أولاً : قانون الجنسية الكويتية لم ينظم شيئاً اسمه ( التنازل عن الجنسية )
ففقد الجنسية - سواءً كان إسقاطاً أو سحباً - هو إجراء عقابي تملكه حصرياً الجهة الإدارية .
ثانياً : أن قرارات جهة الإدارة بفقد الجنسية الكويتية هو قرار إداري صادر عن سلطة إدارة
و ليس عن سلطة حكم , حيث أن القانون هو الفيصل في اتخاذ القرار بالفقد , فيتوجب بناءً على
هذا التوصيف خضوع هذه القرارات لرقابة عدم المشروعية من خلال القضاء في دائرته الإدارية .
الدستور الكويتي المادة 27: الجنسية الكويتية يحددها القانون
و لا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون .
(( لما كانت دعاوى إثبات الجنسية - وهى من علاقات القانون العام التى تربط الفرد بالدولة -
يقصد بها تقرير مركز قانونى معين يستمد وجوده من نصوص قانون الجنسية ذاته
ولا يثبت باتفاق الخصوم عليه وإنما تقضى به المحكمة المختصة وفقاً لأحكام القانون )) .
[ حكم دستوري مصري رقم 2 لسنة 3 دستورية بتاريخ 18/2/1984 ] .