى هذا الشوكاني ( 2 / 15 ) عن الباجي .

ثم وجدت رواية صريحة في ذلك بلفظ :

( صحيح – البخاري وابن ماجه وأبو داود ) ( وما يعرف بعضنا وجوه بعض ) .

----------------

5 -( صحيح ) عن فاطمة بنت قيس :

( أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة ( وفي رواية : آخر ثلاث تطليقات ) وهو غائب . . . فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له . . . فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك [ عنده ] ( وفي رواية : انتقلي إلى أم شريك - وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان - فقلت : سأفعل فقال : لا تفعلي إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان فإني أكره أن يسقط خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن أم مكتوم [ الأعمى ] . . . وهو من البطن الذي هي منه [ فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك ] فانتقلت إليه فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي ينادي : الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد

فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته جلس على المنبر فقال : إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال . . . ) الحديث .

وينبغي أن يعلم أن هذه القصة وقعت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم لأن فاطمة بنت قيس ذكرت أنها بعد انقضاء عدتها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بحديث تميم الداري وأنه جاء وأسلم .

وقد ثبت في ترجمة تميم أنه أسلم سنة تسع فدل ذلك على تأخر القصة عن آية الجلباب فالحديث إذن نص على أن الوجه ليس بعورة .

------------------

6 -( صحيح ) عن ابن عباس رضي الله عنهما :

( قيل له : شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى [ قال : فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم ] ثم أتى النساء ومعه بلال [ فقال : ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ) فتلا هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها : أنتن على ذلك ؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن : نعم يا نبي الله قال : ] فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة [ قال : فبسط بلال ثوبه ثم قال : هلم لكن فداكن أبي وأمي ] فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه ( وفي رواية : فجعلن يلقين الفتخ والخواتم ) في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته ) .

فقال الألباني مستندا على الأحاديث السابقة :

ففي هذه الأحاديث دلالة على جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها فهي تؤيد حديث عائشة المتقدم وتبين أن ذلك هو المراد بقوله تعالى : ( إلا ما ظهر منها ) [ النور : 31 ] كما سبق ( ص 51 ) على أن قوله تعالى فيما بعد : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [ النور : 31 ] يدل على ما دلت عليه بعض الأحاديث السابقة من عدم وجوب ستر المرأة لوجهها لأن ( الخمر ) جمع خمار وهو ما يغطى به الرأس . و( الجيوب ) جمع

( الجيب ) وهو موضع القطع من الدرع والقميص وهو من الجوب وهو القطع فأمر تعالى بلي الخمار على العنق والصدر فدل على وجوب سترهما ولم يأمر بلبسه على الوجه فدل على أنه ليس بعورة ولذلك قال ابن حزم في ( المحلى ) ( 3 /216 - 217 ) :

( فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك )

وفي حديث صريح في جواز كشف الوجه والكفين:

رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها : أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها : يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه...

حديث ضعيف – قال الألباني : إنه يقوى بكثرة طرقه وقد قواه البيهقي...





تعليقي:


أوردنا دليلين على اختلاف اهل السلف في مسألة وجوب وجواز تغطية الوجه والكفين ..أنا أرى أن فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مناسبة لطبيعة بلاده المملكة العربية السعودية .. التي يعد بها كشف الوجه أمرا غريبا وغير مألوف .. لذلك أفتى بوجوبها .. هذا رأيي..













ودمتم
 

زيزوم

عضو فعال
انا اشوف ان الوجـه هوو قمة الفتنـه


والله يرحم علماء المسلمين




وجزاك الله خير اختي




تحياتي
 

مطلق علي

عضو بلاتيني / الفائز الرابع في مسابقة الشبكة الرمض
فائز بالمسابقة الدينية الرمضانية
هناك اختلاف العلماء بوجوب النقاب

الاختلاف الفتوى في مسألة واحدة

فيؤخذ بفتوى الأوثق والأورع والأكثر أخذا بالكتاب والسنة

قواعد الشرع :

فإن دار الأمر بين التحريم والإباحة قَدَّم التحريم لأنه الأحوط لِدِينه
وإن دار الأمر بين الـنَّفْي والإثبات قَدَّم الْمُثْتِب لأن معه زيادة علم


وقال الإمام الذهبي : فمن وضح له الحق في مسألة ، وثبت فيها النص وعمل بـها أحد الأئمة الأعلام كأبي حنيفة مثلا أو كمالك أو الثوري أو الأوزاعي أو الشافعي وأبي عبيد وأحمد وإسحاق فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص ، وليتورع ولا يَسَعَهُ فيها بعد قيامِ الحجةِ عليه تقليد .
وقال أيضا : ومن تتبّع رخص المذاهب وزلاّت المجتهدين فقد رَقّ دينه

العلم

!

!

دمدم .
 

kal ho na ho

عضو ذهبي
هناك اختلاف العلماء بوجوب النقاب

الاختلاف الفتوى في مسألة واحدة

فيؤخذ بفتوى الأوثق والأورع والأكثر أخذا بالكتاب والسنة

حلو .. أنت ذكرت لنا اختلاف ,, ولم يجمعوا على الحكم بالوجوب !!!


قواعد الشرع :

فإن دار الأمر بين التحريم والإباحة قَدَّم التحريم لأنه الأحوط لِدِينه
وإن دار الأمر بين الـنَّفْي والإثبات قَدَّم الْمُثْتِب لأن معه زيادة علم


وقال الإمام الذهبي : فمن وضح له الحق في مسألة ، وثبت فيها النص وعمل بـها أحد الأئمة الأعلام كأبي حنيفة مثلا أو كمالك أو الثوري أو الأوزاعي أو الشافعي وأبي عبيد وأحمد وإسحاق فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص ، وليتورع ولا يَسَعَهُ فيها بعد قيامِ الحجةِ عليه تقليد .
وقال أيضا : ومن تتبّع رخص المذاهب وزلاّت المجتهدين فقد رَقّ دينه

.


طيب ..

ما رأي البعض في مسألة التورق أو الاقتراض به ؟؟

طبعا هناك اختلاف في منعه ..فمن منعه قال الأصل بالتورق هو الربا وما به من حيل ربوية تتصل بغبن المتورق ..فأصبح اتصاله بالأصل وهو الربا سببا في منعه ..


أما من أجازه قال .. بما معناه طبعا ..أنه من باب التيسير وماهي إلا عملية بيع وشراء بالأجل مدفوعة الثمن مقدما ..وكلنا نعلم أن التورق يدخل ضمنا او بمسميات أخرى هي (المرابحة والإجارة التمويلية والتورق الصريح ) وكلها معمول بها في بنوكنا الإسلامية ..

لذلك أجازه البعض من غير الدخول بتفصيل الجواز ..

ومن الذين أجاز التورق : هيئة كبار العلماء في السعودية ، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ، والموسوعة الفقهية . وأكثرهم أعضاء في هيئات الرقابة الشرعية لدى البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية .

البعض يقترض بطريقة التورق .. والبعض الآخر مستحرم التورق عليه ..

بمعنى أخذ البعض بحكم الجواز .. فهل عليه إثم ؟؟ إن شاء الله لا ...


نفس الكلام على تغطية الوجه .. وجوازه .. فأنا استندت على قول الألباني في حكمه بالجواز .. فهل علي إثم؟؟ ..قطعا لا أحد يستطيع أن يقول نعم ....

.
وقال أيضا : ومن تتبّع رخص المذاهب وزلاّت المجتهدين فقد رَقّ دينه

.

لا أظن أن حكمه الشيخ الألباني تعد من زلات المجتهدين ..

فهو يعتبر كقاعدة يستند عليها الكثير في أقوالهم .. وتسيير امورهم من مجمل احكامه ..



العلم

!

!

دمدم .


العلم كما قلت سابقا .. بحر ..


والرجاء عدم اقتباس كلماتي قبل شراء حقوق النشر ..



ودمتم
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
السلام عليكم


طبعا المسألة خلافية بين علماء المسلمين , وجمهور أهل العلم على أن المفروض هو تغطية المرأة لكامل جسدها إلا الوجه والكفان , وكل فريق من أهل العلم معه أدلة كثيرة جدا في إثبات مذهبه.


والراجح والله أعلم هو مذهب الجمهور من اباحة الوجه والكفين للمرأة , ولعل الدليل القوي الصريح في مثل هذا هو حديث المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ووراءه الفضل بن العباس , فالمرأة كانت كاشفة عن وجهها في العبادة كما هو معلوم , ولو كان عورة ما جاز أن يكشف في العبادة وفي الحج كما هو معلوم من الخبر الصحيح , بالإضافة إلى أن الآية الكريمة ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قد صح في تفسيرها أنه الوجه والكفين بتفسير عائشة أم المؤمنين وغيرها من الصحابة.


وهذا ما ترجح والله أعلى وأعلم , وجزاكم الله خيرا
 

بوكمان

عضو ذهبي
اخبرنا عمرو بن منصورقال حدثناالمعلى بن أسدقال حدثنا مطيع بن ميمون حدثتنا صفية بنت عصمة عن عائشةأن امرأة مدت يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فقبض يده فقالت يارسول الله مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه فقال إني لم أدر أيد امرأة هي أورجل قالت بل يد امرأة قال لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء .رواه النسائي
ويتضح لنا في هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر على المرأة الصحابية كشف يدها ، انما انكرعليها تشبهها بالرجال وذلك بعدم التخضب بالحناء.
 

كهمس

عضو مخضرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


انا لي مفهوم في اية كريمة من كتاب الله واتمنى ان يدلو الاخوان بدلوهم وان يبدو قولا فيما سأطرحه من رأي خاص بي ولا اعلم ان كان صواب او خطأ .

يقول الله تعالي

((يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ))

وانا من رأي ان هذا دليل علي وجوب تغطيه الوجه
لان الله امر النبي ان يبلغهم بأن يدنيين عليهم من جلابيبهم لكي لايعرفو .
وهنا نقول مالذي تغطيه المرأة او اي شخص فلايعرف .

بالتأكيد الوجه .
لذالك انا ارجح القول الذي يقول بوجوب تغطية الوجه .
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


انا لي مفهوم في اية كريمة من كتاب الله واتمنى ان يدلو الاخوان بدلوهم وان يبدو قولا فيما سأطرحه من رأي خاص بي ولا اعلم ان كان صواب او خطأ .

يقول الله تعالي

((يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ))

وانا من رأي ان هذا دليل علي وجوب تغطيه الوجه
لان الله امر النبي ان يبلغهم بأن يدنيين عليهم من جلابيبهم لكي لايعرفو .
وهنا نقول مالذي تغطيه المرأة او اي شخص فلايعرف .

بالتأكيد الوجه .
لذالك انا ارجح القول الذي يقول بوجوب تغطية الوجه .



أخي الكريم الحبيب


هذه المسألة من المسائل الكبيرة التي اختلف فيها علماء المسلمين نظرا لقوة الأدلة في الجانبين , ولكن بالنسبة لهذه الآية فالصحيح أنها نزلت في السنة الثالثة هجريا كما هو معلوم عند علماء التفسير ونزلت آية سورة النور بعدها كما رجح ابن حجر أنها في السنة الخامسة , أي أنها بعدها في الوقت في الغالب.


وقد جاء في ىية سورة النور قوله تعالى ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) [النور/31]وورد عن الصحابة تفسيرات لها , فثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم جميعا أن المقصود بما ظهر منها هو (الكف ورقعة الوجه ) وقد صحح الألباني هذه الأخبار وهذا نص كلامه

تمام المنة - (ج 1 / ص 160)
روى ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 283 ) عن ابن عباس في تفسير الآية المذكورة : " قال : الكف ورقعة الوجه "
وسنده صحيح وروى نحوه عن ابن عمر )) انتهى


وهذا الذي يترجح لي والله أعلى وأعلم , وتبقى هذه المسألة من المسائل التي لا يصح الإنكار على المخالف فيها لقوة الأدلة عند كل مذهب وكثرتها , فهي من المسائل الكبيرة العويصة.
 

kal ho na ho

عضو ذهبي
ويتضح لنا في هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر على المرأة الصحابية كشف يدها ، انما انكرعليها تشبهها بالرجال وذلك بعدم التخضب بالحناء.




عدم استنكار الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي دليلا آخر على جواز ظهور الوجه والكفين..



ودمتم
 

Murqab

عضو جديد
انا من وجهة نظري

انه كثير ناس قاعد تخلط بين ثلاث اشياء ( العادات والتقاليد البدويه القبليه + الغيره المفرطه و الظن انه البنات مسعورات جنسيا + بعض الرجال يرى كل شيء بنظرة جنسية )

و ايضا ارى ان

( الدين الاسلامي فيه ادلة كافيه لتحريم او تحليل اي شيء تقريبا , كلن حسب بيئتة )
 

kal ho na ho

عضو ذهبي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا لي مفهوم في اية كريمة من كتاب الله واتمنى ان يدلو الاخوان بدلوهم وان يبدو قولا فيما سأطرحه من رأي خاص بي ولا اعلم ان كان صواب او خطأ .

يقول الله تعالي

((يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ))

وانا من رأي ان هذا دليل علي وجوب تغطيه الوجه
لان الله امر النبي ان يبلغهم بأن يدنيين عليهم من جلابيبهم لكي لايعرفو .
وهنا نقول مالذي تغطيه المرأة او اي شخص فلايعرف .

بالتأكيد الوجه .
لذالك انا ارجح القول الذي يقول بوجوب تغطية الوجه .



اختلف العلماء أيضا في تفسير هذه الآية .وماهو المعني بأن يدنو عليه بجلابيبهن..

فمنهم من فسر بأنه الرأس والجيب ( مكان الصدر).. ولم يعني الوجه..

كما ذكر تعالى " ذلك أدنى ان يعرفن فلا يؤذين"

ويعرفن أي لتتميز الحرة من القينة .. ولا يجرأ أحد على إيذائها ...



وهناك رواية وتفسير يؤكد كلامك وما قلته ...

ولا زالت المسألة مختلف بها ...


ودمتم
 

ولد النوخذه

عضو ذهبي
يستغرب الانسان احيانا لماذا يختلف العلماء فى مسأله واضحه مثل غطاء الوجه للمراه المسلمه .!!!!

اليس نص القران غالب على اى حديث نبوى ؟؟؟

اذا كان نص الايه يقول :
((يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ))

اذن لماذا الاختلاف ؟؟؟؟

طالما كان هناك نص صريح بان الهدف من غطاء الوجه هو ان يعرف الناس ان هؤلاء اللتن يضعن غطاء للوجه هن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنون حتى لايتعرضن للتحرش والايذاء .

اذن القضيه واضحه اذن ياايها العلماء (لماذا الخلف بينكما لماذا @@@@وهذى الضجة الكبرى علاما )!!!!!

يقال والعهده على الراوى(وارجو ان يصحح لى من يعلم ) ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه نصح الرسول صلى الله عليه وسلم بان تتخفى نسائه بغطاء حتى لايتعرضن للاذى فقد كانت العاده انذاك ان النساء يخرجن فى الليل لقضاء حاجتهن لعدم وجود حمامات فى المنازل وكان هناك من يتحرش بالنساء باعتبار انهم جوارى فبسبب الظلام يتعذر معرفة المرأة الحره من الجاريه ويبدو ان الجوارى فى تلك الايام يتعرضن دائما لانتهاك حقوقن كما هو حاصل اليوم من تعرض الاسيويات فى دول الخليج من تحرش جنسى وهتك اعراض من قبل المواطنين والاجانب (التاريخ يعيد نفسه ).اذن كان غطاء وجه المرأه هو الاساس فى عملية الحجاب او النقاب فلم يرد اى ذكر فى تلك الايه عن الفتنه او التحرش الجنسى انما هو لباس لكى يتم التمييز بين المرأه الحره والجاريه ومن ثم يمنع عنهن التحرش والاذى باعتبار ان الجاريه (محلله لكل من هب ودب ومافيه مشكله اذا تعرض لها الشباب اللى ينطرونها فى البراحه بالليل )!!!!!

حتى ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ضرب جاريه بدرته ونهرها بان تنزع غطائها الذى تقلد به المرأة الحره .

اليوم بفضل تطور العالم وفضل الثوره الفرنسيه ووجود الدساتير والقوانين التى تحفظ حقوق الانسان وبعد زوال العبوديه بفضل قرارالحكومه البريطانيه قبل 400 عام لم يعد هناك امرأه حره وأمراه (عبده او جاريه ) فالكل تساوى امام القانون ,اذن لم تعد هناك حاجه لاخفاء الوجه والمرأه اى امرأه حتى لو كانت خادمه اذا تعرضت للتحرش الجنسى تستطيع ان تتوجه الى اقرب مخفر لتشتكى وتنال حقها بالكمال والتمام حسب القانون الذى اعطى لكل انسان حقه وصان كرامته .

اما وجهة نظرى فهى كالتالى :فالمرأه التى تسكن اطراف الكويت او قل ماوراء الدائرى السادس فعليها بالنقاب فهو اقرب الى عاداتها وتقاليدها فمن شابهت والدتها ماظلمت اما من تقطن داخل الديره فالحجاب يتماشى مع تقاليد والدتها او جدتها حيث كانت (الشيله والملفع ) والبوشيه اذا (كثروا الرياييل ) .


لا اعلم ان كنت ساهمت برأى او (عفست المسأله ).
 

بوكمان

عضو ذهبي
اليوم بفضل تطور العالم وفضل الثوره الفرنسيه ووجود الدساتير والقوانين التى تحفظ حقوق الانسان وبعد زوال العبوديه بفضل قرارالحكومه البريطانيه قبل 400 عام لم يعد هناك امرأه حره وأمراه (عبده او جاريه ) فالكل تساوى امام القانون ,اذن لم تعد هناك حاجه لاخفاء الوجه والمرأه اى امرأه حتى لو كانت خادمه اذا تعرضت للتحرش الجنسى تستطيع ان تتوجه الى اقرب مخفر لتشتكى وتنال حقها بالكمال والتمام حسب القانون الذى اعطى لكل انسان حقه وصان كرامته .




لا اعلم ان كنت ساهمت برأى او (عفست المسأله ).

يا اخي الله يهديك وتذكر فضله عليك ،
اما مساهمتك فكانت عفسه وعفيسه
والله يا اخي لاني اعتصر حزنا على اي انسان ينسى فضل الله على البشر ، ويرى فضل غيره من مخلوقاته عز وجل هو النعمه ، لا اريد ان اكبر عليك المسأله ،فأنت قد قلت كلام كبير ، ويستوجب عليك استغفار بينك وبين خالقك ،
هداني وهداك الله لما يحبه ويرضاه ، وغفر لي ولك الزلات والخطايا ، سواءا ما كان من قول او عمل
 

kal ho na ho

عضو ذهبي
لحظة .... حضرتك قلت رأيك لمجرد قوله فقط ؟؟

ومن تكون لكي تواجه حكم العلماء ؟؟ وماهو العلم الذي لديك وتجابه به علمهم وتحاججهم فيه؟؟

يا أخي المسألة غير واضحة .. وكانت تحتاج فعلا لتفسير ...

وبما أن المسألة غير واضحة .. فمن البديهي وجود اختلاف بالآراء وجميعها صدرت من علماء ثقات .. بحجم ابن عثيمين أو الألباني رحمهم الله ...

من الممكن أن يرتكز الحكم على طبيعة البيئة التي يعيش بها العالم ...... لانه حكمه أولا وأخيرا سيكون لصالح المجتمع اللي يعيش بهالبيئة ...!!


الموضوع يتكلم عن اختلاف حكمي الألباني وابن عثيمين السلف .. وكلامك فيه هجوم على علماء كبار ..

وصحيح ان بعض المفسرين قالوا ان الغرض من غطاء الوجه هو التفريق بين الحرة والقينة ..

ربما يكون كلامك اقتباس لكلام الدكتورة اسيل في محاضرتها المشهورة !!!

لكن ما ذكرته عن الفاروق لا اظنه صحيحا .. والله أعلم ..



اما وجهة نظرى فهى كالتالى :فالمرأه التى تسكن اطراف الكويت او قل ماوراء الدائرى السادس فعليها بالنقاب فهو اقرب الى عاداتها وتقاليدها فمن شابهت والدتها ماظلمت اما من تقطن داخل الديره فالحجاب يتماشى مع تقاليد والدتها او جدتها حيث كانت (الشيله والملفع ) والبوشيه اذا (كثروا الرياييل ) .



لا اعلم ان كنت ساهمت برأى او (عفست المسأله ).




من تقصد بمن يسكن أطراف الكويت ؟؟؟

محد ...

كلامك نوعا ما "ملغم" ...


بس الأكيد أنك عفست المسألة ... الله يعين ..



ودمتم





 

بوكمان

عضو ذهبي
يقال والعهده على الراوى(وارجو ان يصحح لى من يعلم ) ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه نصح الرسول صلى الله عليه وسلم بان تتخفى نسائه بغطاء حتى لايتعرضن للاذى فقد كانت العاده انذاك ان النساء يخرجن فى الليل لقضاء حاجتهن لعدم وجود حمامات فى المنازل وكان هناك من يتحرش بالنساء باعتبار انهم جوارى فبسبب الظلام يتعذر معرفة المرأة الحره من الجاريه ويبدو ان الجوارى فى تلك الايام يتعرضن دائما لانتهاك حقوقن كما هو حاصل اليوم من تعرض الاسيويات فى دول الخليج من تحرش جنسى وهتك اعراض من قبل المواطنين والاجانب (التاريخ يعيد نفسه ).اذن كان غطاء وجه المرأه هو الاساس فى عملية الحجاب او النقاب فلم يرد اى ذكر فى تلك الايه عن الفتنه او التحرش الجنسى انما هو لباس لكى يتم التمييز بين المرأه الحره والجاريه ومن ثم يمنع عنهن التحرش والاذى باعتبار ان الجاريه (محلله لكل من هب ودب ومافيه مشكله اذا تعرض لها الشباب اللى ينطرونها فى البراحه بالليل )!!!!!

حتى ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ضرب جاريه بدرته ونهرها بان تنزع غطائها الذى تقلد به المرأة الحره .

اليوم بفضل تطور العالم وفضل الثوره الفرنسيه ووجود الدساتير والقوانين التى تحفظ حقوق الانسان وبعد زوال العبوديه بفضل قرارالحكومه البريطانيه قبل 400 عام لم يعد هناك امرأه حره وأمراه (عبده او جاريه ) فالكل تساوى امام القانون ,اذن لم تعد هناك حاجه لاخفاء الوجه والمرأه اى امرأه حتى لو كانت خادمه اذا تعرضت للتحرش الجنسى تستطيع ان تتوجه الى اقرب مخفر لتشتكى وتنال حقها بالكمال والتمام حسب القانون الذى اعطى لكل انسان حقه وصان كرامته .

.
اما ماقلت عن انه كان هناك في المدينة رجال فساق يتحرشون بالامات (الامه) ، فالامر لايخلو في اي مجتمع انساني هناك المنافقون والفساق ، كما هو الحال بثورتك الممجدة (فرنسا) ، واما حفظ الحقوق المزعوم لديك بالدساتير الغربية ، فهذا امر التحدث به يطول ، وانت تعلم كيف ان الراس مالية الغربيه تمتهن المرأة هناك ، وتجعل القوادين رجال اعمال او منتجون سينمائيين او متعهدون حفلات وذلك بان يستغلوا ضعف المرأة وحاجتها للعيش بعد ان جردوها من انوثتها وساوو بنها وبين الرجل ، فهي مهما كانت لا تستطيع مجارات الرجل بالعمل ، الا ان حصلت على شهادة وعملت بها بوظيفة مكتبية ، اما العمل الذي يتطلب مجهود جسدي فالرجل هو المطلوب ، والمرأه تبحث عن اي شي آخر لتعيش ، وعليه تجر مع انحطاط القيم الى الاتجار بجسدها ، حتى انهن قد كثر عرضهن كبضاعة للمتعة ورخص اثمان اجسادهن لكثرة المعروض ، مما حدا المتاجرون باجسادهن الى تصديرهن الى بلدان العالم الغير اوربية
واما ما كان يصدر من منافقين المدينة ضد الجواري ، فلو اكملت الى الآية الت تليها لقرأت ان الله عز وجل قد توعد من يعمل هذه الامور ( التحرش بالنساء بالمدينه ) من خلال قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً* لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا * مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا * سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا *
(الأحزاب : 59 -62)
وهذا حفظا لحقوق الجواري ، والله الحافظ
فيا اخي نعمة الاسلام التي انعم الله عز وجل علينا هي النعمة ، وحشى ان نكون لها من الجاحدون ، واستعيذ بالله من ذلك ،،،،والله اعلم
قلت ما قلت فان صوابا فمن الله وان خطأ فمن نفسي والشيطان

 

بو فاطمة

عضو بلاتيني
يا أخوان ملاحظه كلنا لا حظناها و هي في النساء اللواتي يكشفن و جوههن أغلبهن إن كان على رئوسهن العبائة إذا تحدثت مع رجل بياع مثلا تغطي وجهها أو فمها و هذا ماذا يعني -- أليست فطرتها تأمرها بذلك التغطيه
 

kal ho na ho

عضو ذهبي
وهل التي لا تغطي وجهها شاذة عن الفطرة ؟؟

والا قوية عين أو بلهجتنا المحلية "فايحة" مثل مايقولون ....؟؟؟؟



ودمتم
 

ريميــة

عضو مخضرم
السلام عليكم ...

الله سبحانه وتعالى يقول : ( إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ) قالها في سياق منة الله علىأحد أنبيائه بالولد وذكر السبب أنهم كانوا يسارعون في الخيرات , فالأولى على المرأة أن تسارع بالخيرات حتى تظفر بعطايا ربها .
ولاخلاف أن النقاب واجب على المتبرجة وقليلات منا من تخرج وهي ليست متبرجة أقل مافيها مسكرا ورسمة الحواجب لهذا الورع أولى للمسلمة .
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى