يوجد في قانون الجنسية مادتين تحملان الرقم (7) كالتالي:
المادة 7
لايترتب على كسب الأجنبى الجنسية الكويتية أن تصبح زوجتة كويتية الا إذا أعلنت رغبتها فى ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها الجنسية الكويتية. ويعتبر اولاده القصر كويتين،ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
المادة 7 مكرر
يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للأبناء الراشدين للمتجنسين وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية، وكذا للراشدين من أحفاد المتجنسين من أولاده الذكور، إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود ( 2 ، 3 ، 5 ) من المادة الرابعة من هذا القانون، وكانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية في الكويت منذ تاريخ كسب من تلقوا عنه الجنسية الكويتية لهذه الجنسية.
كما يجوز منح الجنسية الكويتية للقصر من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية.
وتقدم طلبات الحصول على الجنسية الكويتية بالتطبيق للفقرتين السابقتين في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يماثلهم قانونا. ولا تقبل أي طلبات بعد انقضاء هذه المهلة.
ويقدم وزير الداخلية لمجلس الأمة، خلال ثلاثة أشهر من إنقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة بيانا بأسماء من تقدموا برغبتهم في الحصول على الجنسية الكويتية في الميعاد.
أما المقصود بكلمة (بصفة أصلية) فإنها تعني أن صاحبها يتمتع بكافة حقوق المواطنة ومنها حقي الترشيح والإنتخاب لمجلس الأمة .. ولذلك لا يفرق القانون بينه وبين صاحب الجنسية من المادة الأولى مادامت الجنسية هذه منحت له بـ(صفة أصلية)..