عزيزي سيار الفاضل
اليك رابط اللائحة الداخليه للمجلس للاطلاع مع الشكر
http://www.kt.com.kw/ba/la-eha.htm
إسقاط العضوية
المادة 16
اذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور او في قانون الانتخاب او فقد أهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه او لم يعلم الا بعد الانتخاب أحال الرئيس الأمر الى لجنة الشؤون التشريعة والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة ان تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله اذا أمكن ذلك على ان تقدم تقريرهما في الأمر خلال اسبوعين على الأكثر من احالته اليها.
ويعرض التقرير على المجلس في اول جلسة تالية وللعضو ان يبدي دفاعه كذلك امام المجلس على ان يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه.
ولا يكون اسقاط العضوية الا بموافقة اغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس ان يقرر جعل التصويت سريا.