الصلاة بالاستجار لدي الشيعه
والايجار للصوم والحج
ـ صلاة الاستيجار
919-يجوز الاستيجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلوات كسائر العبادات المشروع فيها النيابة، كما تجوز النيابة عنهم تبرّعاً .ويقصد النائب بفعله ـ أجيراً كان أو متبرّعاً ـ النيابة والبدليّة عن فعل المنوب عنه وفراغ ذمّته، وتفرغ بذلك ذمّته ويتقرّب به ويثاب عليه، كما يثاب النائب أيضاً عليه .
919-يجوز الاستيجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلوات كسائر العبادات المشروع فيها النيابة، كما تجوز النيابة عنهم تبرّعاً .ويقصد النائب بفعله ـ أجيراً كان أو متبرّعاً ـ النيابة والبدليّة عن فعل المنوب عنه وفراغ ذمّته، وتفرغ بذلك ذمّته ويتقرّب به ويثاب عليه، كما يثاب النائب أيضاً عليه .
قصد القربة في صلاة الاستيجار
920- ويعتبر فيه قصد القربة على النحو الذي يعمل المكلّف لنفسه؛ والفرق في إضافة التقرّب إلى المنوب عنه أو إلى المباشر، ويحصل الأوّل بالتنزيل العقلائي في أهل المحبّة ويكشف عنه قصد فعل ما عليه من العبادة لتفريغ ذمّته بالتبرّع أو بالاستيجار، وداعويّة استحقاق الاُجرة إلى فعل مايؤتى به بداعي الأمر، لا تضرّ بتقرّب النازل نفسه بمنزلة من التقرّب بالأصل شأنه .ويجب تعيين الميّت المنوب عنه في قصده ولو بالإجمال، كصاحب المال ونحوه .
920- ويعتبر فيه قصد القربة على النحو الذي يعمل المكلّف لنفسه؛ والفرق في إضافة التقرّب إلى المنوب عنه أو إلى المباشر، ويحصل الأوّل بالتنزيل العقلائي في أهل المحبّة ويكشف عنه قصد فعل ما عليه من العبادة لتفريغ ذمّته بالتبرّع أو بالاستيجار، وداعويّة استحقاق الاُجرة إلى فعل مايؤتى به بداعي الأمر، لا تضرّ بتقرّب النازل نفسه بمنزلة من التقرّب بالأصل شأنه .ويجب تعيين الميّت المنوب عنه في قصده ولو بالإجمال، كصاحب المال ونحوه .
وجوب الإيصاء بالاستيجار وإخراج الاُجرة من الأصل
921-يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام، الإيصاء باستيجاره، ويجب على الوصيّ إخراجها من الثلث في ما لم يعلم، وإلاّ فالأظهر أنّها كالديون الماليّة تخرج من الأصل إلاّ مع الوصيّة بالإخراج من الثلث، فإنّ ظاهر رواية الخثعميّة: أنّ الدينيّة ليست تعبّدية، بل هي مجرّد اشتغال الذمّة بالمال أو الفعل، والفرق في المضاف إليه، والشك في صحّة الأداء مع عدم العلم بالانتفاع كسائر الديون الماليّة . والجواب أنّ المقضيّ ما اشتغلت به الذمّة من دون اختصاص بالمال وأنّ المضاف إليه تعالى أولى بالقضاء، ومنه يعلم حصول النفع للميّت .وأمّا أنّ استحقاق القضاء من الأصل، فيمكن استفادته من إطلاق استحقاق القضاء في الدينين .وأمّا صورة الدوران بين الدّينين وعدم وفاء الأصل بهما معاً، فيمكن سكوت الرواية عنها، فانّها في حكم كلّ منفرداً لا مجتمعاً أيضاً، فلعلّ الأولويّة حينئذٍ لحقّ الناس .وإذا أوصى بأن يقضي عنه الصلاة والصوم ولم يكن له تركةٌ، لا يجب على الوصي ولا على الوارث المباشرة ولا الاستيجار من مالهما . نعم يجب على وليّه قضاء ما فات منه إمّا بالمباشرة أو الاستيجار من ماله وإن لم يوص به، كما مرّ .
921-يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام، الإيصاء باستيجاره، ويجب على الوصيّ إخراجها من الثلث في ما لم يعلم، وإلاّ فالأظهر أنّها كالديون الماليّة تخرج من الأصل إلاّ مع الوصيّة بالإخراج من الثلث، فإنّ ظاهر رواية الخثعميّة: أنّ الدينيّة ليست تعبّدية، بل هي مجرّد اشتغال الذمّة بالمال أو الفعل، والفرق في المضاف إليه، والشك في صحّة الأداء مع عدم العلم بالانتفاع كسائر الديون الماليّة . والجواب أنّ المقضيّ ما اشتغلت به الذمّة من دون اختصاص بالمال وأنّ المضاف إليه تعالى أولى بالقضاء، ومنه يعلم حصول النفع للميّت .وأمّا أنّ استحقاق القضاء من الأصل، فيمكن استفادته من إطلاق استحقاق القضاء في الدينين .وأمّا صورة الدوران بين الدّينين وعدم وفاء الأصل بهما معاً، فيمكن سكوت الرواية عنها، فانّها في حكم كلّ منفرداً لا مجتمعاً أيضاً، فلعلّ الأولويّة حينئذٍ لحقّ الناس .وإذا أوصى بأن يقضي عنه الصلاة والصوم ولم يكن له تركةٌ، لا يجب على الوصي ولا على الوارث المباشرة ولا الاستيجار من مالهما . نعم يجب على وليّه قضاء ما فات منه إمّا بالمباشرة أو الاستيجار من ماله وإن لم يوص به، كما مرّ .
موت الأجير
922-إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به، فإن اشترط عليه المباشرة، بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبَضَه فيخرج من تركته إذا لم يكن امتناع حصول الشرط موجباً للخيار لورثة الميّت أوّلاً، أو كان وفسخ الوليّ، ومع إمضائه فكما لم يشترط المباشرة، فإنّه حينئذٍ وجب الاستيجار من تركته إن كان له تركة، وإلاّ فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة .
922-إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به، فإن اشترط عليه المباشرة، بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبَضَه فيخرج من تركته إذا لم يكن امتناع حصول الشرط موجباً للخيار لورثة الميّت أوّلاً، أو كان وفسخ الوليّ، ومع إمضائه فكما لم يشترط المباشرة، فإنّه حينئذٍ وجب الاستيجار من تركته إن كان له تركة، وإلاّ فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة .
هذه الفتاوي من موقع اية الله محمد تقي بهجت
هذه الفتاوي الشاذه صلاة وصيام وحج بالايجار
نحمد الله على نعمة الاسلام