د.مساعد العنزي غير مقبول طلب السيف قانونا

بسم الله الرحمن الرحيم

تم تداول طلب محامي رئيس مجلس الوزراء برد احد قضاء الدائرة التي تنظر قضية الكاتب محمد الجاسم ونظرا لان للقانون رجال تحميه نشر الدكتور مساعد العنزي رأئيه القانوني في جريدة الآن الالكترونيه حول عدم قانونية هذا الطلب ومخالفته للقانون .



( تابعنا كما تابع العديد من أهل الكويت قضية الكاتب محمد عبد القادر الجاسم مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والتي انتهى بها المطاف أمام محكمة تمييز الجنح لإصدار حكم فيها.
وبحسب وسائل الإعلام فان هناك طلب لرد قضاة هذه المحكمة قدم من قبل محامي رئيس الوزراء ستكشف الأيام القليلة القادمة مصيره. إلا أننا ارتأينا أن ندلو بدلونا بهذه المسألة لدخولها في عميق اختصاصنا في قانون المرافعات ولاستشعارنا بواجبنا الوطني والمهني الذي يفرض علينا توضيح الجوانب الفنية القانونية للرأي العام لزيادة الوعي القانوني في مجتمعنا وهو دور رئيسي لأعضاء هيئة التدريس لخدمة المجتمع.ونسوق لذلك هذا الرأي المتواضع والذي إن أصاب فهو من الله سبحانه وتعالى وانش كان غير سديد فهو مني ومن الشيطان.
نود الإشارة بادئ ذي بدء بأن توضيح هذه المسالة يستوجب علينا أن نستهل هذه الدراسة بالتأكيد بأن مفهوم الخصوم في الدعوى المدنية يختلف تماما عن مفهومه بالدعوى الجزائية وذلك على النحو التالي.
إن الخصوم في الدعوى المدنية هم أطراف النزاع أو ما يطلق عليهم عملاً المدعي والمدعى عليه، والذين قد يقوم كلا منهما بالمطالبة بحقوقه أو رد الادعاءات عنه شخصياً أو من خلال من يمثله كما أشارت إلى ذلك المادة ( 54 ) من قانون المرافعات بتأكيدها على انه (( يحظر الخصوم بأنفسهم في اليوم المعين لنظر الدعوى أو يحظر عنهم من يوكلونه من المحامين ... )). وعلى ذلك فان القانون قد نظم طريق الالتجاء إلى القضاء عن طريق الدعوى والتي تعرف بحق صاحب الادعاء في أن يسمع القاضي هذا الادعاء لقول كلمته فيه وما إذا كان مؤسسا وفقا للقانون من عدمه وهي في الوقت ذاته حق للمدعى عليه في أن يدحض هذا الادعاء.

أما الخصوم في الدعوى الجزائية المدعي والمدعى عليه أيضا إلا أن المدعي في هذه الحالة فهو شخص آخر يختلف عنه في الدعوى المدنية والذي يكون في هذه الحالة ممثل المجتمع وليس المتضرر من الفعل المجرم قانونا والذي يمكنه الادعاء على الجاني والرجوع إليه بالحق المدني. وقد أكدت على ذلك المادة 167 من الدستور بنصها على أن (( تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي، وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام، ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها. ويجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء، ووفقا للأوضاع التي يبينها القانون)).
وقد أكدت ذات المعنى المواد 105، 106، 107 من قانون الإجراءات الجزائية بتأكيدها بأن من يتولى مباشرة الدعوى الجزائية والمطالبة بتوقيع العقوبة في الجنايات هي النيابة العامة بينما يتولى المحققون مباشرة الدعوى الجزائية وطلب توقيع العقوبة على المتهم في الجنح. ( مع الإشارة إلى تحفظنا على لفظة المتهم وتفضيلنا استبدالها بلفظة مشتبه به حيث أنه يظل بريئا أثناء المحاكمة حتى صدور حكم نهائي بات بإدانته).
فالقواعد العامة المنظمة للدعوى الجزائية تعطي لممثل المجتمع ( النيابة العامة في الجنايات والمحققون في الجنح كأصل عام ) حقا بإقامة الدعوى وتضع من ناحية أخرى التزاما على عاتق القاضي بالفصل في الدعوى وتفرض كذلك على المدعى عليه واجب الإذعان للحكم. ولإقامة الدعوى أو الطلب باعتباره الشكل الذي يمارس به الحق ليكون مقبولا اشترط قانون المرافعات شروطا معينة يجب توافرها حتى يكون مقبولا ومن ثم يتم نظره أمام القضاء.
فالمادة ( 2 ) من القانون سالف الذكر أكدت أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. والى جانب المصلحة كشرط لقبول الدعوى، تطلب القضاء والفقه شرطاً آخر يتمثل في الصفة والتي تعنى وفقاً لمدلولها الإجرائي : السلطة التي تعطى لشخص معين ويستطيع بمقتضاها أن يزاول الحق في طرح الادعاء على القضاء، أي مباشرة حق الدعوى.
وعلى ذلك، تكون الصفة السند الذي يخول المدعي أن يطلب من القاضي الفصل في أصل الحق، فهي أداة الوصل بين الدعوى وموضوع النزاع. فلا يستطيع شخص مثلاً أن يرفع دعوى أمام القضاء للمطالبة بحقوق لجاره مدعياً أن جاره صاحب حق، فمثل هذه الدعوى يكون مصيرها عدم القبول لانعدام المصلحة.
ونخلص من ذلك أن صاحب الحق في الدعوى يشترط ان يتوافر فيه شرطي المصلحة والصفة للمطالبة بحقوقه وممارسة حقه في الدعوى بشكل عام. ومن ضمن هذه الحقوق حق أحد الخصوم برد أو تنحية القاضي الذي ينظر دعواه طبقاً لنص المادة ( 104 ) من قانون المرافعات مع الإشارة بأن القاضي يكون غير صالح لنظر دعوى معينة وممنوع من سماعها حتى ولو لم يطلب رده أحد الخصوم ويكون ذلك وفقاً لأحكام وحالات معينة عددتها المادة ( 102 ) من قانون المرافعات تعرف بحالات عدم الصلاحية المطلقة لتمييزها عن حالات عدم الصلاحية النسبية المذكورة في المادة ( 104 ) من قانون المرافعات. ومما لا شك فيه أن سمو الوظيفة القضائية التي يباشرها القضاة وخطورة الأحكام والأوامر التي يصدرونها لتأثير كبير على مراكز الخصوم تفرض على القضاة واجبات خاصة تستهدف ضمان تحقيق أهم متطلبات الوظيفة وهي الاستقلال والموضوعية والتجرد المطلق الذي يميز مباشرة الوظيفة القضائية. والمشرع عندما نص على هذه الحالات في رد القضاة وتنحيتهم إنما يقصد بذلك إغلاق الباب بوحه العابثين في القانون ولمنع الكيد لهم بطلبات رد كيدية الهدف منها إلحاق الأذى بسمعة ونزاهة القضاء والتشكيك به وهذا عمل لا يقبله المنطق وخصوصا بالوظيفة القضائية وسمعتها ونزاهتها.
وبالعودة إلى مسالة رد قضاة محكمة تمييز الجنح من قبل محامي رئيس الوزراء، نرى من جانبنا أن لا صفة له في هذه الدعوى الجزائية والتي تنظر أمام محكمة جزائية ومن ثم يضحى غير مقبول طلبه لرد أحد قضاة المحكمة أو جميعهم. حيث أننا أوضحنا سلفاً أن الخصوم في الدعوى الجزائية هم المدعى عليه والنيابة العامة، وإذا كان هناك ثمة طلب لرد القضاة في هذه الحالة فان تقديمه يكون جائزاً من قبل النيابة العامة والمتهم فقط وليس المدعي خصوصاً وأن المحكمة تنظر دعوى جزائية وليست مدنية . وعلى ذلك تنعدم الصفة لمحامي رئيس الوزراء وطلبه رد القضاة أو أحدهم في الدعوى الجزائية مع التأكيد بأن مثل هذا الطلب يكون مقبولاً وتثبت له هذه الصفة ومن ثم جواز تقديمه لطلب الرد في حالة ما إذا كانت الدعوى المدنية بالتعويض مرفوعة بالتبعية للدعوى الجزائية أمام المحكمة الجزائية وليس هذا هو واقع الحال، حيث ان الدعوى المدنية أحيلت في أول درجة إلى المحكمة المدنية.
وإذا سلمنا جدلاً بتمتع محامي رئيس الوزراء بالصفة في الدعوى الجزائية – وهو ليس كذلك – فإننا لا نجد نصاً في المواد 102، 104 والمتعلقة برد القضاة يسعفه لطلب رد أحد القضاة أو جميعهم وبالتالي فان الأساس القانوني لطلب الرد غير موجود، مع التوضيح بأن المادة ( 173 ) من قانون الإجراءات الجزائية هي التي أحالت بشأن أحكام طلب رد القضاة إلى قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره الشريعة العامة بما لم يرد فيه نص في قانون الإجراءات الجزائية. وتقضي المادة 173 بأنه (( تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية في الأحوال التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى، وفي الأحوال التي يجوز فيها رد القاضي وفي الإجراءات التي تتبع في رده.
وإذا سلمنا جدلاً وللمرة الثانية بثبوت الصفة لمحامي رئيس الوزراء وكان هناك – جدلاً أيضاً- أساس قانوني لطلب الرد وفقا للمادتين 102، 104 من قانون المرافعات، نجد أننا نصطدم بنص الفقرة الثالثة من المادة ( 110 ) من قانون المرافعات والتي تنص على أنه (( ولا يقبل طلب رد مستشاري دوائر التمييز أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد)). ومفاد ذلك أنه لا يجوز طلب رد جميع مستشاري محكمة تمييز أو بعضهم بحيث لا يبقى العدد الكافي لنظر طلب الرد أو موضوع الدعوى لأنه لن يكون هناك محكمة أخرى أو هيئة تنظر طلب الرد. وما يدفعنا إلى القول بذلك هو التوجه القضائي بهذا الشأن والذي يتجلى بحكم المحكمة الدستورية رقم 5 والصادر بتاريخ 24/3/2004 بشأن عدم صلاحية أعضاء المحكمة الدستورية وتنحيتهم.
حيث أكدت المحكمة الدستورية بأنه (( إذ كان طالب الرد قد أقام طلبه على عدم صلاحية أعضاء المحكمة والمشكلة منهم لجنة فحص الطعون لنظر الطعن المقام منه أمامها، وعدم صلاحيتهم للفصل فيه، وكان قانون إنشاء المحكمة الدستورية قد خلا ولائحتها من نصوص خاصة في شأن عدم صلاحية أعضاء المحكمة وردهم وتنحيتهم الأمر الذي يتعين معه الرجوع في ذلك إلى القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. وحيث إنه - نظرًا للطبيعة الخاصة الرد - سن المشرع في قانون المرافعات تنظيمًا تناولته أحكام الباب السابع منه، أجاز فيها رد القضاة وفق أسباب محددة وضوابط وإجراءات معينة بما يكفل صون القضاء، وحماية حقوق المتقاضين، والحيلولة دون اتخاذ خصومة الرد مدخلاً لحجب القضاة عن ولايتهم بنظر الدعاوى توقيًا للفصل فيها لددًا، أو أداة لمنعهم من ممارسة اختصاصهم وتوجيه الخصومة في غير الغايات التي شرعت من أجلها، فأبان في المادة (102) على سبيل الحصر أحوال عدم صلاحية القاضي، وأجاز في المادة (103) للخصم إذا وقع بطلان مرجعه إلى عدم الصلاحية في حكم صادر من إحدى دوائر التمييز أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر اطلعن أمام دائرة تمييز لا يكون فيها المستشار المتسبب في البطلان، ونظم في المواد (106) و(107) و(108) إجراءات تقرير الرد، كما نص في الفقرة الأخيرة من المادة (110) على أنه (ولا يقبل طلب رد جميع مستشاري دوائر محكمة التمييز أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد). وإذ كان طالب الرد قد استند في طلبه إلى ما تقضي به المادة (102) مرافعات وما بعدها، وكان الثابت من مطالعة حكم المحكمة الدستورية في الطعنين رقمي (11) و(12) لسنة 2003 دستوري (الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة 2003) - على نحو ما يبين من ديباجته - صدوره من هيئة مشكلة برئاسة المستشار/ عبد الله علي العيسى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين/ راشد عبد المحسن الحماد ويوسف غنام الرشيد وفيصل عبد العزيز المرشد وكاظم محمد المزيدي، وهو ما يعني صدوره من جميع أعضاء المحكمة الدستورية الذين اشتركوا في إصداره، وكان مجموع أعضاء المحكمة الدستورية الأصليين منهم والاحتياطيين هو سبعة مستشارين فقط، فضلاً عن أن الهيئة المشكلة منها لجنة فحص الطعون، والمنبثقة من تشكيل المحكمة الدستورية تتألف من المستشار/ عبد الله علي العيسى وعضوية المستشارين/ راشد عبد المحسن الحماد ويوسف غنام الرشيد، وكان طلب الرد لعدم صلاحيتهم قد انصب أساسًا على سبق اشتراكهم في إصدار الحكم سالف البيان، وهو أمر يشمل جميع أعضاء المحكمة ولا يقتصر على المختصم ضدهم فحسب، بحسبان أن الحكم لا ينسب إليهم وحدهم أو إلى أعضاء المحكمة التي تتشكل منهم لجنة فحص الطعون بل ينسب إلى جميع أعضاء المحكمة بأكملها التي أصدرته، بما يغدو قبول طلب الرد ممتنعًا، إذ أنه من شأن قبول النظر فيما ذهب إليه طالب الرد ومسايرته فيه على ضوء ما يستهدفه من طلبه، أن لا يبقى من أعضاء المحكمة ما يكفي لتشكيل هيئة المحكمة التي يمكنها الفصل في طلب الرد أو في موضوع الطعن فيما لو قُبل طلب الرد، ومن ثم يضحى الطلب الماثل غير مقبول)).


التعليق :

حرص العديد من اساتذة القانون نشر الوعي بالقانون لدى ابناء الشعب وعلى رأسهم الدكتور عبيد الوسمي الذي كان يصرح بان يقرأ المواطنين الدستور لمعرفة حقوقهم وواجباتهم فالدستور الكويتي يعتبر من اوضح دساتير العلم وهو دستور مختصر ، وها هو الدكتور مساعد العنزي دكتور قانون المرافعات في جامعة الكويت الذي نشر هذا الرأي القانوني بهدف توعية الناس كما ذكر وعدم التلاعب بنصوص القانون واستغلال جهل المواطنين بالقانون ، ونحمدالله بان للقانون والدستور رجال تحميه وتصرخ تجاه كل من يحاول التعدي عليه فنحن لا ينظم علاقتنا بالسلطات جميعها إلا هذه القوانين والنصوص الدستورية التي ان همشت وتم التعدي عليها لضعنا معها وهمشنا وتعدى علينا ايضا .
 

خالد العنزي

عضو فعال
تحية للدكتور مساعد العنزي بو عبدالرحمن
على هذا التفنيد لطلب المحامي السيف
من الطبيعي أن يغفل الكثير عن هذه الجزئيات المهمة بالقانون
ولكن ليس محامي رئيس الوزراء .. واستشارييه
يظهر أن سمو رئيس الوزراء يعاني من الطاقم الذي يدور حوله
 

م/ط حر

عضو فعال
مشكور اخوي وابشرك انهم راح يطلعون الجاسم وبعده عبيد لانهم توهقم والحكومه موعارفه وماعاد يعرفون شسوون ولكن بيطلعون بكفالات ماليه وبحددون جلسه وبعدين سلامتكم ولا كان شي حصل تقبلوا تحياتي
 
الدكتور مساعد دكتور في جامعة الكويت وجامعة الكويت ما تعين إلا اللي تبعثهم يعني التشكيك فيه مو في محله فااتمنى من الاخوان انهم يقرون الرأي القانوني اللي مثبت بنصوص قانونيه مافيها اي شك او حتى خلاف بين القانونيين .. ولا تسون مثل اللي تركوا مقاله الدكتور بموقع جريدة الان وقعدوا يتناقشون بشهادتة وهذا والله عمره صغير وماادري شنو ومو ناقص الا يقولون هذا من اي عنزه .

بالنسبه لطلب السيف بين لنا المحاميين اللي يحيطون برئيس مجلس الوزراء مو كفائه ولا يحزنون وان الحكم اللي صدر اساس كان واضح الخطأ القانوني فيه وهذا اللي ساعده في كسب القضيه والظاهر ان السيف تخوف من المستشار اللي ينظر الطلب وانه راح يحكم بعدم قانونيته قال اقدم طلب رد واغيره يمكن حظنا يطيحنا بقاضي يسوي نفسه ما يشوف الخطأ ، ما ودنا نطعن بالقضاء لان القضاء السلطة الوحيدة اللي نرفض المساس فيها ونرفض التدخل فيها سواء من البرلمان او مجلس الوزراء .

والله يرشد قضاءنا للحق دائما
شكرا
 
أعلى