+*+*+*+*+*+*+*+*
الباب الأول
الدوله ونظام الحكم
+*+*+*+*+*+*+*+*
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن عبدالله السالم الصباح امير دولة الكويت ،
رغبة في استكمال اسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز ، وايمانا بدور هذا اكب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الانسانية .
وسعيا نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية ، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية ، المساواة ، والعدالة الاجتماعية ، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد ، وحرص على صالح المجموع ، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره .
وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال .
وبناء على ما قرره المجلس التاسيسي
صدقنا على هذا الدستور واصدرناه :
امير دولة الكويت
عبدالله السالم الصباح
صدر في قصر السيف في 14 جمادى الثاني 1382 هـ ،
الموافق 11 نوفمبر 1962 م .
مادة 1
الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة ، ولا يجوز النزول عن سيادتها او التخلي عن اي جزء من اراضيها .
وشعب الكويت جزء من الامة العربية .
مادة 2
دين الدولة الاسلام ، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع .
مادة 3
لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية .
مادة 4
الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح .
ويعين ولي العهد خلال سنة على الاكثر من تولية الامير ، ويكون تعيينه بامر اميري بناء على تزكية الامير ومبايعة من مجلس الامة تتم في جلسة خاصة ، بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس .
وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الامير لولاية العهد ثلاثة على الاقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس احدهم وليا للعهد .
ويشترط في ولي العهد ان يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لابوين مسلمين .
وينظم سائر الاحكام الخاصة بتوارث الامارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وتكون له صفة دستورية فلا يجوز تعديله الا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور .
مادة 5
يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها واوسمتها ونشيدها الوطني .
مادة 6
نظام الحكم في دولة الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا ، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور .
+*+*+*+*+*+*+*+*
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي
+*+*+*+*+*+*+*+*
مادة 7
العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين .
مادة 8
تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين .
مادة 9
الاسرة اساس المجتمع ، قوامها الدين ، والاخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها ، ويقوي اواصرها ، ويحمي في ظلها الامومة والطفولة .
مادة 10
ترعى الدولة النشىء وتحميه من الاستغلال وتقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي .
مادة 11
تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل ، كما توفر لهم خدمات التامين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية .
مادة 12
تصون الدولة التراث الاسلامي والعربي ، وتسهم في ركب الحضارة الانسانية .
مادة 13
التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع ، تكفله الدولة وترعاه .
مادة 14
ترعى الدولة العلوم والاداب والفنون وتشجع البحث العلمي .
مادة 15
تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة .
مادة 16
الملكية وراس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية ، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون .
مادة 17
للاموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن .
مادة 18
الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع احد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون . ولا ينزع عن احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا .
والميرات حق تحكمكه الشريعة الاسلامية .
مادة 19
المصادرة العامة للاموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الا بحكم قضائي ، في الاحوال المبينة بالقانون .
مادة 20
الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية ، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيق التنميه الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ، وذلك كله في حدود القانون .
مادة 21
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة ، تقوم على حفظها وحسن استغلالها ، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني .
مادة 22
ينظم القانون ، على اسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية ، العلاقة بين العمال واصحاب العمل ، وعلاقة ملاك العقارات بمستاجريها .
مادة 23
تشجع الدولة التعاون والادخار ، وتشرف على تنظيم الائتمان .
مادة 24
العدالة الاجتماعية اساس الضرائب والتكاليف العامة .
مادة 25
تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة ، وتعويض المصابين باضرار الحرب او بسبب تأدية واجباتهم العسكرية .
مادة 26
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفوا الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامة.
الباب الأول
الدوله ونظام الحكم
+*+*+*+*+*+*+*+*
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن عبدالله السالم الصباح امير دولة الكويت ،
رغبة في استكمال اسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز ، وايمانا بدور هذا اكب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الانسانية .
وسعيا نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية ، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية ، المساواة ، والعدالة الاجتماعية ، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد ، وحرص على صالح المجموع ، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره .
وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال .
وبناء على ما قرره المجلس التاسيسي
صدقنا على هذا الدستور واصدرناه :
امير دولة الكويت
عبدالله السالم الصباح
صدر في قصر السيف في 14 جمادى الثاني 1382 هـ ،
الموافق 11 نوفمبر 1962 م .
مادة 1
الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة ، ولا يجوز النزول عن سيادتها او التخلي عن اي جزء من اراضيها .
وشعب الكويت جزء من الامة العربية .
مادة 2
دين الدولة الاسلام ، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع .
مادة 3
لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية .
مادة 4
الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح .
ويعين ولي العهد خلال سنة على الاكثر من تولية الامير ، ويكون تعيينه بامر اميري بناء على تزكية الامير ومبايعة من مجلس الامة تتم في جلسة خاصة ، بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس .
وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الامير لولاية العهد ثلاثة على الاقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس احدهم وليا للعهد .
ويشترط في ولي العهد ان يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لابوين مسلمين .
وينظم سائر الاحكام الخاصة بتوارث الامارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وتكون له صفة دستورية فلا يجوز تعديله الا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور .
مادة 5
يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها واوسمتها ونشيدها الوطني .
مادة 6
نظام الحكم في دولة الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا ، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور .
+*+*+*+*+*+*+*+*
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي
+*+*+*+*+*+*+*+*
مادة 7
العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين .
مادة 8
تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين .
مادة 9
الاسرة اساس المجتمع ، قوامها الدين ، والاخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها ، ويقوي اواصرها ، ويحمي في ظلها الامومة والطفولة .
مادة 10
ترعى الدولة النشىء وتحميه من الاستغلال وتقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي .
مادة 11
تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل ، كما توفر لهم خدمات التامين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية .
مادة 12
تصون الدولة التراث الاسلامي والعربي ، وتسهم في ركب الحضارة الانسانية .
مادة 13
التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع ، تكفله الدولة وترعاه .
مادة 14
ترعى الدولة العلوم والاداب والفنون وتشجع البحث العلمي .
مادة 15
تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة .
مادة 16
الملكية وراس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية ، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون .
مادة 17
للاموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن .
مادة 18
الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع احد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون . ولا ينزع عن احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا .
والميرات حق تحكمكه الشريعة الاسلامية .
مادة 19
المصادرة العامة للاموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الا بحكم قضائي ، في الاحوال المبينة بالقانون .
مادة 20
الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية ، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيق التنميه الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ، وذلك كله في حدود القانون .
مادة 21
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة ، تقوم على حفظها وحسن استغلالها ، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني .
مادة 22
ينظم القانون ، على اسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية ، العلاقة بين العمال واصحاب العمل ، وعلاقة ملاك العقارات بمستاجريها .
مادة 23
تشجع الدولة التعاون والادخار ، وتشرف على تنظيم الائتمان .
مادة 24
العدالة الاجتماعية اساس الضرائب والتكاليف العامة .
مادة 25
تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة ، وتعويض المصابين باضرار الحرب او بسبب تأدية واجباتهم العسكرية .
مادة 26
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفوا الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامة.