اولا صباح الورد
الافوكاتو : صباح النور ولو أنها متأخرة
( ثانيا : احد اهم المبادئ المستقرة في ضمير المجتمعات الديمقراطية اليوم مبدأ علانية اعمال الدولة بما يقتضيه هذا المبدأ من رفع لستار السرية عن جميع اعمال الدولة مادام ان في الامر متسعا، وعليه فان الرقابة والتشريع اللذين يمارسهما البرلمان تعتبران ضربا من ضروب اخضاع الدولة لمبدأ العلانية نظرا لما يتم اثارته ونقاشه تحت قبته من امور وموضوعات لايمكن للرأي العام ان يعلم بها او يحيط بشؤونها ما لم تكن له القدرة على حضور جلسات البرلمان وما يتم بها او على الاقل الاطلاع على مجرياتها لذلك فقد تم ارساء مبدأ مهم في هذا الشأن مؤداه ان الاصل في اعمال البرلمان علانية جلساته والاستثناء البسيط والمحدود بشروط وضوابط هو سرية اعمال البرلمان وجلساته ) .
الافوكاتو : كل هالكلام إلي كتبته جميل ورائع لكن هناك مبدأ ديمقراطي أسبق من مبدأ العلانية والسرية وهو أن الديمقراطية تقوم على حكم الأغلبية . والأغلبية قررت السرية فلا بد من احترام قرارها واحترام القرار لا يكون من خلال إطلاق أوصاف التخوين بالانبطاحي وأنت قابض وأنت مرتشي وغيرها من الالفاظ . أما مسألة السرية بأنها استثناء فإنه أيضا يحكمها ركن للديمقراطية البرلمانية وهو أن البرلمان يستقل عن هيئة الناخبين بمجرد انتخابه ، والركن أهم من المبدأ لأن مخالفة المبدأ تتعلق بظروف وقتية تختلف من حالة لأخرى أما الركن فيظل ثابتا مهما تغيرت الظروف ومخالفة الركن يهدم الأمر كلية .
فلو سلمنا بمبدأ العلانية لأعمال الدولة كلها لتصادم ذلك مع أعمال البرلمان المستقلة عن هيئة الناخبين وأخضعنا أعمال البرلمان لمثرات الرأي العام فيجبر البرلمان تحت هذا الضغط أن يلتفت عن السرية في جلساته إذت رأى ذلك بسبب الخوف من لوم الرأي العام . كما أن مبدأ العلنية لا يجوز إطلاقه على عوانهه لأن أعمال السلطة القضائية لا يمكن إخضاعها للعلنية دوما أو نطالبها بالعلنية دائما تطبيقا لمبدأ العلانية مما يجعل السلطة القضائية غير مستقلة بل خاضعة لمبدأ يفضله الرأي العام .
ومع ذلك فإن السرية عمرها ما كانت استثناء بل تظل أصل ، لأن جلسات مجلس الأمة محددة في الدستور وهي ( جلسة عادية علنية أو سرية ، جلسة غير عادية علنية أو استثنائية ) فلا يوجد أصل أو إستثناء يتعلق بالسرية أو العلنية بل إن الأصل والاستثناء يتعلق بكون الجلسة عادية أو غير عادية ، فإذا كانت جلسة عادية هي لأصل سواء أكانت الجلسة العادية سرية أو علنية ، أما إذا كانت الجلسة غير عادية فهي الاستثناء سواء أكانت سرية أو علنية .
هذا رأي الدكتور محمد المقاطع منشور هنا
http://www.aldaronline.com/Dar/Detail.cfm?ArticleID=22136
الأفوكاتو : محمد المقاطع لا أحترم أرائه لأنه حزبي مصنف على حدس ولا يبدي رأيا إلا في صالح حدس والمقاطع له آراء متناقضة وينسى ما كتبه فيقدم رأيا وبعد فترة يقدم رأيا متناقضا آخر . وأنا مجمع كل تناقضاته .
مادة مقتبسة من الدستور الجزائري الصادر عام 1996
المادة 116 : جلسات البرلمان علانية.
وتدون مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي.
يجوز للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أن يعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما، أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين، أو بطلب من رئيس الحكومة.
من الدستور المصري
المادة 106 : جلسات مجلس الشعب علنية ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
من الدستور الفرنسي الصادر عام 1958
المادة 33 : مادة 33- جلسات المجلسين علنية وتنشر مضابط الجلسات كاملة في الجريدة الرسمية ويجوز لكل من المجلسين أن ينعقد في جلسة سرية بناء على طلب الوزير الأول أو طلب عشر أعضاء المجلس .
اذن الاصل هو العلانية و ليس السرية