صياح الضحى
عضو
إنه لمن الغريب أن يتدخل أعضاء مجلس الوزراء في التصويت على المناصب النيابية كرئاسة مجلس
الأمة و منصب نائب رئيس مجلس الأمة وأمين السر و التصويت على تشكيل أعضاء اللجان. نعم
إن الدستور الكويتي يعتبر أن الوزراء أعضاء في مجلس الأمة بحكم مناصبهم وهذا لا يعني تدخل
السلطة في تحديد هوية مجلس الأمة من رئيس وخلافه. بل الإعتبار هنا في التصويت على القوانين
إي في الجانب التشريعي. ولذلك لا نجد الوزراء يصوتون على طرح الثقة وهو الجانب الرقابي. ولذلك
نجد أن المادة 121 تنص على أنه " لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس
إدارة شركة أو أن يسهم في إلتزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة. ولا يجوز له خلال تلك
المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها
عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين، او بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري."
أما المادة 131 فتنص على أنه "لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول،
ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا. كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات
تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة.
ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني،
أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه."
لو كانت المادتين تعتبر أن الوزير كالنائب لما أحتاج المشرع في إعادة الجمل المتشابهه ولاكتفى
بذكر الإختلاف فقط.
إن ما يفسد أعضاء مجلس الأمة هو تملّك مجلس الوزراء على ثلث الأصوات التشريعية اللتي للأسف
تستخدم في تحديد هوية الرئيس ومكتبه وأعضاء اللجان مما يجعلهم يرتمون في حضن الحكومة
التي تملك قوة تصويتية مأثرة. ولذلك يجب أن يقوموا أعضاءنا بالنظر في دستورية تصويت أعضاء الحكومة
لرئيس المجلس وأعضاء مكتبة.
المادة 121 منعت إستفادة عضو مجلس الأمة من الحكومة أو التعاقد معها لضمان حياديته، فكيف
يمكن أن نصدق بأن الدستور يسمح للحكومة بالتصويت لرئيس مجلس الأمة وأعضاء مكتبه الذين
غالبا ما سيكونون ممتنين للحكومة على وقوفها بجانبهم؟
الأمة و منصب نائب رئيس مجلس الأمة وأمين السر و التصويت على تشكيل أعضاء اللجان. نعم
إن الدستور الكويتي يعتبر أن الوزراء أعضاء في مجلس الأمة بحكم مناصبهم وهذا لا يعني تدخل
السلطة في تحديد هوية مجلس الأمة من رئيس وخلافه. بل الإعتبار هنا في التصويت على القوانين
إي في الجانب التشريعي. ولذلك لا نجد الوزراء يصوتون على طرح الثقة وهو الجانب الرقابي. ولذلك
نجد أن المادة 121 تنص على أنه " لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس
إدارة شركة أو أن يسهم في إلتزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة. ولا يجوز له خلال تلك
المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها
عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين، او بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري."
أما المادة 131 فتنص على أنه "لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول،
ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا. كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات
تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة.
ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني،
أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه."
لو كانت المادتين تعتبر أن الوزير كالنائب لما أحتاج المشرع في إعادة الجمل المتشابهه ولاكتفى
بذكر الإختلاف فقط.
إن ما يفسد أعضاء مجلس الأمة هو تملّك مجلس الوزراء على ثلث الأصوات التشريعية اللتي للأسف
تستخدم في تحديد هوية الرئيس ومكتبه وأعضاء اللجان مما يجعلهم يرتمون في حضن الحكومة
التي تملك قوة تصويتية مأثرة. ولذلك يجب أن يقوموا أعضاءنا بالنظر في دستورية تصويت أعضاء الحكومة
لرئيس المجلس وأعضاء مكتبة.
المادة 121 منعت إستفادة عضو مجلس الأمة من الحكومة أو التعاقد معها لضمان حياديته، فكيف
يمكن أن نصدق بأن الدستور يسمح للحكومة بالتصويت لرئيس مجلس الأمة وأعضاء مكتبه الذين
غالبا ما سيكونون ممتنين للحكومة على وقوفها بجانبهم؟