الجلسة السرية ... استثناء أم أصل

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

الافوكاتو

عضو فعال
انا عطيتك تفسير دستوري
واذا بقيت تتاكد ارجع للدستور المصري او الفرنسي

الاصل العلانية و الاستثناء هو السرية

أولا نسينا نصبح عليك فصباح الخير

ثانيا ياريت توضح لي مسألة السرية والعلنية في الدستور المصري والدستور الفرنسي بس يا ريت تحدد أي دستور مصري أو فرنسي لأنه على مر التاريخ في أكثر من دستور لمصر أو فرنسا

وناطرك لاستفيد منك حقيقة قد تكون هناك معلومات غائبة عنا ، وبعد ما توضح لي أعطيك تعليقي

وثاني مرة نقولك صباح الخير
 
أولا نسينا نصبح عليك فصباح الخير

ثانيا ياريت توضح لي مسألة السرية والعلنية في الدستور المصري والدستور الفرنسي بس يا ريت تحدد أي دستور مصري أو فرنسي لأنه على مر التاريخ في أكثر من دستور لمصر أو فرنسا

وناطرك لاستفيد منك حقيقة قد تكون هناك معلومات غائبة عنا ، وبعد ما توضح لي أعطيك تعليقي

وثاني مرة نقولك صباح الخير

اولا صباح الورد

ثانيا
احد اهم المبادئ المستقرة في ضمير المجتمعات الديمقراطية اليوم مبدأ علانية اعمال الدولة بما يقتضيه هذا المبدأ من رفع لستار السرية عن جميع اعمال الدولة مادام ان في الامر متسعا، وعليه فان الرقابة والتشريع اللذين يمارسهما البرلمان تعتبران ضربا من ضروب اخضاع الدولة لمبدأ العلانية نظرا لما يتم اثارته ونقاشه تحت قبته من امور وموضوعات لايمكن للرأي العام ان يعلم بها او يحيط بشؤونها ما لم تكن له القدرة على حضور جلسات البرلمان وما يتم بها او على الاقل الاطلاع على مجرياتها لذلك فقد تم ارساء مبدأ مهم في هذا الشأن مؤداه ان الاصل في اعمال البرلمان علانية جلساته والاستثناء البسيط والمحدود بشروط وضوابط هو سرية اعمال البرلمان وجلساته.

هذا رأي الدكتور محمد المقاطع منشور هنا
http://www.aldaronline.com/Dar/Detail.cfm?ArticleID=22136

مادة مقتبسة من الدستور الجزائري الصادر عام 1996
المادة 116 : جلسات البرلمان علانية.
وتدون مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي.
يجوز للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أن يعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما، أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين، أو بطلب من رئيس الحكومة.

من الدستور المصري
المادة 106 : جلسات مجلس الشعب علنية ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

من الدستور الفرنسي الصادر عام 1958
المادة 33 : مادة 33- جلسات المجلسين علنية وتنشر مضابط الجلسات كاملة في الجريدة الرسمية ويجوز لكل من المجلسين أن ينعقد في جلسة سرية بناء على طلب الوزير الأول أو طلب عشر أعضاء المجلس .

اذن الاصل هو العلانية و ليس السرية
 
الأخ افوكاتو ...

انت امريء تائه ....

والرد عليك بكل بساطة التالي ...

لو كان أمر الجلسة السرية ليست استثناءا على الأصل لما كان هناك داعي لطلب موقع من عشرة نواب أو طلب الحكومة من رئيس المجلس بانعقاد الجلسة سرية ويعرض ذلك لتصويت المجلس للأغلبية العادية ....

لذلك المشرع لم يحدد كلمة استثناء في المواد الدستورية هذا صحيح ...

لكن هذا التشدد الذي وضعه المشرع ماهو إلا دلالة واضحة على ايصال المعنى ، وذلك ان استقرار مسألة علنية الجلسات في ذهن المشرع وفق ما شرع في المواد الدستورية وفي اللائحة التفسيرية جعل مسألة تحديد كلمة استثناء ليس لها قيمة أصلا ...

لذلك كلامك في غير محله دستوريا ....

أما اسهابك في الربط بين بعض المواد الذي ورد بها كلمة استثناء , ذلك إن أمورها ليست مستقرة في ذهن الجميع لذلك وضحها المشرع وبين استثناءها

وأرجو انني أوصلت لك القصد

وبالكويتي للي مايحب اللغة العربية .

المشرع عارف ان مسألة الجلسات سرية والا ماجان حط ضرورة تقديم طلب من عشر نواب أو طلب من الحكومة لرئيس المجلس عشان تنعقد الجلسة سرية ، لا ومو بس جذيه لازم بعد هالطلب ياخذ تصويت مباشر علني بالاسم على هالطلب ، يعني هذا اقصى التشدد عرفتوا اشلون

ولأن المشرع عارف ان الجلسات اصلا سرية فأكيد ماراح يتكلم عن كلمة سرية ، يعني المشرع مثلا ماراح يكتب كل شيء , يعني مثلا ماراح يقول النواب مايصير يسبون بعض ويقول نائب عن نائب انت غبي ولا انت جمار ولا ولا ولا .....

لأن هالأمور مستقرة في ذهن الناس انها ماتصير ... لكن في بعض الأمور لأ خلاها واضحة بكلمة استثناء لأنه الموضوع ماهو مستقر وهم قليل التعامل معاه

ودمتم :)
 

رداء الليل

عضو فعال
الجلسة السرية ..حالة أستثنائية ..وليست بالاصل عادة ..!
يا جماعة الستر ...زيــــــــــــــن ..
wink.gif

 
الجلسة السرية ...... استثناء أم أصل

العديد من الناس انتقد الحكومة وعاب عليها أنها طلبت أن يكون مناقشة استجواب رئيس مجلس الوزراء في جلسة سرية .

واستند كل من انتقد السرية إلى أحد الأمرين :

أولا – أن الجلسة السرية هي استثناء على الأصل ( الجلسة العلنية ) وأن هذا الاستتثناء لا يجوز التوسع فيه .

ثانيا – أنه لا يوجد مبررات مهمة أو أسباب مقنعة لتحويل الجلسة سرية .

وقد جانب الصواب كل من انتقد السرية وذلك للأسباب التالية :

أولا – بالنسبة إلى أن الجلسة السرية هي استثناء على الأصل ( الجلسة العلنية ) وأن هذا الاستثناء لا يجوز التوسع فيه :

فالجلسة السرية ليست استثناء للجلسة العلنية ولا تعتبر الأخيرة هي الأصل والسرية هي الاستثناء لإن القاعدة القانونية الثابتة أن التخصيص يحدد فيه صفة التخصيص لمنع التعميم .

بمعنى أنه يجب أن يحدد النص أن هذا الأمر استثناء ويكون ذلك إما بالنص ذاته أو في المذكرة التفسيرية . لذلك فإن الدستور – مثلا - عندما قرر في المادة 50 من الدستور أنه لا يجوز لأي سلطة التنازل عن كل أو بعض اختصاصها فإنه قرر في المذكرة التفسيرية أنه يجوز للسلطة التشريعية التنازل عن بعض اختصاصها وحددت المذكرة التفسيرية أن هذا استثناء عن الأصل .

لذلك فإن المشرع الدستوري لو أراد جعل السرية استثناء عن الأصل لقال ذلك صراحة والقول بعكس ذلك بأن السرية استثناء عن الأصل لهو قول فيه عبث بالدستور وتنقيحا غير مباشر له بأن توصف أحد الحقوق الدستورية المقررة للحكومة أو رئيس مجلس الأمة أو عشرة أعضاء بأنها استثناء دون أن يكون المشرع الدستوري قد قال صراحة أنها استثناء كما فعل في موضوع التنازل عن الاختصاص

والاستثناء لا يعرف من خلال كلمة ( يجوز ) التي جاءت في المادة 94 من الدستور التي تتحدث عن الجلسة السرية بل يجب أن يذكر النص – صراحة - أن ذلك استثناء والأمثلة التي وردت في الدستور كثيرة على تحديده للاستثناء أي أن الدستور لو أراد الاستثناء لذكر كلمة الاستثناء صراحة ومن ذلك :

أولا - ما نصت عليه المادة 122 من الدستور بأن : ( لا يمنح أعضاء مجلس الأمة أوسمة أثناء مدة عضويتهم ويستثنى من ذلك العضو الذي يشغل وظيفة عامة لا تتنافى مع عضوية مجلس الأمة ) .

حيث يلاحظ أن الدستور عندما أراد أن يحدد صفة الاستثناء هنا ، فقد استخدم وبصراحة كلمة ( ويستثني ) .

ثانيا - ما نصت عليه المادة 165 من الدستور بأن : ( جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائيةالتي يبينها القانون ) .
ويلاحظ في هذا النص وهو يتحدث عن جلسات ، أنه عندما أراد التحدث عن الجلسات الاستثنائية ذكرها صراحة بأنها الجلسات التي يحددها القانون وهذا النص مشابه لجلسات مجلس الأمة إلا أنه يختلف معه بأن الجلسات السرية للمحكمة اعتبرها الدستور استثناء عن الأصل وذكرها صراحة بأنها استثناء ولم يقل النص أنه يجوز للمحكمة أن تعقد جلساتها سرية ، بعكس الجلسة السرية لمجلس الأمة فإن المشرع الدستوري لم يعتبرها استثناء على الجلسات العلنية لأنه لم يصفها بالاستثناء .

ثالثا – ما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور وهي كالدستور ملزمة من العديد من الأمثلة التي توضح كيفية تعامل المشرع الدستوري وكيفية إظهار مقصودة في التفريق بين الاستثناء والأصل . ففي هذه الأمثلة جاء فيها ذكر واضح لكلمة الاستثناء عندما أراد المشرع الدستوري التفريق ما بين الأصل والاستثناء ، أي عندما أراد أن يحدد أن هذا أصل وهذا استثناء ، ومن هذه الأمثلة :

1 - عبارة : ( ويشفع لهذا الاستثناءفي أسلوب الحكم البرلماني بالنسبة للكويت .... )

2 - عبارة : ( وهي قاعدة ترد عليها استثناءاتمتفاوتة في بعض الدساتير البرلمانية )

3 - عبارة : ( وإبرام المعاهدات فيما لم يستثن منها بالذات ... )

4 - عبارة : ( ما لم يكن الجبر في حالة من الحالاتالاستثنائية )

5 - عبارة : ( حيث تقتضي ضرورة استثنائية أن تعهد السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية ...)
6 - عبارة : ( وذلك بمراعاة أن في هذه الاستثناءات.... )

7 - عبارة : ( مراعاة لواقع الكويت أجازت هذه المادة على سبيل الاستثناء ...... )

8 - عبارة : ( فبهذه الضمانات يحقق هذا الطريق الاستثنائي ... ) .

ففي كل الأمثلة السابقة عندما أراد المشرع أن يقرر بأن الأمر هو استثناءا فإنه ذكر ذلك صراحة ، وعندما يسكت المشرع ولا يصف الأمر بأنه استثناءا فإن ذلك يعني بأن الأمر ليس استثناءا .

والسبب في أن المشرع الدستوري قد عمد إلى تحديد ما هو استثناء وما هو أصل في بعض المسائل وذلك لكي لا يترك هناك أي مجال للتشكيك والتلاعب التفسيري في مقصوده .

رابعا - إن ذكر كلمة ( ويجوز ) في المادة 94 من الدستور التي تتحدث عن السرية ، لا تدل هذه الكلمة بأن الجلسة السرية هي استثناء وأن الجلسة العلنية هي الأصل ، لأن المشرع الدستوري لو أراد أن يحدد بأن الجلسة السرية هي استثناء فإنه لا يكـتـفي فقط في ذكر كلمة ( يجوز ) بل نجده يقرر وبلا شك كلمة ( الاستثناء ) في نفس المادة حتى لو كان قد ذكر كلمة ( يجوز ) .

ومثال ذلك ما قرره المشرع الدستوري في المادة 167 من الدستور قائلا : ( ويجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء... ) .
فيلاحظ هنا في المادة 167 من الدستور أن المشرع الدستوري لم يجعل كلمة ( يجوز ) هي الكلمة التي تدل على مقصود واتجاه الاستثناء بل إنه استخدم كلمة الاستثناء صراحة إلى جوار كلمة ( يجوز ) لأنها كلمة الاستثناء أو مشتقاتها هي التي تبين رغبة المشرع الدستوري في الاستثناء وليس فقط استخدام كلمة يجوز كما يطنطن البعض بأن كلمة يجوز التي وردت في المادة 94 من الدستور تدل على أن الجلسة السرية هي استثناءاً على الأصل ( العلنية ) .

فالمشرع الدستوري عندما يذكر كلمة يجوز في النص الدستوري فإن هذه الكلمة لا تعني ولا تدل على الاستثناء بل نجد أن أسلوب المشرع الدستوري وطريقته في القصد أن يذكر كلمة الاستثناء بصريح العبارة سواء أستخدم كلمة يجوز أو لم يستخدمها .

خامسا - لو سرنا وراء من يقول أن كلمة ( يجوز ) تكفي أن تجعلنا نقرر أنها هي الدالة على الستثناء وبالتالي فإنه لا يمكن التوسع بالاستثناء لوجدنا نصوص كثيرة في الدستور قد جاء فيها كلمة يجوز فقط دون كلمة الاستثناء .

وبالتالي فإن السير وراء الفكرة السابقة بأن وجود كلمة يجوز هي التي تشير إلى أن الاستثناء هو مقصود المشرع الدستوري ، لانتهينا إلى إفراغ الكثير من الحقوق الدستورية من مضمونها بأن جعلناها حقوق استثنائية وليست حقوق أصلية وأن الإسراف فيها فهو توسعا في استخدام الاستثناء دون حق .

ومن الأمثلة على ذلك نجد أن حق مجلس الأمة في طرح موضوع عام للمناقشة المنصوص عليه في المادة 112 من الدستور يصبح حق استثنائي وليس حق أصيل إذا طبقنا الفكرة القائلة بأن وجود كلمة ( يجوز ) يجعل الأمر استثناء ، مما لا يحق لمجلس الأمة استخدام حق طرح موضوع عام للمناقشة لكونه استثناء لا يمكن التوسع به بسبب وجود كلمة يجوز في النص الدستوري للمادة 112 من الدستور التي تقول :

( يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على مجلس الأمة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده ولسائر الأ2عضاء حق الاشتراك في المناقشة )

حيث يلاحظ هنا أن المشرع الدستوري استخدم كلمة ( يجوز ) في المادة 112 من الدستور التي تتحدث عن حق مجلس الأمة في طرح موضوع عام للمناقشة .

فإذا اعتبرنا أن كلمة ( يجوز ) التي جاءت في المادة 94 من الدستور التي تتحدث عن الجلسة السرية هي التي تكون وحدها دليلا على أن الجلسة السرية استثناء لأنه فإنه – بالمثل - لا بد أن نعتبر حق المجلس في طرح موضوع عام - أيضا – هو حق استثنائي لا يتوسع به لأنه قد سبقته كلمة يجوز .

ومن وجهة أخرى يوجد نصوص كثيرة استخدم فيها المشرع الدستوري كلمة ( يجوز ) في النص الدستوري فهل نعتبر تلك الحقوق الدستورية كلها استثناء ولا يمكن التوسع بها ، ومن أمثلة هذه النصوص هي المادة ( 93 ، 136 ، 137 ، 142 ، 171 ، 179 ) .

فلو اعتبرنا أن استخدام كلمة ( يجوز ) في النصوص الدستورية السابقة يجعل الحقوق الواردة في هذه النصوص استثناء فإننا بذلك قد ضيعنا الكثير من حقوق الشعب الكويتي . ولتوضيح ذلك نأخذ المثالين التاليين :

المثال الأول - المادة 93 من الدستور التي تنص على أن : ( يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعمالة ، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه ) .

ففي هذه المادة لو اعتبرنا أن كلمة ( يجوز ) تؤكد وتدل على الاستثناء وأن التوسع فيه خطأ فإن مباشرة أعضاء المجلس لأعمال اللجان في العطلة يعتبر توسعا منهم وخطأ يحاسبون عليه مثل الحكومة إذا طلبت عقد الجلسة سرية .

واعتبار الأعضاء مخطئون في مباشرة أعمال اللجان في العطلة لأن المادة الدستورية استخدمت كلمة ( يجوز ) معناه تعطيل أعمال الشعب .

المثال الثاني - المادة 136 من الدستور التي تنص على : ( تعقد القروض العامة بقانون ، ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكقل قرضا بقانون أو في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية )

فإنه لو اعتبرنا أن استخدام كلمة ( يجوز ) يجعل قيام الدولة بالإقراض هو استثناء لا تتوسع به فإن ذلك يؤدي إلى منع الشعب من مطالبة الحكومة بإسقاط قروضة وتحملها عنه لأن ذلك يعتبر إقراض وهو من الاستثناءات التي يمنع التوسع فيها لوجود كلمة ( يجوز ) .

ومن وجهة أخرى فإنه لو افترضنا صحة الرأي بأن الجلسة السرية تعتبر استثناء على الأصل ، فهل يعتبر استخدام الحكومة لهذا الاستثناء لمرتين فقط الاول في استجواب النائب فيصل المسلم لرئيس الوزراء والثاني استجواب النائب خالد الطاحوس لرئيس الوزراء ، توسعا في استخدام هذا الاستثناء . أي هل يعتبر استخدام الجلسة السرية مرتين فقط توسعا ؟؟؟ أشـك في ذلك لأنه استخدام قليل ولا ينظر أنه توسعا إلا عندما نرى الحكومة تستخدم هذا الحق لأكثر من ثلاث مرات استنادا على صيغة المفرد والجماعة ، وذلك بافتراض أن الجلسة السرية استثناء لا يمكن التوسع فيه .

ثانيا – بالنسبة لأسباب الجلسة السرية :

يرى المعارضين للجلسة السرية أنها غير مبررة لعدم وجود أسباب وجيهة ومبررة .

وانبرى هؤلاء المعارضين يتساءلون ما هي أسباب عقد الجلسة سريةً ؟

ونرد على ذلك بالآتي :

1 – أن المادة 94 من الدستور التي تتحدث عن الجلسة السرية لم تلزم الحكومة ببيان أسباب طلبها السرية . ولو كان المشرع الدستورى أراد إلزام الحكومة ببيان أسباب طلب السرية لنص صراحة على ذلك . كما فعل في المادة 113 من الدستور عندما ألزم الحكومة بيان أسباب عدم أخذها برغبات مجلس الأمة .

بل إن عدم إلزام الحكومة ببيان أسباب طلبها للسرية يجعل حجة القائل بأن الجلسة السرية هي استثناء ولا يمكن التوسع فيها حجة غير صحيحة إطلاقا . ذلك لأنه من المعلوم أن الاستثناء رخصة لا يمكن إطلاقها على عوانهها ، واتجاه المشرع الدستوري بعدم إلزام الحكومة ببيان أسباب طلب السرية يناقض القاعدة القانونية في النظر إلى أي استثناء يعتبر رخصة ، لأن في عدم الإلزام مخالفة لمفهوم الاستثناء ، فالاستثناء لابد أن يكون محدد الأسباب وملزم البيان وهو ما لم يقم به المشرع الدستوري مما يجعلنا نقرر أن الجلسة السرية ليست استثناءاً .

2 – بما أن الحكومة غير ملزمة ببيان أسباب طلبها للسرية فإن ذلك يجعل أسباب طلب السرية غير محددة أو محصورة بشكل يجعل الحكومة أن تتقيد بهذه الأسباب المحددة سلفا .

3 – لو افترضنا أن الحكومة ملزمة ببيان أسباب طلب عقد الجلسة السرية فإن أسباب طلب السرية في أي استجواب يقدم لرئيس الوزراء يكمن – في تقديرنا – بالآتـي :

أ – أن استجواب رئيس الوزراء له خصوصية تختلف عن استجواب أي وزير آخر . وهذه الخصوصية تتمثل في أن الاستجواب الموجه لرئيس الوزراء يعد استجوابا للحكومة ككل مما يتطلب مراعاة ذلك كمراعاة الدستور نفسه لطريقة وإجراءات استجواب رئيس الوزراء ونتائجه في المادتين 100 و 102 من الدستور .

ب – أن استجواب رئيس الوزراء والحال كذلك استجواب الحكومة كلها تبعا لذلك يعني أن الاستجواب موجه لسلطات سمو الأمير كلها التي يمارسها بواسطة وزرائه . مما يستتبع أن يكون استجواب الحكومة كلها بعيدا عن تأثيرات واتجاهات الرأي العام لتعلق الاستجواب – هنا – بصلاح اختيار سمو الأمير لمن يدير الدولة ، وهو ما يتحقق مع خطوط متوازية واضحة هي خط التجريح في الاستجواب لأن الاستجواب هو في الاصل لتجريح الوزير وخط أن ذات الأمير مصانة لا تمس ، فلا يكون الاستجواب للحكومة ككل بطريقة علنية تتعدى محيط الحصانة البرلمانية في قاعة مجلس الأمة إلى ما ينشر في وسائل الإعلام والناس اللذان لا يتمتعون في أي حصانة

ج – أن السرية في استجواب رئيس الوزراء يحقق ما يصبو إليه المشرع الدستوري من أهداف أهمها أن لا يكون الحكم هدفا لمعركة لا هوادة فيها بين الأحزاب . وهذا ما قرره في المذكرة التفسيرية للدستور . فالاستجواب للحكومة ككل من خلال استجواب رئيسها وعندما يكون معروضا بعلانية يجعل الكثير من النواب سواءاً المنتمين في كتل برلمانية أو المنفردين التسابق نحو الدخول في معركة للوصول لغاية وليس لوسيلة ، لكون العلانية سـتـدفع النواب نحو محاولة إسقاط رئيس الوزراء فوزا في الرضا الانتخابي ، وهو ما يؤثر هذا الهدف على طبيعة المناقشة في استجواب رئيس الوزراء فترتفع معدلات التجريح أكثر مما هو مقرر ضمنيا في المذكرة التقسيرية للدستور ، ومن جانب آخر يؤثر هذا التسابق عندما تكون الجلسة العلنية نحو محاولة فرط التضامن الوزاري وتعريض الوزارة ( الحكومة ) إلى السقوط وعدم تحقيق الاستقرار لأسباب تكون بعيده عن مدى جدية محاور استجواب رئيس الوزراء وأولى هذه الأسباب أن الاستجواب سيكون علانية ، مما تدفع العلانية لاتخاذ مواقف مسبقة نحو إسقاط الحكومة طمعا بالفوز الانتخابي وليس بسبب النظر لمحاور الاستجواب ومدى جديتها . وهو ما ذكرته المذكرة التفسيرية للدستور بأن قالت : ( وأن يكون الحكم غاية لا مجرد وسيلة لتحقيق حكم أسلم وحياة أفضل . وإذا آل أمر الحكم الديمقراطي إلى مثل ذلك ، ضيعت الحقوق والحريات باسم حمايتها ، وحرف العمل السياسي عن موضعه ليصبح تجارة باسم الوطنية ، ومن ثم ينفرط عقد التضامن الوزاري على صخرة المصالح الشخصية الخفية ، كما تتشقق الكتلة الشعبية داخل البرلمان وخارجه مما يفقد المجالس النيابية قوتها والشعب وحدته ) .

لذلك فإنه لا مناص أمام السباق النيابي المحموم في الوصول إلى الاسقاط الشخصي لرئيس الوزراء قبل إسقاط صفته كرئيس وزراء أن تستخدم الحكومة حقها الدستوري – غير المنازع فيه – في أي وقت وتطلب تحويل الجلسة من جلسة علنية إلى جلسة سرية لمنع أي بارقة أمل عند النواب نحو التكسب الانتخابي .


تسلم ايدك اللي كتبت الموضوع
يسلم مخك اللي فكر بالموضوع
يسلم قلبك اللي عانا بالموضوع
انت مو بس افوكاتو انت مستشار قانوني ، تستاهل :وردة:
 

الافوكاتو

عضو فعال
اولا صباح الورد

الافوكاتو : صباح النور ولو أنها متأخرة

( ثانيا : احد اهم المبادئ المستقرة في ضمير المجتمعات الديمقراطية اليوم مبدأ علانية اعمال الدولة بما يقتضيه هذا المبدأ من رفع لستار السرية عن جميع اعمال الدولة مادام ان في الامر متسعا، وعليه فان الرقابة والتشريع اللذين يمارسهما البرلمان تعتبران ضربا من ضروب اخضاع الدولة لمبدأ العلانية نظرا لما يتم اثارته ونقاشه تحت قبته من امور وموضوعات لايمكن للرأي العام ان يعلم بها او يحيط بشؤونها ما لم تكن له القدرة على حضور جلسات البرلمان وما يتم بها او على الاقل الاطلاع على مجرياتها لذلك فقد تم ارساء مبدأ مهم في هذا الشأن مؤداه ان الاصل في اعمال البرلمان علانية جلساته والاستثناء البسيط والمحدود بشروط وضوابط هو سرية اعمال البرلمان وجلساته ) .

الافوكاتو : كل هالكلام إلي كتبته جميل ورائع لكن هناك مبدأ ديمقراطي أسبق من مبدأ العلانية والسرية وهو أن الديمقراطية تقوم على حكم الأغلبية . والأغلبية قررت السرية فلا بد من احترام قرارها واحترام القرار لا يكون من خلال إطلاق أوصاف التخوين بالانبطاحي وأنت قابض وأنت مرتشي وغيرها من الالفاظ . أما مسألة السرية بأنها استثناء فإنه أيضا يحكمها ركن للديمقراطية البرلمانية وهو أن البرلمان يستقل عن هيئة الناخبين بمجرد انتخابه ، والركن أهم من المبدأ لأن مخالفة المبدأ تتعلق بظروف وقتية تختلف من حالة لأخرى أما الركن فيظل ثابتا مهما تغيرت الظروف ومخالفة الركن يهدم الأمر كلية .

فلو سلمنا بمبدأ العلانية لأعمال الدولة كلها لتصادم ذلك مع أعمال البرلمان المستقلة عن هيئة الناخبين وأخضعنا أعمال البرلمان لمثرات الرأي العام فيجبر البرلمان تحت هذا الضغط أن يلتفت عن السرية في جلساته إذت رأى ذلك بسبب الخوف من لوم الرأي العام . كما أن مبدأ العلنية لا يجوز إطلاقه على عوانهه لأن أعمال السلطة القضائية لا يمكن إخضاعها للعلنية دوما أو نطالبها بالعلنية دائما تطبيقا لمبدأ العلانية مما يجعل السلطة القضائية غير مستقلة بل خاضعة لمبدأ يفضله الرأي العام .

ومع ذلك فإن السرية عمرها ما كانت استثناء بل تظل أصل ، لأن جلسات مجلس الأمة محددة في الدستور وهي ( جلسة عادية علنية أو سرية ، جلسة غير عادية علنية أو استثنائية ) فلا يوجد أصل أو إستثناء يتعلق بالسرية أو العلنية بل إن الأصل والاستثناء يتعلق بكون الجلسة عادية أو غير عادية ، فإذا كانت جلسة عادية هي لأصل سواء أكانت الجلسة العادية سرية أو علنية ، أما إذا كانت الجلسة غير عادية فهي الاستثناء سواء أكانت سرية أو علنية .

هذا رأي الدكتور محمد المقاطع منشور هنا
http://www.aldaronline.com/Dar/Detail.cfm?ArticleID=22136

الأفوكاتو : محمد المقاطع لا أحترم أرائه لأنه حزبي مصنف على حدس ولا يبدي رأيا إلا في صالح حدس والمقاطع له آراء متناقضة وينسى ما كتبه فيقدم رأيا وبعد فترة يقدم رأيا متناقضا آخر . وأنا مجمع كل تناقضاته .

مادة مقتبسة من الدستور الجزائري الصادر عام 1996
المادة 116 : جلسات البرلمان علانية.
وتدون مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي.
يجوز للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أن يعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما، أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين، أو بطلب من رئيس الحكومة.

من الدستور المصري
المادة 106 : جلسات مجلس الشعب علنية ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

من الدستور الفرنسي الصادر عام 1958
المادة 33 : مادة 33- جلسات المجلسين علنية وتنشر مضابط الجلسات كاملة في الجريدة الرسمية ويجوز لكل من المجلسين أن ينعقد في جلسة سرية بناء على طلب الوزير الأول أو طلب عشر أعضاء المجلس .

اذن الاصل هو العلانية و ليس السرية

الافوكاتو : كل المواد إلي حطيتها ليس مذكورا فيها أن الجلسة العلنية هي الأصل وأن الجلسة السرية هو الاستثناء ، وهذه النصوص إلي ذكرها تشابه نص المادة 94 من الدستور الكويتي .

وأنا اقولكم كلام واضح أن المشرع الدستوري سار بنهج ثابت في أنه عندما أراد أن يجعل العمل البرلماني استثناء ذكر ذلك صراحة .
 

الافوكاتو

عضو فعال
الأخ افوكاتو ...

انت امريء تائه ....


الافوكاتو : كنت تستطيع كتابة رد على رأيي دون أن تصفني بالتائه على العموم مشكور .

والرد عليك بكل بساطة التالي ...

لو كان أمر الجلسة السرية ليست استثناءا على الأصل لما كان هناك داعي لطلب موقع من عشرة نواب أو طلب الحكومة من رئيس المجلس بانعقاد الجلسة سرية ويعرض ذلك لتصويت المجلس للأغلبية العادية ....


الافوكاتو : إذا كان معيارك على أن الجلسة السرية هي الاستثناء ( لأن الدستور اشترط أن يقدم طلب من عشرة نواب أو الحكومة أو رئيس المجلس ، وأن الشرط الثاني أن يكون التصويت للأغلبية العادية ) .

فهذا معيار واهم وغير صحيح لأن اللائحة أيضا في المادة 76 اشترطت في مناقشة الأمور المستعجلة بطلب من الحكومة أو رئيس المجلس أو خمسة أعضاء فهل نعتبر هذه المناقشة هي استثناء . أيضا ما جاء في المادة 84 من اللائحة بأن يجوز بناء على طلب الحكومة أو رئيس مجلس الأمة أو خمسة أعضاء على الاقل أن يحدد وقت للمناقشة فهل يعتبر هذا استثناء على المناقشة .

أما بالنسبة لقولك أن التصويت يكون للأغلبية العادية فهول قول غير صحيح لأن الأغلبية قد تتحول إلى اغلبية خاصة كما في حالة أغلبية المصوتين باستبعاد الأعضاء الذين امتنعوا بالرغم من حضورهم إذا كان مجموع من صوتوا على القرار قبولا ورفضا يتكون منهم النصاب القانوني لانعقاد الجلسة وهو ما حدث في التصويت على طلب السرية .

لذلك المشرع لم يحدد كلمة استثناء في المواد الدستورية هذا صحيح ...

لكن هذا التشدد الذي وضعه المشرع ماهو إلا دلالة واضحة على ايصال المعنى ،

الافوكاتو : أي تشدد الله يهديك فهل التصويت بالأغلبية العادية يعتبر تشدد .

وذلك ان استقرار مسألة علنية الجلسات في ذهن المشرع وفق ما شرع في المواد الدستورية وفي اللائحة التفسيرية جعل مسألة تحديد كلمة استثناء ليس لها قيمة أصلا ...



الافوكاتو : وكيف تعرف ما استقر في ذهن المشرع هل ممكن تحدد ما هو موجود في الدستور واللائحة الذي يوضح أن الجلسات العلنية استقر في ذهن المشرع وأن كلمة استثناء ليس لها قيمة أصلا .

طيب ما دام كلمة استثناء ليس لها قيمة فلماذا ذكرها المشرع في المادة 167 من الدستور ولماذا ذكرها كثيرا في المذكرة التفسيرية ولماذا ذكر المشرع في المادة 165 من الدستور أن جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائية ، فإذا كان المشرع يريد ان يجعل الجلسات السرية حالة استثنائية لقال جلسات مجلس الأمة علنية إلا في الأحوال الاستثنائية كما فعل في جلسات المحاكم ، فهل المشرع الدستوري قاعد يلعب ويترك الأمور حق أشخاص مثلك تضرب الودع وتعرف ما في ذهنه .

لذلك كلامك في غير محله دستوريا ....


الافوكاتو : أقعد يا الخبير الدستوري بالله شنو شهادتك ؟

أما اسهابك في الربط بين بعض المواد الذي ورد بها كلمة استثناء , ذلك إن أمورها ليست مستقرة في ذهن الجميع لذلك وضحها المشرع وبين استثناءها


الافوكاتو : الدستور وضع في وقت كانت الدولة تمارس وظائفها الطبيعية وكان يوجد فيها - على سبيل المثال - محاكم تعقد جلساتها علنية وسرية وكان ذلك مستقر في ذهن الناس وقتها ، فلماذا يأتي المشرع الدستوري ويقرر شيئا مستقر في ذهن الناس بشأن المحاكم .


وأرجو انني أوصلت لك القصد


الافوكاتو : أنت الحين أعرف شلون تكتب راي دستوري ، بس قولي شنو شهادتك ؟


وبالكويتي للي مايحب اللغة العربية .


المشرع عارف ان مسألة الجلسات سرية والا ماجان حط ضرورة تقديم طلب من عشر نواب أو طلب من الحكومة لرئيس المجلس عشان تنعقد الجلسة سرية ، لا ومو بس جذيه لازم بعد هالطلب ياخذ تصويت مباشر علني بالاسم على هالطلب ، يعني هذا اقصى التشدد عرفتوا اشلون



الافوكاتو : الحين أنت تقول أن الأغلية المطلوبة في التصويت على السرية هي الاغلبية العادية فكيف يكون التصويت بالأسم ، إن التصويت بالأسم ليس من بين حالاتها حالة الأغلبية العادية . استرح أقوووول . طيب هل الأغلبية العادية هي التشدد ؟ أقول أقرأ محاضر اجتماعات لجنة إعداد الدستور ، عشان تعرف أنك ....حم......

ولأن المشرع عارف ان الجلسات اصلا سرية فأكيد ماراح يتكلم عن كلمة سرية ، يعني المشرع مثلا ماراح يكتب كل شيء , يعني مثلا ماراح يقول النواب مايصير يسبون بعض ويقول نائب عن نائب انت غبي ولا انت جمار ولا ولا ولا .....

لأن هالأمور مستقرة في ذهن الناس انها ماتصير ... لكن في بعض الأمور لأ خلاها واضحة بكلمة استثناء لأنه الموضوع ماهو مستقر وهم قليل التعامل معاه

ودمتم :)

الافوكاتو : سمك لبن تمر هندي هقايص بقايص لايص هايص ووععععع فوق تحت ، إذا فهمت شيء فأنا يعني فهمت شيء من إلي كتبته في آخر شيء استريييييييييييييح وروح العب بالسكة .
 

كويتاوي

عضو بلاتيني
بالتأكيد الجلسة السرية استثناء

وهذا الاستثناء لايأتي بطلب سهل بل بمناقشة الطلب والتصويت عليه

وهذا اكبر رد على من يدعي ان الجلسة السرية امر طبيعي

وسرية الجلسات والعمل بالضلام كاللصوص ليس من عادة الشرفاء

 

الابجر

عضو مخضرم
بما اني دكتور في القانون اري ماقام به الطاحوس هو الحق
لله دره بومشعان
نعم التكلتل هم اهل القانون مع احترامي للافكاتوا اللي يفتري جزافا علي الناس
 

الافوكاتو

عضو فعال
بالتأكيد الجلسة السرية استثناء

وهذا الاستثناء لايأتي بطلب سهل بل بمناقشة الطلب والتصويت عليه

وهذا اكبر رد على من يدعي ان الجلسة السرية امر طبيعي

وسرية الجلسات والعمل بالضلام كاللصوص ليس من عادة الشرفاء


كلام ماخوذ خيره ....................... إلي بعده
 

sha

عضو مميز
اكتبلك بكل امانه بدون اي ازدراء ولا تحقير
الله يبارك فيك ولك امين وتسلم ايدك ويكثر الله من امثالك الي نختلف معاهم ولهم منا غصب عليناكل احترام
انا مقتنع ان الاصل بالجلسات العلنيه واذكر حتى التيار الوطنى وعلى راسهم جريده القبس كانو يعترضون على سريه الجلسات التي فيها ميزانيه الدوله وكانو يطالبون بالعلنيه
لان الفلسفه العامه للبرلمانات وتاسيسها لمعرفه الشعب كيف تدار الدول ليتسنى له المشاركه باداره الدوله بكل درايه وهذه الي قصد فيها المشرع الموائمه السياسيه
والهروب بالبدايه كان من قبل الحكومه بتحويل الجلسه الى السريه وهو الاتهام الموجه لها منا نحن السياسيين على اختلاف انتمااتنا
واقول للشعبي لماذا لم يتم الانسحاب من التصويت علي سريه جلسه وزير الدفاع ول الامر كان لايعنيهم
ولماذا صوت الرمز العم احمد السعدون على سريه استجواب وزير الداخليه محمد الخالد
ولك مني جزيل الشكر وارجو انك اتقبل مني اختلافي معاك مع كامل احترامي لك ولارائك
 

الافوكاتو

عضو فعال
اكتبلك بكل امانه بدون اي ازدراء ولا تحقير
الله يبارك فيك ولك امين وتسلم ايدك ويكثر الله من امثالك الي نختلف معاهم ولهم منا غصب عليناكل احترام
انا مقتنع ان الاصل بالجلسات العلنيه واذكر حتى التيار الوطنى وعلى راسهم جريده القبس كانو يعترضون على سريه الجلسات التي فيها ميزانيه الدوله وكانو يطالبون بالعلنيه
لان الفلسفه العامه للبرلمانات وتاسيسها لمعرفه الشعب كيف تدار الدول ليتسنى له المشاركه باداره الدوله بكل درايه وهذه الي قصد فيها المشرع الموائمه السياسيه
والهروب بالبدايه كان من قبل الحكومه بتحويل الجلسه الى السريه وهو الاتهام الموجه لها منا نحن السياسيين على اختلاف انتمااتنا
واقول للشعبي لماذا لم يتم الانسحاب من التصويت علي سريه جلسه وزير الدفاع ول الامر كان لايعنيهم
ولماذا صوت الرمز العم احمد السعدون على سريه استجواب وزير الداخليه محمد الخالد
ولك مني جزيل الشكر وارجو انك اتقبل مني اختلافي معاك مع كامل احترامي لك ولارائك

حقيقة أحيييييك على الاختلاف الرائع معي والذي سطرته باحترام يعبر عن شخصيتك المحترمة ، بالعكس أختلف واختلف واختلف مع رأيي ، فاختلافك في الرأي معي احترمه بدرجة لا تتصورها .

يا أخي العزيز مثل ما قلت التكتل الشعبي سبق أن ايد سرية جلسات لاستجوابات مضت وسبق أن جلس متغندر في جلسات استجواب . أما أن يأتي الحين ويقول السرية تفريغ للدستور .

فهذه والله كبيرة ، ويجون صبيان الشعبي ويرددون كالببغاء كلامهم يا أخي ما احترموا عقولهم وردوا على الشعبي وقالوله ّأنتم صوتوا على جلسات سرية وأنتم حضرتوا جلسات سرية .

القلاف لما انسحب من الجلسة السرية في استجواب الخالد أول ما طب فيه التكتل الشعبي والحين ما لوم القلاف لما يتغير ويصف مع الحكومة .

شكرا لطرحك الراقي
 

sha

عضو مميز
حقيقة أحيييييك على الاختلاف الرائع معي والذي سطرته باحترام يعبر عن شخصيتك المحترمة ، بالعكس أختلف واختلف واختلف مع رأيي ، فاختلافك في الرأي معي احترمه بدرجة لا تتصورها .

يا أخي العزيز مثل ما قلت التكتل الشعبي سبق أن ايد سرية جلسات لاستجوابات مضت وسبق أن جلس متغندر في جلسات استجواب . أما أن يأتي الحين ويقول السرية تفريغ للدستور .

فهذه والله كبيرة ، ويجون صبيان الشعبي ويرددون كالببغاء كلامهم يا أخي ما احترموا عقولهم وردوا على الشعبي وقالوله ّأنتم صوتوا على جلسات سرية وأنتم حضرتوا جلسات سرية .

القلاف لما انسحب من الجلسة السرية في استجواب الخالد أول ما طب فيه التكتل الشعبي والحين ما لوم القلاف لما يتغير ويصف مع الحكومة .

شكرا لطرحك الراقي
تسلم وانت تستحق الاشاده
ياحبيبي لابد من السياسي انه يكون ثابت المواقف ولا يتلون بل يكون هو القدوه على الثبات بالموقف ولا يياس
اما اذا دب في نفسه الياس عليه ان يعتزل
كما فعل عبدالله النفيسي
السياسه لابد ان تكون مصدر ثقافه الشعوب والمفهوم الراقي بالاختلاف والاستقلاليه والثبات بالراي
المشكله في هذا المجتمع التقليد الاعمى والدفاع عن الاشخاص وليس الافعال
 

الافوكاتو

عضو فعال
تسلم وانت تستحق الاشاده
ياحبيبي لابد من السياسي انه يكون ثابت المواقف ولا يتلون بل يكون هو القدوه على الثبات بالموقف ولا يياس
اما اذا دب في نفسه الياس عليه ان يعتزل
كما فعل عبدالله النفيسي
السياسه لابد ان تكون مصدر ثقافه الشعوب والمفهوم الراقي بالاختلاف والاستقلاليه والثبات بالراي
المشكله في هذا المجتمع التقليد الاعمى والدفاع عن الاشخاص وليس الافعال

عندما استقال النواب في مجلس الأمة الثاني احتجاجا على ظهور التزوير في الانتخابات ، وبعد أن أصبح المجلس بصاما بعد هذه الاستقالة . وجدت الحكومة نفسها كالضائعة لعدم وجود عقلاء في المجلس يرشدونها .

فقام رحمة الله عليه الشيخ جابر الأحمد رئيس الوزراء آنذاك بإلقاء خطاب سمي بخطاب الثالث والعشرين من حزيران يستجدي المعارضة ويتقرب منها وكأنه يعتذر لها ويقول أن وجودكم هو ملح البرلمان وجوهرة وطالبهم بالمشاركة في الانتخابات .

هذا فائدة استقالة المعارضة فهل يستقيل التكتل
 

sha

عضو مميز
عندما استقال النواب في مجلس الأمة الثاني احتجاجا على ظهور التزوير في الانتخابات ، وبعد أن أصبح المجلس بصاما بعد هذه الاستقالة . وجدت الحكومة نفسها كالضائعة لعدم وجود عقلاء في المجلس يرشدونها .

فقام رحمة الله عليه الشيخ جابر الأحمد رئيس الوزراء آنذاك بإلقاء خطاب سمي بخطاب الثالث والعشرين من حزيران يستجدي المعارضة ويتقرب منها وكأنه يعتذر لها ويقول أن وجودكم هو ملح البرلمان وجوهرة وطالبهم بالمشاركة في الانتخابات .

هذا فائدة استقالة المعارضة فهل يستقيل التكتل
انا اشك في هذه الاسطر كلها
لان الذي حصل تزوير تحاسب عليه السلطه وهي سبب ضياعها المزعوم
لان الذي حصل بعد ذلك حل لمجلس الامه حل غير دستوري اي انقلاب السلطه على الشعب وحل مجلس الامه مره ثانيه ب1986 وهم ضيعت البلد الي سووه تزوير وانقلاب مره ورا الثانيه كانا بالعراق
وارجوك لاتلتمس الاعذار لخطايا السلطه
والمعارضه عندنا مبعثره وليست متضامنه حتى يستقيلون من المجلس لان الانبطاحيه من تيارات سياسيه للاسف
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى