( إخصوهم ) قبل الخصخصة.. ..

السلطاني

عضو مخضرم


1.1.jpg




* من أين أبدأ.. ..؟



من ذكر تاريخ العم أحمد السعدون.. .. وعمله الوطني الدؤوب من 35 سنة.. .. ؟



أم من آخر مسيرة شاركت بها معه.. ..؟





أم من عقليته الإقتصادية.. ..؟





أم من خطابات وشعارات إنتخابية.. .. وعمل نقابي أصبح ( مرتعا ) لتلك القبيلة.. .. وذلك الفخذ من تلك القبيلة.. ..؟





من أين أبدأ.. .. من إيجابيات الخصخصة.. ..؟ أم من قوانينها المنظمة.. ..؟ أم مِن مَن يعتقد



أن الجواخير ستُخصص.. .. أيضا.. ..؟





حينما يقف ( هرم ) مثل بو عبدالعزيز ويتحدث بمنطق الوطنية والمصلحة العامة والنظرة للإمام..



..هل أرمي بحديثه جانبا.. .. وأأخذ بحديث آخرين يبحثون عن الإنتخابات وتصفيق الشارع



والبحث عن ( مرعز ) يُحذف عليهم .. .. ليُصابوا بشعور الإنتصار ونشوة القوة.. ..؟



أم أستمع وأقتنع لحديث مُقنع يُطمئنني أن الخصخصة لن تكون بتلك الصورة المُظلمة التي يريد



البعض إيصالها لي.. ..؟



كيف يُعرف الحق.. .. ؟ أو كيف تُعرف الرجال.. .. ؟





إسمحوا لي .. .. أنا هنا أتحدث وألقي بوجهة نظر حول قضية محددة .. .. وقانون محدد.. ..



لا شأن لي بأرشيف مواقف.. .. أو تاريخ مواضيع آخرى.. .. فلكل حادثٍ حديث.. ..





هل يستطيع البعض إتهام العم أحمد السعدون بالمشاركة ببيع الوطن.. ..؟



هل يستطيع أحد .. .. أن يطعن بوطنية ومصداقية العم بو عبدالعزيز.. ..؟





أنا أسأل من يعتبره عماً وقائداً .. .. ورمزاً .. ..



كيف تريدون لنا أن نكون مؤيدين وموالون.. .. ومتعاطفون معكم.. .. وأنتم بالأساس مختلفون..





صيعتوا الناس.. ..



وأدخلتم البلد دائرة لا تنتهي من الحلقات المفرغة.. ..



لم نعد مع أحد.. ..



نحن مع الكويت.. .. وعسى الله يكافيها شرّكم.. ..
 

لله دركـ

عضو فعال
هذا الرد كتبته على موضوع هني بالشبكه واحب احطه بموضوعك اذا تسمح وانشالله تستفيد اخوي



يعني لازم يصير احمد السعدون متناقض عشان يرضيكم ..؟

احمد السعدون قال قبل فتره بمقابله انه مع الخصخصه كمبدأ

ولكنه يريدها مشروطه بشروط محدده

لان الخصخصه لها سلبيات وايجابيات وتختلف من دوله الى دوله

ومن قطاع الى قطاع .. احمد السعدون قال نعم للخصخصه كمبدأ

ولكن غير الخصخصه المشروطه لا يمكن القبول بها

يعني من اكثر من سنتين وقايلها ابو عبدالعزيز جدام الكويت كلها

الخصخصه المشروطه بشروط تحمي البلد والمواطن وثرواته اهلا وسهلا بها


والمداوله الاولى الي صارت كانت على الخصخصه كمبدأ وطبيعي العم بو عبدالعزيز راح يواقف فكلنا نعرف رايه من هالموضوع

ولكن بالمداوله الثانيه ستتم المناقشه وهنا يمكن ان نحكم عليه لانها ستبين الشروط التي يتكلم عنها


وستبين من يتهم جزافا ومن يتعقل

والله انا مستغرب يعني اكثر من جذي وعي واتهمتوا الرجل

لو ما في نت ولا فضائيات شنو تسوون

ارجعوا للوراء وةاسمعوا رايه بالخصخصه

الي يقول كنت وين وصرت وين يا بو عبدالعزيز
وطحت من عيني

اقوله اسمحلي انت ما كنت تعرف رايه عن الخصخصه وهي شي كبير مو صغير

شلون تأيده وانت حتى بالخصخصه ما تعرف رايه

يعني تأيدك كان مع الخيل يا شقرا معاهم معاهم عليهم عليهم

والي يثبت كلامي هو صدمتكم من موقف تكلم فيه العم قبل فتره ليست بقصيره

واكرر السعدون يريدها مشروطه

والي يسب عالفاضي ويقول لا للخصخصه

نذكره بالخطوط الجويه الكويتيه

وزارة الماليه تصرف لها الملايين سنويا لكن على شنو ..؟

وغيرها وغيرها الكثير الكلام سابق لاوانه

لننتظر المداوله الثانيه
 

le Koweit

عضو ذهبي
انا واثق ان القانون راح يكون لصالح البلد
تدري ليش؟

لان احمد السعدون
هذا الرمز
هذا الوطني
هذا الرجل النظيف الشريف

صوت موافق ومدح القانون
وهذا من وجهة نظري يكفي للثقة بالقانون

ولنتفاءل ، يمكن هالقانون يكون حل لمشاكلنا الكثيرة ...
 

LegaL

عضو بلاتيني
هل يعقل بان 94% من الموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي

لابد من خصخصة بعض الوزارة والقطاعات التي لا تدر للدولة اي مبالغ طائلة ومع عدم خصخصة القطاع النفطي والتعليمي والصحي لانها هي عمادة الدولة وركيزه المجتمع
 

المهم^الكويت

عضو بلاتيني
اشتمل القانون على* ‬26* ‬مادة جاءت على النحو التالي*:‬
تعاريف
المادة الأولى*: ‬يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها*:‬
*{ ‬المشروع العام*: ‬مشروع تعود ملكيته بالكامل للدولة*.‬
*{ ‬التخصيص*: ‬نقل ملكية المشروع العام بشكل كلي* ‬او جزئي* ‬وفقا لاحكام هذا القانون*.‬
*{ ‬المجلس*: ‬المجلس الاعلى للتخصيص*.‬

الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الثانية*: ‬لا* ‬يكون التخصيص الا بالكيفية وفي* ‬الحدود التي* ‬يبينها هذا القانون،* ‬ووفقا للشروط الآتية*:‬
أ ـ حماية مصالح المستهلك من حيث مستوى الاسعار وجودة السلع والخدمات في* ‬مجال انتاج السلع او الخدمات ذات الطبيعة الاحتكارية او الاستراتيجية،* ‬وذلك من خلال الزام الشركات المؤسسة وفقا لاحكام هذا القانون بالالتزام بالاسعار التي* ‬تقررها وتعتمدها الاجهزة الرقابية بعد مراجعتها بصفة دورية،* ‬ولا* ‬يجوز زيادتها الا بموافقة هذه الاجهزة،* ‬وتلتزم هذه الشركات بتزويد الاجهزة الرقابية المختصة بصفة دورية بجميع المعلومات التي* ‬تمكنها من القيام بدورها الرقابي*.‬
ب ـ المحافظة على سرية البيانات والمعلومات في* ‬حدود القوانين المعمول بها*.‬
ج ـ ضمان توفير وسائل التقنية الحديثة وتطويرها*.‬
د ـ الالتزام بالمحافظة على سلامة البيئة الطبيعية وتحمل مسؤولية الاضرار الناتجة عن المساس بها او الاضرار بالمواطنين*.‬
هـ ـ ضمان عدم تضارب المصالح بصورة مباشرة او* ‬غير مباشرة بالنسبة الى جميع المشاركين في* ‬عمليات التخصيص*. ‬وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط اللازمة لذلك والتي* ‬تكفل منع استغلال المعلومات التي* ‬يصل اليها المشارك بحكم مساهمته في* ‬هذه العمليات*.‬
المادة الثالثة*: ‬لا* ‬يجوز تخصيص مرفقي* ‬التعليم والصحة الا بقانون*.‬

الفصل الثاني
المجلس الأعلى للتخصيص
المادة الرابعة*: ‬ينشأ مجلس* ‬يسمى المجلس الاعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء وثلاثة اعضاء متفرغين من ذوي* ‬الكفاءة والخبرة والاختصاص بالامور المالية والاقتصادية والقانونية والفنية ذات العلاقة بهذا القانون،* ‬ولرئيس مجلس الوزراء ان* ‬ينيب عنه في* ‬رئاسة المجلس واعماله احد الوزراء اعضاء المجلس،* ‬ويصدر مرسوماً* ‬بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بتعيين واعفاء الاعضاء من* ‬غير الوزراء،* ‬وتحديد مكافآتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين متتاليتين،* ‬مع احتفاظ العضو بحقه في* ‬العودة الى عمله الاصلي* ‬في* ‬نهاية المدة اذا كان* ‬يعمل بالقطاع الحكومي*.‬
المادة الخامسة*: ‬يضع المجلس اللائحة التي* ‬تنظم اعماله واجراءات اجتماعاته واصدار قراراته واللجان التي* ‬يشكلها من بين اعضائه او من* ‬غيرهم،* ‬والنظام المالي* ‬والاداري* ‬له،* ‬وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون*.‬
المادة السادسة*: ‬يتولى المجلس وضع السياسة العامة لعمليات التخصيص،* ‬واعداد برنامج زمني* ‬بالمشروعات العامة التي* ‬يزمع المجلس تخصيصها وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده وتنفيذه وفقا لاحكام هذا القانون*.‬
المادة السابعة*: ‬يوافي* ‬المجلس كلا من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي* ‬خلال شهري* ‬يناير ويوليو من كل عام بالأعمال والأنشطة التي* ‬قام بها في* ‬نصف السنة المنقضي،* ‬وعلى رئيس الديوان موافاة مجلس الأمة بنسخة من هذا التقرير وملاحظاته حوله خلال شهرين من تاريخ تسليمه*.‬
المادة الثامنة*: ‬ينشأ بمرسوم جهاز* ‬يعاون المجلس* ‬يسمى الجهاز الفني* ‬لبرنامج التخصيص* ‬يشرف عليه رئيس المجلس،* ‬ويكون للجهاز رئيس تحدد درجته ومرتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء،* ‬وتكون له اعتمادات مالية خاصة تدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء،* ‬ويصدر المجلس قرارا بالنظام المالي* ‬والإداري* ‬للجهاز بناء على عرض من رئيسه*. ‬ويتولى الجهاز ما* ‬يلي*:‬
ـ إعداد دليل إرشادي* ‬بالمشروعات العامة القابلة للتخصيص*.‬
ـ إجراء الدراسات الأولية بشأن المشروعات العامة المقترح تخصيصها وفقا لهذا القانون وإحالتها إلى المجلس*.‬
ـ متابعة تنفيذ إجراءات التقييم والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة الحكومية التي* ‬يتبعها المشروع،* ‬وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون*.‬
ـ المعاونة في* ‬إعداد التقرير نصف السنوي* ‬المشار إليه في* ‬المادة السابقة*.‬
ـ إعداد نماذج للعقود التي* ‬تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها،* ‬مع تقديمها للمجلس لاعتمادها*.‬
ـ أي* ‬اختصاصات أخرى* ‬يراها المجلس لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون*.‬
المادة التاسعة*: ‬الا* ‬يجوز لأي* ‬من أعضاء المجلس أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو مستشاريه أو العاملين في* ‬الجهاز الفني* ‬المعاون له أن تكون له مصلحة مباشرة أو* ‬غير مباشرة في* ‬أي* ‬من إجراءات التخصيص،* ‬وبشكل خاص في* ‬الحصة التي* ‬تطرح في* ‬المزاد العلني* ‬وفقا للمادة الثانية عشرة بند أ من هذا القانون*. ‬وتعتبر مصلحة في* ‬حكم هذا القانون تولي* ‬عضوية مجلس الإدارة أو تملك نسبة* ‬5٪* ‬أو أكثر من رأسمال الشركة المتقدمة للمزاد*.‬

الفصل الثالث* ‬
عمليات التخصيص
المادة العاشرة*: ‬يعهد إلى مؤسسات مستقلة استشارية متخصصة،* ‬لا تقل عن اثنتين،* ‬يختارها المجلس من خلال إجراءات تراعى فيها العلنية والمنافسة على أن تكون إحداها ذات خبرة عالمية،* ‬تتولى تقييم الأصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام مقترح تخصيصه،* ‬على أن تنتهي* ‬من مهمتها في* ‬موعد* ‬يحدد في* ‬العقود المبرمة معها،* ‬وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد موحدة للتقييم والإجراءات التي* ‬تلتزم تلك المؤسسات باتباعها فيه ووسائل الإعلان عنها،* ‬ويعتمد التقييم من المجلس بعد العرض على ديوان المحاسبة،* ‬ويعلن المجلس عن تأسيس الشركة المساهمة نهائيا وفقا لأحكام هذا القانون لكل مشروع عام وذلك خلال موعد لا* ‬يجاوز سنتين من تاريخ اعتماد التقييم،* ‬ويكلف مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي* ‬تقوم بتأسيس الشركة*.‬
ولا* ‬يجوز خلال مدة تقييم المشروع العام إصدار أي* ‬قرار أو اتخاذ اي* ‬إجراء* ‬يكون من شأنه التأثير في* ‬امتيازات وأصول المشروع العام المادية والمعنوية،* ‬باستثناء ما* ‬يقرر المجلس وقفه من امتيازات كانت تقدمها الدولة للمشروع العام،* ‬على أن* ‬يبين ذلك في* ‬التقييم*.‬
المادة الحادية عشرة*: ‬تؤسس الحكومة شركة مساهمة كويتية تؤول إليها الأصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام تقرر تخصيصه وذلك بعد تقييمه واعتماد التقييم من المجلس وفقاً* ‬لأحكام المادة العاشرة من هذا القانون وتحل الشركة الجديدة محل المشروع في* ‬تنفيذ أغراضه فيما له من حقوق وما عليه من التزامات*.‬
ويتم تحديد رأسمال الشركة في* ‬ضوء نتائج التقييم ويتم تقسيمه إلى أسهم لتحديد السعر العادل للسهم وتخصص أسهم الشركة وفقاً* ‬لأحكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون*.‬
المادة الثانية عشرة*: ‬تخصص أسهم الشركة على النحو التالي*:‬
أ* - ‬نسبة لا تقل عن خمسة وثلاثين في* ‬المئة* (‬35٪*) ‬من الأسهم تطرح للبيع في* ‬مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في* ‬أسواق المال المحلية والشركات الأخرى التي* ‬يوافق عليها المجلس،* ‬وتستثنى من ذلك الشركات المنافسة محلياً* ‬والمدرجة في* ‬تاريخ هذا المزاد،* ‬حيث* ‬يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو* ‬غير مباشر في* ‬الشركات المطروحة،* ‬ويرسو المزاد على من* ‬يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار* - ‬إن وجدت* - ‬ويلتزم من* ‬يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي* ‬رسا به المزاد،* ‬بالاكتتاب بجميع الأسهم التي* ‬تؤول إلى الدولة وفقاً* ‬لأحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون*.‬
ب* - ‬نسبة لا تجاوز عشرين في* ‬المئة* (‬20٪*) ‬للجهات الحكومية التي* ‬يحددها المجلس ويجوز للجهة الحكومية التخلي* ‬عن هذه النسبة أو جزء منها وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني* ‬وفقاً* ‬لأحكام البند* (‬أ*) ‬من هذه المادة*.‬
ج* - ‬نسبة لا تجاوز خمسة في* ‬المئة* (‬5٪*) ‬يكتتب بها بالتساوي* ‬العاملون الكويتيون المنقولون من المشروع العام إلى الشركة والراغبون في* ‬الاكتتاب بالشروط التفضيلية التي* ‬يضعها المجلس*. ‬ولا* ‬يجوز للعامل المكتتب بيع الأسهم التي* ‬اكتتب بها في* ‬إطار النسبة المحددة وفقاً* ‬لهذا البند قبل مضي* ‬ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب،* ‬وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل*. ‬وتطرح الأسهم التي* ‬لم* ‬يكتتب بها أي* ‬من العاملين للاكتتاب العام وفقاً* ‬لأحكام البند* (‬د*) ‬من هذه المادة*.‬
د* - ‬نسبة أربعين في* ‬المئة* (‬40٪*) ‬تخصص للاكتتاب العام وتوزع على المواطنين وفقاً* ‬لأحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون*.‬
هـ* - ‬تؤول جملة ما* ‬يتم تحصيله من عمليات التخصيص إلى الإيرادات العامة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية،* ‬على أن* ‬يصدر قرار من مجلس الوزراء باقتطاع نسبة لا تقل عن* ‬50٪* ‬من جملة إيرادات التخصيص تضاف إلى احتياطي* ‬الأجيال القادمة*.‬
المادة الثالثة عشرة*: ‬تتولى الجهة الحكومة المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي* ‬بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في* ‬الهيئة العامة للمعلومات المدنية في* ‬يوم الاكتتاب ومن* ‬غير تخصيص لكسور الأسهم،* ‬على أن* ‬يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات للدولة من قبل المواطنين وفقاً* ‬للإجراءات وبالطريقة التي* ‬تحددها الجهة الحكومية المشار إليها دون أي* ‬فوائد أو رسوم أو أي* ‬زيادة فوق سعر السهم المحدد في* ‬تاريخ الاكتتاب وذلك في* ‬موعد أقصاه اليوم الذي* ‬تنقضي* ‬في* ‬نهايته ستون* ‬يوماً* ‬محسوبة بدءاً* ‬من أول الشهر التالي* ‬الذي* ‬تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تسديد الاكتتابات المستحقة عليهم*.‬
المادة الرابعة عشرة*: ‬تؤول الى الدولة كسور الأسهم* ‬غير المخصصة للمواطنين كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي* ‬لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات،* ‬وفقا لأحكام المادة السابقة من هذا القانون جميع الأسهم التي* ‬لم* ‬يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي* ‬سبب من الأسباب،* ‬وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة* ‬يحددها المجلس الى الشركة التي* ‬رسى عليها المزاد،* ‬وذلك بعد استيفاء قيمتها منها،* ‬وفقا لأحكام البند اأب من المادة الثانية عشرة من هذا القانون*.‬
المادة الخامسة عشرة*: ‬يجوز ان* ‬يكون للدولة سهم ذهبي* ‬في* ‬ملكية الشركات التي* ‬تأسست نتيجة لتخصيص احد المشروعات العامة ويترتب على تقرير هذه الميزة اعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة*.‬
ويصدر قرار من المجلس بمنح السهم الذهبي،* ‬ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم الذهبي* ‬ومن* ‬يمارسها*. ‬ويجب ان* ‬ينص على هذه الميزة في* ‬عقد التأسيس او النظام الأساسي* ‬للشركة والا فقدت الدولة هذه الميزة*. ‬ولا* ‬يجوز تعديل الاحكام المتعلقة بالسهم الذهبي* ‬الا بموافقة المجلس*.‬
المادة السادسة عشرة*: ‬يجوز للمجلس نقل ملكية مشروع عام الى شركة مساهمة تكون جميع اسهمها مملوكة للدولة توطئة لتخصيصها،* ‬ويكون للمجلس بالنسبة الى هذه الشركة اختصاصات الجمعية العامة التأسيسية والجمعية العامة للمساهمين والجمعية العامة* ‬غير العادية،* ‬ويتولى المجلس تعيين اعضاء مجلس الإدارة من ذوي* ‬الاختصاص والخبرة بشؤون ومجال عمل الشركة*.‬
ويقدم مجلس ادارة الشركة الى المجلس تقريرا نصف سنوي* ‬بأعماله والقرارات التي* ‬اتخذها في* ‬سبيل تهيئة الشركة للتخصيص*.‬
ويلتزم المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص الشركة التي* ‬تم تأسيسها وفقا للأحكام المشار اليها في* ‬هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها*.‬
ويكون تأسيس الشركة وتخصيصها وفقا لأحكام هذا القانون*.‬

الفصل الرابع
حماية حقوق العاملين
المادة السابعة عشرة*: ‬العاملون الكويتيون في* ‬المشروع العام الذين* ‬يرغبون في* ‬العمل في* ‬الشركة المنصوص عليها في* ‬المادة الحادية عشرة من هذا القانون* ‬يتم نقلهم اليها،* ‬وتلتزم الشركة بضمان المزايا التالية للعامل*:‬
1* - ‬الا تقل مدة عقده مع الجهة التي* ‬آل اليها المشروع عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التخصيص،* ‬ما لم* ‬يرغب في* ‬مدة اقل*.‬
2* - ‬الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا المالية والعينية التي* ‬كان* ‬يحصل عليها في* ‬المشروع العام*.‬
3* - ‬عدم المساس بالمرتب والمزايا المالية والعينية التي* ‬يحصل عليها اذا ما رغبت الشركة في* ‬استخدامه بعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة*.‬
ويقع باطلا كل اتفاق* ‬يتم بين العامل والجهة التي* ‬آل اليها المشروع بالمخالفة للبنود* ‬1* ‬و2* ‬و3* ‬من هذه المادة ما لم* ‬يكن من شأن هذا الاتفاق أن* ‬يقدم الى العامل مزايا أكبر*.‬
المادة الثامنة عشرة* :‬1* - ‬تضاف مدة مقدارها ثلاث سنوات الى مدة الخدمة المحسوبة،* ‬وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه،* ‬ولا تدخل هذه المدة في* ‬حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في* ‬الفقرة الثانية من المادة* ‬25* ‬من قانون التأمينات الاجتماعية*.‬
2* - ‬مع مراعاة احكام المادتين* (‬الاولى فقرة م*) ‬و(الثانية*) ‬من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه،* ‬تحسب الحقوق التأمينية للعامل على اساس آخر مرتب تقاضاه في* ‬المشروع العام قبل تخصيصه او على اساس متوسط المرتب في* ‬خمس السنوات الاخيرة من الخدمة،* ‬او على الاساس المنصوص عليه في* ‬قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه ايها اكبر*.‬
وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام البندين* (‬1*) ‬و*(‬2*) ‬من هذه المادة*.‬
ويضع المجلس القواعد والاجراءات التي* ‬تكفل الحصول على هذه المزايا*.‬
المادة التاسعة عشرة*:‬1* - ‬العاملون الكويتيون في* ‬المشروع العام الذين لا* ‬يرغبون في* ‬الانتقال الى الشركة عند تأسيسها،* ‬ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في* ‬القطاع الحكومي* ‬مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد،* ‬على الا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا* ‬يتقاضونه في* ‬المشروع العام*.‬
2* - ‬العاملون الكويتيون في* ‬المشروع العام الذين لا* ‬يرغبون في* ‬الانتقال الى الشركة عند تأسيسها،* ‬او في* ‬الانتقال الى القطاع الحكومي،* ‬ويستحقون المعاش التقاعدي،* ‬يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الاساسي* ‬عن مدة ثلاث سنوات على ان لا تقل مدة الخدمة في* ‬المشروع العام ذاته عن ثلاثين سنة متصلة*.‬
3* - ‬تضاف الى مدة خدمة العامل المحسوبة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه اذا لم* ‬يرغب في* ‬الانتقال الى الشركة التي* ‬آل اليها المشروع،* ‬او الى الحكومة مدة مقدارها خمس سنوات،* ‬او ما* ‬يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش التقاعدي* ‬ايهما اقل*.‬
وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذا البند*.‬
المادة العشرون*: ‬مع عدم الاخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم* ‬19* ‬لسنة* ‬2000* ‬المشار إليه،* ‬يحدد المجلس الحد الادنى لنسبة العمالة الكويتية في* ‬اي* ‬شركة* ‬يتم تأسيسها نتيجة التخصيص،* ‬على ان لا تقل عما كانت عليه في* ‬المشروع العام الذي* ‬تم تخصيصه وعن النسبة المقررة وفقا لاحكام ذلك القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له،* ‬ويضع المجلس الشروط التفصيلية والاجراءات والمواعيد اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام*.‬
ويصدر المجلس القرارات المناسبة التي* ‬تكفل التزام الشركات المنافسة الاخرى بنسبة العمالة المنصوص عليها في* ‬الفقرة السابقة خلال فترة* ‬يحددها المجلس*.‬
المادة الحادية والعشرون*: ‬يضع المجلس القواعد التي* ‬تلتزم بموجبها الشركات بوضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل الاستفادة من العاملين المنقولين اليها والارتقاء بمستوى مهاراتهم الوظيفية مع الحفاظ على نسبة العاملين منهم في* ‬التخصصات النادرة والاعمال الفنية المتخصصة التي* ‬يحددها المجلس*.‬

الفصل الخامس
أحكام ختامية
المادة الثانية والعشرون*: ‬تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة مصروفات المجلس والجهاز الفني* ‬المعاون له ضمن ميزانية مجلس الوزراء*.‬
المادة الثالثة والعشرون*: ‬تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء،* ‬خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون*.‬
المادة الرابعة والعشرون*: ‬يستثنى أول مجلس إدارة للشركة الموسسة وفقاً* ‬للمادة الحادية عشرة من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي* ‬يجب أن* ‬يملكها عضو مجلس الإدارة وفقاً* ‬لأحكام القانون رقم* ‬15* ‬لسنة* ‬1960* ‬المشار إليه*.‬
المادة الخامسة والعشرون*: ‬تسري* ‬أحكام كل من القانون رقم* ‬15* ‬لسنة* ‬1960* ‬والقانون رقم* ‬7* ‬لسنة* ‬2008* ‬المشار إليهما في* ‬كل ما لم* ‬يرد بشأنه نص في* ‬هذا القانون وبما لا* ‬يتعارض مع أحكامه*.‬
المادة السادسة والعشرون*: ‬على رئى سمجلس الوزراء والوزراء كل فيما* ‬يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في* ‬الجريدة الرسمية*.


هذا القانون للي يبي يستفيد....
 

مميز

عضو ذهبي

من خطابات وشعارات إنتخابية.. .. وعمل نقابي أصبح ( مرتعا ) لتلك القبيلة.. .. وذلك الفخذ من تلك القبيلة.. ..؟



هذا الجزأ الي تخلص منه النائب الفاضل أحمد السعدون

تقبل أحترامي
 

الرحال

عضو بلاتيني
رغم استغرابي من الخلاف بين قطبي التكتل الشعبي : السعدون = البراك

إلا أن مقالك أخ محمد أصاب كبد الحقيقة

فلا يمكن أن يكون احمد السعدون ذلك الرمز الوطني ذو التاريخ العتيد في نصرة قضايا الوطن والمواطنين

متواطئا أو بائعا أو مشتريا ---الرجل وافق على القانون من ناحية المبدأ مع ضرورة ادخال تعديلات عليه لمصلحة الموظفين بالأساس وحفظ حقوقهم
 
يعرف الرجال بالحق ولايعرف الحق بالرجال

لايكون صار السعدون معصوم وحنا ماندري

و الإخصاء للعبيد واللى تقصدهم أحرار صعب عليك الإرتقاء لمكانتهم

فهم يمثلون أمة وأنت لاتمثل حتى نفسك فإسمك مستعار وعالمك إفتراضي

وهم مع الكويت والله يكافيهم شركم وشر عنصريتكم
 

الاسكندر

عضو ذهبي
* من أين أبدأ.. ..؟


مشكلة هذا الموضوع أن صاحبه لم يعرف من أين يبدأ منذ البداية .. فخلط علينا موضوعه وأصبح سلطه..

يعني هل هو مدح في السعدون ..

أم تأييد للخصحصة ..

أم تعريض في مسلم وربعهههههه..

أم خوف على البلد ..

أم ملعب للأخطاء الاملائية والنحوية ..

موضوع فاقد بوصلته..

لكن بإختصار..

مخصي ثم مخصي من يحاول أن يشكك في شرفاء الامة من طرف خفي .. أوه أوه كأني قلت مخصي عفوا عفوا أقصد ... معصي ..
 

القطبي

عضو مخضرم
اشتمل القانون على* ‬26* ‬مادة جاءت على النحو التالي*:‬
تعاريف
المادة الأولى*: ‬يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها*:‬
*{ ‬المشروع العام*: ‬مشروع تعود ملكيته بالكامل للدولة*.‬
*{ ‬التخصيص*: ‬نقل ملكية المشروع العام بشكل كلي* ‬او جزئي* ‬وفقا لاحكام هذا القانون*.‬
*{ ‬المجلس*: ‬المجلس الاعلى للتخصيص*.‬
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الثانية*: ‬لا* ‬يكون التخصيص الا بالكيفية وفي* ‬الحدود التي* ‬يبينها هذا القانون،* ‬ووفقا للشروط الآتية*:‬
أ ـ حماية مصالح المستهلك من حيث مستوى الاسعار وجودة السلع والخدمات في* ‬مجال انتاج السلع او الخدمات ذات الطبيعة الاحتكارية او الاستراتيجية،* ‬وذلك من خلال الزام الشركات المؤسسة وفقا لاحكام هذا القانون بالالتزام بالاسعار التي* ‬تقررها وتعتمدها الاجهزة الرقابية بعد مراجعتها بصفة دورية،* ‬ولا* ‬يجوز زيادتها الا بموافقة هذه الاجهزة،* ‬وتلتزم هذه الشركات بتزويد الاجهزة الرقابية المختصة بصفة دورية بجميع المعلومات التي* ‬تمكنها من القيام بدورها الرقابي*.‬
ب ـ المحافظة على سرية البيانات والمعلومات في* ‬حدود القوانين المعمول بها*.‬
ج ـ ضمان توفير وسائل التقنية الحديثة وتطويرها*.‬
د ـ الالتزام بالمحافظة على سلامة البيئة الطبيعية وتحمل مسؤولية الاضرار الناتجة عن المساس بها او الاضرار بالمواطنين*.‬
هـ ـ ضمان عدم تضارب المصالح بصورة مباشرة او* ‬غير مباشرة بالنسبة الى جميع المشاركين في* ‬عمليات التخصيص*. ‬وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط اللازمة لذلك والتي* ‬تكفل منع استغلال المعلومات التي* ‬يصل اليها المشارك بحكم مساهمته في* ‬هذه العمليات*.‬
المادة الثالثة*: ‬لا* ‬يجوز تخصيص مرفقي* ‬التعليم والصحة الا بقانون*.‬
الفصل الثاني
المجلس الأعلى للتخصيص
المادة الرابعة*: ‬ينشأ مجلس* ‬يسمى المجلس الاعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء وثلاثة اعضاء متفرغين من ذوي* ‬الكفاءة والخبرة والاختصاص بالامور المالية والاقتصادية والقانونية والفنية ذات العلاقة بهذا القانون،* ‬ولرئيس مجلس الوزراء ان* ‬ينيب عنه في* ‬رئاسة المجلس واعماله احد الوزراء اعضاء المجلس،* ‬ويصدر مرسوماً* ‬بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بتعيين واعفاء الاعضاء من* ‬غير الوزراء،* ‬وتحديد مكافآتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين متتاليتين،* ‬مع احتفاظ العضو بحقه في* ‬العودة الى عمله الاصلي* ‬في* ‬نهاية المدة اذا كان* ‬يعمل بالقطاع الحكومي*.‬
المادة الخامسة*: ‬يضع المجلس اللائحة التي* ‬تنظم اعماله واجراءات اجتماعاته واصدار قراراته واللجان التي* ‬يشكلها من بين اعضائه او من* ‬غيرهم،* ‬والنظام المالي* ‬والاداري* ‬له،* ‬وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون*.‬
المادة السادسة*: ‬يتولى المجلس وضع السياسة العامة لعمليات التخصيص،* ‬واعداد برنامج زمني* ‬بالمشروعات العامة التي* ‬يزمع المجلس تخصيصها وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده وتنفيذه وفقا لاحكام هذا القانون*.‬
المادة السابعة*: ‬يوافي* ‬المجلس كلا من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي* ‬خلال شهري* ‬يناير ويوليو من كل عام بالأعمال والأنشطة التي* ‬قام بها في* ‬نصف السنة المنقضي،* ‬وعلى رئيس الديوان موافاة مجلس الأمة بنسخة من هذا التقرير وملاحظاته حوله خلال شهرين من تاريخ تسليمه*.‬
المادة الثامنة*: ‬ينشأ بمرسوم جهاز* ‬يعاون المجلس* ‬يسمى الجهاز الفني* ‬لبرنامج التخصيص* ‬يشرف عليه رئيس المجلس،* ‬ويكون للجهاز رئيس تحدد درجته ومرتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء،* ‬وتكون له اعتمادات مالية خاصة تدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء،* ‬ويصدر المجلس قرارا بالنظام المالي* ‬والإداري* ‬للجهاز بناء على عرض من رئيسه*. ‬ويتولى الجهاز ما* ‬يلي*:‬
ـ إعداد دليل إرشادي* ‬بالمشروعات العامة القابلة للتخصيص*.‬
ـ إجراء الدراسات الأولية بشأن المشروعات العامة المقترح تخصيصها وفقا لهذا القانون وإحالتها إلى المجلس*.‬
ـ متابعة تنفيذ إجراءات التقييم والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة الحكومية التي* ‬يتبعها المشروع،* ‬وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون*.‬
ـ المعاونة في* ‬إعداد التقرير نصف السنوي* ‬المشار إليه في* ‬المادة السابقة*.‬
ـ إعداد نماذج للعقود التي* ‬تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها،* ‬مع تقديمها للمجلس لاعتمادها*.‬
ـ أي* ‬اختصاصات أخرى* ‬يراها المجلس لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون*.‬
المادة التاسعة*: ‬الا* ‬يجوز لأي* ‬من أعضاء المجلس أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو مستشاريه أو العاملين في* ‬الجهاز الفني* ‬المعاون له أن تكون له مصلحة مباشرة أو* ‬غير مباشرة في* ‬أي* ‬من إجراءات التخصيص،* ‬وبشكل خاص في* ‬الحصة التي* ‬تطرح في* ‬المزاد العلني* ‬وفقا للمادة الثانية عشرة بند أ من هذا القانون*. ‬وتعتبر مصلحة في* ‬حكم هذا القانون تولي* ‬عضوية مجلس الإدارة أو تملك نسبة* ‬5٪* ‬أو أكثر من رأسمال الشركة المتقدمة للمزاد*.‬
الفصل الثالث* ‬
عمليات التخصيص
المادة العاشرة*: ‬يعهد إلى مؤسسات مستقلة استشارية متخصصة،* ‬لا تقل عن اثنتين،* ‬يختارها المجلس من خلال إجراءات تراعى فيها العلنية والمنافسة على أن تكون إحداها ذات خبرة عالمية،* ‬تتولى تقييم الأصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام مقترح تخصيصه،* ‬على أن تنتهي* ‬من مهمتها في* ‬موعد* ‬يحدد في* ‬العقود المبرمة معها،* ‬وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد موحدة للتقييم والإجراءات التي* ‬تلتزم تلك المؤسسات باتباعها فيه ووسائل الإعلان عنها،* ‬ويعتمد التقييم من المجلس بعد العرض على ديوان المحاسبة،* ‬ويعلن المجلس عن تأسيس الشركة المساهمة نهائيا وفقا لأحكام هذا القانون لكل مشروع عام وذلك خلال موعد لا* ‬يجاوز سنتين من تاريخ اعتماد التقييم،* ‬ويكلف مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي* ‬تقوم بتأسيس الشركة*.‬
ولا* ‬يجوز خلال مدة تقييم المشروع العام إصدار أي* ‬قرار أو اتخاذ اي* ‬إجراء* ‬يكون من شأنه التأثير في* ‬امتيازات وأصول المشروع العام المادية والمعنوية،* ‬باستثناء ما* ‬يقرر المجلس وقفه من امتيازات كانت تقدمها الدولة للمشروع العام،* ‬على أن* ‬يبين ذلك في* ‬التقييم*.‬
المادة الحادية عشرة*: ‬تؤسس الحكومة شركة مساهمة كويتية تؤول إليها الأصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام تقرر تخصيصه وذلك بعد تقييمه واعتماد التقييم من المجلس وفقاً* ‬لأحكام المادة العاشرة من هذا القانون وتحل الشركة الجديدة محل المشروع في* ‬تنفيذ أغراضه فيما له من حقوق وما عليه من التزامات*.‬
ويتم تحديد رأسمال الشركة في* ‬ضوء نتائج التقييم ويتم تقسيمه إلى أسهم لتحديد السعر العادل للسهم وتخصص أسهم الشركة وفقاً* ‬لأحكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون*.‬
المادة الثانية عشرة*: ‬تخصص أسهم الشركة على النحو التالي*:‬
أ* - ‬نسبة لا تقل عن خمسة وثلاثين في* ‬المئة* (‬35٪*) ‬من الأسهم تطرح للبيع في* ‬مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في* ‬أسواق المال المحلية والشركات الأخرى التي* ‬يوافق عليها المجلس،* ‬وتستثنى من ذلك الشركات المنافسة محلياً* ‬والمدرجة في* ‬تاريخ هذا المزاد،* ‬حيث* ‬يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو* ‬غير مباشر في* ‬الشركات المطروحة،* ‬ويرسو المزاد على من* ‬يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار* - ‬إن وجدت* - ‬ويلتزم من* ‬يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي* ‬رسا به المزاد،* ‬بالاكتتاب بجميع الأسهم التي* ‬تؤول إلى الدولة وفقاً* ‬لأحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون*.‬
ب* - ‬نسبة لا تجاوز عشرين في* ‬المئة* (‬20٪*) ‬للجهات الحكومية التي* ‬يحددها المجلس ويجوز للجهة الحكومية التخلي* ‬عن هذه النسبة أو جزء منها وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني* ‬وفقاً* ‬لأحكام البند* (‬أ*) ‬من هذه المادة*.‬
ج* - ‬نسبة لا تجاوز خمسة في* ‬المئة* (‬5٪*) ‬يكتتب بها بالتساوي* ‬العاملون الكويتيون المنقولون من المشروع العام إلى الشركة والراغبون في* ‬الاكتتاب بالشروط التفضيلية التي* ‬يضعها المجلس*. ‬ولا* ‬يجوز للعامل المكتتب بيع الأسهم التي* ‬اكتتب بها في* ‬إطار النسبة المحددة وفقاً* ‬لهذا البند قبل مضي* ‬ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب،* ‬وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل*. ‬وتطرح الأسهم التي* ‬لم* ‬يكتتب بها أي* ‬من العاملين للاكتتاب العام وفقاً* ‬لأحكام البند* (‬د*) ‬من هذه المادة*.‬
د* - ‬نسبة أربعين في* ‬المئة* (‬40٪*) ‬تخصص للاكتتاب العام وتوزع على المواطنين وفقاً* ‬لأحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون*.‬
هـ* - ‬تؤول جملة ما* ‬يتم تحصيله من عمليات التخصيص إلى الإيرادات العامة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية،* ‬على أن* ‬يصدر قرار من مجلس الوزراء باقتطاع نسبة لا تقل عن* ‬50٪* ‬من جملة إيرادات التخصيص تضاف إلى احتياطي* ‬الأجيال القادمة*.‬
المادة الثالثة عشرة*: ‬تتولى الجهة الحكومة المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي* ‬بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في* ‬الهيئة العامة للمعلومات المدنية في* ‬يوم الاكتتاب ومن* ‬غير تخصيص لكسور الأسهم،* ‬على أن* ‬يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات للدولة من قبل المواطنين وفقاً* ‬للإجراءات وبالطريقة التي* ‬تحددها الجهة الحكومية المشار إليها دون أي* ‬فوائد أو رسوم أو أي* ‬زيادة فوق سعر السهم المحدد في* ‬تاريخ الاكتتاب وذلك في* ‬موعد أقصاه اليوم الذي* ‬تنقضي* ‬في* ‬نهايته ستون* ‬يوماً* ‬محسوبة بدءاً* ‬من أول الشهر التالي* ‬الذي* ‬تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تسديد الاكتتابات المستحقة عليهم*.‬
المادة الرابعة عشرة*: ‬تؤول الى الدولة كسور الأسهم* ‬غير المخصصة للمواطنين كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي* ‬لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات،* ‬وفقا لأحكام المادة السابقة من هذا القانون جميع الأسهم التي* ‬لم* ‬يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي* ‬سبب من الأسباب،* ‬وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة* ‬يحددها المجلس الى الشركة التي* ‬رسى عليها المزاد،* ‬وذلك بعد استيفاء قيمتها منها،* ‬وفقا لأحكام البند اأب من المادة الثانية عشرة من هذا القانون*.‬
المادة الخامسة عشرة*: ‬يجوز ان* ‬يكون للدولة سهم ذهبي* ‬في* ‬ملكية الشركات التي* ‬تأسست نتيجة لتخصيص احد المشروعات العامة ويترتب على تقرير هذه الميزة اعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة*.‬
ويصدر قرار من المجلس بمنح السهم الذهبي،* ‬ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم الذهبي* ‬ومن* ‬يمارسها*. ‬ويجب ان* ‬ينص على هذه الميزة في* ‬عقد التأسيس او النظام الأساسي* ‬للشركة والا فقدت الدولة هذه الميزة*. ‬ولا* ‬يجوز تعديل الاحكام المتعلقة بالسهم الذهبي* ‬الا بموافقة المجلس*.‬
المادة السادسة عشرة*: ‬يجوز للمجلس نقل ملكية مشروع عام الى شركة مساهمة تكون جميع اسهمها مملوكة للدولة توطئة لتخصيصها،* ‬ويكون للمجلس بالنسبة الى هذه الشركة اختصاصات الجمعية العامة التأسيسية والجمعية العامة للمساهمين والجمعية العامة* ‬غير العادية،* ‬ويتولى المجلس تعيين اعضاء مجلس الإدارة من ذوي* ‬الاختصاص والخبرة بشؤون ومجال عمل الشركة*.‬
ويقدم مجلس ادارة الشركة الى المجلس تقريرا نصف سنوي* ‬بأعماله والقرارات التي* ‬اتخذها في* ‬سبيل تهيئة الشركة للتخصيص*.‬
ويلتزم المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص الشركة التي* ‬تم تأسيسها وفقا للأحكام المشار اليها في* ‬هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها*.‬
ويكون تأسيس الشركة وتخصيصها وفقا لأحكام هذا القانون*.‬
الفصل الرابع
حماية حقوق العاملين
المادة السابعة عشرة*: ‬العاملون الكويتيون في* ‬المشروع العام الذين* ‬يرغبون في* ‬العمل في* ‬الشركة المنصوص عليها في* ‬المادة الحادية عشرة من هذا القانون* ‬يتم نقلهم اليها،* ‬وتلتزم الشركة بضمان المزايا التالية للعامل*:‬
1* - ‬الا تقل مدة عقده مع الجهة التي* ‬آل اليها المشروع عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التخصيص،* ‬ما لم* ‬يرغب في* ‬مدة اقل*.‬
2* - ‬الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا المالية والعينية التي* ‬كان* ‬يحصل عليها في* ‬المشروع العام*.‬
3* - ‬عدم المساس بالمرتب والمزايا المالية والعينية التي* ‬يحصل عليها اذا ما رغبت الشركة في* ‬استخدامه بعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة*.‬
ويقع باطلا كل اتفاق* ‬يتم بين العامل والجهة التي* ‬آل اليها المشروع بالمخالفة للبنود* ‬1* ‬و2* ‬و3* ‬من هذه المادة ما لم* ‬يكن من شأن هذا الاتفاق أن* ‬يقدم الى العامل مزايا أكبر*.‬
المادة الثامنة عشرة* :‬1* - ‬تضاف مدة مقدارها ثلاث سنوات الى مدة الخدمة المحسوبة،* ‬وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه،* ‬ولا تدخل هذه المدة في* ‬حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في* ‬الفقرة الثانية من المادة* ‬25* ‬من قانون التأمينات الاجتماعية*.‬
2* - ‬مع مراعاة احكام المادتين* (‬الاولى فقرة م*) ‬و(الثانية*) ‬من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه،* ‬تحسب الحقوق التأمينية للعامل على اساس آخر مرتب تقاضاه في* ‬المشروع العام قبل تخصيصه او على اساس متوسط المرتب في* ‬خمس السنوات الاخيرة من الخدمة،* ‬او على الاساس المنصوص عليه في* ‬قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه ايها اكبر*.‬
وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام البندين* (‬1*) ‬و*(‬2*) ‬من هذه المادة*.‬
ويضع المجلس القواعد والاجراءات التي* ‬تكفل الحصول على هذه المزايا*.‬
المادة التاسعة عشرة*:‬1* - ‬العاملون الكويتيون في* ‬المشروع العام الذين لا* ‬يرغبون في* ‬الانتقال الى الشركة عند تأسيسها،* ‬ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في* ‬القطاع الحكومي* ‬مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد،* ‬على الا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا* ‬يتقاضونه في* ‬المشروع العام*.‬
2* - ‬العاملون الكويتيون في* ‬المشروع العام الذين لا* ‬يرغبون في* ‬الانتقال الى الشركة عند تأسيسها،* ‬او في* ‬الانتقال الى القطاع الحكومي،* ‬ويستحقون المعاش التقاعدي،* ‬يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الاساسي* ‬عن مدة ثلاث سنوات على ان لا تقل مدة الخدمة في* ‬المشروع العام ذاته عن ثلاثين سنة متصلة*.‬
3* - ‬تضاف الى مدة خدمة العامل المحسوبة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه اذا لم* ‬يرغب في* ‬الانتقال الى الشركة التي* ‬آل اليها المشروع،* ‬او الى الحكومة مدة مقدارها خمس سنوات،* ‬او ما* ‬يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش التقاعدي* ‬ايهما اقل*.‬
وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذا البند*.‬
المادة العشرون*: ‬مع عدم الاخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم* ‬19* ‬لسنة* ‬2000* ‬المشار إليه،* ‬يحدد المجلس الحد الادنى لنسبة العمالة الكويتية في* ‬اي* ‬شركة* ‬يتم تأسيسها نتيجة التخصيص،* ‬على ان لا تقل عما كانت عليه في* ‬المشروع العام الذي* ‬تم تخصيصه وعن النسبة المقررة وفقا لاحكام ذلك القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له،* ‬ويضع المجلس الشروط التفصيلية والاجراءات والمواعيد اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام*.‬
ويصدر المجلس القرارات المناسبة التي* ‬تكفل التزام الشركات المنافسة الاخرى بنسبة العمالة المنصوص عليها في* ‬الفقرة السابقة خلال فترة* ‬يحددها المجلس*.‬
المادة الحادية والعشرون*: ‬يضع المجلس القواعد التي* ‬تلتزم بموجبها الشركات بوضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل الاستفادة من العاملين المنقولين اليها والارتقاء بمستوى مهاراتهم الوظيفية مع الحفاظ على نسبة العاملين منهم في* ‬التخصصات النادرة والاعمال الفنية المتخصصة التي* ‬يحددها المجلس*.‬
الفصل الخامس
أحكام ختامية
المادة الثانية والعشرون*: ‬تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة مصروفات المجلس والجهاز الفني* ‬المعاون له ضمن ميزانية مجلس الوزراء*.‬
المادة الثالثة والعشرون*: ‬تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء،* ‬خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون*.‬
المادة الرابعة والعشرون*: ‬يستثنى أول مجلس إدارة للشركة الموسسة وفقاً* ‬للمادة الحادية عشرة من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي* ‬يجب أن* ‬يملكها عضو مجلس الإدارة وفقاً* ‬لأحكام القانون رقم* ‬15* ‬لسنة* ‬1960* ‬المشار إليه*.‬
المادة الخامسة والعشرون*: ‬تسري* ‬أحكام كل من القانون رقم* ‬15* ‬لسنة* ‬1960* ‬والقانون رقم* ‬7* ‬لسنة* ‬2008* ‬المشار إليهما في* ‬كل ما لم* ‬يرد بشأنه نص في* ‬هذا القانون وبما لا* ‬يتعارض مع أحكامه*.‬
المادة السادسة والعشرون*: ‬على رئى سمجلس الوزراء والوزراء كل فيما* ‬يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في* ‬الجريدة الرسمية*.

هذا القانون للي يبي يستفيد....


فعلا انه قانون لا مثيل له كما قال ( النائب الفاضل / احمد السعدون ) و حتى يكون هذا القانون لا مثيل له و فريد من نوعه يجب اعادة النظر لوضع التعديلات التي طالبت بها ( الدكتوره / اسيل العوضي)000

-------------

كلمة (الدكتوره / اسيل العوضي ) :

في البداية يجب القول أن الخصخصة مشروع وطني سيغير من الشكل الاقتصادي والاجتماعي للدولة ، وأنه من غير الممكن استمرار هيمنة الدولة على الاقتصاد الوطني واعتماد أكثر من 90% من المواطنين على الوظائف الحكومية ، والحكومة – أي حكومة – نظرياً هي مدير فاشل ، ولكن دورها في التنظيم والرقابة هو الأولى والأهم .


إذن نحن مع مبدأ الخصخصة ونعي أهميتها ، ولكن ما شكل الخصخصة التي نريدها ؟ بالأخرى ، ما هدفنا من الخصخصة ؟

برأيي الخصخصة يجب أن تحقق ثلاث أهداف رئيسية :
1 – رفع جودة السلع والخدمات .
2 – تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال توفير فرص العمل وتملكهم المشاريع المخصصة .

3 – إعادة التوازن في الاقتصاد بين القطاعين العام والخاص وتنويع مصادر دخل الدولة .

فأي خصخصة لا تحقق هذا الأهداف لا فائدة منها ولا هي التي نريدها ، بل تصبح خصخصة لغرض الخصخصة .
الآن تعالوا ننظر للقانون الذي قدمته اللجنة ، وهو مشوه إلى حد كبير ، على سبيل المثال :

المادة (9) تسمح لأعضاء مجلس التخصيص وأقاربهم أن تكون ملكيتهم إلى 5% من رأس مال الشركة المتقدمة للمزاد ، هذه مشاريع بمئات الملايين ، وبالتأكيد ستدخلها شركات برؤوس أموال كبيرة ، فشركة برأس مال 100 مليون مثلاً يحق لعضو مجلس التخصيص أن يكون ممتلك 4% أي 4 ملايين من رأس مالها ، ومع ذلك يستمر في موقعه ويتخذ قرارات منح المشروع للشركة ، هذا تعارض للمصالح لا يمكن التساهل فيه .

هل هذه الخصخصة التي نريدها ؟ هل تحقق الأهداف التي ذكرتها ؟



مثال آخر المادة (13) تشترط تسديد المواطن قيمة الاكتتاب العام خلال ستين يوم ، طيب أغلبية الشعب الكويتي من ذوي الدخل المحدود والمتوسط ، إذا كان هناك رب أسرة من 5 أفراد ، ستكون قيمة اكتتابه ألفين – ثلاثة – أربعة آلاف دينار ، من أين سيأتي بها خلال ستين يوم ؟



والطامة الأكبر المادة (14) التي تقول أن الأسهم المسترجعة التي لم يتم سداد قيمتها خلال ستين يوم ، تقوم الحكومة بعرضها للبيع للشركة الفائزة بالمزاد ، إذن القانون يعطي أفضلية للشركة ولا يراعي الواقع المعيشي للمواطنين .


هل هذه الخصخصة التي نريدها ؟ وهل تحقق أهدافها ؟


المفروض يعطى المواطن سنة مثلاً للسداد ، والمسترجع من الأسهم يعرض للاكتتاب العام مرة أخرى ، فيجب في كل الأحوال تغليب كفة المواطن .


هذا بالنسبة لمواد القانون ، الآن تعالوا ننظر لما لم يتضمنه القانون .


القانون يفتقر إلى أهم العناصر التي تحدد دور الدولة في التخصيص ، ألا وهو التنظيم والرقابة ، فلا يجب أن ننشئ الشركات وتخصص المشاريع ومن ثم نفكر كيف سننظمها ونراقبها ، لذلك يجب النص على إنشاء هيئة تنظيم ورقابة لكل قطاع يراد تخصيصه فبل الشروع في تخصيصه .


فعلى سبيل المثال إذا أردنا تخصيص الكهرباء والماء ، يجب أولاً إنشاء هيئة تنظيم ورقابة القطاع قبل طرحه للتخصيص ، حتى ما أن يأتي الوقت لانتقال الملكية إلى القطاع الخاص الا والدولة مستعدة لتحقيق الهدف من التخصيص ومستعدة لحماية المستهلكين والهيئة تسهل من عملية الانتقال ، فلا نريد أن نكرر تجربة قطاع الاتصالات ، إذ بعد سنوات طويلة من تواجد الشركات فيه ، لا زلنا نفتقر إلى هيئة للاتصالات تنظم شؤونه وتراقبه .


الأهم من كل ما سبق أننا إذا أقررنا هذا القانون كأننا نضع العربة أمام الحصان ، هناك عدة قوانين يجب إما إقرارها وتفعيلها قبل – قبل – أن نقر قانون التخصيص ، مثل قوانين هيئة مكافحة الفساد وتعارض المصالح والذمة المالية وحماية المبلغ وحماية المستهلك .

هذه القوانين بمثابة بنية تحتية تشريعية يجب أن تسبق التخصيص ، وستحقق الشفافية والنزاهة لعملية التخصيص ، فما الفائدة إذا استطعنا تحسين الخدمات والسلع ، ولن نستطع أن نعزز من ثقة الناس في من سيملكون ويديرون تلك المشاريع ؟
وهناك استحقاق آخر يجب أن يصاحب التخصيص ، وهو الفائدة الاجتماعية والاقتصادية العائدة على الدولة ، فمن معايير نجاح تجربة التخصيص هو أن نزيد من دخل الدولة ، ويتم ذلك عن طريق تحصيل الدولة للضرائب من المستثمرين ، فالدولة توفر للمستثمر فرص ومشاريع جاهزة بأصولها وعمالتها ، وتوفر له بينة ونظام وسوق وقضاء ليمارس نشاطه ويحقق الربح ، ومن العدالة تجاه الدولة أن تحصل مقابلاً لذلك .
ولكن للأسف ما هو أمامنا في القانون المقدم هو ليس تخصيص يحقق أهدافه ، بل نقل ملكية .
أخيراً ، أنا أعي يا أخوة وأخوات أن مجلسنا هذا عليه استحقاق وضغط كبير لتحريك عجلة التنمية والإنجاز وتعويض ما فائتنا ولكن من واجبنا تجاه وطننا والمواطنين الذين أعطونا ثقتهم أن نعطي القضايا المصيرية تركيزنا واهتمامنا ووقتنا ، وقانون مثل هذا كما قلت يغير الشكل الاقتصادي والاجتماعي للدولة ، ومن واجبنا إعطاؤه فرصة لتداول جميع الآراء وسماع وجهات نظر الجهات المعنية والمتأثرة فيه ، وتقديم التعديلات عليه .
فنحن وإن كنا مع الخصخصة كمبدأ ، فإن آخر ما نريده هو أن تفشل الخصخصة وننتقل من وضع سيء إلى أسوأ ، وكما قال تقرير الشال الاقتصادي ، ليس أسوأ من انحراف القطاع العام سوى انحراف القطاع الخاص ، وهذا ما لا نريده .
أنا مع الخصخصة التي تحقق أهدافها في تنمية الاقتصاد والفرد والدولة ، لذلك تصويتي اليوم ضد تقرير اللجنة هو ليس لإسقاط القانون ، بل لإعادته للجنة لتقديم مشروع قانون أفضل يتناسب حجم الموضوع وأهميته .
تصويتي اليوم ضد التقرير هو تصويت لصالح الخصخصة ذات الأهداف الوطنية السليمة .


 

المهلب

عضو فعال
أم من خطابات وشعارات إنتخابية.. .. وعمل نقابي أصبح ( مرتعا ) لتلك القبيلة.. .. وذلك الفخذ من تلك القبيلة.. ..؟





من أين أبدأ.. .. من إيجابيات الخصخصة.. ..؟ أم من قوانينها المنظمة.. ..؟ أم مِن مَن يعتقد



أن الجواخير ستُخصص.. .. أيضا.. ..؟


..



أنت يا السلطاني إنقلبت على محمد عبدالقادر الجاسم بعد أن كان مثلك الأعلى

وإنقلبت على مسلم البراك الذي كان بوذا سياسي بالنسبه لك

والآن تلمز الطاحوس والقبائل

لذلك لا تعرف من أين تبدأ لأنك أصبحت بلا مبدأ

أنا لن أتحدث عن السعدون وموقفه لأنني لا أشك في بعد نظره

ولكن طرجك للموضوع ليس نصرا للسعدون بقدر ما هو تقليلا من قدر الآخرين

والصوره التي أرفقتها شاهد عليك ;)



.
 

السلطاني

عضو مخضرم
ملاحظات سريعة.. ..


* أي إعتداء أو شخصنة.. .. من أي (...) سأتجاهله .. .. وحتى أنني لن أبلغ عنه.. ..


* أي (...) آخر يتحدث عن موضوع آخر .. .. أو يُحلّل مواقفي.. .. أعلمه وأعلم الآخرين.. ..

أنني لا أكترث ولا أهتم.. .. ولا أنتظر تقييما من أحد.. ..



* أقولها للمرة الألف .. .. المُحترم يُحترم .. .. والغير محترم والذي يأتي وهو ( لاكهّ ) وشربان شخصنة وحقد

وملاحقة.. .. ليس له عندي سوى التحقير والتجاهل.. ..
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

حسافه

عضو جديد
صراحتا المكلسن شكبره عند ربي
واذا صارة الخصخصه
فالتجار سيف مجرب
راح يعصرونا عصر لي اخر فلس من دمنا
وابشركم ما راح يكفيهم بعد
لا حول ولا قوة الا بالله
 
أعتقد بان النائب الفاضل احمد السعدون له وجهة نظر معينة

بخصوص تطبيق الخصخصة


ومو بالضرورة إنه رايه يوافق اراء الكثيرين

يمكن هو شايف شي غيره ما يشوفه



وللمراهقين اللي كل كلمة والثانية

قعدوا يدندنون على سالفة الفحم المكلسن

اقول لهم:

أنتو تعرفون اصلا السالفة؟ والا بس ترددون الكلام مثل البيبي متو ؟

أقص ايدي إذا كنتوا تعرفون شنو هو الفحم المكلسن :D


 

سور الوطن

عضو بلاتيني
- نحن مع الكويت.. .. وعسى الله يكافيها شرّكم.. ..

تعرفون لماذا لايريدون قانون الخصخصة وخاصة المسئولون والمدراء والمستفيدون من القطاع

النفطي.

الخصخصة تعني العمل بجهد واخلاص وتفاني.

الخصخصة ترشيد الانفاق والغاء المهمات السياحية والندوات للضحك والفرفشة على حساب ميزانية الدوله.

الخصخصة تعني الالتزام بالعمل ولا يوجد شئ اسمه اخذ راتبك واجلس بالبيت.

الخصخصة تعنى بناء انسان يؤمن بتطوير الذات ويعمل بجهد لمواكبة التقدم العلمى.

الخصخصة تعني العمل بالضمير واخلاص والنظر لمصلحة البلد وتقديمه على المصلحة الشخصية.

تعرفون لماذا يعارضون بعض المسئولون فى النفط وبعض النواب للخصخصة؟ حتى لا يفقدوا مناصبهم ومميزاتهم

والتى لا يستحقونها والنواب المعارضون حتى لا يفقدوا بعض الاصوات من المفسدين.


احمد السعدون بوعبدالعزيز:وردة:

السلطاني:وردة:
 

hweatiQ8

عضو ذهبي
برييييييييييييييييييك

شوي



احمد السعدون موقفه من الخصخصه معروف من مده


لماذا الصدمـه الان


لم يأتي بشيئ جديد هو قال انا مع الخصخصه بشروط

وسيذكرها في المداولة الثانيه وان لم تطبق شروطه سيقف ممتنع..ّ


المشكله من الشارع الكويتي ينصدم من موقف كان معروف قبل ان تأتي الجلسه


العيب من متابعتكم العقيمه لهاذا الموضوع

لأن احمد السعدون من سنه كامله مصرح بأنه مع الخصخصه

لم يأتي بشي جديد وموقف جديد



تحياتي للشله الداجـه
 

regrego

عضو مخضرم
قانون الخصخصة قانون ممتاز و سوف ينتشل البلد من هذا الضياع الاقتصادي الذي نعانيه
 
أعلى