بعد مضي ثلاثة أشهر على حبسه نواب يطالبون بالسماح للسجين الاختلاء بزوجته
: تقدم خمس نواب بمقترح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم (87) مكرراً للقانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية جاء فيه:
اقتراح بقانون:
بإضافة مادة جديدة برقم (87) مكرراً للقانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون.
- بعد الإطلاع على الدستور.
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون.
- وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى:
تضاف مادة جديدة برقم (87) مكرراً إلى القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون، ونصها الآتي:
يحق للزوج المحبوس – تنفيذاً لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدتها ستة أشهر فأكثر، بعد مضي ثلاثة أشهر من حبسه – أن يختلي بزوجته على إنفراد، في المكان والزمان الذي تحدده إدارة السجن، وتلتزم هذه الإدارة – بعد استيفاء الإجراءات الأمنية اللازمة – بإجابة الزوج إلى طلبه في هذا الخصوص.
وتبين اللائحة الداخلية للسجون شروط وضوابط هذا الحق والإجراءات التي تؤدي إلى تنفيذه.
مادة ثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (87) مكرراً للقانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون:
لما كان النص في المادة 138 من القانون رقم 15 لسنة 1984في شأن الأحوال الشخصية قد أجاز لزوجة المحبوس تنفيذاً لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدتها ثلاث سنين فأكثر أن تطلب التطليق بائناً عد مضي سنة من حبسه.
وكانت العلة التي دعت الفقهاء الذين أجازوا التفريق لغياب الزوج أو حبسه، تهدف إلى تلافي الزوجة أو زوجها مسلك الرذيلة عندما يشتد ميل كل منهما إلى الآخر للحصول على حقه الشرعي.
وحتى لا يزداد الضرر كل من الطرفين لغياب أحدهما عن الآخر لحبسه وغياب المودة بينهما الأمر الذي يؤثر على مستقبل أولادهما دون ذنب أو جريرة ويؤدي إلى تحطيم الأسرة نواة المجتمع وكيانه.
وإعمالاً للحكمة التي يبتغيها المشرع من المادة 138 من القانون رقم 51 لسنة 1984 السالف ذكرها وما سبق أن سمح به سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) للجند الذين يغيبون عن زوجاتهم في الحرب بإجازة بالغياب عن الجيش بعد أن أفادته السيدة حفصة (رضي الله عنها) بأن المرأة تستطيع الصبر على غياب زوجها مدة أربعة أشهر.
فإنه لما تقدم فقد وضع الاقتراح بقانون المائل.
----------------------------------------------
لفته انسانيه تستحق الشكر
في ميزان اعمالكم انشالله !
اقتراح بقانون:
بإضافة مادة جديدة برقم (87) مكرراً للقانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون.
- بعد الإطلاع على الدستور.
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون.
- وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى:
تضاف مادة جديدة برقم (87) مكرراً إلى القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون، ونصها الآتي:
يحق للزوج المحبوس – تنفيذاً لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدتها ستة أشهر فأكثر، بعد مضي ثلاثة أشهر من حبسه – أن يختلي بزوجته على إنفراد، في المكان والزمان الذي تحدده إدارة السجن، وتلتزم هذه الإدارة – بعد استيفاء الإجراءات الأمنية اللازمة – بإجابة الزوج إلى طلبه في هذا الخصوص.
وتبين اللائحة الداخلية للسجون شروط وضوابط هذا الحق والإجراءات التي تؤدي إلى تنفيذه.
مادة ثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (87) مكرراً للقانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون:
لما كان النص في المادة 138 من القانون رقم 15 لسنة 1984في شأن الأحوال الشخصية قد أجاز لزوجة المحبوس تنفيذاً لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدتها ثلاث سنين فأكثر أن تطلب التطليق بائناً عد مضي سنة من حبسه.
وكانت العلة التي دعت الفقهاء الذين أجازوا التفريق لغياب الزوج أو حبسه، تهدف إلى تلافي الزوجة أو زوجها مسلك الرذيلة عندما يشتد ميل كل منهما إلى الآخر للحصول على حقه الشرعي.
وحتى لا يزداد الضرر كل من الطرفين لغياب أحدهما عن الآخر لحبسه وغياب المودة بينهما الأمر الذي يؤثر على مستقبل أولادهما دون ذنب أو جريرة ويؤدي إلى تحطيم الأسرة نواة المجتمع وكيانه.
وإعمالاً للحكمة التي يبتغيها المشرع من المادة 138 من القانون رقم 51 لسنة 1984 السالف ذكرها وما سبق أن سمح به سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) للجند الذين يغيبون عن زوجاتهم في الحرب بإجازة بالغياب عن الجيش بعد أن أفادته السيدة حفصة (رضي الله عنها) بأن المرأة تستطيع الصبر على غياب زوجها مدة أربعة أشهر.
فإنه لما تقدم فقد وضع الاقتراح بقانون المائل.
----------------------------------------------
لفته انسانيه تستحق الشكر
في ميزان اعمالكم انشالله !