مرسوم رقم (266) لسنة 2006
بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، وعلى المرسوم رقم (195) لسنة 2006 بتشكيل الوزارة، وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة (1):
ينشأ جهاز مركزي يسمى (الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات) يلحق بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
مادة (2):
يختص الجهاز بما يلي:
1 - وضع خطط وسياسات تكنولوجيا المعلومات على المستوى الوطني واعتمادها من مجلس الوزراء.
2 - الإشراف على علميات تنفيذ خطة ومشروعات الحكومة الإلكترونية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية.
3 - تنسيق كافة أعمال خطط تطوير تكنولوجيا المعلومات فيما بين الجهات الحكومية.
4 - وضع وإدارة المنهجيات والمقاييس والأنماط اللازمة لنظم وأجهزة وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
5 - إنشاء وإدارة البوابة الإلكترونية الرسمية للدولة.
6 - تدريب الكوادر البشرية الفنية العاملة في مجال وصناعة التكنولوجيا في البلاد وتنمية قدراتها في هذا المجال.
7 - التوعية العامة بتكنولوجيا المعلومات واستخداماتها لدى كافة فئات المجتمع.
8 - دراسة وإبداء الرأي في الاحتياجات الفنية والمالية اللازمة لمشروعات تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذه المادة.
مادة (3):
يكون للجهات مجلس إدارة برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعضوية كل من:
1 - مدير عام الجهاز.
2 - ممثل عن كل من الجهات الآتية:
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
- وزارة المواصلات.
- الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
- وزارة المالية.
- إدارة الفتوى والتشريع.
- ديوان الخدمة المدنية.
- الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
على ألا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلها.
3 - اثنان من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويكون تعيينهما بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة (4):
يتولى المجلس رسم السياسة العامة للجهاز، وله على الأخص:
1 - إقرار مشروع الموازنة المالية ومشروع الحساب الختامي للجهاز قبل تقديمهما إلى الجهات المختصة.
2 - الموافقة على التقرير السنوي العام عن أعمال الجهاز.
3 - إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات.
4 - وضع لائحة تبين الإجراءات والقواعد اللازمة لانعقاد المجلس والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته والأحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات، وكذلك القواعد التي تتبع في إدارة شؤون الجهاز المالية والإدارية وقواعد تعيين العاملين به وذلك وفقًا للتشريعات المطبقة بالدولة وبالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية.
مادة (5):
يتولى إدارة الجهاز مدير عام بدرجة لا تقل عن وكيل وزارة، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر بدرجة وكيل وزارة مساعد يصدر بتعيينهم مرسوم بناءً على عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويكون المدير العام مسؤولاً عن تصريف الشؤون الإدارية والمالية والفنية للجهاز وتقديم تقرير سنوي عام عن أعمال الجهاز، كما يتولى المدير العام تحديد اختصاصات نوابه، وللوزير أن يفوض المدير العام في بعض اختصاصاته.
مادة (6):
يكون للجهاز اعتمادات مالية خاصة به تدرج ضمن برنامج مستقل بميزانية مجلس الوزراء يتم تحديدها بالتنسيق مع وزير المالية.
مادة (7):
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم (303) لسنة 2006
بتعيين مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ، الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، وعلى المرسوم رقم (266) لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى:
يُعين المهندس/ علي محمد عبد الله الشريدة - مديرًا عامًا للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالدرجة الممتازة.
مادة ثانية:
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم (322) لسنة 2006م
بتعديل المادة (3) من المرسوم رقم (266) لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، وعلى المرسوم رقم (266) لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى:
يستبدل بنص المادة (3) من المرسوم رقم (266) لسنة 2006 المشار إليه النص التالي:
(يكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعضوية كل من:
1 - الأمين العام لمجلس الوزراء.
2 - مدير عام الجهاز.
3 - مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
4 - وكيل ديوان الخدمة المدنية.
5 - وكيل وزارة المواصلات.
6 - الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
7 - وكيل وزارة المالية.
8 - مستشار من إدارة الفتوى والتشريع يختاره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
9 - ممثل عن جهاز الأمن الوطني لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد يختاره رئيس الجهاز.
10 - اثنان من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال تكنولوجيا المعلومات يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على ترشيح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء).
مادة ثانية:
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم (339) لسنة 2006 بنقل قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة التخطيط
إلى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وعلى المرسوم الصادر في 7 من يناير 1979 في شأن وزارة التخطيط، وعلى المرسوم رقم (195) لسنة 2006 بتشكيل الوزارة، وعلى المرسوم رقم (213) لسنة 2006 في شأن أيلولة اختصاصات وزير التخطيط إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم (266) لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات المعدل بالمرسوم رقم (322) لسنة 2006، وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى:
ينقل قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة التخطيط إلى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، ويعهد إلى الجهاز بمباشرة جميع اختصاصات القطاع، ويتولى الجهاز المركزي مسؤولية الإشراف وتسيير كافة الأنشطة المتعلقة بالقطاع المذكور.
مادة ثانية:
ينقل العاملون بقطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة التخطيط إلى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، ويكون النقل بذات درجاتهم ومرتباتهم، ويتم النقل بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
مادة ثالثة:
تؤول الحقوق والالتزامات والاعتمادات المالية المخصصة لهذا الشأن للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
مادة رابعة:
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.