ولد الفحيحيل
عضو فعال
خلاص خلك انت اللى تدفع عن عقيدتك ولاتنسى هالله هالله بالكتب المزروة والتاريخ المدلس
و كافى الحيدرى عليكم ،أخذها من الاخر ,,, والعلم لاهل العلم مو انت؟؟؟؟؟؟؟؟
ما اعرف الحيدري
بس اكيد تلميذ من تلاميذ الخميني
وهذا ما قال الخميني في كتاباته
إننا لا نعبد إلهاً يقيم بناء شامخا للعبادة والعدالة والتدين ، ثم يقوم بهدمه بنفسه ، ويجلس يزيداً ومعاوية وعثمان وسواهم من العتاة في مواقع الإمارة على الناس ، ولا يقوم بتقرير مصير الأمة بعد وفاة نبيه ) كشف الأسرار–ص 123.
----------------\
و يعلق عليه الخميني قائلاً : ( فإنه عليه السلام صاحب الولاية المطلقة الكلية والولاية باطن الخلافة .. فهو عليه السلام بمقام ولايته الكلية قائم على كل نفس بما كسبت ، ومع الأشياء معية قيومية ظلية إلهية ظل المعية القيومية الحقة الإلهية ، إلا أن الولاية لما كانت في الأنبياء أكثر خصهم بالذكر ) . مصباح الهداية ص 142 .
------------
ثم ينقل عن أحد أئمته أنه قال : ( لنا مع الله حالات هو هو ونحن نحن ، وهو نحن ، ونحن هو ) . مصباح الهداية ص 114
------------
( يكون نبياً بنبوة التشريع ) . مصباح الهداية ص 149 .
----------------------
قد ذكر ( أن الفقيه الرافضي بمنزلة موسى و عيسى ) . انظر الحكومات الإسلامية ص 95.
----------
قال : ( يمكن أن يقال إن التوسل إلى الموتى وطلب الحاجة منهم شرك ، لأن النبي والإمام ليس إلا جمادين فلا تتوقع منهما النفع والضرر ، والجواب : إن الشرك هو طلب الحاجة من غير الله ، مع الاعتقاد بأن هذا الغير هو إله ورب ، وأما طلب الحاجة من الغير من غير هذا الاعتقاد فذلك ليس بشرك !! ، ولا فرق في هذا المعنى بين الحي والميت ، ولهذا لو طلب أحد حاجته من الحجر والمدر لا يكون شركاً ، مع أنه قد فعل فعلاً باطلاً . ومن ناحية أخرى نحن نستمد من أرواح الأنبياء المقدسة والأئمة الذين أعطاهم الله قدرة . لقد ثبت بالبراهين القطعية والأدلة النقلية المحكمة حياة الروح بعد الموت ، والإحاطة الكاملة للأرواح على هذا العالم ) . كشف الأسرار ص 30 .
---------------
قال الخميني :
1 - " ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر "
2 - " صلاة الجنازة تصح من الجنب "
3 - " المشهور و الأقوى جواز وطء الزوجة دبرا " يعني اللواط بها .
4 - " لا يجوز وطء الزوجة قبل اكمال تسع سنين ، و أما سائر الايمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا باس بها حتى في الرضيعة "
5 - " لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة و بنت الأخت على الخالة إلا بإذنهما . و يجوز نكاح العمة و الخالة على بنتي الأخ و الأخت "
6 - في المتعة : " يجوز التمتع في الزانية " ، " يجوز ان يشترط عليها و عليه الاتيان ليلا أو نهارا و أن يشترط المرة والمرات مع تعيين المدة بالزمان "
--- من كتاب تحرير الوسيلة جـ2 من صفحة 241 الى 291 ---
1 - " ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر "
2 - " صلاة الجنازة تصح من الجنب "
3 - " المشهور و الأقوى جواز وطء الزوجة دبرا " يعني اللواط بها .
4 - " لا يجوز وطء الزوجة قبل اكمال تسع سنين ، و أما سائر الايمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا باس بها حتى في الرضيعة "
5 - " لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة و بنت الأخت على الخالة إلا بإذنهما . و يجوز نكاح العمة و الخالة على بنتي الأخ و الأخت "
6 - في المتعة : " يجوز التمتع في الزانية " ، " يجوز ان يشترط عليها و عليه الاتيان ليلا أو نهارا و أن يشترط المرة والمرات مع تعيين المدة بالزمان "
--- من كتاب تحرير الوسيلة جـ2 من صفحة 241 الى 291 ---
قال الخميني :
1 - " ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر "
2 - " صلاة الجنازة تصح من الجنب "
3 - " المشهور و الأقوى جواز وطء الزوجة دبرا " يعني اللواط بها .
4 - " لا يجوز وطء الزوجة قبل اكمال تسع سنين ، و أما سائر الايمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا باس بها حتى في الرضيعة "
5 - " لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة و بنت الأخت على الخالة إلا بإذنهما . و يجوز نكاح العمة و الخالة على بنتي الأخ و الأخت "
6 - في المتعة : " يجوز التمتع في الزانية " ، " يجوز ان يشترط عليها و عليه الاتيان ليلا أو نهارا و أن يشترط المرة والمرات مع تعيين المدة بالزمان "
--- من كتاب تحرير الوسيلة جـ2 من صفحة 241 الى 291 ---
1 - " ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر "
2 - " صلاة الجنازة تصح من الجنب "
3 - " المشهور و الأقوى جواز وطء الزوجة دبرا " يعني اللواط بها .
4 - " لا يجوز وطء الزوجة قبل اكمال تسع سنين ، و أما سائر الايمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا باس بها حتى في الرضيعة "
5 - " لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة و بنت الأخت على الخالة إلا بإذنهما . و يجوز نكاح العمة و الخالة على بنتي الأخ و الأخت "
6 - في المتعة : " يجوز التمتع في الزانية " ، " يجوز ان يشترط عليها و عليه الاتيان ليلا أو نهارا و أن يشترط المرة والمرات مع تعيين المدة بالزمان "
--- من كتاب تحرير الوسيلة جـ2 من صفحة 241 الى 291 ---