((مخاصمة القضاة)) أما أقرار قانون مخاصمة القضاء أو الاضراب

magnum

عضو مخضرم
«المحامين» يلوحون بالإضراب في حال عدم تطبيق القانون

مخاصمة القضاة.. أزمة تتقدم خطوة وتتراجع عشرات


كتب عبدالكريم أحمد


في الوقت الذي تتعالى فيه اصوات المحامين وبعض المتقاضين للمطالبة بسرعة اقرار قانون مخاصمة القضاة، يرى قضاة أنه لا داع لوجود هذا القانون في ظل وجود ضمانات للمتقاضي تحقق له الوصول إلى أعلى درجات العدالة فضلا عن وجود إدارات قضائية تختص بتلقي الشكاوى ضد القضاة وتقييم اعمالهم، مشيرين إلى ان القانون في بعض أوجهه يعد سيفا مصلطا على رقاب القضاة ومع ذلك لايمانعون في تطبيقه ولكن بنوع من الوسطية بحيث يطبق في اوجه وظروف معينة، كما طالبوا وزارة العدل بدفع التعويضات التي سيطالب بها المتقاضون في حال وجود أي خطأ.

وفي المقابل.. يرى بعض المحامين والمتقاضين ضرورة وجود قانون يكفل لهم حقهم كاملا ويمكن من خلاله التقاضي مع القضاة بإعتبار حساسية منصبهم وقدسية وظيفتهم، ويمهد لهم تقديم أي شكوى ضد أي قاض يرون انه اخطأ في حقهم وبخس مطالبة قضائية من الممكن ان تغير مسار دعوتهم القضائية لتصبح لصالحهم.
وما بين ذاك وذاك.. قد يفتح القانون في حال اقراره الباب على زيادة عدد الدعاوى القضائية في ظل معاناة المتقاضين والموظفين في دور المحاكم من زيادة عدد الدعاوى القضائية وما يخلفه من طول اجراءات التقاضي في وقت من الممكن ان يلجأ المتظلمون إلى إدارات مختصة بتلقي الشكاوى ضد القضاة، وفي وجه آخر قد يفتح القانون بابا آخر للتشكيك في نزاهة القضاء باعتباره يعاقب كل قاض يتهم بالتزوير والتواطؤ.
إلى ذلك قال مسؤولون في جمعية المحامين انهم قد يلجأوا إلى الاعتصام والاضراب عن حضور الجلسات في حال عدم اقرار وتطبيق قانون مخاصمة القضاء.
«عالم اليوم» رصدت اراء الجسم القضائي وجمعية المحامين وكلية الحقوق.. فكان هذا التحقيق.

بداية قال مصدر قضائي بارز لـ«عالم اليوم» ردا على تلك المطالبات بأن الجسم القضائي لايمانع في اقرار القانون شريطة وضع ضوابط تكفل نزاهة القضاة وتراعي العدالة، مشيرا إلى ان مجلس القضاء أبدى تحفظا على بعض أوجه القانون.
ووصف المصدر القانون بأنه«سيف مصلط على رقبة القضاة في بعض أوجهه»، مبينا بأن احد اوجه القانون تلزم القاضي أو وكيل النيابة بالفصل بأمور ونزاعات وأوجه قضائية خلال فترة زمنية محددة إذ أن ذلك من شأنه الاضرار بالعدالة أكثر مما تخدمها حيث كشف ان المجلس الأعلى للقضاء بعث بملاحظاته حول القانون إلى اللجنة التشريعية بمجلس الأمة.
وذكر بأن القانون طبق في مصر ومنذ تطبيقه حتى الآن لم تثبت مخالفة واحدة على أي قاض أو وكيل نيابة رغم رفع دعاوى ومخاصمات عدة بهذا الشأن، اما في فرنسا فقد ثبتت مخالفة وحيدة منذ تطبيق القانون، مشيرا إلى انه من الصعوبة البالغة اثبات مخالفة واحدة في حال تطبيق القانون في الكويت، لاسيما وان الشعب الكويتي بكل اطيافه وفئاته وهيئاته يثقون بنزاهة القضاء الكويتي وعدالته.
وأشار إلى ان هناك ضمانات وإدارات ممكن ان تغني عن تطبيق القانون وتحقق الهدف المرجو منه، منها اللجوء إلى درجات تقاضي أعلى أو تقديم صحف اشكال وطعن وهي كلها ضمانات تحقق الوصول إلى أقصى درجات العدالة متى ما شعر المتقاضي انه ظلم ووقع ضحية التطبيق الخاطئ للقانون من قبل القاضي، فضلا عن وجود رؤساء المحاكم وهم حريصون بلاشك على تلقي ومتابعة أي شكوى ضد أي قاض من قبل المتقاضين والمحامين، اضافة إلى وجود إدارة التفتيش القضائي المختصة بمتابعة أداء القضاة وتقييمه واصدار تقارير بذلك والتحقيق في أي مخالفة أو خطأ قضائي في حال وقوعه وثبوته.
وزاد المصدر: مشكلتنا ان بعض المتقاضين يعتقدون انهم وقعوا ضحية خطأ قاضي أو ظلم قاضي آخر، بينما هم في الواقع لا يلتفتون إلى حقوق منازعيهم أو الطرف الآخر في الدعوى أو انهم يلجأون إلى محام جيد يتفهم مطالبهم ويهتم بها وينقلها إلى القضاة خلال جلسات المحاكمة.
وأكمل: اساس «المخاصمة» ليس قانونيا بل هي احتجاجا على خطأ القاضي في تطبيق القانون وبالتالي يعتمد القانون المقدم على تعويض المتضرر في حال أثبت انه ظلم، وبالتالي هنا يجب على القاضي ان يقوم بنفسه بدفع هذا التعويض كونه هو المسؤول عن الخطأ، ومن هنا كانت لنا مطالبة بأن تقوم وزارة العدل بدفع مبلغ التعويض للمتقاضي المتضرر بدلا من ان يدفعها القاضي الذي سيفلس في حال خصم مبلغ التعويض من راتبه خاصة وان كان هناك اكثر من تعويض عليه، وبالتالي من غير المتصور ان يتكفل القاضي بسداد قيمة التعويض ومن العدالة ان تتولى وزارة العدل ذلك كما هو معمول به في المملكة العربية السعودية.
ومضى قائلا: لا نمانع باقرار القانون في حال كانت هناك وسطية فمن وجهة نظرنا فاننا نرى بأن أوسط الأمور ان يكون هناك نظام ضمن القانون يوفر ضمانه للمتقاضين دون التشهير بالقضاة أو وضع قدسية لهم وفي المقابل لا نريد ان يكون القانون متوسعا كثيرا ليمس القضاة ويسلط مسبقا على رقابهم، وبالتالي قمنا بتحديد حالات الخطأ في القانون وراسلنا بها مجلس الأمة.


الغش والتدليس


من جانبه، علق على هذا الموضوع استاذ المرافعات بكلية الحقوق د. عبيد الوسمي بأن مخاصمة القضاة ليست وضعا استثنائيا أو فريدا فالمخاصمة في حقيقتها هي محاكمة من طبيعة خاصة موضوعها خروج القاضي عن قواعد العمل القضائي اما الغش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم، وهو نظام يعمل به في كل النظم القانونية المعاصرة وان اختلفت تسميات هذا النظام ولعل الريبة في هذا النظام تكمن في احساس البعض بأنه تضييق لضمانات القضاة الوظيفية وهو بلاشك فهم خاطئ لطبيعة النظام واغراضه.
وبين الوسمي بأنه من الاساس فإن حقوق المتقاضين أولى بالرعاية من ضمانات القضاة الوظيفية فضلا عن ان القضاء من حيث طبيعته هو عمل فني لهذا فإن جميع الضمانات التي يتمتع بها القضاء انما مردها طبيعة هذا العمل أو ما يتصل بهذه الطبيعة لذا فإن خروج القاضي في عمله عن قواعد العمل القضائي وعلى نحو يخل بأغراض الوظيفة القضائية، يتتبع اخضاعه لإجراءات محاكمة تتسم وطبيعة الخطأ الذي ينسب إلى القاضي وهو الأمر الذي ينسحب على كافة الاعمال ذات الطبيعة الفنية.
وأضاف: الأصل هو عدم محاسبة الطبيب مثلا عن الاخطاء الطبية التقديرية الاعتيادية إذ أن مجرد وجود نظام للمحاسبة في هذا الشأن من شأنه ان يتعارض مع طبيعة الوظيفة ومقتضايتها إلا ان ذلك لايكون صحيحا عندما يقوم الطبيب بعمل لايتناسب مع القواعد الفنية العلمية بعلم الطب، فمثل هذه الأخطاء تخرج العمل من طبيعته الطبية، لذا فان ضمانات الوظيفة في هذه الحدود تقف بشكل تلقائي وهو ذات الأمر الذي ينسحب على القضاة، فوظيفة القاضي الأساسية هي الفصل في المنازعات على ان يراعي القاضي الحدود المقررة قانونا لممارسة هذه الوظيفة، فلا يملك القاضي ان يخلق النمط الإجرائي الذي يؤدي فيه عمله، ولذلك فان قيام القاضي بالغش والتديس أو ارتكابه لغلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي كما لو كان جاهلا بالمبادئ القانونية أو بوقائع الدعوى التي ينظر فيها القاضي وهو ما يطلق عليها «الجهل غير المغتفر» أو تحقق حالة من حالات انكسار العدالة أو تعمد اغفال حق أساسي من حقوق التقاضي دون مسوغ من القانون، فإنه في مثل هذه الحالات يكون القاضي قد خرج عن حدود وظيفته اطلاقا مما لا يصح معه وصف العمل بأنه عمل قضائى وبالتالي فان القاضي لا يستحق في مثل هذه الأعمال الضمانات والحصانات المقررة قانونا لمباشرة أعمال الوظيفة القضائية في حدودها العادية.
وتابع: كما يغفل الكثيرون فهم معنى المخاصمة دون ادراك بان طبيعة اعمال القاضي تنقسم من حيث صلاحياتها إلى اعمال تقديرية واعمال تقريرية، فالبنسبة للطائفة الأولى وهي الأعمال التقديرية فان القاضي لا تصح مساءلته اطلاقا عن اخطائه التقديرية متى ما كان تقديره في الحدود المقررة قانون ومتى ما التزم النسق الإجرائي الصحيح لمباشرة الوظيفة القضائية، أما بالنسبة لصلاحيات القاضي التقديرية فان القاضي يقع عليه عبء تحديد التقرير المقرر قانونا دون ان يكون له سلطة في التقدير بهذا الشأن، وهو ما يعني بان دعوى المخاصمة دعوى فنية من طبيعة خاصة هدفها اثبات انحراف القاضي انحرافا شديدا في مباشرة وظيفته القضائية وعلى نحو يفقد العمل صفته القضائية ويجعله غير جدير بالحماية.


اللجنة التشريعية


من جهته دعا نائب رئيس جمعية المحامين المحامي الحميدي السبيعي، اللجنة التشريعية بمجلس الأمة إلى سرعة مناقشة المقترح البرلماني الخاص بقانون مخاصمة القضاة وذلك بعد الموافقة على ادراجه منذ فترة.
ونوه السبيعي الى اهمية تطبيق القانون في مجتمعنا بما ضمن حماية للقاضي والمتقاضي ويحقق ويوفر عدالة للطرفين، مشيرا إلى ان الكويت هي الدولة الوحيدة التي لا تطبق القانون بين دول العالم أجمع.
ولفت إلى ان الحكم الصادر الأسبوع الماضي بحبس زميله المحامي نواف الفزيع لتقديمه شكوى ضد أحد القضاة، مبينا انه لو كان قانون مخاصمة القضاة مطبق للجأ الفزيع إليه وقام باتخاذ اجراءاته دون تقديم شكوى أدت إلى النهاية الى الضرر به.
وذكر ان جمعية المحامين سبق وأن سعت ولا زالت تسعى لتطبيق القانون، وذلك من خلال قيامها بمراسلات عدة مع مجلس الأمة جدوى فضلا عن عقدها لندوات تدعو إلى اقرار القانون.
وانهى حديثه بقوله ان جمعية المحامين لن تقف مكتوفه الأيدي إزاء التأخر في اقرار القانون وستبذل قصارى جهدها حتى يقر، كاشفا نية مجلس الإدارة عقد اجتماعا قريب خاص بمناقشة تطورات القانون وما آلت اليه جهود الجهات التي تتولاه، ومن ثم يتقرر على ضوئه موقفها والإجراءات التي ممكن ان تلجأ إليها لسرعة اقرار القانون ويحتمل ان يكون منها الاعتصام والاضراب عن حضور الجلسات.


المذكرة الإيضاحية للقانون


نصت المذكرة الإيضاحية لقانون مخاصمة القضاء والذي تقدم به نوابا في الفصل التشريعي الثالث عشر- دور الانعقاد الأول ، وأدرجته اللجنة التشريعية حينها ولم تناقشه حتى الآن ، على أن المشرع الكويتي لم يورد في القانون رقم (6) لسنة 1960 بإصـدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ولا في المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به حالياً أي تنظيم لقواعد خاصة تحكم مسؤولية القاضي إزاء الخصوم ، فقد خلا كلا هذين القانونين من تحديد حالات مسؤولية القاضي المدنية ، ومن رسم خصومة خاصة لتقرير هذه المسؤولية ، الأمر الذي لا محيص معه من الرجوع إلى القواعد العامة في هذا الشأن ، لأن القاضي يسأل مدنياً عن خطئه مثله في ذلك مثل غيره من الموظفين ، ولا تتحدد مسئوليته بقصرها على حالات محددة بذاتها حصراً ، فضلاً عن أن مسئوليته تتقرر في دعوى تعويض عادية تحكمها الإجراءات العادية للخصومة المدنية ، وإذا حكم على القاضي بالتعويض فإن هذا الحكم لا يؤثر في بقاء عمل القاضي المشوب بالخطأ ، إذ يظل هذا العمل صحيحاً حتى يلغى بطريق من طرق الطعن ، ولأن القاضي يعتبر نائباً للدولة ، فإنها تكون مسئولة عن خطئه ، ويجوز اختصامها في الخصومة ذاتها تطبيقاً للقواعد العامة .
وأضافت المذكرة : ولما كان الأصل العام في القانون أن كل خطأ يسبب ضرراً للغير يلزم من أحدثه بتعويضه حسبما نصت على ذلك المادة (227) من القانون المدني ، فإن تطبيق هذا المبدأ على إطلاقه بالنسبة إلى القاضي في علاقته بالخصم يؤدي إلى تعريضه لكثير من دعاوى التعويض التــي لا تجعله يشعر بالاستقلال في الرأي عند إصداره أحكامه ، فضلاً عن انشغاله بالدفاع في هذه الدعاوى عن أداء واجبه مما يؤدي إلى تعطيل مرفق القضاء ، بيد أن هذا لا يشفع في أن يكون مؤداه إعفاء القضاة من كل مسؤولية مدنية ، لأن خطأ القاضي إذا كان من شأنه التشكيك في حياده وفي حسن تطبيقه للقانون لا ينبغي أن يحرم المضرور من هذا الخطأ من الرجوع عليه بالتعويض عن هذا الضرر ، ومن ثم لزم وضع قواعـد خاصة لمسؤولية القضـاة المدنية عن أعمالهم فـي قيامهم على تحقيق العدالة ، وهذه القواعد ترمي إلى ضمان ألا تؤدي مسؤولية القاضي إلى التأثير فـي استقلاله ، بتحديد الحالات التي يسأل فيها القاضي مدنياً دون سواها بحيث لا يسأل عن كل خطأ ، على خلاف ما تقضي به القواعد العامة بالنسبة إلى الأفراد ، مع وضع إطار لتقرير هذه المسؤولية يتمثل في نظام مخاصمة القضاة ، الذي لا يخضع لكل القواعد العامة ، احتذاء بما جرت عليه التشريعات في بعض الدول كمصر وسوريا وفرنسا وغيرها .
وتابعت : وتأسيساً على ما تقدم أعد هذا الاقتراح بقانون ابتغاء إحاطة القضاة بضمانة تكفل إشعارهم بالاستقلال والطمأنينة في انصرافهم إلى الاضطلاع برسالتهم في محراب العدالة دون خشية التعرض لمساءلات لا حدود لها تقض مضجعهم وتؤثر على آرائهم بوجه عام ، وفي الوقت ذاته توفر لهم رعاية لعدم الغض من مكانتهم أو من التوقير الواجب لهم ، مع تحديد الحالات التي تنعقد فيها مسؤولية القاضي دون سواها مما تحكمه القواعد العامة للمسؤولية المدنية ، ودون إخلائه من القدر من المسؤولية الذي لا يفوت معه حق الأفراد في التعويض ، وقد راعى المشرع إخضاع أعضاء النيابة العامة وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية لنظام وإجراءات دعوى المخاصمة ، باعتبارهم الأمناء على الدعوى الجزائية ، وهم وإن لم يكونوا قضاة لكنهم يباشرون عملاً هو من الناحية الفنية أقرب إلى الأعمال القضائية ومن ثم كان طبيعياً معاملتهم من حيث المسؤولية التي قد تتولد عنه معاملة العمل القضائي ، من أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون بإضافة مواد جديدة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية تنظم مخاصمة القضاة وتضاف إلى الكتاب الثاني منه بعد الباب السابع الخاص بعدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيهم وذلك في باب سابــع مكرراً ، وتتناول تحديد الحالات التي تجوز فيها مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية ، والمواعيد الواجب مراعاتها بحسب طبيعة كل حالة وتكييفها وأوضاع كل وحدة ، وتبين إجراءات رفع دعوى المخاصمة ، والجهة التي تتخـذ أمامها هـذه الإجراءات ، والأوجـه والأدلة التي يلزم تقديمها ، والهيئة التي تعرض عليها الدعـوى ، والمراحل التي يمر فيها نظرها وتقرير جواز قبولها ، ودرجة المحكمة التي تختص بنظرها تبعاً لما إذا كان المخاصم مستشاراً أو قاضياً أو نائباً عاماً أو محامياً عاماً أو عضو نيابة أو مديراً عاماً للتحقيقات أو مدعياً عاماً أو عضو تحقيق ، وكيفية تشكيلها ، وعلى أنه إذا قضى بصحة المخاصمة حكم على المخاصم بالتعويضات والمصروفات وببطلان تصرفه ، على خلاف الوضع في حالة الحكم على القاضي بالتعويض بالتطبيق للقواعد العامة للمسؤولية المدنية ، في غياب نظام مخاصمة القضاة ، إذ أن هذا الحكم لا يؤثر في بقاء عمل القاضي المشوب بالخطأ صحيحاً إلى أن يلغى بطريق من طرق الطعن ، وقد تضمن هذا الاقتراح في ختام مواده نصاً بعدم جواز الطعن في الحكم الصادر في المخاصمة إلا بطريق التمييز لحصر الخصومة المتعلقة بها في نطاق ينأى بها عن اللدد ويوفر لطرفيها أوفى ضمانة ، وذلك فيما عدا ما إذا كان المخاصم من مستشاري محكمة التمييز ، لأن الحكم الصادر في الدعوى في هذه الحالة يكون بطبيعته غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن لصدوره من محكمة التمييز بتشكيل خاص نص عليه في القانون.

نص القانون


بعد الإطلاع على الدستور.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
( مادة أولى ).
يضاف إلى الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه باباً سابعاً مكرراً بالعنوان التالي:
الباب السابع مكرر
مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية ويشمل المواد من (111 مكرراً) حتى (111 مكرراً “هـ”) بالنصوص التالية:
(مادة 111 مكرراً) :
تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية في الأحوال الآتية :
1 – إذا وقع من القاضي أو من عضو النيابة أو عضو الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية في عملهم غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم أو انحراف بالعدالة إذعاناً لتأثيرات غير مشروعة أو تعسفاً أو أي عمل يجرمه القانون .
2 – إذا امتنع القاضي عن الإجابة على عريضة قدمت له بالطريق القانوني أو عن الفصل في قضية صالحة للحكم فيها ، وذلك بعد أعذاره مرتين على يد مندوب الإعلان يتخللهما ميعاد أربع وعشرون ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائـض ، وثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام في الدعاوى الجزائية والمستعجلة والتجارية ، وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى ، ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام من تاريخ آخر أعذار .
3 – في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات . ويسري حكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على عضو النيابة وعضو الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية كل في نطاق اختصاصه.
(مادة 111 مكرراً “أ”) :
ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة أو عضو الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً ، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع مبلغ مائتي دينار على سبيل الكفالة .
ويجب أن يشتمل التقرير على بيان مفصل لأوجه المخاصمة وأسبابها وأدلتها ، وأن تودع الأوراق المؤيدة لها ، ولا يجوز التمسك بأوجه أو أسباب جديدة غير التي أبديت في التقرير بعد تقديمه إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام .
وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضي أو عضو النيابة أو عضو الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وتنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد ثمانية أيام التالية للتبليغ ، وتقوم إدارة الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة .
(مادة 111 مكرراً “ب”) :
تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها ، وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة أو عضو الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى .
وإذا كان القاضي المخاصم مستشاراً بمحكمة التمييز تولت الفصل في جواز قبول مخاصمته إحدى دوائر هذه المحكمة في غرفة المشورة .
وفي جميع الأحوال يتعين نظر الدعوى ولو نزل عنها المدعي .
(مادة 111 مكرراً “ج”) :
إذا حكم بجواز قبول المخاصمة ، وكان المخاصم أحد قضاة المحكمة الكلية أو أحد أعضاء النيابة أو عضواً بالإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية حدد الحكم لنظر موضوع المخاصمة جلسة تكون علنية أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة الاستئناف . ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضي أو عضو
النيابة أو عضو الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية المخاصم وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى ، وإذا كان المخاصم مستشاراً بمحكمة الاستئناف أو النائب العام أو المحامي العام أو مديــر الإدارة العامة للتحقيقات أو نائبه ، فتكون الإحالة إلى دائرة خاصة تؤلف من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم ، أما إذا كان المخاصم مستشاراً بمحكمة التمييز فتكون الإحالة إلى دائرة بمحكمة التمييز مؤلفة من أحد عشر عضواً يرأسها رئيس محكمة التمييز أو ومن يحل محله في حالة غيابه .
(مادة 111 مكرراً “د”) :
إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن ألف دينار وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه ، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو على عضو النيابة أو على عضو الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية المخاصم بالتعويضات وببطلان تصرفه.
ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعي في دعوى المخاصمة إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم ، وذلك بعد سماع أقوال الخصوم .
(مادة 111 مكرراً “هـ”) :
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في المخاصمة – على غير مستشاري محكمة التمييز – إلا بطريق التمييز .
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت صباح الأحمد الصباح



التعليق

قضائنا أن شاء الله مصدر ثقه وأعتزاز بقلوبنا ولا نشكك فيهم وهم يعلمون بقدرهم ومحبتهم بعد بأنفسنا

والمحامين أخوانا وعيالنا وحسب ما تطرقو من أسباب مانشوف فيها شي غلط أن شاء الله

وبالاخير حق التقاضي مكفول والقيصل بينكم هم زملاء لكم وقضاة

وأما أسبابهم ومنها قضية الاخ الكاتب الفزيع وسنرفق ماكتب عن قضيته اللي أنحكم فيها 3 شهور والسبب أنه تقدم بشكوى لرئيس المحكمه وحولت الشكوى لنفس القاضي المشكو بحقه وبظرف شهر صدر حكه ضده بالحبس !!

وطالما هذي أسباب الاخوان المحامين لا نرى فيها مايقلل من قدر قضائنا العادل والشامخ والفيصل فيها هو مجلس الامه لنتجنب هالاضراب العام عند المحامين ;)
 

magnum

عضو مخضرم
حبس المحامي الفزيع ثلاثة اشهر
قضت المحكمة بحبس المحامي الكاتب نواف الفزيع ثلاثة اشهر وكفالة 300 لوقف النفاذ في الدعوى المرفوعة من احد القضاة ضده بتهمة السب والقذف.
ومن جهته قال المحامي جاسر الجدعي سندافع عن زميلنا نواف الفزيع بكل ماأوتينا من قوة وأدعو المحامين للتضامن معه وارجو ان يلغي حكم الحبس الصادر ضده بالاستئناف فهو حكم لا يتناسب مع شكوى الزميل ضد قاض.


ومن جانبه قال نائب رئيس جمعية المحامين الحميدي السبيعي بعد صدور حكم بحبس المحامي الفزيع 3 أشهر علي خلفية شكوى سريه ضد أحد القضاة قدمها لرئيس المحكمه إنه أصبح لزاما السعي نحو تشريع قانون مخاصمة القضاة ، مشيرا إلى أن جموع المحامين تدعم الفزيع.






أسباب الحكم هالقضية حسب ماكتب عنها

المحامي الفزيع قام برفع قضية لأحد موكليه 'يملك مؤسسة تجارية' ضد غرفة التجارة والصناعة لمعرفة الأساس القانوني الذي تستند عليه الغرفة في فرض الرسوم على المؤسسات والشركات.
وفي الجلسة التي حددت لهذه القضية قدم المحامي عبدالله الكندري وكيل غرفة التجارة والصناعة مذكرة دفع بها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ورفعها بغير القنوات القانونية الصحيحة.
فطلب محامي صاحب المؤسسة نواف الفزيع أجلا للرد على المذكرة المقدمة من محامي غرفة التجارة فرفضت المحكمة تثبيت طلب التأجيل في محضر الجلسة، وحددت جلسة للحكم.

كما رفض سكرتير الجلسة استلام طلب فتح باب المرافعة لتصدر المحكمة بعد أسبوع حكما برفض الدعوى.

وبعد صدور الحكم بيوم واحد قدم المحامي نواف الفزيع شكوى سرية ((حسب العرف السائد بمثل هذه الحالات)) إلى رئيس المحكمة الكلية شارحا فيه الموضوع ومعترضا فيها على عدم قبول إعطاءه أجلا للرد وعدم قبول طلب فتح باب المرافعة.


وكشفت مصادر المحامي الفزيع أن رئيس المحكمة الكلية قام باحالة هذا الكتاب إلى رئيس الدائرة المشكو بحقه فما كان من الأخير إلا تقديم مذكرة يتهم فيها المحامي نواف الفزيع بالسب والقذف ويطلب فيها احالة الموضوع للنيابة العامة.
 

عبدالله فيروز

عضو بلاتيني / الفائز الثاني في مسابقة الشبكة الإجت
موضوع مميز أخونا magnum

أنا مؤيد بقوة لقانون المخاصمة القضائية ( تصحيح الخطأ + التعويض عنه )

حيث أن هناك حالات لا يمكن تصحيحها خاصة لو كان الخطأ من محكمة التمييز

و نظام التفتيش القضائي بوضعه الحالي لا يصحح الخطأ و لا يعوض عنه .

و بالفعل جمعية المحامين سبق أن أقامت ندوة بهذا الخصوص 6/4/2010
 

magnum

عضو مخضرم
حياك الله اخوي عبدالله

والتميز والله مرورك ربي يحغظك

فعلا اخوي ولا قصور بالتفتيش القضائي ان شاء الله

بس نشوف المخاصمة القضائيه يعدل كثير من الامور نوقف عن بعضها حياء زايد

وطالما ان هالشي فيه منفعه للبلاد والعباد فأهلا فيه ( وكيفها عاد وزارة العدل اذا بتبنى وتتحمل التعويض المادي هم أحرار ) بس نبي ماهو غير المادي وخاصتا موضوعك أخوي عبدالله;) وما شابهه

وان شاء الله نطالب اخوانا المحامين الثبات الثبات وحنا معاهم وان شاء الله المجلس باستفتاحيته بيكون
فال خير لما فيه المنفعه للبلاد والعباد

القضاء عيني اليمنى والمحامين عينى اليسرى

فأهلا بقانون المخاصمة القضائيه أن تم أقراره

مودتي اخوي عبدالله
 

magnum

عضو مخضرم
لله درك يالفزيع
:وردة:


الفزيع شكو ؟

قبل الفزيع العشرات ترى

قول لجمعية المحامين عــــامــــــــه ياخوي

ومنهم أول من تكلمو السبيعي والجدعي هم أول من تطرقو لهالشي

والان موقف الجمعية عامه وهالشي يحسب لهم وياحبنا لهم كلهم وأستثني واحد بـــــــس وهو مال لجنة حقوق الانسان البغلي مادانيه هالعنصري

مودتي
 
أعلى