سؤال وجواب ما معنى غسيل الاموال ؟

عبدالله .

عضو بلاتيني
فلوس غير مشروعة ناتجة من بيع المخدرات او الدعارة او تجارة اسلحة المهم غير مشروعة
تكون عند اشخاص مشبوهين
يتم تحويلها لجهات واشخاص عاديين مثلك ومثلي ويقوم الشخص المحول له بأستخدامها في مشروع وتجارة وبالتالي اضاف الصفة الشرعية لهالأموال وابعد الشبهات عن اصحابها الحقيقيين

عموماً بالكويت هناك رقابة شديدة على غسيل الاموال
واي شبهة ماليية تلاحظها البنوك تقوم بتحويلها مباشرة للنيابة
واغلب بنوكنا خوافيين سيدا يحولون للنيابة إلا أن يقوم صاحب الاموال بتوضييح شرعية الاموال الموجودة في حسابة

اذكر في مرة من المرات تم استدعاء شخص عنده شركة تجارة ومقاولات بسبب قضية شبهة غسيل الاموال
نقطة الشك اللي كانت تصير واللي خاف البنك منها وحول الشركة للنيابة هي
ان صاحب الشركة عنده مندوب هالمندوب قايم بكل شي لما يسافر علشان يبيع بضاعة يقوم بالمعاملات من حسابه الشخصي ومن ثم يحول الاموال لحساب الشركة
هو قام بهالطريقة بحسن نية لكن النيابة تعتبر هالسلوك شبهة غسيل اموال
:)
 

بدرالمطيور

عضو مخضرم
الأخ عبد الله مشكور وضحكلك المعني



بلغة عاميه

هذي الأموال من أساليب مشبوهه المخدرات و الدعارة و الأسلحه

الحكومات تراقب هذي الأموال لكي تعرف بحساب من تدخل و تستدل

على هؤلاء المجرمين

---

هنا يكون دور غسيل الأموال و هو بأن يأتي بأموال غير أمواله المراقبه
و أفضل الحلول بأدخالها في مشاريع تجاريه عاديه و معروفه و هنا تضيع الأموال
 

Ahmed Matar

عضو مميز


ببسـاطه وعلى حسب معلومــاتي

تصريف الأموال .. وتشغيـل الأموال في مشـاريع ( يعني التخـلص منهـا )

ليش ..؟

الفلوس تكون مراقـبه .. ومرقـمه .. وتشغيـلها في مشاريع يعني تبديد الجريمـه

..
الجريـمه موجوده لازالت .. ؟ صح

لكن الفلوس ويــن :D

توزعت على عموم الشعب :)

أتمنى أني أصبت بالأجــابه

 

aboyaseer

عضو مميز
جريدة القبس - الاحد 09 اكتوبر 2011 ,11 ذوالقعدة 1432 , العدد 13780
القبس تجيب عن الأسئلة المثارة حول «الإيداعات المليونية»
عقوبة غسل الأموال السجن 7 سنوات وغرامة نصف المبلغ
أثارت قضية الإيداعات المليونية الكثير من الأسئلة على الساحة المحلية، لاسيما في ما يتعلق بعقوبات جرائم غسل الأموال.
ومساهمة من القبس في إزالة أي التباس، وللإجابة عن الأسئلة المطروحة، تنشر نص القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال.
الفصل الأول
تعريف عمليات غسل الأموال وتجريمها
مادة 1:
عمليات غسل الأموال هي عملية أو مجموعة من عمليات مالية، أو غير مالية، تهدف الى اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمة واظهارها في صورة أموال أو عائدات متحصلة من مصدر مشروع، ويعتبر من قبيل هذه العمليات كل فعل يساهم في عملية توظيف أو تحويل أموال أو عائدات ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن جريمة أو إخفاء أو تمويه مصدرها.
مادة 2:
يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من ارتكب أحد الأفعال التالية أو شرع في ارتكابها:
1 - إجراء عملية غسل الأموال مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها.
2 - نقل أو تحويل أو حيازة أو إحراز أو استخدام أو احتفاظ أو تلقي أموال، مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها.
3 - إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها.
الفصل الثاني
التزام المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الحكومية
مادة 3:
يجب على البنوك وشركات الاستثمار ومؤسسات وشركات الصرافة وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية والأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية، الالتزام بما يلي:
1 - عدم الاحتفاظ بأي حسابات مجهولة الهوية أو حسابات بأسماء وهمية أو رمزية أو فتح مثل هذه الحسابات.
2 - التحقق من هوية عملائها وفقا لوثائق رسمية صادرة من الجهات المختصة بالدولة.
3 - الاحتفاظ بجميع المستندات والوثائق الخاصة بالمعاملات التي أجرتها، سواء كانت محلية أو خارجية بما فيها صور من الهوية الشخصية لعملائها، وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ إتمام المعاملة.
4 - الإبلاغ عن أي معاملة مالية مشبوهة اتصل عملها بها.
5 - تبني سياسة تدريب للمسؤولين والعاملين فيها بما يكفل إحاطتهم علماً دائماً بالمستجدات في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال.
6 - تبني إجراءات العمل ونظم الرقابة الداخلية الملائمة بما يمكنها من اكتشاف أي من تلك العمليات، فور وقوعها والحيلولة دون استغلالها لتمرير العمليات المشبوهة.
كما يجب على تلك المؤسسات المالية والأشخاص الالتزام التام بالتعليمات والقرارات الوزارية التي تصدر إليها من الجهات الحكومية المشرفة عليها بخصوص البنود السابق ذكرها، وكذلك بأي تعليمات وقرارات وزارية أخرى ذات صلة بمكافحة عمليات غسل الأموال.
مادة 4:
يجب على كل شخص عند دخوله البلاد أن يبلغ السلطات الجمركية عما بحوزته من عملات وطنية أو أجنبية أو سبائك ذهبية أو أي أشياء ثمينة أخرى، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
مادة 5:
يحدد النائب العام الجهة المختصة بالنيابة العامة لتلقي البلاغات عن عمليات غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الثالث العقوبات
مادة 6:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تزيد على كامل قيمة هذه الأموال وبمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك من دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية. ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لأي سبب من الأسباب من دون الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من عمليات غسل الأموال، وفي جميع الأحوال التي يحكم فيها بالمصادرة، وفقاً لأحكام هذه المادة، يتم التصرف في الأموال المصادرة، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
مادة 7:
تضاعف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون، وتضاعف عقوبة الغرامة بما لا يقل عن قيمة الأموال محل الجريمة، ولا يزيد على ضعف قيمة هذه الأموال وبمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك من دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، إذا تمت الجريمة من خلال مجموعة منظمة، أو إذا ارتكبها الجاني، مستغلاً سلطة وظيفته أو نفوذه.
مادة 8:
للنائب العام أن يأمر بمنع المتهم من التصرف في أمواله كلها أو بعضها إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية. ولكل ذي شأن أن يتظلم للمحكمة المختصة من أمر المنع من التصرف بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر. وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفضه أو بالغاء الأمر أو بتعديله، وتقرير الضمانات اللازمة، إن كان لها مقتض، ولا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم.
مادة 9:
لا تسقط بمضي المدة الدعوى الجزائية في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، والتي تقع بعد العمل به. ولا تسقط بمضي المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 منه. ولا يجوز تطبيق أحكام المادتين 81 و82 من قانون الجزاء في شأن هذه الجرائم.
مادة 10:
للمحكمة أن تعفي من العقوبة المقررة بالمادتين 6 و7 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها.
مادة 11:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع العزل من الوظيفة، كل من يتعين عليه الإبلاغ وفقا لأحكام البند 4 من المادة 3 من هذا القانون، ولم يبلغ عن معاملة مالية مشبوهة اتصل علمه بها، أو قام بإفشاء معلومات وصلت الى علمه بحكم وظيفته تتعلق بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون أو قام بإتلاف أو إخفاء مستندات أو أدوات تتعلق بتلك الجرائم.
ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة يعاقب كل من يثبت تقصيره في القيام بأي من الالتزامات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون بالغرامة التي لا تجاوز مليون دينار.
مادة 12:
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون، تسأل شركات الأشخاص جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية منه.
وتعاقَب الشركة بالغرامة التي لا تجاوز مليون دينار، اذا وقعت الجريمة لحسابها أو باسمها بواسطة احد اجهزتها او مديريها أو ممثليها او احد العاملين بها، وتحكم المحكمة بإلغاء الترخيص في مزاولة النشاط إذا كانت الشركة قد أنشئت بغرض ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك من دون الإخلال بحقوق الغير، حسني النية، وينشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين.
وتتم مباشرة الدعوى الجزائية ضد الشركة في مواجهة ممثلها القانوني وقت اتخاذ الإجراءات، ويجوز للشركة أن يمثلها أي شخص لديه تفويض بهذا الأمر وفقا للقانون أو النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز أن يتعرض هذا الممثل لأي إجراء ينطوي على إكراه غير الإجراءات التي تتخذ ضد الشاهد.
مادة 13:
يعاقب على مخالفة أحكام المادة 4 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 14:
يعفى من المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يقومون بحسن نية بإبلاغ معلومات وفقا لأحكام هذا القانون، حتى لو تبينت سلامة وعدم إدانة العمليات المرتبطة بهذه البلاغات.
مادة 15:
يحدد بقرار من وزير المالية مقدار المكافأة التي تُصرَف لكل من أرشد أو ساهم أو سهّل أو اشترك في ضبط احدى جرائم غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.
مادة 16:
تتولى النيابة العامة وحدها التحقيق والتصرف والادعاء في البلاغات التي ترد اليها حول الجرائم المنصوص عليها في القانون.
وتختص محكمة الجنايات بالمحكمة الكلية بنظر هذه الجرائم.
 
أعلى