لماذا ضرب د . عبيد الوسمي ؟؟
يقول رجال الداخلية بأنهم قاموا بضربه لأنه ارتكب جريمة بحيث حرض الناس على عدم إطاعة رجال الأمن .. وغيرها ..
وهذا الكلام لا يبرر لهم فعلتهم .. لعدة أسباب :
1 - في حال كان ارتكب جريمة فعلا.. لماذا لم يقم رجال الداخلية بالقبض عليه في حينها ؟؟ خصوصا أن قانون الإجراءات الجزائية .. يمنحهم الحق في القبض على مرتكب الجريمة المشهودة دون حاجة لإذن من المحقق ..
2 - في حال كان ارتكب جريمة فعلا.. فالقانون يعطي رجل الشرطة الحق في استخدام القوة فقط في حال أراد القبض على متهم وقام المتهم بالمقاومة .. وهم لم يكونوا يريدون القبض على الدكتور .. كما أنه لم يكن يقاومهم .. فلماذا استخدام القوة إذن ؟؟ و بأي سند من القانون ؟؟ أين النص القانوني الذي يمنح رجل الشرطة الحق بضرب كل من يرتكب جريمة ؟؟
3- هل يمكن أن نقول أنهم ضربوه عقوبة له على الجريمة التي ارتكبها ؟؟.. لا يجوز ذلك لعدة أسباب :
أ : لا عقوبة إلا بنص .. والعقوبات منصوص عليها في قانون الجزاء على سبيل الحصر و هي الإعدام ، والحبس المؤبد ،والحبس المؤقت، والغرامة .. وليس من بينها عقوبة اسمها الضرب .
ب: لا يجوز توقيع عقوبة على متهم إلا بعد محاكمة عادلة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع .. فهل حاكموه قبل ضربه !!
ج : أساسا توقيع العقوبات على الناس مسئولية السلطة القضائية .. ورجال الشرطة دورهم ينتهي بمجرد القبض على المتهم وتحويله لجهة التحقيق .. وليس من مهامهم توقيع العقوبات على الناس .. فهذا دور " أكبر منهم " ..
4 - لو قام شخص بقتل آخر جهارا نهارا أمام رجال الشرطة .. و عندما توجهوا إليه سلم نفسه دون مقاومة .. فلا يحق لهم ضربه .. بل كل ما يحق لهم هو القبض عليه وتسليمه للنيابة .. وحتى في حال لو قاوم .. فلا يحق لهم استخدام القوة إلا بالحد الضروري للتغلب على مقاومته .. مو يكفرون فيه كما حدث مع الدكتور !!
5 - في حالات الحرب .. إذا قام العدو بتسليم نفسه للأسر ولم يبد مقاومة .. فلا يحق لأعدائه ضربه أو الإعتداء عليه .. بل يعامل معاملة أسرى الحرب .. وتحميه المعاهدات الدولية .. هذا العدو .. فكيف بالمواطن ؟؟
طبعا كل ما سبق في حال أقرينا بأن الدكتور ارتكب جريمة .. وهو قطعا لم يفعل ..
الخلاصة .. أن ضرب الدكتور تم دون سند قانوني .. وبالتالي فإن الذين اعتدوا عليه ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء ،، الفصل الثالث " سوء معاملة الموظفين للأفراد " مادة رقم 56 :
" كل موظف عام أو مستخدم ، وكل شخص مكلف بخدمة عامة ،، استعمل القسوة مع الناس
بحيث أنه اخل بشرفهم أ, أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 250 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين "
نعم.. هنا ذكر القانون الضرب .. كجريمة يعاقب عليها .. وليس كحق لرجال الشرطة ..
الضرب ليس عقوبة تطبق ضد المجرمين .. وإنما هو جريمة وتصرف وحشي يناقض دولة القانون والحضارة المتمدنة ..
مكان من ضربوك يا دكتور .. في السجن .. بين اللصوص والأفاقين وحثالة المجتمع .. إلا من رحم ربي ..
يقول رجال الداخلية بأنهم قاموا بضربه لأنه ارتكب جريمة بحيث حرض الناس على عدم إطاعة رجال الأمن .. وغيرها ..
وهذا الكلام لا يبرر لهم فعلتهم .. لعدة أسباب :
1 - في حال كان ارتكب جريمة فعلا.. لماذا لم يقم رجال الداخلية بالقبض عليه في حينها ؟؟ خصوصا أن قانون الإجراءات الجزائية .. يمنحهم الحق في القبض على مرتكب الجريمة المشهودة دون حاجة لإذن من المحقق ..
2 - في حال كان ارتكب جريمة فعلا.. فالقانون يعطي رجل الشرطة الحق في استخدام القوة فقط في حال أراد القبض على متهم وقام المتهم بالمقاومة .. وهم لم يكونوا يريدون القبض على الدكتور .. كما أنه لم يكن يقاومهم .. فلماذا استخدام القوة إذن ؟؟ و بأي سند من القانون ؟؟ أين النص القانوني الذي يمنح رجل الشرطة الحق بضرب كل من يرتكب جريمة ؟؟
3- هل يمكن أن نقول أنهم ضربوه عقوبة له على الجريمة التي ارتكبها ؟؟.. لا يجوز ذلك لعدة أسباب :
أ : لا عقوبة إلا بنص .. والعقوبات منصوص عليها في قانون الجزاء على سبيل الحصر و هي الإعدام ، والحبس المؤبد ،والحبس المؤقت، والغرامة .. وليس من بينها عقوبة اسمها الضرب .
ب: لا يجوز توقيع عقوبة على متهم إلا بعد محاكمة عادلة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع .. فهل حاكموه قبل ضربه !!
ج : أساسا توقيع العقوبات على الناس مسئولية السلطة القضائية .. ورجال الشرطة دورهم ينتهي بمجرد القبض على المتهم وتحويله لجهة التحقيق .. وليس من مهامهم توقيع العقوبات على الناس .. فهذا دور " أكبر منهم " ..
4 - لو قام شخص بقتل آخر جهارا نهارا أمام رجال الشرطة .. و عندما توجهوا إليه سلم نفسه دون مقاومة .. فلا يحق لهم ضربه .. بل كل ما يحق لهم هو القبض عليه وتسليمه للنيابة .. وحتى في حال لو قاوم .. فلا يحق لهم استخدام القوة إلا بالحد الضروري للتغلب على مقاومته .. مو يكفرون فيه كما حدث مع الدكتور !!
5 - في حالات الحرب .. إذا قام العدو بتسليم نفسه للأسر ولم يبد مقاومة .. فلا يحق لأعدائه ضربه أو الإعتداء عليه .. بل يعامل معاملة أسرى الحرب .. وتحميه المعاهدات الدولية .. هذا العدو .. فكيف بالمواطن ؟؟
طبعا كل ما سبق في حال أقرينا بأن الدكتور ارتكب جريمة .. وهو قطعا لم يفعل ..
الخلاصة .. أن ضرب الدكتور تم دون سند قانوني .. وبالتالي فإن الذين اعتدوا عليه ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء ،، الفصل الثالث " سوء معاملة الموظفين للأفراد " مادة رقم 56 :
" كل موظف عام أو مستخدم ، وكل شخص مكلف بخدمة عامة ،، استعمل القسوة مع الناس
بحيث أنه اخل بشرفهم أ, أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 250 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين "
نعم.. هنا ذكر القانون الضرب .. كجريمة يعاقب عليها .. وليس كحق لرجال الشرطة ..
الضرب ليس عقوبة تطبق ضد المجرمين .. وإنما هو جريمة وتصرف وحشي يناقض دولة القانون والحضارة المتمدنة ..
مكان من ضربوك يا دكتور .. في السجن .. بين اللصوص والأفاقين وحثالة المجتمع .. إلا من رحم ربي ..