النص الكامل لقانون الخصخصة

magnum

عضو مخضرم
تضمن* ‬26* ‬مادة أساسية واستثنى قطاعي* ‬الصحة والتعلي

النص الكامل لقانون الخصخصة


وافق مجلس الأمة أمس بأغلبية* ‬33* ‬صوتاً* ‬مقابل* ‬10* ‬أصوات على المداولة الأولى لمشروع قانون في* ‬شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص*.‬
اشتمل القانون على* ‬26* ‬مادة جاءت على النحو التالي*:‬


تعاريف
المادة الأولى*: ‬يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها*:‬
*{ ‬المشروع العام*: ‬مشروع تعود ملكيته بالكامل للدولة*.‬
*{ ‬التخصيص*: ‬نقل ملكية المشروع العام بشكل كلي* ‬او جزئي* ‬وفقا لاحكام هذا القانون*.‬
*{ ‬المجلس*: ‬المجلس الاعلى للتخصيص*.‬


الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الثانية*: ‬لا* ‬يكون التخصيص الا بالكيفية وفي* ‬الحدود التي* ‬يبينها هذا القانون،* ‬ووفقا للشروط الآتية*:‬
أ ـ حماية مصالح المستهلك من حيث مستوى الاسعار وجودة السلع والخدمات في* ‬مجال انتاج السلع او الخدمات ذات الطبيعة الاحتكارية او الاستراتيجية،* ‬وذلك من خلال الزام الشركات المؤسسة وفقا لاحكام هذا القانون بالالتزام بالاسعار التي* ‬تقررها وتعتمدها الاجهزة الرقابية بعد مراجعتها بصفة دورية،* ‬ولا* ‬يجوز زيادتها الا بموافقة هذه الاجهزة،* ‬وتلتزم هذه الشركات بتزويد الاجهزة الرقابية المختصة بصفة دورية بجميع المعلومات التي* ‬تمكنها من القيام بدورها الرقابي*.‬
ب ـ المحافظة على سرية البيانات والمعلومات في* ‬حدود القوانين المعمول بها*.‬
ج ـ ضمان توفير وسائل التقنية الحديثة وتطويرها*.‬
د ـ الالتزام بالمحافظة على سلامة البيئة الطبيعية وتحمل مسؤولية الاضرار الناتجة عن المساس بها او الاضرار بالمواطنين*.‬
هـ ـ ضمان عدم تضارب المصالح بصورة مباشرة او* ‬غير مباشرة بالنسبة الى جميع المشاركين في* ‬عمليات التخصيص*. ‬وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط اللازمة لذلك والتي* ‬تكفل منع استغلال المعلومات التي* ‬يصل اليها المشارك بحكم مساهمته في* ‬هذه العمليات*.‬
المادة الثالثة*: ‬لا* ‬يجوز تخصيص مرفقي* ‬التعليم والصحة الا بقانون*.‬


الفصل الثاني
المجلس الأعلى للتخصيص
المادة الرابعة*: ‬ينشأ مجلس* ‬يسمى المجلس الاعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء وثلاثة اعضاء متفرغين من ذوي* ‬الكفاءة والخبرة والاختصاص بالامور المالية والاقتصادية والقانونية والفنية ذات العلاقة بهذا القانون،* ‬ولرئيس مجلس الوزراء ان* ‬ينيب عنه في* ‬رئاسة المجلس واعماله احد الوزراء اعضاء المجلس،* ‬ويصدر مرسوماً* ‬بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بتعيين واعفاء الاعضاء من* ‬غير الوزراء،* ‬وتحديد مكافآتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين متتاليتين،* ‬مع احتفاظ العضو بحقه في* ‬العودة الى عمله الاصلي* ‬في* ‬نهاية المدة اذا كان* ‬يعمل بالقطاع الحكومي*.‬
المادة الخامسة*: ‬يضع المجلس اللائحة التي* ‬تنظم اعماله واجراءات اجتماعاته واصدار قراراته واللجان التي* ‬يشكلها من بين اعضائه او من* ‬غيرهم،* ‬والنظام المالي* ‬والاداري* ‬له،* ‬وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون*.‬
المادة السادسة*: ‬يتولى المجلس وضع السياسة العامة لعمليات التخصيص،* ‬واعداد برنامج زمني* ‬بالمشروعات العامة التي* ‬يزمع المجلس تخصيصها وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده وتنفيذه وفقا لاحكام هذا القانون*.‬
المادة السابعة*: ‬يوافي* ‬المجلس كلا من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي* ‬خلال شهري* ‬يناير ويوليو من كل عام بالأعمال والأنشطة التي* ‬قام بها في* ‬نصف السنة المنقضي،* ‬وعلى رئيس الديوان موافاة مجلس الأمة بنسخة من هذا التقرير وملاحظاته حوله خلال شهرين من تاريخ تسليمه*.‬
المادة الثامنة*: ‬ينشأ بمرسوم جهاز* ‬يعاون المجلس* ‬يسمى الجهاز الفني* ‬لبرنامج التخصيص* ‬يشرف عليه رئيس المجلس،* ‬ويكون للجهاز رئيس تحدد درجته ومرتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء،* ‬وتكون له اعتمادات مالية خاصة تدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء،* ‬ويصدر المجلس قرارا بالنظام المالي* ‬والإداري* ‬للجهاز بناء على عرض من رئيسه*. ‬ويتولى الجهاز ما* ‬يلي*:‬
ـ إعداد دليل إرشادي* ‬بالمشروعات العامة القابلة للتخصيص*.‬
ـ إجراء الدراسات الأولية بشأن المشروعات العامة المقترح تخصيصها وفقا لهذا القانون وإحالتها إلى المجلس*.‬
ـ متابعة تنفيذ إجراءات التقييم والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة الحكومية التي* ‬يتبعها المشروع،* ‬وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون*.‬
ـ المعاونة في* ‬إعداد التقرير نصف السنوي* ‬المشار إليه في* ‬المادة السابقة*.‬
ـ إعداد نماذج للعقود التي* ‬تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها،* ‬مع تقديمها للمجلس لاعتمادها*.‬
ـ أي* ‬اختصاصات أخرى* ‬يراها المجلس لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون*.‬
المادة التاسعة*: ‬الا* ‬يجوز لأي* ‬من أعضاء المجلس أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو مستشاريه أو العاملين في* ‬الجهاز الفني* ‬المعاون له أن تكون له مصلحة مباشرة أو* ‬غير مباشرة في* ‬أي* ‬من إجراءات التخصيص،* ‬وبشكل خاص في* ‬الحصة التي* ‬تطرح في* ‬المزاد العلني* ‬وفقا للمادة الثانية عشرة بند أ من هذا القانون*. ‬وتعتبر مصلحة في* ‬حكم هذا القانون تولي* ‬عضوية مجلس الإدارة أو تملك نسبة* ‬5٪* ‬أو أكثر من رأسمال الشركة المتقدمة للمزاد*.‬


الفصل الثالث* ‬
عمليات التخصيص
المادة العاشرة*: ‬يعهد إلى مؤسسات مستقلة استشارية متخصصة،* ‬لا تقل عن اثنتين،* ‬يختارها المجلس من خلال إجراءات تراعى فيها العلنية والمنافسة على أن تكون إحداها ذات خبرة عالمية،* ‬تتولى تقييم الأصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام مقترح تخصيصه،* ‬على أن تنتهي* ‬من مهمتها في* ‬موعد* ‬يحدد في* ‬العقود المبرمة معها،* ‬وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد موحدة للتقييم والإجراءات التي* ‬تلتزم تلك المؤسسات باتباعها فيه ووسائل الإعلان عنها،* ‬ويعتمد التقييم من المجلس بعد العرض على ديوان المحاسبة،* ‬ويعلن المجلس عن تأسيس الشركة المساهمة نهائيا وفقا لأحكام هذا القانون لكل مشروع عام وذلك خلال موعد لا* ‬يجاوز سنتين من تاريخ اعتماد التقييم،* ‬ويكلف مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي* ‬تقوم بتأسيس الشركة*.‬
ولا* ‬يجوز خلال مدة تقييم المشروع العام إصدار أي* ‬قرار أو اتخاذ اي* ‬إجراء* ‬يكون من شأنه التأثير في* ‬امتيازات وأصول المشروع العام المادية والمعنوية،* ‬باستثناء ما* ‬يقرر المجلس وقفه من امتيازات كانت تقدمها الدولة للمشروع العام،* ‬على أن* ‬يبين ذلك في* ‬التقييم*.‬
المادة الحادية عشرة*: ‬تؤسس الحكومة شركة مساهمة كويتية تؤول إليها الأصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام تقرر تخصيصه وذلك بعد تقييمه واعتماد التقييم من المجلس وفقاً* ‬لأحكام المادة العاشرة من هذا القانون وتحل الشركة الجديدة محل المشروع في* ‬تنفيذ أغراضه فيما له من حقوق وما عليه من التزامات*.‬
ويتم تحديد رأسمال الشركة في* ‬ضوء نتائج التقييم ويتم تقسيمه إلى أسهم لتحديد السعر العادل للسهم وتخصص أسهم الشركة وفقاً* ‬لأحكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون*.‬
المادة الثانية عشرة*: ‬تخصص أسهم الشركة على النحو التالي*:‬
أ* - ‬نسبة لا تقل عن خمسة وثلاثين في* ‬المئة* (‬35٪*) ‬من الأسهم تطرح للبيع في* ‬مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في* ‬أسواق المال المحلية والشركات الأخرى التي* ‬يوافق عليها المجلس،* ‬وتستثنى من ذلك الشركات المنافسة محلياً* ‬والمدرجة في* ‬تاريخ هذا المزاد،* ‬حيث* ‬يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو* ‬غير مباشر في* ‬الشركات المطروحة،* ‬ويرسو المزاد على من* ‬يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار* - ‬إن وجدت* - ‬ويلتزم من* ‬يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي* ‬رسا به المزاد،* ‬بالاكتتاب بجميع الأسهم التي* ‬تؤول إلى الدولة وفقاً* ‬لأحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون*.‬
ب* - ‬نسبة لا تجاوز عشرين في* ‬المئة* (‬20٪*) ‬للجهات الحكومية التي* ‬يحددها المجلس ويجوز للجهة الحكومية التخلي* ‬عن هذه النسبة أو جزء منها وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني* ‬وفقاً* ‬لأحكام البند* (‬أ*) ‬من هذه المادة*.‬
ج* - ‬نسبة لا تجاوز خمسة في* ‬المئة* (‬5٪*) ‬يكتتب بها بالتساوي* ‬العاملون الكويتيون المنقولون من المشروع العام إلى الشركة والراغبون في* ‬الاكتتاب بالشروط التفضيلية التي* ‬يضعها المجلس*. ‬ولا* ‬يجوز للعامل المكتتب بيع الأسهم التي* ‬اكتتب بها في* ‬إطار النسبة المحددة وفقاً* ‬لهذا البند قبل مضي* ‬ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب،* ‬وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل*. ‬وتطرح الأسهم التي* ‬لم* ‬يكتتب بها أي* ‬من العاملين للاكتتاب العام وفقاً* ‬لأحكام البند* (‬د*) ‬من هذه المادة*.‬
د* - ‬نسبة أربعين في* ‬المئة* (‬40٪*) ‬تخصص للاكتتاب العام وتوزع على المواطنين وفقاً* ‬لأحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون*.‬
هـ* - ‬تؤول جملة ما* ‬يتم تحصيله من عمليات التخصيص إلى الإيرادات العامة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية،* ‬على أن* ‬يصدر قرار من مجلس الوزراء باقتطاع نسبة لا تقل عن* ‬50٪* ‬من جملة إيرادات التخصيص تضاف إلى احتياطي* ‬الأجيال القادمة*.‬
المادة الثالثة عشرة*: ‬تتولى الجهة الحكومة المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي* ‬بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في* ‬الهيئة العامة للمعلومات المدنية في* ‬يوم الاكتتاب ومن* ‬غير تخصيص لكسور الأسهم،* ‬على أن* ‬يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات للدولة من قبل المواطنين وفقاً* ‬للإجراءات وبالطريقة التي* ‬تحددها الجهة الحكومية المشار إليها دون أي* ‬فوائد أو رسوم أو أي* ‬زيادة فوق سعر السهم المحدد في* ‬تاريخ الاكتتاب وذلك في* ‬موعد أقصاه اليوم الذي* ‬تنقضي* ‬في* ‬نهايته ستون* ‬يوماً* ‬محسوبة بدءاً* ‬من أول الشهر التالي* ‬الذي* ‬تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تسديد الاكتتابات المستحقة عليهم*.‬
المادة الرابعة عشرة*: ‬تؤول الى الدولة كسور الأسهم* ‬غير المخصصة للمواطنين كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي* ‬لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات،* ‬وفقا لأحكام المادة السابقة من هذا القانون جميع الأسهم التي* ‬لم* ‬يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي* ‬سبب من الأسباب،* ‬وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة* ‬يحددها المجلس الى الشركة التي* ‬رسى عليها المزاد،* ‬وذلك بعد استيفاء قيمتها منها،* ‬وفقا لأحكام البند اأب من المادة الثانية عشرة من هذا القانون*.‬
المادة الخامسة عشرة*: ‬يجوز ان* ‬يكون للدولة سهم ذهبي* ‬في* ‬ملكية الشركات التي* ‬تأسست نتيجة لتخصيص احد المشروعات العامة ويترتب على تقرير هذه الميزة اعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة*.‬
ويصدر قرار من المجلس بمنح السهم الذهبي،* ‬ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم الذهبي* ‬ومن* ‬يمارسها*. ‬ويجب ان* ‬ينص على هذه الميزة في* ‬عقد التأسيس او النظام الأساسي* ‬للشركة والا فقدت الدولة هذه الميزة*. ‬ولا* ‬يجوز تعديل الاحكام المتعلقة بالسهم الذهبي* ‬الا بموافقة المجلس*.‬
المادة السادسة عشرة*: ‬يجوز للمجلس نقل ملكية مشروع عام الى شركة مساهمة تكون جميع اسهمها مملوكة للدولة توطئة لتخصيصها،* ‬ويكون للمجلس بالنسبة الى هذه الشركة اختصاصات الجمعية العامة التأسيسية والجمعية العامة للمساهمين والجمعية العامة* ‬غير العادية،* ‬ويتولى المجلس تعيين اعضاء مجلس الإدارة من ذوي* ‬الاختصاص والخبرة بشؤون ومجال عمل الشركة*.‬
ويقدم مجلس ادارة الشركة الى المجلس تقريرا نصف سنوي* ‬بأعماله والقرارات التي* ‬اتخذها في* ‬سبيل تهيئة الشركة للتخصيص*.‬
ويلتزم المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص الشركة التي* ‬تم تأسيسها وفقا للأحكام المشار اليها في* ‬هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها*.‬
ويكون تأسيس الشركة وتخصيصها وفقا لأحكام هذا القانون*.‬


الفصل الرابع
حماية حقوق العاملين
المادة السابعة عشرة*: ‬العاملون الكويتيون في* ‬المشروع العام الذين* ‬يرغبون في* ‬العمل في* ‬الشركة المنصوص عليها في* ‬المادة الحادية عشرة من هذا القانون* ‬يتم نقلهم اليها،* ‬وتلتزم الشركة بضمان المزايا التالية للعامل*:‬
1* - ‬الا تقل مدة عقده مع الجهة التي* ‬آل اليها المشروع عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التخصيص،* ‬ما لم* ‬يرغب في* ‬مدة اقل*.‬
2* - ‬الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا المالية والعينية التي* ‬كان* ‬يحصل عليها في* ‬المشروع العام*.‬
3* - ‬عدم المساس بالمرتب والمزايا المالية والعينية التي* ‬يحصل عليها اذا ما رغبت الشركة في* ‬استخدامه بعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة*.‬
ويقع باطلا كل اتفاق* ‬يتم بين العامل والجهة التي* ‬آل اليها المشروع بالمخالفة للبنود* ‬1* ‬و2* ‬و3* ‬من هذه المادة ما لم* ‬يكن من شأن هذا الاتفاق أن* ‬يقدم الى العامل مزايا أكبر*.‬
المادة الثامنة عشرة* :‬1* - ‬تضاف مدة مقدارها ثلاث سنوات الى مدة الخدمة المحسوبة،* ‬وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه،* ‬ولا تدخل هذه المدة في* ‬حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في* ‬الفقرة الثانية من المادة* ‬25* ‬من قانون التأمينات الاجتماعية*.‬
2* - ‬مع مراعاة احكام المادتين* (‬الاولى فقرة م*) ‬و(الثانية*) ‬من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه،* ‬تحسب الحقوق التأمينية للعامل على اساس آخر مرتب تقاضاه في* ‬المشروع العام قبل تخصيصه او على اساس متوسط المرتب في* ‬خمس السنوات الاخيرة من الخدمة،* ‬او على الاساس المنصوص عليه في* ‬قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه ايها اكبر*.‬
وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام البندين* (‬1*) ‬و*(‬2*) ‬من هذه المادة*.‬
ويضع المجلس القواعد والاجراءات التي* ‬تكفل الحصول على هذه المزايا*.‬
المادة التاسعة عشرة*:‬1* - ‬العاملون الكويتيون في* ‬المشروع العام الذين لا* ‬يرغبون في* ‬الانتقال الى الشركة عند تأسيسها،* ‬ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في* ‬القطاع الحكومي* ‬مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد،* ‬على الا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا* ‬يتقاضونه في* ‬المشروع العام*.‬
2* - ‬العاملون الكويتيون في* ‬المشروع العام الذين لا* ‬يرغبون في* ‬الانتقال الى الشركة عند تأسيسها،* ‬او في* ‬الانتقال الى القطاع الحكومي،* ‬ويستحقون المعاش التقاعدي،* ‬يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الاساسي* ‬عن مدة ثلاث سنوات على ان لا تقل مدة الخدمة في* ‬المشروع العام ذاته عن ثلاثين سنة متصلة*.‬
3* - ‬تضاف الى مدة خدمة العامل المحسوبة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه اذا لم* ‬يرغب في* ‬الانتقال الى الشركة التي* ‬آل اليها المشروع،* ‬او الى الحكومة مدة مقدارها خمس سنوات،* ‬او ما* ‬يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش التقاعدي* ‬ايهما اقل*.‬
وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذا البند*.‬
المادة العشرون*: ‬مع عدم الاخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم* ‬19* ‬لسنة* ‬2000* ‬المشار إليه،* ‬يحدد المجلس الحد الادنى لنسبة العمالة الكويتية في* ‬اي* ‬شركة* ‬يتم تأسيسها نتيجة التخصيص،* ‬على ان لا تقل عما كانت عليه في* ‬المشروع العام الذي* ‬تم تخصيصه وعن النسبة المقررة وفقا لاحكام ذلك القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له،* ‬ويضع المجلس الشروط التفصيلية والاجراءات والمواعيد اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام*.‬
ويصدر المجلس القرارات المناسبة التي* ‬تكفل التزام الشركات المنافسة الاخرى بنسبة العمالة المنصوص عليها في* ‬الفقرة السابقة خلال فترة* ‬يحددها المجلس*.‬
المادة الحادية والعشرون*: ‬يضع المجلس القواعد التي* ‬تلتزم بموجبها الشركات بوضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل الاستفادة من العاملين المنقولين اليها والارتقاء بمستوى مهاراتهم الوظيفية مع الحفاظ على نسبة العاملين منهم في* ‬التخصصات النادرة والاعمال الفنية المتخصصة التي* ‬يحددها المجلس*.‬


الفصل الخامس
أحكام ختامية
المادة الثانية والعشرون*: ‬تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة مصروفات المجلس والجهاز الفني* ‬المعاون له ضمن ميزانية مجلس الوزراء*.‬
المادة الثالثة والعشرون*: ‬تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء،* ‬خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون*.‬
المادة الرابعة والعشرون*: ‬يستثنى أول مجلس إدارة للشركة الموسسة وفقاً* ‬للمادة الحادية عشرة من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي* ‬يجب أن* ‬يملكها عضو مجلس الإدارة وفقاً* ‬لأحكام القانون رقم* ‬15* ‬لسنة* ‬1960* ‬المشار إليه*.‬
المادة الخامسة والعشرون*: ‬تسري* ‬أحكام كل من القانون رقم* ‬15* ‬لسنة* ‬1960* ‬والقانون رقم* ‬7* ‬لسنة* ‬2008* ‬المشار إليهما في* ‬كل ما لم* ‬يرد بشأنه نص في* ‬هذا القانون وبما لا* ‬يتعارض مع أحكامه*.‬
المادة السادسة والعشرون*: ‬على رئى سمجلس الوزراء والوزراء كل فيما* ‬يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في* ‬الجريدة الرسمية*.



المصدر

التعليق


نستبشر خير ان شاء الله


قبل نبي السلامه وما لقينا السلامه


الحين نبي الستر والله يعينا على الجاي



عزالله انباعت الكويت والفضل لساس البلاء الخرافي والانبطاحيين



 

القطبي

عضو مخضرم
المصيبه ليست في الخصخصه 000
بل ما بعد الخصخصه (( الضرائب ))0000
يعني ( الله يستر على الأجيال القادمه )0000
 

ALQALLAF

عضو
القانون جيد .. ولكن

القانون مهم ولكن لا بد من ضمان احقية الكويتي بالعمل وعدم تسريحة في اي لحظة ووفق الاهواء وفي حالة التسريح يجب ان تدفع الشركة شرطا جزائيا تعديلات لا بد منها بالاضافة الي امكانية انهاء الحكومة لاي شركة في اي وقت وفقا لمصلحة الكويت يجب ان يراجع القانون جيدا لمزيد من التعديلات والتروي قليلا.
 

وزير سابق

عضو ذهبي
شركة الأتصالات المتنقله عندما كانت حكوميه كانت من أفشل الجهات الحكوميه

فشراء الجهاز يتطلب منك المرور بجميع الجهات الحكوميه وثلاث شهود وبعد شهرين تحصل على جهازك

وبعد التخصيص عرفنا الفرق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص

وبما أننا جميعنا خبراء أقتصاديون وبمباركه من ضمير الأمه فجميع دول العالم على خطأ ونحن على صواب

للعلم الخصخصه لبعض القطاعات التى لا تحسن الحكومه على أدارتها ببيروقراطيتها فلن نشعر بوجودها كالخطوط الجويه الكويتيه
 
للاسف ان الثغرات كثيره وبعض قوانين الخضخضه مبهمه

ويقولون راح يكون هناك هئيه عليا للخصخصه راح تراقبهم :)

الحكومه الحين مو قادره عليهم تبون هاللجنه تملي عليهم شروطها :)
 

(محامى)ahqn

عضو فعال
اشك فى أن الاغلبيه لم تقرأ القانون كاملا وبشكل دقيق .....
اعتقد القانون ممتاز ... وقد يحتاج لتعديل طفيف
 

le Koweit

عضو ذهبي
نص قانون الخصخصة كاملاً .

هذا يا أخوان نص قانون الخصخصة كاملاً للي ما شافه ويحب إنه يطلع عليه ، كما نشر في الجرايد ، وجبته لكم بالتحديد كما نشر في جريدة الوطن بتاريخ 15/4/2010

عشان لما اتناقشون بالقانون تعرفون عن شنو تسولفون :)

وتشوفون -مثل ما انا شايف- انه قانون ممتاز وليس له مثيل كما أسماه العم أحمد السعدون، وفيه مصلحة الوطن والمواطن -من وجهة نظري المتواضعة- .



------------------------------------------------------------------------------------------


تعاريف

 (المادة الأولى): يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
-1 المشروع العام: مشروع تعود ملكيته بالكامل للدولة.
-2 التخصيص: نقل ملكية المشروع العام بشكل كلي أو جزئي وفقاً لأحكام هذا القانون.
-3 المجلس: المجلس الأعلى للتخصيص.

الفصل الأول

أحكام عامة

 (المادة الثانية): لا يكون التخصيص الا بالكيفية وفي الحدود التي يبينها هذا القانون، ووفقا للشروط الآتية:
أ - حماية مصالح المستهلك من حيث مستوى الأسعار وجودة السلع والخدمات في مجال انتاج السلع أو الخدمات ذات الطبيعة الاحتكارية أو الاستراتيجية، وذلك من خلال الزام الشركات المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون بالالتزام بالاسعار التي تقررها وتعتمدها الأجهزة الرقابية بعد مراجعتها بصفة دورية، ولا يجوز زيادتها الا بموافقة هذه الاجهزة، وتلتزم هذه الشركات بتزويد الأجهزة الرقابية المختصة بصفة دورية بجميع المعلومات التي تمكنها من القيام بدورها الرقابي.
ب - المحافظة على سرية البيانات والمعلومات في حدود القوانين المعمول بها.
ج - ضمان توفير وسائل التقنية الحديثة وتطويرها.
د - الالتزام بالمحافظة على سلامة البيئة الطبيعية وتحمل مسؤولية الاضرار الناتجة عن المساس بها أو الاضرار بالمواطنين.
هـ - ضمان عدم تضارب المصالح بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالنسبة الى جميع المشاركين في عمليات التخصيص، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط اللازمة لذلك، التي تكفل منع استغلال المعلومات التي يصل اليها المشارك بحكم مساهمته في هذه العمليات.

 (المادة الثالثة): لا يجوز تخصيص مرفقي التعليم والصحة الا بقانون.

الفصل الثاني

المجلس الأعلى للتخصيص

 (المادة الرابعة): ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء وثلاثة أعضاء متفرغين من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص بالأمور المالية والاقتصادية والقانونية والفنية ذات العلاقة بهذا القانون.
ولرئيس مجلس الوزراء ان ينيب عنه في رئاسة المجلس وأعماله أحد الوزراء أعضاء المجلس.
ويصدر مرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بتعيين واعفاء الأعضاء من غير الوزراء وتحديد مكافآتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين متتاليتين مع احتفاظ العضو بحقه في العودة الى عمله الأصلي في نهاية المدة اذا كان يعمل بالقطاع الحكومي.
 (المادة الخامسة): يضع المجلس اللائحة التي تنظم اعماله واجراءات اجتماعاته واصدار قراراته واللجان التي يشكلها من بين اعضائه أو من غيرهم، والنظام المالي والاداري له، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 (المادة السادسة): يتولى المجلس وضع السياسة العامة لعمليات التخصيص واعداد برنامج زمني بالمشروعات العامة التي يزمع المجلس تخصيصها، وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده وتنفيذه وفقا لأحكام هذا القانون.
 (المادة السابعة): يوافي المجلس كلاً من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي خلال شهري يناير ويوليو من كل عام، بالأعمال والانشطة التي تقام بها في نصف السنة المنقضي.
وعلى رئيس الديوان موافاة مجلس الأمة بنسخة من هذا التقرير وملاحظاته حوله خلال شهرين من تاريخ تسلمه.
 (المادة الثامنة): ينشأ بمرسوم جهاز يعاون المجلس يسمى »الجهاز الفني لبرنامج التخصيص« يشرف عليه رئيس المجلس ويكون للجهاز رئيس تحدد درجته ومرتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء، وتكون له اعتمادات مالية خاصة تدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء ويصدر المجلس قراراً بالنظام المالي والاداري للجهاز بناء على عرض من رئيسه، ويتولى الجهاز ما يلي:
-1 اعداد دليل ارشادي بالمشروعات العامة القابلة للتخصيص.
-2 اجراء الدراسات الأولية بشان المشروعات العامة المقترح تخصيصها وفقا لهذا القانون واحالتها الى المجلس.
-3 متابعة تنفيذ اجراءات التقييم والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة الحكومية التي يتبعها المشروع، وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-4 المعاونة في اعداد التقرير نصف السنوي المشار اليه في المادة السابقة.
-5 اعداد نماذج للعقود التي تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها، مع تقديمها للمجلس لاعتمادها.
-6 اي اختصاصات اخرى يراها المجلس لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
 (المادة التاسعة): لا يجوز لأي من اعضاء المجلس او ازواجهم او اقاربهم من الدرجة الاولى او مستشاريه او العاملين في الجهاز الفني المعاون له ان تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في اي من اجراءات التخصيص، وبشكل خاص في الحصة التي تطرح في المزاد العلني وفقا للمادة الثانية عشرة بند (أ) من هذا القانون. وتعتبر مصلحةً في حكم هذا القانون تولِّي عضوية مجلس الادارة او تملك نسبة %5 أو اكثر من رأسمال الشركة المتقدمة للمزاد

الفصل الثالث

عمليات التخصيص

 (المادة العاشرة): يعهد الى مؤسسات مستقلة استشارية متخصصة - لا تقل عن اثنتين - يختارها المجلس من خلال اجراءات يراعي فيها العلنية والمنافسة على ان تكون احداها ذات خبرة عالمية، بتقييم الأصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام مقترح تخصيصه على ان تنتهي من مهمتها في موعد يحدد في العقود المبرمة معها.
وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد موحدة للتقييم والاجراءات التي تلتزم تلك المؤسسات باتباعها فيه ووسائل الاعلان عنها.
ويعتمد التقييم في المجلس بعد العرض على ديوان المحاسبة.
ويعلن المجلس عن تأسيس الشركة المساهمة نهائيا وفقا لاحكام هذا القانون لكل مشروع عام، وذلك خلال موعد لا يجاوز سنتين من تاريخ اعتماد التقييم.
ويكلف مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي تقوم بتأسيس الشركة ولا يجوز خلال مدة تقييم المشروع العام اصدار اي قرار او اتخاذ اي اجراء يكون من شأنه التأثير في امتيازات واصول المشروع العام المادية والمعنوية، باستثناء ما يقرر المجلس وقفه من امتيازات كانت تقدمها الدولة للمشروع العام، على ان يبين ذلك في التقييم.
 (المادة الحادية عشرة): تؤسس الحكومة شركة مساهمة كويتية تؤول اليها الاصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام تقرر تخصيصه وذلك بعد تقييمه واعتماد التقييم من المجلس وفقا لاحكام المادة العاشرة من هذا القانون وتحل الشركة الجديدة محل المشروع في تنفيذ اغراضه فيما له من حقوق وما عليه من التزامات.
ويتم تحديد رأسمال الشركة في ضوء نتائج التقييم ويتم تقسيمه الى اسهم لتحديد السعر العادل للسهم وتخصص اسهم الشركة وفقا لاحكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون.
 (المادة الثانية عشرة) تخصص أسهم الشركة على النحو التالي:
أ- نسبة لا تقل عن خمس وثلاثين في المئة (%35 ) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في اسواق المال المحلية والشركات الاخرى التي يوافق عليها المجلس، وتستثنى من ذلك الشركات المنافسة محليا والمدرجة في تاريخ هذا المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر او غير مباشر في الشركات المطروحة، ويرسى المزاد على مَن يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس وعلاوة الاصدار -ان وجدت- ويلتزم من يرسو عليه المزاد بالسعر ذاته الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لاحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون.
ب- نسبة لا تجاوز عشرين في المئة (%20 ) للجهات الحكومية التي يحددها المجلس ويجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة او جزء منها، وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني، وفقا لاحكام البند (أ) من هذه المادة.
ج- نسبة لا تجاوز خمسة في المئة (%5) يكتتب بها بالتساوي العاملون الكويتيون المنقولون من المشروع العام الى الشركة، الراغبون في الاكتتاب بالشروط التفضيلية التي يضعها المجلس. ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الأسهم التي اكتتب بها في اطار النسبة المحددة وفقا لهذا البند قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب، وقبل سداد قيمة الاسهم بالكامل، وتطرح الاسهم التي لم يكتتب بها اي من العاملين للاكتتاب العام وفقا لاحكام البند (د) من هذه المادة.
د- نسبة اربعين في المئة (%40 ) تخصص للاكتتاب العام وتوزع على المواطنين وفقاً لاحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
هـ - تؤول جملة ما يتم تحصيله من عمليات التخصيص الى الايرادات العامة بميزانية الوزارات والادارات الحكومية، على ان يصدر قرار من مجلس الوزراء باقتطاع نسبة لا تقل عن %50 من جملة ايرادات التخصيص تضاف الى احتياطي الأجيال القادمة.
 (المادة الثالثة عشرة): تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الاسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب، ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات للدولة من قِبَل المواطنين وفقا للاجراءات، وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار اليها دون اي فوائد او رسوم او اي زيادة فوق سعر السهم المحدد في تاريخ الاكتتاب، وذلك في موعد اقصاه اليوم الذي ينقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من اول الشهر التالي الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الاعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة الى تسديد قيمة الاكتتاب المستحقة عليهم.
 (المادة الرابعة عشرة): تؤول الى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات، وفقا لاحكام المادة السابقة من هذا القانون جميع الاسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها المجلس الى الشركة التي رسا عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لاحكام البند (أ) من المادة الثانية عشرة من هذا القانون.
 (المادة الخامسة عشرة): يجوز ان يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست نتيجة لتخصيص احد المشروعات العامة ويترتب على تقرير هذه الميزة اعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الادارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة.
ويصدر قرار من المجلس بمنح السهم الذهبي. ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها. ويجب ان ينص على هذه الميزة في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة والا فقدت الدولة هذه الميزة. ولا يجوز تعديل الأحكام المتعلقة بالسهم الذهبي الا بموافقة المجلس.
 (المادة السادسة عشرة):
يجوز للمجلس نقل ملكية مشروع عام الى شركة مساهمة تكون جميع اسهمها مملوكة للدولة توطئة لتخصيصها.
ويكون للمجلس بالنسبة الى هذه الشركة اختصاصات الجمعية العامة للمساهمين والجمعية العامة غير العادية.
ويتولى المجلس تعيين اعضاء مجلس الادارة من ذوي الاختصاص والخبرة بشؤون ومجال عمل الشركة.
ويقدم مجلس ادارة الشركة الى المجلس تقريرا نصف سنوي بأعماله والقرارات التي اتخذها في سبيل تهيئة الشركة للتخصيص.
ويلتزم المجلس باتخاذ الاجراءات اللازمة لتخصيص الشركة التي تم تأسيسها وفقا للأحكام المشار اليها في هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها.
ويكون تأسيس الشركة وتخصيصها وفقاً لاحكام هذا القانون.

الفصل الرابع

حماية حقوق العاملين

 (المادة السابعة عشرة): العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين يرغبون في العمل في الشركة المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا القانون يتم نقلهم اليها، وتلتزم الشركة بضمان المزايا التالية للعامل:
-1 ألا تقل مدة عقده من الجهة التي آل اليها المشروع عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التخصيص، ما لم يرغب في مدة أقل.
-2 الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا المالية والعينية التي كان يحصل عليها في المشروع العام.
-3 عدم المساس بالمرتب والمزايا المالية والعينية التي يحصل عليها اذا ما رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة.
-4 ويقع باطلا كل اتفاق يتم بين العامل والجهة التي آل اليها المشروع بالمخالفة للبنود (1 و2 و3) من هذه المادة ما لم يكن من شان هذا الاتفاق ان يقدم الى العامل مزايا اكبر.
 (المادة الثامنة عشرة):
-1 تضاف مدة مقدارها ثلاث سنوات الى مدة الخدمة المحسوبة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه، ولا تدخل هذه المدة في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون التأمينات الاجتماعية.
-2 مع مراعاة احكام المادتين (الاولى فقره م) و(الثانية) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه تحسب الحقوق التأمينية للعامل على أساس آخر مرتب تقاضاه في المشروع العام قبل تخصيصه او على اساس متوسط المرتب في الخمس سنوات الأخيرة من الخدمة او على الأساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه، أيها اكبر.
-3 وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام البندين (1) و(2) من هذه المادة ويضع المجلس القواعد والاجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا.
(المادة التاسعة عشرة):
-1 العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد، على الا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه في المشروع العام.
-2 العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها او في الانتقال الى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الأساسي عن مدة ثلاث سنوات على الا تقل مدة الخدمة في المشروع العام ذاته عن ثلاثين سنة متصلة.
-3 تضاف الى مدة خدمة العامل المحسوبة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه اذا لم يرغب في الانتقال الى الشركة التي آل اليها المشروع او الى الحكومة مدة مقدارها خمس سنوات او ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش التقاعدي ايهما اقل.
وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذا البند.
 (المادة العشرون): مع عدم الاخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم »19« لسنة 2000 المشار اليه، يحدد المجلس الحد الادنى لنسبة العمالة الكويتية في أي شركة يتم تأسيسها نتيجة التخصيص، على ألا تقل عما كانت عليه في المشروع العام الذي تم تخصيصه وعن النسبة المقررة وفقا لاحكام ذلك القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويضع المجلس الشروط التفصيلية والاجراءات والمواعيد اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام.
ويصدر المجلس القرارات المناسبة التي تكفل التزام الشركات المنافسة الاخرى بنسبة العمالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال فترة يحددها المجلس.
 (المادة الحادية والعشرون): يضع المجلس القواعد التي تلتزم بموجبها الشركات بوضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل الاستفادة من العاملين المنقولين اليها، والارتقاء بمستوى مهاراتهم الوظيفية مع الحفاظ على نسبة العاملين منهم في التخصصات النادرة والاعمال الفنية المتخصصة التي يحددها المجلس.

الفصل الخامس

أحكام ختامية

 (المادة الثانية والعشرون) تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة مصروفات المجلس والجهاز الفني المعاون له ضمن ميزانية مجلس الوزراء.
 (المادة الثالثة والعشرون): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
 (المادة الرابعة والعشرون): يستثنى اول مجلس ادارة للشركة المؤسسة وفقا للمادة الحادية عشرة من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة وفقا لاحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه.
 (المادة الخامسة والعشرون): تسري احكام كل من القانون رقم 15 لسنة 1960 والقانون رقم 7 لسنة 2008 المشار اليهما في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه.
 (المادة السادسة والعشرون): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




------------------------------------------------------------------------------------------





حقوقي ،
 

ألب آرسلان

عضو بلاتيني
ابى السلامه مير مامن سلامه
ابى السلامه مير عيت تهيا
وياصاحبى يكفى ويفكى ملامه
الحظ عن شوفتك يازين عيا​
 

مرمر

عضو فعال
زين في شي مهم انا ماشفته بالقانون وهو نسبة الكويتيين في المشروع المخصص لازم تفرض نسبه معينه على الشركات ولا راح تشوفون الشركات كلها هنود وفلبن
 

القطبي

عضو مخضرم
التشريعات قاصره و لذلك ستكون هناك مشاكل لا حصر لها و الأفضل بأن يتم تأجيل هذا القانون لمزيدا من المراجعه و الدراسه و التعديلات000

فهذا مصير دوله و شعب000
 

q8usa1980

عضو فعال
القانون ممتاز وهذي المداولة الاولى له ويمكن تضمينه ايضا بعض الملااحظات المهمة وما شفت فيه شي بيع للبلد مثل ما قال ذاك الولد ... الشقي
 

مزاجي غير

عضو مميز
للعلم فقط الاخوه الاعضاء الرافضين للقانون موافقين من حيث المبدأ عليه لكن رافضينه بهذه الصوره
وطلبوا التعديل على بعض مواده واضافة مواد اخرى له ويمكن اللي هالشيء يزيد مزايا العاملين بالقطاعات اللي راح تتخصص
 
ابى السلامه مير مامن سلامه

ابى السلامه مير عيت تهيا
وياصاحبى يكفى ويفكى ملامه

الحظ عن شوفتك يازين عيا​
اما نعيش احرار عيشة كرامه
والا نموت بعز ياهل الحميا
واللي دفن راسه سوات النعامه
ماهو كفو روسٍ تنوش الثريا
 
أعلى