عبدالعزيز المجرن الرومي
عضو فعال
مراقبة وملاحقة المجني عليه
وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى بقوله: "إنه منذ شهرين سابقين على 6/6/1997 اتفق المتهم الأول سلمان أحمد علي الشملان الرومي مع المتهمين الثاني سيد محمد سيد أردبيلي والثالث سيد عبدالهادي سيد علي أردبيلي على مراقبة المجني عليه عبدالله محمد النيباري وملاحقته في كل مكان يتردد عليه ورصد جميع تحركاته وإبلاغه بنتائج تلك المراقبة أولا بأول، وذلك لإعداد العدة للتخلص منه وقتله· معللا ذلك لهما بتشهير المجني عليه به على صفحات الجرائد ومتعرضا لسلوكه الشخصي· ولكون المتهمين الثاني والثالث لا يملكان رد مطلب له لمساعدتهما وأسرتهما ماديا وكونهما - وأسرتهما يعملان لديه وأسرته فقد نفذا ما أوكله إليهما بكل دقة· وكان يتابعهما للتأكد من قيامهما بما كلفا به، ويقوم بمراقبة المجني عليه بنفسه عندما تسنح له فرصة من الوقت، حتى توافر لديه كل ما أراد من معلومات حول تحركات المجني عليه والأماكن التي يتردد عليها، فأعد العدة للتخلص من المجني عليه المذكور بقتله وسلم الى المتهم الثاني سيد محمد سيد علي أردبيلي سلاحا ناريا (رشيش 9ملم) مما لا يجوز الترخيص به وذخائر مما تستخدم في ذات السلاح وذلك قبل عشرين يوما من التاريخ المشار إليه سلفا، وطلب إليه أن يحتفظ بذلك السلاح معه طوال مراقبته للمجني عليه· وفي خلال تلك الفترة من تاريخ تسلم المتهم الثاني لذلك السلاح وحتى قبل تاريخ 6/6/1997 تكررت محاولات لقتل المجني عليه إلا أنها لم تتم لظروف خارجة عن إرادة المتهمين تدخلت فعرقلت التنفيذ، منها مرور سيارات بالمكان الذي يتواجد به المجني عليه أو مرافقة غيره له· وقبل أسبوع من تاريخ ارتكاب الحادث اتصل المتهم الأول سلمان أحمد علي الشملان بالمتهم الرابع طالبا منه الحضور إليه بمسكنه وهناك عرض عليه أمر الاشتراك في قتل المجني عليه، فوافقه بعد تردد، وأفهمه أنه اتفق والمتهمين الثاني والثالث على تنفيذ قتل المجني عليه وأنه سلم الثاني السلاح والذخيرة التي تستخدم في الحادث، كما أمدهما بالسيارة التي سيستقلانها، وأن المتهم الأول سيكون خلفهما مباشرة بينما يتولى المتهم الرابع عادل محمد عبدالله المجيمي التغطية من الخلف ومنع الغير من محاولة التدخل وفي يوم الحادث 6/6/1997 اتصل المتهم الأول بكل من المتهمين الثاني والثالث والرابع وطلب منهم الحضور الى الشاليه الخاص به في موعد أقصاه الخامسة مساء إذ إنه حدد ذلك اليوم ميقاتا للتنفيذ فتوجه كل منهم الى الشاليه الخاص بالمتهم الأول وطلب من كل منهم التزام دوره المتفق عليه بأن يقود المتهم الثالث سيد عبدالهادي سيد علي أردبيلي السيارة الشفر السوداء المستأجرة لهذا الغرض، بينما يكون المتهم الثاني سيد محمد سيد علي جالسا على يمين قائد السيارة حاملا معه السلاح والذخيرة المسّلَمين له لاستخدامهما ضد المجني عليه لدى خروجه من الشاليه الخاص بسيارته، ويتعقبا سيارته حتى تتم محاذاة سيارتهما لها فيطلق المتهم الثاني النار عليه لإزهاق روحه ثم مواصلة السير والاختفاء، والتجمع بعد ذلك بالشاليه الخاص به، بينما يكون هو خلفهما بسيارته للإشراف على دقة التنفيذ وخلفه المتهم الرابع عادل محمد عبدالله المجيمي للتغطية وحجبهم معترضا الغير عند محاولة التدخل· وحدد لكل منهم مكانة الذي يقف به، وأخذ يتجول حول شاليه المجني عليه انتظارا لخروجه· ولدى خروج الأخير وبرفقته زوجته المجني عليها فريال عثمان الفريح وتحركهما بسيارتهما اتصل المتهم الأول بالمتهمين الثاني والثالث ملقيا أوامره بالبدء في التنفيذ، فتعقبا المجني عليهما حتى لحقا بهما وسارت السيارتان بمحاذاة بعضهما، أشار المتهم الأول الذي كان يسير خلف سيارة المتهمين الثاني والثالث بيده إليهما بالبدء في التنفيذ، فصوب المتهم الثاني السلاح الناري تجاه المجني عليهما من اليسار، وأطلق عدة أعيرة نارية صوب المجني عليهما، فأصابت الأعيرة جسم السيارة، وبعضها اخترقها والبعض الآخر أتلف زجاج البابين الأمامي والخلفي الأيسر للسيارة وأصاب البعض الآخر المجني عليه الأول عبدالله محمد النيباري بمؤخر الكتف الأيمن محدثا كسر مضاعف متفتت بعظمة العضد الأيسر مع كسر بالضلع الثالث الأيسر، وإصابة أخرى بالعصب الكعبري والزند الأيسر، واستقر المقذوف بقمة الكتف الأيمن، كما تم إصابته بجرح ناري بمقدم الذقن مصحوبا بكسر متفتت بالفك السفلي وتهتك بالأنسجة في قاع التجويف الفمي· كما أصاب مقذوف منها المجني عليها الثانية فريال عثمان الفريح خلف الكتف الأيسر واستقر بداخله· فانحرفت سيارة المجني عليهما والتي كان يقودها المجني عليه الأول الى اليمين حتى استقرت على مسافة خمسة أمتار بالرمال يمين الطريق· وأيقن المتهمان الثاني والثالث بإصابة المجني عليهما فلاذا بالفرار، وتبعهما المتهم الأول الذي كان يسير خلفهما فارا من مكان الحادث الى المكان المتفق عليه بالشاليه الخاص به· وهناك التقى والمتهمين وأثنى على فعلتهما وأمرهما بإخفاء السلاح المستخدم في الحادث، وجمع الذخيرة وتسلمها من المتهم الثاني، وتخلص منها بإلقائهما على الرمال بجانب الطريق حال عودته الى منزله، وأمر المتهم الثاني بالاغتسال وحلق لحيته وتغيير جلبابه لوجود آثار بارود من الطلقات عالقة به· فاستعار المتهم الثاني جلبابا من المدعو عبدالمحسن عبدالله الرومي الذي يشارك المتهم الأول في أعمال تجارية، وعادوا الى مساكنهم بينما المتهم الرابع عادل محمد عبدالله المجيمي حال سيره خلف المتهم الأول وقت تنفيذ عملية قتل المجني عليه الأول للتغطية، شاهد المجني عليها الثانية وقد ترجلت من السيار بعد توقفها، وهي تستغيث طالبة نجدة زوجها المجني عليه الأول لإصابته، فتوقف بسيارته، وتوقفت سيارة أخرى، وطلبت منه إسعاف زوجها المجني عليه بنقله في سيارته الى المستشفى، فامتثل لطلبها خشية الشك في أمره والتقاط أرقام سيارته عند الهرب، ونقل المجني عليه الى مستشفى العدان·
جمع التحريات وكشف الجناة
وبوصوله إليها مكث بعض الوقت بها للوقوف على إصابة المجني عليه، ثم انصرف واتصل هاتفيا بالمتهم الأول مخبرا إياه بحالة المجني عليه الأول الإصابية فطلب منه الحضور إليه بمنزل أهل زوجته، فتوجه إليه، وهناك طلب منه الذهاب الى مسكنه وترك باقي الأمور عليه، ولدى علم وزارة الداخلية بالحادث، كلف السيد وزير الداخلية مباحث أمن الدولة بجمع التحريات وكشف الجناة· وأسفرت تحريات الملازم أول مشعل عبدالله محمد عن اتفاق المتهمين المذكورين علي ارتكاب الجريمة وقيامهم بتنفيذها، فأحال الأمر الى النيابة العامة التي أمرت بضبطهم وتفتيش مسكن المتهم الأول والشاليه الخاص به فعثر على أسلحة نارية دون ترخيص هي بندقية كلاشنكوف وعشر بنادق صيد شوزن صالحة للاستعمال، و1168 طلقة ذخيرة مختلفة الأنواع مما تستخدم في الأسلحة النارية سالفة البيان· كما تم ضبط السلاح المستخدم في الحادث وهو عبارة عن رشيش 9 ملم مما لا يجوز الترخيص به أمام مسكنه بالطراد الخاص به ولم يقدم المتهم الأول ما يثبت استيراد تلك الأسلحة والذخيرة بصورة نظامية أو سداد الضريبة الجمركية المستحقة عليها· وقد أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن - والطاعنين الآخرين - أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات الملازم أول مشعل عبدالله محمد وعبدالله محمد النيباري وفريال عثمان الفريح وبيان يعقوب يوسف خلفان وسعاد سليمان إبراهيم المسلم وفرحان عبدالرحمن فيحان العنزي ودياب أحمد الزامل· ومما ثبت من تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية (قسم الأسلحة النارية واثار الآلات) وضابط مسرح الجريمة· ومن كتابي الإدارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة للجمارك ومن اعترافات الطاعنين بالتحقيقات· وهي أدلة سائغة تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها، ولا ينازع الطاعن في معينها الصحيح من أوراق الدعوى· لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب جريمة إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، وكيفي لثبوته أن تكون محكمة الموضوع قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم·
http://www.youtube.com/watch?v=fm5Pcr351mk