الفتوي والتشريع ..قاضي أم محامي ؟!

عازم الراى

عضو جديد
نحن عندما نتكلم عن المادة 171 من الدستور .. لا يأكلنا الحسد - فنحن نربأ عن أنفسنا ذلك

و لكننا يأكلنا الحزن و القهر على التقليل من شأن القضاء الإداري في دولة الكويت .

فبالرغم من كفاءتهم و حنكتهم .. إلا أنهم لا يزالون محصورين في دوائر ..

و بالنظر لكم القضايا الإدارية و زيادتها المستمرة .. فلقد آن الأوان بأن يكون لدينا مجلس دولة .


أما بخصوص مقارنتك بالفتوى و التشريع و قضايا الدولة بوضعها الحالي في دولة الكويت و بين نظيرتها في مصر

فأنني قد حضرت جلسات عديدة لقضايا إدارية في مجلس الدولة بالإسكندرية .. بحكم دراستي بالحقوق هناك

و أقولها بفمٍ ملآن .. و ذهنٍ يقظان .. لا يوجد وجه شبه .. فالفرق بينهما فرق السماء عن الأرض .







الاخ الكريم عبدالله:
من اى ناحيه وجدت الفرق بالتنظيم القانونى او بمستوى الفكر القانونى انت تعلم بان الكويت تستعين بالاخوه المصريين فى كل اجهزه الدوله سواء بالقضاء او النيابه او بالفتوى !!
اضافه مهمه ان الوضع القانونى فى الكويت اسلم من الوضع فى مصر فمجلس الدوله هناك يضم الشقين القضائى والاستشارى وهو مايعرض الفتاوى التى تصدر من القسم الاستشارى
لنقضها فى الدعاوى المطروحه على القسم القضائى (المحكمه الاداريه) وقد يكون مصدرهم نفس الشخص لانه يتم النقل بينهم .
اما فى الكويت هناك فصل فالمحكمه الاداريه مفصوله عن الفتوى وليسو مرتبطين تحت جهه واحده وهو مايجنبهم التناقض بالراى وهذا مايعبر عنه اغلب الاخوه المصريين من المستشارين
الذين عملوا فى الكويت!
 

عبدالله فيروز

عضو بلاتيني / الفائز الثاني في مسابقة الشبكة الإجت
الأخ المحترم .. عازم الراي


الفرق كان في العقيدة القتالية و أساليبها و منهجها و حجم الضغوط عليها .

و نظرة واحدة لحجم مبالغ التعويضات التي تدفعها الجهات الحكومية من المال العام نتيجة أخطائها الإدارية تعطيك فكرة مبسطة

حيث يجب على الفتوى و التشريع و قضايا الدولة أن ترفع الكرت الأحمر في وجه متجاوزي القانون من الموظفين الحكوميين و توقفهم عند حدهم .
 

(محامى)ahqn

عضو فعال
الاخ المحترم / محامي ahqn

نعم .. سيتغير رأيي إذا تم جعل الفتوى و التشريع و قضايا الدولة هيئة مستقلة

فأمام صراحة النصوص .. لا مجال للتأويل أو القياس

فمبدأ سمو و علو الدستور هو الذي يسري .

و لأنني أود أن يتم تطبيق ما يلي :
استاذى الفاضل ...

اولا اشكرك على انك مستعد لتغيير الراى ...

ثانيا .. لم تجب على سؤالى المباشر والمهم ... بالمعنى فى الماده 170 ومن يقوم بهذه الواجبات فى وقتنا الحالى ..

ثالثا .. مره اخرى تم الخلط بين هيئة الفتوى والتشريع وهى وجوبيه وفقا للدستور .. وبين مجلس قضاء الدوله وهو جوازيا للدوله..

رابعا واخيرا.. هل حضرتك تشكك فى دور اعضاء الفتوى وهل كما ذكرت فى موضوعك المقتبس مقصرين فى تنفيذ حقوق المواطنين .. وهل هم غير محايدين فى فتاويهم وترافعهم فى المحاكم ... للاسف ظلمت حظك فى هذا ولكن تبقى وجهة نظر قد نرفضها تمام لكن نحترمها..

كل شكر على سعة الصدر والتجاوب ..

تحياتى
 

عبدالله فيروز

عضو بلاتيني / الفائز الثاني في مسابقة الشبكة الإجت
استاذى الفاضل ...

اولا اشكرك على انك مستعد لتغيير الراى ...

ثانيا .. لم تجب على سؤالى المباشر والمهم ... بالمعنى فى الماده 170 ومن يقوم بهذه الواجبات فى وقتنا الحالى ..

ثالثا .. مره اخرى تم الخلط بين هيئة الفتوى والتشريع وهى وجوبيه وفقا للدستور .. وبين مجلس قضاء الدوله وهو جوازيا للدوله..

رابعا واخيرا.. هل حضرتك تشكك فى دور اعضاء الفتوى وهل كما ذكرت فى موضوعك المقتبس مقصرين فى تنفيذ حقوق المواطنين .. وهل هم غير محايدين فى فتاويهم وترافعهم فى المحاكم ... للاسف ظلمت حظك فى هذا ولكن تبقى وجهة نظر قد نرفضها تمام لكن نحترمها..

كل شكر على سعة الصدر والتجاوب ..

تحياتى

الاستاذ المحترم/ محامي ahqn

المادة 170 من الدستور .. لم تطبق لحد الآن - من وجهة نظري - و أنا لم أخلط بين الوجوبي و الجوازي .. فحتى الوجوبي لم ينشأ لحد الآن .

أما رابعاً .. فالشخص الذي يكلمك يعرف جيداً ماذا يقول .. بسبب أخطاء الجهات الحكومية التي وجدت من يدافع عنها حتى الرمق الأخير
و لم يرفع في وجهها الكرت الأحمر ... و التي لولاها لما تفادحت الأضرار .

ما هو الضير من أن يتم جعل الفتوى و التشريع و قضايا الدولة هيئة مستقلة ؟ هذا نص دستوري ظل معطلاً لأكثر من 48 سنة
 

عازم الراى

عضو جديد
الأخ المحترم .. عازم الراي


الفرق كان في العقيدة القتالية و أساليبها و منهجها و حجم الضغوط عليها .

و نظرة واحدة لحجم مبالغ التعويضات التي تدفعها الجهات الحكومية من المال العام نتيجة أخطائها الإدارية تعطيك فكرة مبسطة

حيث يجب على الفتوى و التشريع و قضايا الدولة أن ترفع الكرت الأحمر في وجه متجاوزي القانون من الموظفين الحكوميين و توقفهم عند حدهم .




الاخ الكريم عبدالله:
موضوع الاخطاء الاداريه وارد فى العمل ايا كان سواء فى الكويت او غيرها كم من قضايا تخسرها الجهات الاداريه المصريه لاله عد ولا حصر انت تعلم ان الدفاع عن الجهات الاداريه لا يصحح الاخطاء وانما يبذل العنايه واما النتيجه فهى متوقفه على الحكم وهو القاضى لذلك الفتوى ليست لديها سلطه على الجهات وانما تبدى الراى القانونى السليم الذى يتوافق مع القانون
والامر خاص بالجهه فقد تعمل فيه او لا تعمل اضافه الى انه ليس هناك قانون يلزم تلك الجهات باتباع راى الفتوى كما انه ليس كل مساله يطلب فيها راى الفتوى !
 

(محامى)ahqn

عضو فعال
الاستاذ المحترم/ محامي ahqn

المادة 170 من الدستور .. لم تطبق لحد الآن - من وجهة نظري - و أنا لم أخلط بين الوجوبي و الجوازي .. فحتى الوجوبي لم ينشأ لحد الآن .

أما رابعاً .. فالشخص الذي يكلمك يعرف جيداً ماذا يقول .. بسبب أخطاء الجهات الحكومية التي وجدت من يدافع عنها حتى الرمق الأخير
و لم يرفع في وجهها الكرت الأحمر ... و التي لولاها لما تفادحت الأضرار .

ما هو الضير من أن يتم جعل الفتوى و التشريع و قضايا الدولة هيئة مستقلة ؟ هذا نص دستوري ظل معطلاً لأكثر من 48 سنة
جميعا يعلم بان الماده 170 لم تطبق شكليا ... وانت اعلم واخبر بذلك .. ولكن من يقوم فى ما هو مذكور بهذه الماده ...!؟

بمعنى اخرى .. لكى نسهل على الاخوه الاعضاء غير المطلعين فى الشان الدستورى والقانونى ...من يتولى ابداء الراى القانونى للوزرات والمصالح العامه ... ومن يقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح .. ومن يمثل الدوله امام وسائر الهيئات الحكوميه امام القضاء ...!؟

اعتقد طالب سنه اولي حقوق .. يملك الاجابه !؟

استاذى .. انت ذكرت تعليقا على رابعا .. بان الجهات الحكوميه تخسر العديد من القضايا .. وحضرتك ذكرت ايضا قبل التعديل على مشاركتك على انك كسبت دعوتيين ....!؟

اعتقد .. هذا اكبر دليل ..ورد على ماذكرت سابقا بحيادية اعضاء الفتوى والتشريع .. وقد يكون اسباب خسائر بعض الدعاوى ليس بسبب تقصير او اهمال بل لانه حق مكتسب للمواطنيين كما انت تمنيت فى مشاركه سابقه ...!؟

اخيرا ... انت خير من يعلم ان المحامى .. بذل عنايه لا تحقيق نتيجه ..!؟

تحياتى لك ..
 

عبدالله فيروز

عضو بلاتيني / الفائز الثاني في مسابقة الشبكة الإجت
الاخ الكريم عبدالله:
موضوع الاخطاء الاداريه وارد فى العمل ايا كان سواء فى الكويت او غيرها كم من قضايا تخسرها الجهات الاداريه المصريه لاله عد ولا حصر انت تعلم ان الدفاع عن الجهات الاداريه لا يصحح الاخطاء وانما يبذل العنايه واما النتيجه فهى متوقفه على الحكم وهو القاضى لذلك الفتوى ليست لديها سلطه على الجهات وانما تبدى الراى القانونى السليم الذى يتوافق مع القانون
والامر خاص بالجهه فقد تعمل فيه او لا تعمل اضافه الى انه ليس هناك قانون يلزم تلك الجهات باتباع راى الفتوى كما انه ليس كل مساله يطلب فيها راى الفتوى !

الأخ المحترم .. عازم الراي

لأجل ذلك أود رؤيتها هيئة مثلما نص على ذلك الدستور بالمادة 170 .. لتطبيق ما يلي :

ينظر ضمير المجتمع إلى هيئة قضايا الدولة كخصم شريف حيث تستقل دون غيرها بتقدير متى تدعي الدولة ومتي لا تدعي‏ فلا تزج بالناس إلي ساحات المحاكم ظلما أو تدفع حقا ليتحقق به ظلم، فتكون أول من يرفض للدولة طلباتها إن هي جنحت عن الحق،‏ و إذا فرض عليها الدفاع‏ لمصلحة عامة تستقل وحدها بتقديرها وفقاً لأحكام القانون فهي تحقق دفاع الدولة فإن صح أبدته و إن حاد عن الصواب أغفلته، فلا تنطق إلا عدلا وصدقا‏‏ و تربأ بنفسها عن اللدد في الخصومة فلا تتسبب في تأخير الفصل في الخصومات. و إن شرعت في جمع المعلومات و المستندات من الجهات الإدارية ذات الصلة بمناسبة دعوى تباشرها فهي تلتزم بالحيدة و التجرد فتجمع ما للدولة و ما عليها لتنير به الطريق أمام منصة القضاء ‏و إذا ما صدر حكم لصالح أحد المواطنين، فهي تهب لاتخاذ ما يلزم نحو تنفيذه طبقاً لما قضي به، فتعطي كل ذي حقٍ حقه.

و يجسد مستشارو و أعضاء هيئة قضايا الدولة مبدأ خضوع الدولة للقانون المنصوص عليه في الدستور، فهم يكبحوا من جماح الدولة بسلطاتها قاطبة فيوقفوها أمام منصة القضاء شأنها شأن خصومها من أفراد الشعب، الأمر الذي يزيد من جلال أعضاء تلك الهيئة. و من جهة أخرى فإن حضور مستشاري و اعضاء هيئة قضايا الدولة أمام منصة القضاء ليس لتجسيد مبدا خضوع الدولة للقانون فحسب، بل لعلة أهم و أعظم شأناً هي حماية المال العــام ( الذي هو مال الشعب ) و الدفاع عن المصلحة العامة ( التي هي مصلحة الشعب )، و هذا هو نبل الغاية ( وهي الدفاع عن المال العام و المصلحة العامة) و شرف الوسيلة ( و هي إخضاع الدولة للقانون )، علما بأن مصلحة الجماعة مقدمة دائماً على مصالح الأفراد شرعاً و قانوناً.
 

عازم الراى

عضو جديد
الأخ المحترم .. عازم الراي


الفرق كان في العقيدة القتالية و أساليبها و منهجها و حجم الضغوط عليها .

و نظرة واحدة لحجم مبالغ التعويضات التي تدفعها الجهات الحكومية من المال العام نتيجة أخطائها الإدارية تعطيك فكرة مبسطة

حيث يجب على الفتوى و التشريع و قضايا الدولة أن ترفع الكرت الأحمر في وجه متجاوزي القانون من الموظفين الحكوميين و توقفهم عند حدهم .




الاخ الكريم عبدالله:
موضوع الاخطاء الاداريه وارد فى العمل ايا كان سواء فى الكويت او غيرها كم من قضايا تخسرها الجهات الاداريه المصريه لاله عد ولا حصر انت تعلم ان الدفاع عن الجهات الاداريه لا يصحح الاخطاء وانما يبذل العنايه واما النتيجه فهى متوقفه على الحكم وهو القاضى لذلك الفتوى ليست لديها سلطه على الجهات وانما تبدى الراى القانونى السليم الذى يتوافق مع القانون
والامر خاص بالجهه فقد تعمل فيه او لا تعمل اضافه الى انه ليس هناك قانون يلزم تلك الجهات باتباع راى الفتوى كما انه ليس كل مساله يطلب فيها راى الفتوى !
 

عبدالله فيروز

عضو بلاتيني / الفائز الثاني في مسابقة الشبكة الإجت
استاذى .. انت ذكرت تعليقا على رابعا .. بان الجهات الحكوميه تخسر العديد من القضايا .. وحضرتك ذكرت ايضا قبل التعديل على مشاركتك على انك كسبت دعوتيين ....!؟
اعتقد .. هذا اكبر دليل ..ورد على ماذكرت سابقا بحيادية اعضاء الفتوى والتشريع ..

استاذي
ليست بسبب حيادية الفتوى و التشريع .. بل بسبب حيادية القضاء الكويتي العادل
 

عبدالله فيروز

عضو بلاتيني / الفائز الثاني في مسابقة الشبكة الإجت
الاخ الكريم عبدالله:
لذلك الفتوى ليست لديها سلطه على الجهات وانما تبدى الراى القانونى السليم الذى يتوافق مع القانون
والامر خاص بالجهه فقد تعمل فيه او لا تعمل اضافه الى انه ليس هناك قانون يلزم تلك الجهات باتباع راى الفتوى كما انه ليس كل مساله يطلب فيها راى الفتوى !

الأخ الفاضل / عازم الراي

أنا أتكلم عن هيئة قضايا الدولة - عن محامي الحكومة و ليس عن المفتي و صائغ التشريع

و هذا هو الخلط الكبير الذي يحدث .. إذ يجب التفرقة بين الفتوى و التشريع و بين محامي الدولة

و لذلك لو تمعنت في المادة 170 .. ستجدها تتكلم عن هيئتين و ليس هيئة واحدة

الدستور الكويتي في المادة 170 ينص على :

(( يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح،
كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء. ))



الأولى : هيئة الفتوى و التشريع ( و يجوز لها أن تنضم لمجلس الدولة في حال طبقت المادة 171 دستوري )

الثانية : هيئة قضايا الدولة

ينظر ضمير المجتمع إلى هيئة قضايا الدولة كخصم شريف حيث تستقل دون غيرها بتقدير متى تدعي الدولة ومتي لا تدعي‏ فلا تزج بالناس إلي ساحات المحاكم ظلما أو تدفع حقا ليتحقق به ظلم، فتكون أول من يرفض للدولة طلباتها إن هي جنحت عن الحق،‏ و إذا فرض عليها الدفاع‏ لمصلحة عامة تستقل وحدها بتقديرها وفقاً لأحكام القانون فهي تحقق دفاع الدولة فإن صح أبدته و إن حاد عن الصواب أغفلته، فلا تنطق إلا عدلا وصدقا‏‏ و تربأ بنفسها عن اللدد في الخصومة فلا تتسبب في تأخير الفصل في الخصومات. و إن شرعت في جمع المعلومات و المستندات من الجهات الإدارية ذات الصلة بمناسبة دعوى تباشرها فهي تلتزم بالحيدة و التجرد فتجمع ما للدولة و ما عليها لتنير به الطريق أمام منصة القضاء ‏و إذا ما صدر حكم لصالح أحد المواطنين، فهي تهب لاتخاذ ما يلزم نحو تنفيذه طبقاً لما قضي به، فتعطي كل ذي حقٍ حقه.

و يجسد مستشارو و أعضاء هيئة قضايا الدولة مبدأ خضوع الدولة للقانون المنصوص عليه في الدستور، فهم يكبحوا من جماح الدولة بسلطاتها قاطبة فيوقفوها أمام منصة القضاء شأنها شأن خصومها من أفراد الشعب، الأمر الذي يزيد من جلال أعضاء تلك الهيئة. و من جهة أخرى فإن حضور مستشاري و اعضاء هيئة قضايا الدولة أمام منصة القضاء ليس لتجسيد مبدا خضوع الدولة للقانون فحسب، بل لعلة أهم و أعظم شأناً هي حماية المال العــام ( الذي هو مال الشعب ) و الدفاع عن المصلحة العامة ( التي هي مصلحة الشعب )، و هذا هو نبل الغاية ( وهي الدفاع عن المال العام و المصلحة العامة) و شرف الوسيلة ( و هي إخضاع الدولة للقانون )، علما بأن مصلحة الجماعة مقدمة دائماً على مصالح الأفراد شرعاً و قانوناً.
 

(محامى)ahqn

عضو فعال
ليست بسبب حيادية الفتوى و التشريع .. بل بسبب حيادية القضاء الكويتي العادل
الغريب فى الامر انك ترد وتجاوب على ماتريد .... وانا اتعمد ان ارد واعقب على كل ماتذكر ..!؟

يبدو .. بل واضح جليا للجميع انك مؤمن فى ما أقول .. ولكن شعورك الاخر يرفض الاجابه بحس القانون وحريه الرأى ..!؟

طبعا لا نشكك بنزاهه القضاء .. كما حضرتك تشكك بحياديية اعضاء الفتوى ..!؟

اعتقد الامر اصبح واضح وضوح الشمس .. على الاقل للاخوه اعضاء المنتدى .. وايضا واضح لمن يريد البحث عن الحقيقه ..!؟

على العموم .... اشكرك على المشاركه واثراء الموضوع ... وان كنت اتمنى عليك .. على الاقل وبحكم علمك القانونى الرد بتجرد وموضوعيه ... !؟


اخيرا ... وللعلم يعلم الله ... واقسم بالله لست عضوا بهذه الاداره .. ولكن الامانه القانونيه والعلميه تجب على ان اذكر ماقلت .. وذلك احقاقا للحق ونصرا للدستور ..!؟

((الساكت عن الحق .. شيطانا اخرس ))

تحياتى
 

عبدالله فيروز

عضو بلاتيني / الفائز الثاني في مسابقة الشبكة الإجت
كما حضرتك تشكك بحياديية اعضاء الفتوى ..!؟

هل تعلم أن اسم هذه الادارة ناقصاً ؟

المفترض اسمها إدارة الفتوى و التشريع و قضايا الدولة ( مع ايماني بوجوب أن تكونا هيئتين منفصلتين )

المفتي و صائغ التشريع ليس على علاقة مباشرة بالمتقاضين - فأنا لا أحكم على حياديته من عدمها .

اما محامي الدولة .. فمن الطبيعي في ظل الوضع الراهن أن لا يكون محايداً تجاهي فهو محامي الحكومة يميل لها

و لكنه يجب أن لا يكون ميلاً جائراً .. بل يزن أعمال جهة الإدارة بموجب القانون وحده .. فإن وجدها شطت رفع لها الكرت الأحمر .


أنا أتكلم عن هيئة قضايا الدولة - عن محامي الحكومة و ليس عن المفتي و صائغ التشريع

و هذا هو الخلط الكبير الذي يحدث .. إذ يجب التفرقة بين الفتوى و التشريع و بين محامي الدولة

و لذلك لو تمعنت في المادة 170 .. ستجدها تتكلم عن هيئتين و ليس هيئة واحدة

الدستور الكويتي في المادة 170 ينص على :

(( يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح،
كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء. ))



الأولى : هيئة الفتوى و التشريع ( و يجوز لها أن تنضم لمجلس الدولة في حال طبقت المادة 171 دستوري )

الثانية : هيئة قضايا الدولة


ينظر ضمير المجتمع إلى هيئة قضايا الدولة كخصم شريف حيث تستقل دون غيرها بتقدير متى تدعي الدولة ومتي لا تدعي‏ فلا تزج بالناس إلي ساحات المحاكم ظلما أو تدفع حقا ليتحقق به ظلم، فتكون أول من يرفض للدولة طلباتها إن هي جنحت عن الحق،‏ و إذا فرض عليها الدفاع‏ لمصلحة عامة تستقل وحدها بتقديرها وفقاً لأحكام القانون فهي تحقق دفاع الدولة فإن صح أبدته و إن حاد عن الصواب أغفلته، فلا تنطق إلا عدلا وصدقا‏‏ و تربأ بنفسها عن اللدد في الخصومة فلا تتسبب في تأخير الفصل في الخصومات. و إن شرعت في جمع المعلومات و المستندات من الجهات الإدارية ذات الصلة بمناسبة دعوى تباشرها فهي تلتزم بالحيدة و التجرد فتجمع ما للدولة و ما عليها لتنير به الطريق أمام منصة القضاء ‏و إذا ما صدر حكم لصالح أحد المواطنين، فهي تهب لاتخاذ ما يلزم نحو تنفيذه طبقاً لما قضي به، فتعطي كل ذي حقٍ حقه.

و يجسد مستشارو و أعضاء هيئة قضايا الدولة مبدأ خضوع الدولة للقانون المنصوص عليه في الدستور، فهم يكبحوا من جماح الدولة بسلطاتها قاطبة فيوقفوها أمام منصة القضاء شأنها شأن خصومها من أفراد الشعب، الأمر الذي يزيد من جلال أعضاء تلك الهيئة. و من جهة أخرى فإن حضور مستشاري و اعضاء هيئة قضايا الدولة أمام منصة القضاء ليس لتجسيد مبدا خضوع الدولة للقانون فحسب، بل لعلة أهم و أعظم شأناً هي حماية المال العــام ( الذي هو مال الشعب ) و الدفاع عن المصلحة العامة ( التي هي مصلحة الشعب )، و هذا هو نبل الغاية ( وهي الدفاع عن المال العام و المصلحة العامة) و شرف الوسيلة ( و هي إخضاع الدولة للقانون )، علما بأن مصلحة الجماعة مقدمة دائماً على مصالح الأفراد شرعاً و قانوناً.

و يتمتع مستشارو و اعضاء هيئة قضايا الدولة طبقاً لأحكام قانون تنظيم الهيئة ببعض الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم في حيدة و تجرد، و على رأس هذه الضمانات عدم القابلية للعزل و عدم جواز القبض على أي منهم في غير حالات التلبس إلا بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانوناً.
 

(محامى)ahqn

عضو فعال
هل تعلم أن اسم هذه الادارة ناقصاً ؟

المفترض اسمها إدارة الفتوى و التشريع و قضايا الدولة ( مع ايماني بوجوب أن تكونا هيئتين منفصلتين )

المفتي و صائغ التشريع ليس على علاقة مباشرة بالمتقاضين - فأنا لا أحكم على حياديته من عدمها .

اما محامي الدولة .. فمن الطبيعي في ظل الوضع الراهن أن لا يكون محايداً تجاهي فهو محامي الحكومة يميل لها

و لكنه يجب أن لا يكون ميلاً جائراً .. بل يزن أعمال جهة الإدارة بموجب القانون وحده .. فإن وجدها شطت رفع لها الكرت الأحمر .


أنا أتكلم عن هيئة قضايا الدولة - عن محامي الحكومة و ليس عن المفتي و صائغ التشريع

و هذا هو الخلط الكبير الذي يحدث .. إذ يجب التفرقة بين الفتوى و التشريع و بين محامي الدولة

و لذلك لو تمعنت في المادة 170 .. ستجدها تتكلم عن هيئتين و ليس هيئة واحدة

الدستور الكويتي في المادة 170 ينص على :

(( يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح،
كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء. ))



الأولى : هيئة الفتوى و التشريع ( و يجوز لها أن تنضم لمجلس الدولة في حال طبقت المادة 171 دستوري )

الثانية : هيئة قضايا الدولة

على الرغم ... من تكرار عدم الرد على جميع النقاط بشكل مباشر ... ولكن ولأيمانى المطلق فى هذا الموضوع ...!؟

اريدك ان ترد على كلامك المظلل بالاحمر ... من هى الهيئه التى تمثل الدوله وسائر الهئيات امام جهات القضاء ....!؟؟

رجاء ... اذا لم تعقب على المشاركات السابقه وبشكل مباشر ... أعتذر منك ومن الاخوه الاخرين بعدم الاستمرار فى مناقشه .. الاصل فيها قانونى بحت .. ولكن حضرتك تذهب لما تريد .. وتترك ماهو صحيح وفقا للدستور والقانون .. وكذلك المنطق والواقع ...!؟

سؤال ... ربما يكون اخير اذا لم تجب على ماسبق ... هل وفقا للقانون الامر الوجوبى يتساوى مع الامر الجوازى -- شتان بين يجب وبين يجوز -- وهل عدم تطبيق الماده 171 يهمل ويلغى الماده 170 !؟

اتمنى اجابات شامله ومباشره ..
 

عبدالله فيروز

عضو بلاتيني / الفائز الثاني في مسابقة الشبكة الإجت
على الرغم ... من تكرار عدم الرد على جميع النقاط بشكل مباشر ... ولكن ولأيمانى المطلق فى هذا الموضوع ...!؟

اريدك ان ترد على كلامك المظلل بالاحمر ... من هى الهيئه التى تمثل الدوله وسائر الهئيات امام جهات القضاء ....!؟؟

رجاء ... اذا لم تعقب على المشاركات السابقه وبشكل مباشر ... أعتذر منك ومن الاخوه الاخرين بعدم الاستمرار فى مناقشه .. الاصل فيها قانونى بحت .. ولكن حضرتك تذهب لما تريد .. وتترك ماهو صحيح وفقا للدستور والقانون .. وكذلك المنطق والواقع ...!؟

سؤال ... ربما يكون اخير اذا لم تجب على ماسبق ... هل وفقا للقانون الامر الوجوبى يتساوى مع الامر الجوازى -- شتان بين يجب وبين يجوز -- وهل عدم تطبيق الماده 171 يهمل ويلغى الماده 170 !؟

اتمنى اجابات شامله ومباشره ..

المظلل بالاحمر يجب أن يكون هيئة قضايا الدولة

فهل يوجد لدينا - حالياً - مرفقاً إدارياً اسمه : هيئة قضايا الدولة ؟

و انا ما تكلمت في المشاركة الأخيرة عن المادة 171 دستوري , بل عن تطبيق المادة 170 دستوري .

فالمتمعن فيها يجد أنه يجب أن تكون لدينا هيئتان :


الأولى : هيئة الفتوى و التشريع

الثانية : هيئة قضايا الدولة


هذه هي وجهة نظري المؤمن بها .
 

عازم الراى

عضو جديد
اعتقد ان الجمع بين الافتاء والدفاع افضل بكثير من الفصل
بعكس النظام المصرى الذى يجمع بين الافتاء والقضاء وهو
مايتناقض اذا ماعرض الامر عليه فى دعوى استنادا لفتوىن مجلس الدوله
 
الدستور وااااضح فى مادته 170 قال هيئه تتولى إبداء الرأى القانونى للوزارات والمصالح العامه..."
موتفصل فى القضايا وهذه مهمه القضاء موالفتوى والتشريع
القاضى ممثل السلطه القضائيه الى تفصل بالنزاع وتطبق القانون
اما محامى الفتوى والتشريع التى تتبع مجلس الوزراء تمثل السلطه التنفيذيه محامى الدوله يمثل كافه الجهات الحكوميه فى القضايا التى ترفعها الدوله أو ترفع ضدها وهى جهه إبداء رأى ودفاع دون أن تكون جهه فصل
فهى تمثل نفسها أمام القضاء شأنها شأن سائر الخصوم فى الدعاوى المرفوعه قد يصدر الحكم لهم وقد يصدر ضدهم ( اى الجهات التى يمثلونها والعاده ضدهم )
فكيف يكون محامى الفتوى بنفس الوقت قاضى
وماهى الحاجه هنا للقاضى إن كان محامى الفتوى يتساوى مع القاضى
فالقاضى لايمثل أى جهه حكوميه بل هو الفيصل فى النزاع المعروض أمامه وحكمه نافذ وواجب النفاذ متى أصبح الجكم نهائى بعكس محامى الفتوى والتشريع الذى هو جهه إبداء رأى قانونى ورأيه ليس نهائى وغير واجب النفاذ
فكيف يكون قاضى فى الدعاوى المرفوعه ضدهم


وبعديين شتبى الفتوى والتشريع كل شى يبونه قروا زياده للقضاء طالبوا
قروا زياده للتحقيقات طالبوا
باقى بس ياااكلنوا بقى شى ماطالبوا فيه وياليت الى يسونه يسوى مطالباتهم
 

فارس الكلمه

عضو فعال
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين:

بداية" لما كان هذا الموضوع يشغل الاوساط القانونية ذات الشأن وكانت الاراء متناقضة تماما كلا" لمصلحته الخاصه ... ولكوني قانوني بسيط لدي القدره على فهم النصوص القانونية فاني سأشارك برأي حيادي بعيدا" عن المصالح وفقا لاحكام الدستور...
اولا: (السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود الدستور) والنص واضح وصريح ولا لبس فيه ولا جدال، فالمحاكم تتبع السلطة القضائية، بل هي أدوات هذه السلطة وهي مخرجها لتجسيد العدالة بين الخصوم والمتقاضين، والمحاكم يتولاها ويقوم على وكالتها قضاة أقسموا اليمين في كنف صاحب السمو الأمير وينطقون الأحكام باسمه شخصيا، وتاليا فلا أحد يتساوى أو يتشبه أو يمكنه أن يصبح مثل هؤلاء، وبالنهاية والخلاصة فلا وجود لشيء يندرج في اطار السلطة القضائية غير المحاكم، وفريق المحاكم، ومن يتبعون هذه السلطة في اطار عمل المحاكم.
ثانيا في المادة 170 ينص على :

(( يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح،
كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء. ))وم

ومن خلال النص يتبين التالي اذا فرضنا جدلا" ان ادارة الفتوى والتشريع هي الهيئة المنصوص عليها في المادة 170 فتجد ان النص قرر انها تمثل الدولة امام جهات القضاء اي انها جهة تختلف اختلافا" كليا عن جهات القضاء وهي احد الخصوم في الدعوى ....
ثالثا : اما المادة 171 من الدستور فتحدثت عن مجلس الدولة واعتقد ان هناك شرح للاخ فيروز كافي وشافي عنها....واخيرا" اسأل الله العلي القدير ان يرزقهم علاوات وزيادات مالية مثل القضاء او اكثر ولكن هم ليسوا جهة قضائية ولا يمتوا بصلة بالسلطة القضائية

واليكم رأي مجلس القضاء الاعلى

النص الحرفي لرسالة المجلس الأعلى للقضاء والموجهة للسلطة التنفيذية
المجلس الأعلى للقضاء
مكتب الرئيس

مذكرة
في شأن تحديد المقصود بالجهات القضائية
في النظام الدستوري والقانوني بدولة الكويت

من المعلوم ان الدستور الكويتي رسم لكل سلطة من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية المجال الذي تعمل فيه، مبيناً وظيفتها، والقيود الضابطة لنشاطها، محدداً لكل سلطة اختصاصها الذي لا يجوز لها ان تحيد عنه او تفرط فيه، واستقلال كل سلطة بذاتها بما يحقق المساواة والتوازن بينها، وبالتالي فان بيان المقصود بالجهات القضائية في البلاد يجب ان يكون مرجعه الى الدستور ذاته الذي حدد المقصود بالسلطة القضائية، حيث نص في المادة 53 منه على ان «السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود الدستور»، هذا وقد عهد الدستور لهذه السلطة الفصل في المنازعات وكفل لها الحيدة والاستقلال فنص في المادة 162 منه على ان «شرف القضاء، ونزاهة القضاء وعدلهم، اساس الملك وضمان للحقوق والحريات «ونص في المادة 163 على انه «لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجود بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل، كما نص في المادة 167/1 على ان «تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي، وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام، ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها..»، ونص في المادة 171 منه على انه يجود بقانون انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري.. ونص في المادة 173 منه على ان يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح..»
والمستفاد من التنظيم الدستوري للسلطة القضائية، ان هذه السلطة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتتولى الفصل في المنازعات وتتوافر لأعضائها ضمانات الحيدة والتجرد والاستقلال، وبالتالي فانه لا يجوز اسباغ ولاية القضاء على جهات قانونية تابعة للسلطة التنفيذية خلافاً لحكم الدستور الذي حدد اختصاصات السلطة القضائية والتي تتولاها المحاكم، بالاضافة الى ان النيابة العامة الأمينة على الدعوى العمومية باسم المجتمع، وهي جهاز قضائي مستقل عن السلطة التنفيذية، كفل المشرع لأعضائها الحيدة والاستقلال وتعد شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، وانه اذ أحال الدستور في تنظيم القضاء الى القانون مكتفياً بوضع المبادئ الاساسية فانه يتعين ان تكون هذه المبادئ رائد المشرع في اي تنظيم يضعه في هذا الشأن، آخذاً بعين الاعتبار ان الدستور حدد
اختصاصات السلطة التنفيذية واختصاصات السلطة التشريعية تحديدا قاطعاً على سبيل الحصر وليس من بينها ممارسة القضاء، وان الجهة القضائية يجب ان تكون جهة مستقلة عن السلطة التشريعية التي يتولاها مجلس الأمة وعن السلطة التنفيذية التي تتولاها الحكومة.
وبناء على ما تقدم فان الجهات القانونية التابعة للسلطة التنفيذية لا تندرج- بأي حال - في مفهوم السلطة القضائية التي عناها المشرع الدستوري في المادة 53 من الدستور لكون تلك الجهات تابعة للسلطة التنفيذية.

 

عازم الراى

عضو جديد
نص الماده 170 من الدستور وارد فى باب السلطه القضائيه ثم ان النيابه العامه
وفقا لنص الماده 167 من الدستور هى هيئه ولكن الوضع القانونى فيه خلط
كبير ويحتاج لاعاده نظر من وجهه نظرى حتى يتفق تماما مع الدستور.

لاشك بان السلطه القضائيه تتولاها المحاكم اى القضاه الذين يفصلون فى النزاعات المعروضه عليهم اما النيابه والفتوى ليسوا قضاه بالمعنى الدقيق
وانما هم هيئات قضائيه لان الدور الموكل لهم بالغ الاهميه لذلك يجب ان يتوفر
لهم ضمانات الحياد والنزاهه.
ان قانون تنظيم القضاء شمل النيابه العامه معه رغم اختلاف دور كل منهم
وفقا لمواد الدستور اذ ان القضاه فقط هم من يتولون المحاكم والحكم فى النزاعات المعروضه عليهم .
لذلك ان الفتوى والتشريع يتساوون مع النيابه العامه فى ان كل منهم هيئه قضائيه ولاجدال فى هذا الا انه هناك خلط متعمد لاقصاء الفتوى رغم ان النيابه
ليسو من القضاه والدليل على ذلك ان شروط التعيين للقضاه ليست مقصوره
على النيابه العامه اى بالامكان تعيين قضاه وفقا للشروط من اى جهه سواء من النيابه او من الفتوى او التحقيقات او اى كويتى حاصل على شهاده الحقوق او الشريعه وتنطبق عليه الشروط فانه يعين كقاضى .
انه لايجب التقليل من دور الفتوى اذ ان القانون هو من حدد اختصاصاتها وهى تمارس نفس الاختصاصات الوارده فى الماده 170 وان جميع النظم المقارنه
تعامل الجهه التى تتولى نفس الاختصاصات معامله الهيئات القضائيه كالنيابه العامه.
اذا كان الدور الذى تقوم به الفتوى فى الدفاع عن الخز انه العامه يعد دفاعا عن الحكومه فهذا فهم سقيم اذ ان اموال وحقوق الوزارات تجاه الشركات والافراد هى اموال عامه محميه بموجب القانون ويجب الدفاع عنها وهذا مايتطلب ان تكون الجهه التى تتولى هذه المسئوليه هيئه قضائيه كما نص عليها الدستور
فى الماده 170
اضافه الى ان النيابه العامه خصم فى الدعوى العموميه وتحرك الدعوى ضد الاشخاص وتطعن فى الاحكام كما هو حال الفتوى تتولى الدعوى المدنيه وتحركها ضد الاشخاص وتطعن فى الاحكام فهما وجهان مكملان لبعض فى كل الدول التى تنظم شئونها دستور وقانون.
فمطالبه الفتوى بالتساوى ليست غريبه وقد حسمت من قبل بموجب القانون رقم 14لسنه 1977 فقد ساوى ذلك القانون بين القضاه والنيابه والفتوى فى كافه المزايا الماليه وكان ذلك بناء على راى لجنه شكلت من قبل مجموعه من دكاتر كليه الحقوق لجامعه الكويت وعلى ضوء راى اللجنه صدر القانون سالف الذكر
لذا من الغريب تجديد هذا الخلاف والجدل فيه فحين ان الامر سبق حسمه والمصلحه العامه للدوله تقتضى ان تكون الفتوى هئيه قضائيه حمايه لها
نظرا لاهميه الدور الذى تقوم به فى الدوله اذا كنا نرغم فى دوله الدستور اما
اذا كان الامر هوى شخصى ومزاجيه فلكل رايه الذى يجب الا يخالف الدستور!
 

فارس الكلمه

عضو فعال
تعقيب بسيط..

اولا: وكيل النيابه تتوافر فيه شروط القاضي بالمحكمه عند التعيين ويمارس دوره كقاضي تحقيق يقوم بأجراءات التحقيق بحياديه تامه (الاستماع لاقوال اطراف الواقعه واملاءها بالمحاضر كما يستمع لاقوال شهود الاثبات والنفي) فضلا عن ان مآل وكيل النيابه ان يصبح قاضي.. اما محامي الفتوى والتشريع فهو احد اطراف الخصومه يدافع عن الحكومه فقط على الحق الباطل ويتبنى وجهه نظر واحده حتي وان كان الحق مع خصم الحكومه.
ثانيا: وكيل النيابه لايحق له ابداء آراءه السياسيه ولا المشاركه بالانتخابات ولا اداره الندوات ولا مجالس الملتقيات حرصا على حياديته ونزاهته وللنأي به عن المهاترات بينما الباشا محامي الفتوى والتشريع يترشح للانتخابات ويسقط ويرجع يداوم (اين الحياديه) ويدير الندوات السياسيه( ياسلام) ويسوي لقاءات تلفزيونيه ويكتب مقالات صحفيه( بأجر طبعا) وتكون مصدر للدخل ... بالعربي مخترق تماما ولاتتوافر فيه صفات القاضي على الاطلاق..واخيرا اتمني يكون الفرق واضح بين وكيل النيابه ومحامي الفتوى والتشريع
 

عبدالله فيروز

عضو بلاتيني / الفائز الثاني في مسابقة الشبكة الإجت
يجب أن نفرق بين المفتي و صائغ التشريع من ناحية
و بين محامي الدولة ( هيئة قضايا الدولة ) من ناحية أخرى .

فالدستور بالمادة 170 واضح الدلالة على أنهما هيئتان منفصلتان و الدليل :

(( يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات و المصالح العامة، و تقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح،
كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء. ))


فلو كان الدستور يريدهما هيئة واحدة لما كان وضع بينهما كلمة ( كما ) و إنما كان كتب ( و ) عوضاً عنها .. مثلما كتبها بين الفتوى و الصياغة .
و هو ما يعني ان ترتيب هيئة للدفاع عن قضايا الدولة يستلزم انفصالاً و استقلالاً ذاتياً . مثلما هو الحال مع هيئة مستقلة للفتوى و التشريع .

فإذا تم هذا الاستقلال .. حينها نستطيع إنزال وصف ( هيئة قضائية ) لكل منهما .

أما ما يحدث حالياً .. فهو تعطيل لمنصوص المادة 170 من الدستور استمر لأكثر من 48 عاماً .
 
أعلى