calculator
عضو ذهبي
تفسير{ الصلاة الوسطى }سورة البقرة - 5
قرآن
تفسير{ الصلاة الوسطى }سورة البقرة - 5 \ 2
-
هناك الفقير وهناك ابن الذوات- لا تكلف نفس إلا وسعها لكن ابن الذوات وبنت الذوات (هذه )
من الرضاعة ثم المراة التي مات زوجها بالعدة ثم طريقة خطبة المراة انفصال الخطوبة قبل الدخله ثم زواج ثم طلاق المراة قبل الدخله ثم طلاق بعد الدخلة
الصلاه ثم وصية المتوفي
-
والوالدات يرضعن أولادهن .. حولين كاملين(اذا دار الحول لعامين).. لمن أراد أن يتم الرضاعة( اكثر شيء ) .. وعلى المولود له رزقهن( منهن) .. وكسوتهن بالمعروف.. لا تكلف نفس إلا وسعها( بقدر طاقتها) .. لا تضآر( لن تضر) والدة بولدها.. ولا مولود له بولده (!!).. وعلى الوارث ( ولد عديم الاب) مثل ذلك.. فإن أرادا فصالا ( فطاما للولد قبل الحولين فهذا مخالف للاتفاق ) عن تراض منهما وتشاور.. فلا جناح عليهما ( مادام بالتفاهم) .. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم.. فلا جناح عليكم.. إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف .. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير (233)
والذين يتوفون منكم .. ويذرون أزواجا (نساء مات زوجها) يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا.. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم .. فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف.. والله بما تعملون خبير (234) ولا جناح عليكم.. فيما عرضتم به( لوحتم به اشرتم اليه ) من خطبة النساء (مات زوجها).. أو أكننتم( اسررتم ) في أنفسكم .. علم الله أنكم ستذكرونهن ولـكن لا تواعدوهن سرا( فترة الخطوبة ، لا تذكرو لهن صريح النكاح) .. إلا أن تقولوا قولا معروفا.. ولا تعزموا عقدة النكاح ( كما يفعل بعض بالغرب تقليد باطل) .. حتى يبلغ ..(كتب) الكتاب أجله .. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ( يقرش ملحتها).. واعلموا أن الله غفور حليم (235) لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ( لا مشكله) .. أو تفرضوا لهن فريضة( مهر).. ومتعوهن ( اعطوهم ما يتمتعن به) على الموسع قدره (قدرة ذي سعة و غنى ).. وعلى المقتر قدره (الفقير ضيق الحال قدره).. متاعا بالمعروف..( هذا) حقا( واجب) على المحسنين(كما الدلال) (236) وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن.. وقد فرضتم لهن فريضة..( المهر يسترجع النصف) فنصف ما فرضتم.. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح (هي بالتحيد ) .. وأن تعفوا أقرب للتقوى.. ولا تنسوا الفضل بينكم .. إن الله بما تعملون بصير (237) حافظوا على الصلوات( العلاقاة الاسرية ) .. والصلاة الوسطى( الاتصالات منخلال وسيط ربما) .. وقوموا لله قانتين( مطيعين) (238) فإن خفتم فرجالا( رجالات القوم) أو ركبانا( تجاهله ) .. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم .. ما لم تكونوا تعلمون (239) والذين يتوفون منكم .. ويذرون أزواجا( بعض الازواج يترك ) وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج .. فإن خرجن.. فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف .. والله عزيز حكيم (240) وللمطلقات متاع بالمعروف ( متعه او نفقة العدة ).. حقا على المتقين ( الزوج يتحمل) (241) كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون (242)
-
الهامش:
(239) (الجهل المركوب تجاهل الامر ربما)
الله اعلم
-
منقول
قرآن
تفسير{ الصلاة الوسطى }سورة البقرة - 5 \ 2
-
هناك الفقير وهناك ابن الذوات- لا تكلف نفس إلا وسعها لكن ابن الذوات وبنت الذوات (هذه )
من الرضاعة ثم المراة التي مات زوجها بالعدة ثم طريقة خطبة المراة انفصال الخطوبة قبل الدخله ثم زواج ثم طلاق المراة قبل الدخله ثم طلاق بعد الدخلة
الصلاه ثم وصية المتوفي
-
والوالدات يرضعن أولادهن .. حولين كاملين(اذا دار الحول لعامين).. لمن أراد أن يتم الرضاعة( اكثر شيء ) .. وعلى المولود له رزقهن( منهن) .. وكسوتهن بالمعروف.. لا تكلف نفس إلا وسعها( بقدر طاقتها) .. لا تضآر( لن تضر) والدة بولدها.. ولا مولود له بولده (!!).. وعلى الوارث ( ولد عديم الاب) مثل ذلك.. فإن أرادا فصالا ( فطاما للولد قبل الحولين فهذا مخالف للاتفاق ) عن تراض منهما وتشاور.. فلا جناح عليهما ( مادام بالتفاهم) .. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم.. فلا جناح عليكم.. إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف .. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير (233)
والذين يتوفون منكم .. ويذرون أزواجا (نساء مات زوجها) يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا.. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم .. فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف.. والله بما تعملون خبير (234) ولا جناح عليكم.. فيما عرضتم به( لوحتم به اشرتم اليه ) من خطبة النساء (مات زوجها).. أو أكننتم( اسررتم ) في أنفسكم .. علم الله أنكم ستذكرونهن ولـكن لا تواعدوهن سرا( فترة الخطوبة ، لا تذكرو لهن صريح النكاح) .. إلا أن تقولوا قولا معروفا.. ولا تعزموا عقدة النكاح ( كما يفعل بعض بالغرب تقليد باطل) .. حتى يبلغ ..(كتب) الكتاب أجله .. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ( يقرش ملحتها).. واعلموا أن الله غفور حليم (235) لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ( لا مشكله) .. أو تفرضوا لهن فريضة( مهر).. ومتعوهن ( اعطوهم ما يتمتعن به) على الموسع قدره (قدرة ذي سعة و غنى ).. وعلى المقتر قدره (الفقير ضيق الحال قدره).. متاعا بالمعروف..( هذا) حقا( واجب) على المحسنين(كما الدلال) (236) وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن.. وقد فرضتم لهن فريضة..( المهر يسترجع النصف) فنصف ما فرضتم.. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح (هي بالتحيد ) .. وأن تعفوا أقرب للتقوى.. ولا تنسوا الفضل بينكم .. إن الله بما تعملون بصير (237) حافظوا على الصلوات( العلاقاة الاسرية ) .. والصلاة الوسطى( الاتصالات منخلال وسيط ربما) .. وقوموا لله قانتين( مطيعين) (238) فإن خفتم فرجالا( رجالات القوم) أو ركبانا( تجاهله ) .. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم .. ما لم تكونوا تعلمون (239) والذين يتوفون منكم .. ويذرون أزواجا( بعض الازواج يترك ) وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج .. فإن خرجن.. فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف .. والله عزيز حكيم (240) وللمطلقات متاع بالمعروف ( متعه او نفقة العدة ).. حقا على المتقين ( الزوج يتحمل) (241) كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون (242)
-
الهامش:
(239) (الجهل المركوب تجاهل الامر ربما)
الله اعلم
-
منقول
التعديل الأخير: