الدكتور عبد الرحمن الجيران يرد على الدكتور عجيل النشمي في تجويزه للمظاهرات

ابن مفلح

عضو ذهبي
رداً على إباحة النشمي لها
الجيران: المظاهرات تفرز حكومات كسابقاتها والعدل ليس شرطاً لشرعية الحاكم

في بيان من الشيخ د.عجيل النشمي حول حكم المظاهرات السلمية استدل بأدلة لجوازها، وهذه بعض المراجعات أضعها بين أيدي إخواني طلاب العلم، راجيا من الله تعالى توضيح الحق بدلائله، فإن الحق يعرف بدلائله لا بقائله، وأن أكون قد وفقت في بيان المقصود والله المسؤول أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم.
قال د.النشمي «ولا يعني عدم السمع والطاعة موقفا سلبيا، بل يجب إنكار المعصية وعدم إقرارها أو السكوت عليها، فلا يتابع الحاكم ولا يقر على المعصية وأيضا لا يتابع ولا يقر على الخطأ وهذا أصل في ديننا ألا يقر أحد على الخطأ بل يعدل أو يطلب منه تعديله، حتى إمام المصلين يتابع في كل شأن الصلاة إلا الخطأ فيها فلا يتابع».
قلت: هذا الإنكار كما يقال عن الحكام يقال عن الرعية والمتظاهرين أنفسهم بل جميع الجماعات الإسلامية اليوم هل تقوم بهذا الواجب مع أتباعها؟ الجواب ما نرى لا ما نسمع، فإذا كانت جماعات الدعوة مقصرة في هذا الجانب فكيف نطالب غيرنا بتطبيق الشريعة ونحن لا نطبقها على أنفسنا ومن حولنا؟ فهذا تناقض (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون).



نصح ولي الأمر يختلف



قال د.النشمي «ولذا كان من أصول ديننا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصح في دائرته، فلا تعارض بين النصح ولو بلغ حد الإغلاظ فيه وبين السمع والطاعة، بل النصح من مقتضيات السمع والطاعة وإن صاحبه الأذى للناصح وتاريخ علمائنا شاهد على ذلك؟».
قلت: النصح لولي الأمر يختلف عن النصح لغيره، فالنصح لولي الأمر يطلب فيه اللين لقوله تعالى (فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى).
قال د.النشمي «وهذا النصح بالسر لمن يجدي نصح السر معه، وإلا فالجهر مشروع بل مطلوب ليعلمه الكافة فينكروه».
قلت: من قال بهذا؟ من علماء السلف، والتاريخ يذكر لنا مواقف من علماء ربانيين كانت لهم وقفات أمام السلاطين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «مثل موقف العز بن عبدالسلام في مصر مع حكام المماليك» وهذه لا ننكرها لكن هل ترتب على هذه المواقف فتن واضطراب وقتل وتشريد؟ الجواب لا، لأن الغالب أن الحكام في ذاك الزمان يسمعون لمن ينصحهم كما حصل لمعاوية رضي الله عنه مع أبي مسلم الخولاني رضي الله عنه.



العرف محكوم بالشريعة



قال د.النشمي «لكل بلد ظروفه وموروثاته وأعرافه، ولا يصح وصف من يعبر عن رأيه في صحافة أو غيرها أو يعبر عن رأيه بمسيرة أو اعتصام أو مظاهرة بأنه يعارض قول الحاكم أو يثير الفتنة، فهو مخالف للشرع لأنه عصى ولي الأمر، فإن ما سمح به ولي الأمر والدساتير فهو في دائرة المباح وهذا في الحالات والظروف العادية السلمية».
قلت: من المعلوم أن قواعد الشريعة مستقرة وهي لكل البلاد الإسلامية والتشريع عام لجميع المسلمين أينما كانوا فالمحرم في الكويت، محرم أيضا في الجزائر وتونس ومصر وجميع البلاد، هذا أولا، وثانيا الدساتير إذا اعتبرت شيئا مباحا وهو بالأصل غير مشروع فلا يغير هذا مناط الحكم في الشريعة، أرأيت لو أن الدستور أباح أن تتولى المرأة نكاحها فهل هذا مباح في الشريعة، أما قوله «لكل بلد ظروفه وموروثاته وأعرافه» فأقول الظروف والموروث والعرف كله محكوم بالشريعة.
قال د.النشمي «لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، فالأصل جواز التعبير بكل وسيلة حتى بالاعتصامات وبالمسيرات والمظاهرات والتجمعات، ما لم يصدر من ولي الأمر منعها، أو تقييدها تبعا للظروف والأحوال».
قلت: الأمير منع المحاضرات خارج المنزل وأعلن هذا في وسائل الإعلام فما معنى الاستمرار بعد هذا المنع إلا التحدي ومنابذة الأمير؟ والقول بأن «لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره» إذا كان الدستور يبيح هذا فهل تقول بجواز أن يدعو كل صاحب نحلة ومذهب إلى مذهبه فالملحد يعلن إلحاده والزنديق يصرح بزندقته وهكذا.. فهل يقول عاقل بهذا.



قياس مع الفارق



ذكر د.عجيل النشمي أمثلة على المظاهرات فقال «مثل تعبير الناس عن فرحتهم بالتحرير فتظاهر الكبار والصغار تعبيرا عن هذه الفرحة، ومن ذلك نصرة قضايا المسلمين العامة فقد كانت المظاهرات والمسيرات الوسيلة المؤثرة في نصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين تعرضت ذاته للانتقاص والسخرية، وقضية فلسطين ما حركتها إلا المظاهرات وأحداث غزة آخرها، تجاوب العالم العربي قبل المسلمين نصرة لأهل فلسطين، ورأينا المظاهرات تجوب العالم أجمع فالمظاهرات والمسيرات من حيث الأصل مباحة إذا أذن بها الحاكم وسارت ملتزمة بالنظم والقوانين».
قلت: هذه الأمثلة المذكورة لا تدل على جواز المظاهرات فهي قياس مع الفارق، وكذلك التظاهر بالتحرير هل حصل فيه ضرب وقتل وسلب ونهب مثل باقي المظاهرات، ونصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تكون بحفظ سنته ودعوة الناس إليها لا بإحراق الأعلام ومقاطعة البضائع ومن ثم التطويح بالسنة لأدنى الأسباب كما هو واضح من جماهير المتظاهرين، الذين يجهلون السنة المطهرة وأهميتها ولا يعلمون أنهم قد يخرجون من الدين إذا ردوا السنة ورفضوها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها سبعين خريفا في النار» رواه أحمد. فهل من النصح لعامة المسلمين اليوم أن أوهمهم بأن نصرة السنة بإحراق الإعلام والتظاهر وهم أصلا لا يعرفون الوضوء الصحيح والصلاة الصحيحة فأيهما أولى أن أبدأ بتعليمهم السنة أم التظاهر لنصرة السنة؟


قال د.النشمي «إن المظاهرات قد تكون مشروعة ومطلوبة ولو لم يأذن بها الحاكم ونظامه، إذا قابلها بلوغ ظلم الحاكم مداه فعطل الشرع وحارب أهله، وصادر الحريات وكمم الأفواه، وملأ السجون، وأشاع الفساد، وأساء توزيع الثروة فحارب الناس في أرزاقهم فقتر عليهم، وأسرف على نفسه وأعوانه».
قلت: وهنا نذكر ما جاء في السنة لما اشتكى الصحابة ظلم الحجاج: عن الزبير بن عدي قال: «أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم»، هذا نصح أنس بن مالك يقوله تبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم فهل هو لا يفهم الواقع؟ أو أنه يتبنى فكرا انهزاميا؟ وهل هو لم ينكر هذا المنكر؟



نطالب بمثال واضح واقعي



قال د.النشمي «فالمظاهرات نعمة الوسيلة حينئذ فهي أفضل، وإن ترتب عليها بعض المفاسد والتضحيات بالمال والأنفس، فيحتمل هذا دفعا للفساد الأعظم القائم، وهي كما تدل الوقائع ستحقق بعض المصالح في تعديل الأوضاع وتخفيفها أو قلع الظالم والنظام من جذوره».
قلت: نطلب مثالا واضحا يصدق هذا من الواقع في عالمنا الإسلامي اليوم، وخاصة ونحن نعلم تسلط الكفار على بلاد المسلمين وكل المظاهرات التي خرجت ثم أفرزت حكومات لم تخالف سابقتها فأين الفساد الأعظم الذي دفعناه؟
قال د.النشمي «فإن ظلمهم بجلد أبشارهم وسلب أموالهم، ونحو ذلك من الظلم، فقد شرعيته».
قلت: وهنا نقف لنطلب الدليل، أين الدليل على أن الحاكم إذا ظلم فقد شرعيته؟ وماذا نفعل بالنصوص التي تأمر بالسمع والطاعة وإن جار؟ ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالصبر على هذا الظلم واللجوء إلى الله تعالى وسؤاله حقنا.



تناقض يحتاج مراجعة



قال د.النشمي «إن أبا جعفر المنصور ضرب الإمام أبا حنيفة بالسياط ضربا شديدا، مردفا بأن جعفر بن سليمان ضرب الإمام مالكا ثمانين سوطا، وقد مدوه في الحبل بين يديه حتى خلعوا كتفيه، كما ضرب المعتصم الإمام أحمد بن حنبل بالسياط حتى خلعت يداه، وأن في هذه الحوادث فوائد تشمل ما سبق من نقاط منها: إن هؤلاء أئمة الهدى والفقه أهينوا وتضررت أجسادهم لكنهم لم يدعوا إلى الخروج على الحاكم، لأنهم يعلمون أن شروط الخروج لم تتحقق».
قلت: وكيف لم تتحقق وقد تقدم في حديثك أنه إذا ظلم بالضرب وسلب الأموال فقد شرعيته؟ فالكلام يحتاج مراجعة لأن ظاهره التعارض.
قال د.النشمي «ولم تكن الدولة بالسوء الذي لا يحتمل بل كان الشرع سائدا والعدل قائما».
قلت: هذا القيد ساقط الاعتبار، وذلك أن الظلم وقع في الأمة الإسلامية بعد الخلفاء الراشدين الأربعة منذ دولة بني أمية وبني العباس إلى دويلات الطوائف إلى قيام الدولة العثمانية إلى الوقت الحاضر، ومع ذلك كل العلماء الربانيين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصبرون، ولا يدعون الناس للخروج، ولم يشترطوا أن يكون العدل هو القائم والشرع هو السائد.
قال د.النشمي «إن سياق الحديث مخصوص بآخر الزمان حين تصير الأمور إلى الحكام الظلمة، فتصبح مهامهم جلد الظهور وسلب الناس أموالهم فهو زمان الشر المستطير».
قلت: من قال بهذا؟ وشرّاح الحديث استشهدوا بحكم عبيد الله بن زياد وبالخوارح الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، فتخصيص الحديث بآخر الزمان تخصيص بلا مخصص؟
قال د.النشمي «القول بأن صيغة الحديث الشريف وتركيبه اللفظي (السمع والطاعة للأمير وإن ضرب ظهرك...) يحتمل عدة معان تعرف في علم الأصول بدلالة اللفظ، أي أن المعنى ليس قاصرا على السمع والطاعة وإن جلد الحاكم الظهر وسلب المال، فيحتمل أن المراد المبالغة في السمع والطاعة عند العجز عن تغيير ورفع ظلم الحاكم، ولو بجلد الظهر، يدل ذلك، حرف (وإن)، كما يحتمل أن الخطاب للخاصة من العلماء والدعاة إذ مهمتهم مهمة الأنبياء فعليهم تحمل الأذى الخاص في سبيل دفعه عن العامة، كما يحتمل حمل اللفظ على أن هذا الضرب والسلب مثال للظلم الممكن احتماله».
قلت:

أولا: هذا الفهم غير منطبق، فليس هناك تزاحم في المعنى فلا تعارض بينهم فكيف نسقط به الاستدلال، والقاعدة عندنا أن النص إذا احتمل عدة معان لا تعارض بينها يحمل عليها جميعا،

وثانيا: ليس كل احتمال يسقط به الاستدلال وإلا لأسقطنا أدلة الشرع وخاصة القرآن فهو حمال وجوه.

ثالثا: بل نص أهل العلم على خلاف هذا، فقالوا: لا يسقط الاستدلال بالدليل بمجرد تطرق الاحتمال إليه.

ورابعا: الاحتمال الذي يسقط به الاستدلال هو الاحتمال القوي المصاحب لقرائن قوية، فأين القرائن القوية؟ وعندنا نصوص في مقابل هذه المعاني كلها تزاحمها.
خامسا: حمل الحديث على المعنى الذي ساغ في ذهن المجتهد لابد أن يكون عليه دليل، وإذا كان من دون دليل يعتبر هذا تحكما؟

سادسا: إذا سلمنا بسقوطه فماذا نفعل بالأدلة الأخرى المحكمة في المسألة؟

سابعا: لم يقل أحد بالطاعة المطلقة لولي الأمر من العلماء قديما ولا حديثا.
ثامنا: الاستدلال بأن الدستور أباح ذلك لا يعني أن ذلك مشروع تماما مثل إباحة الربا في الدساتير فهل يجوز التعامل بالربا؟


**************************************************


جزى الله الدكتور عبد الرحمن الجيران خير الجزاء على رده على عجيل النشمي في تجويزه للمظاهرات ، فالتعسف في محاولة تجويز المظاهرات عند عجيل النشمي واضح جداً ، وإذا كان الذي يحرم المظاهرات متهم بأنه ينطلق من أجندة حكومية ، فيلزم من يقول ذلك أن يتهم الشيخ عجيل النشمي بأنه يجيز المظاهرات لأنه يتكلم من أجندة حزبية سياسية من مصلحتها تجويز المظاهرات .


تحياتي للجميع .:وردة:

 

أبو يوسف

عضو ذهبي
عند أهل العلم هناك مصطلح اسمه ( تحرير موضع النزاع) وبلغة العصر يسمى (تحديد المفهوم )

فما موضع النزاع بين الدكتور عجيل النشمي ومخالفيه، أو بعبارة أخرى لنحدد المفهوم حتى نتمكن من الوصل إلى حكم صحيح، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره ...

ما حكم الخروج في مظاهرة؟

لا أظن أن هناك من يخالف في أن الخروج في مظاهرة هو وسيلة للوصول إلى غاية محددة ...

والحكم على الوسائل يكون من خلال معرفة أمرين مهمين:

- هل هي ممنوعة شرعا؟

فلو سرق شخص بحجة أنه سيتصدق بما سرقه، فنقول له أن هذه السرقة لا تجوز وإن كانت غايتك طيبة، لأن السرقة ممنوعة شرعا

أما لو سكت الشارع عن حكم الوسيلة وليس لدينا دليل بالأمر أو النهي، فإنها تدخل في حكم المسكوت عنه

- فإذا كانت الوسيلة مسكوت عنها، فمتى نقول بأنها مباحة أو مستحبة أو واجبة أو مكروهة أو محرمة؟

وضع أهل العلم قاعدة مهمة لذلك وهي قولهم ( الوسائل لها حكم المقاصد )

فإن لم يرد دليل بالمنع، نبحث في المقصد أو الغاية من اللجوء إلى هذه الوسيلة

فإن كان المقصد واجبا أو مستحبا قلنا بوجوب الوسيلة أو استحبابها

وإن كان المقصد محرما أو مكروها قلنا بالحرمة أو الكراهة

فلا يبحث في المقصد قبل البحث في ورود الدليل على المنع

فهل ورد دليل بمنع المظاهرات ؟
 

خمسين مليون

عضو ذهبي
ردي على المنافق الجديد
الا ان ترو كفرا بواح اي ان الخروج مباح بشرط الكفر البواح يعني ان الخروج مباح مباح مباح وليس خيانه
 

سيف الديرة

عضو مميز/ الفائز الأول بالمسابقة الرمضانية لعام 14
عند أهل العلم هناك مصطلح اسمه ( تحرير موضع النزاع) وبلغة العصر يسمى (تحديد المفهوم )

فما موضع النزاع بين الدكتور عجيل النشمي ومخالفيه، أو بعبارة أخرى لنحدد المفهوم حتى نتمكن من الوصل إلى حكم صحيح، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره ...

ما حكم الخروج في مظاهرة؟

لا أظن أن هناك من يخالف في أن الخروج في مظاهرة هو وسيلة للوصول إلى غاية محددة ...

والحكم على الوسائل يكون من خلال معرفة أمرين مهمين:

- هل هي ممنوعة شرعا؟

فلو سرق شخص بحجة أنه سيتصدق بما سرقه، فنقول له أن هذه السرقة لا تجوز وإن كانت غايتك طيبة، لأن السرقة ممنوعة شرعا

أما لو سكت الشارع عن حكم الوسيلة وليس لدينا دليل بالأمر أو النهي، فإنها تدخل في حكم المسكوت عنه

- فإذا كانت الوسيلة مسكوت عنها، فمتى نقول بأنها مباحة أو مستحبة أو واجبة أو مكروهة أو محرمة؟

وضع أهل العلم قاعدة مهمة لذلك وهي قولهم ( الوسائل لها حكم المقاصد )

فإن لم يرد دليل بالمنع، نبحث في المقصد أو الغاية من اللجوء إلى هذه الوسيلة

فإن كان المقصد واجبا أو مستحبا قلنا بوجوب الوسيلة أو استحبابها

وإن كان المقصد محرما أو مكروها قلنا بالحرمة أو الكراهة

فلا يبحث في المقصد قبل البحث في ورود الدليل على المنع

فهل ورد دليل بمنع المظاهرات ؟

لا لم يرد الدليل الصحيح الصريح في تحريم المظاهرات السلمية مطلقا

كل ما وجدته من أدلة المحرمين للمظاهرات السلمية هو مجرد ظنون

أو تغليب في غير محله و مبالغ فيه لعمومات النصوص الآمرة بطاعة ولي الأمر ( دون أن يقيدوها بالشروط المذكورة في النصوص الأخرى كحديث ما أطاعوا الله )

و الغريب زميلي الكريم أبو يوسف هو تشديد الإنكار الغير مبرر في مثل هذه المسألة الفقهية
و الامتناع عن سماع الرأي القائل بجواز المظاهرات السلمية و تفهمه

و سلمت يدك على مشاركتك الطيبة التي تنم عن فهم في كيفية التعامل مع الخلاف :وردة:
 

خمسين مليون

عضو ذهبي
وقد جمع البخاري هذا كله في الباب الثاني من كتاب الفتن في صحيحه. وفي كلامه عما حدث في صدر الإسلام من حوادث الخروج على أئمة الجور قال ابن تيمية في كتابه (منهاج السنة النبوية): (إن الخروج على أئمة الجور كان مذهبًا قديمًا لأهل السنة ثم استقر الإجماع على المنع منه) أ.هـ، رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين.
ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج إلا إذا كفر السلطان لحديث عبادة بن الصامت مرفوعًا، وفيه (وأن لا ننازع الأمر أهله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان) متفق عليه
فإذا كفر السلطان (إلا أن تروا كفرا بواحا) فقد نقل ابن حجر في هذه المسألة (في شرحه لكتابي الفتن والأحكام بالبخاري) عن شراحه السابقين رحمهم الله قولهم: (إنما تجب مجاهدته على من قدر، ومن تحقق العجز لم يجب عليه القيام في ذلك) أ.هـ

العلماء قاطبة على أن الحاكم إذا ارتد سقطت طاعته ووجب الخروج عليه.
(وعلى ذلك فنحن مطالبون شرعاً بإزالة منكر هذا الحاكم أي كفره، فإن لم يندفع منكره إلا بقتاله والخروج عليه بالسيف وجب ذلك، قال القرافي في الذخيرة (3/387) عند تعداده لأسباب الجهاد: ”السبب الأول وهو معتبر في أصل وجوبه ويتجه أن يكون إزالة منكر الكفر فإنه أعظم المنكرات ومن علم منكراً وقدر على إزالته وجب عليه إزالته...“.

2- وأما مخالفة الشيخ لإجماع أهل العلم من السلف الصالح ومن بعدهم فإني أنقل هنا بعض النقول الدالة على ذلك:
أ - فقد نقل الحافظ في الفتح (13/124) عن ابن التين قوله: ”وقد أجمعوا أنه - أي الخليفة - إذا دعا إلى كفر أو بدعة أنه يقام عليه واختلفوا إذا غصب الأموال وسفك الدماء وانتهك هل يقام عليه أو لا“، قال ابن حجر: ”وما ادعاه من الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة مردود إلا إن حمل على بدعة تؤدي إلى صريح الكفر... “.
ب- وقال الحافظ أيضاً في الفتح (13/132): ”... وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعاً فيجب على كل مسلم القيام في ذلك فمن قوي على ذلك فله الثواب ومن داهن فعليه الإثم ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض“.
ج- وجاء في الفتح أيضاً (13/11): ”... وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء فإن أحدث جوراً بعد أن كان عدلاً فاختلفوا في جواز الخروج عليه والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه“.
د- ونقل النووي في شرح مسلم (12/ 229) عن القاضي عياض: ”فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام وخلع الكافر ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه...“.
ه- وقال الإمام ابن كثير بعد ما ذكر الياسق الذي وضعه جنكيز خان: ”فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك منهم فهم كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير“. [تفسير القرآن العظيم 2/68].
و- وقال الشوكاني بعد كلام له في كفر من يتحاكم إلى غير شرع الله: ”.. وهؤلاء جهادهم واجب وقتالهم متعين حتى يقبلوا أحكام الإسلام ويذعنوا لها ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة ويخرجوا من جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية...“. [الدواء العاجل في دفع العدو الصائل ص: 25]
ز- وقال ابن عبد البر في الكافي (1/463): ”.. وسأل العمري العابد – وهو عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله [بن عبد الله] بن عمر بن الخطاب سأل مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله أيسعنا التخلف عن قتال من خرج عن أحكام الله عز وجل وحكم بغيرها؟ فقال مالك: الأمر في ذلك إلى الكثرة والقلة. وقال أبو عمر: جواب مالك هذا وإن كان في جهاد غير المشركين فإنه يشمل المشركين ويجمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كأنه يقول من علم أنه إذا بارز العدو قتلوه ولم ينل منهم شيئاً جاز له الانصراف عنهم إلى فئة من المسلمين بما يحاوله فيه...“.
فهذه النصوص القاطعة من أقوال أهل العلم والحاكية للإجماع على أنه يُخرَج على الحاكم إذا كفر تبين خطأ الشيخ الألباني فيما ذهب إليه من عدم مشروعية الخروج على الحاكم الكافر.
كما أن المتأمل في صيغة السؤال الموجه للإمام مالك رحمه الله يجد أن السائل لا يسأل عن جواز قتال من يحكم بغير ما أنزل الله، وإنما يسأل عن جواز التخلف عن قتالهم، فإذا علمنا أن السائل هو عبد الله بن عبد العزيز العمري العالم الزاهد الثقة الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر كما في تهذيب التهذيب (3/196- 197)، أقول إذا علمنا ذلك، علمنا لم كان السؤال بهذه الصيغة، فالعمري العابد رحمه الله قد استقر في ذهنه أن قتال من لم يحكم بما أنزل الله مشروع بل واجب ولكنه يسأل هل من رخصة تسوغ التخلف عن هذا القتال؟ وكان رد الإمام مالك رحمه الله دقيقا أيضا فإنه أرجع الأمر للقلة والكثرة أي للقدرة أي من كان عنده قدرة لم يسعه التخلف ومن كان غير قادر فلا شيء عليه إن هو انصرف عن القتال.
كما أن في تفسير الإمام ابن عبد البر لكلام إمام دار الهجرة رضي الله عنه لفتة طيبة وهي قوله: (جاز له الانصراف) ولم يقل (وجب عليه الانصراف) مما يدل على أن القدرة ليست شرطا في صحة القتال بل هي شرط في وجوبه فمن لم يكن قادراً على الجهاد فلا شيء عليه إن هو تكلف الجهاد فجاهد حتى لو علم أنه لن يحقق النصر على العدو ما دام في ذلك مصلحة شرعية ككسر قلوب الكفار أو تجرئة قلوب أهل الإيمان أو غير ذلك.
2- أما ما استدل به الشيخ من أن حال المسلمين تحت حكم هؤلاء الحكام يشبه حال النبي صلى الله عليه وسلم في العصر المكي وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقاتل أولئك الكفار في مكة؛ فإن المرء ليعجب منه أشد العجب؛ إذ كيف للشيخ وهو من هو علماً وتحقيقاً أن يقع في مثل هذا الاستدلال العجيب.
إذ لاشك أن الشيخ يعلم أن دين الله قد كمل وأن نعمته قد تمت وأنه قد كان في العهد المكي أحكام نسخت في العهد المدني منها أن الجهاد كان ممنوعا في العصر المكي ثم فُرض في العهد المدني، ونحن مطالبون بآخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم فما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين إلى يوم الدين، وليس لأحد أن يعطل حكماً ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أننا في حال يشبه العصر المكي وإلا لصح أن يقول قائل: لا نزكي ولا نصوم لأننا في حال يشبه العهد المكي وإنما فرضت الزكاة والصيام في العهد المدني.
بل إننا نضيف إلى ما سبق أنه بافتراض أن هناك شبهة في تكفير هؤلاء الحكام الذين شرعوا للناس ما لم يأذن به الله فإن ذلك لا ينبغي أن يكون مانعاً من قتالهم، ذلك أنهم ممتنعون عن تطبيق أحكام الله وقد وقع الإجماع على أن كل طائفة ذات شوكة امتنعت عن شيء من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها حتى لو كانت مقرة بتلك الشرائع غير جاحدة لها كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع عدة من الفتاوى، ومن ذلك قوله رحمه الله حين سئل عن قتال التتار: ”كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة، وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهما، فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على القتال على حقوق الإسلام عملاً بالكتاب والسنة وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة مع قوله (تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم)، فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال، فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب، فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته - التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها - التي يكفر الجاحد لوجوبها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء“. [مجموع الفتاوى 28/502- 503].
وقال رحمه الله: ”والدين هو الطاعة، فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله، وجب القتال حتى يكون الدين كله لله“ [مجموع الفتاوى 28/544] وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام قد نص عليه غيره من العلماء:
فقد قال النووي في شرح حديث أبي هريرة الذي فيه مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهما: ”فيه وجوب قتال مانعي الزكاة أو الصلاة أو غيرهما من واجبات الإسلام قليلاً كان أو كثيراً لقوله رضي الله عنه: لو منعوني عقالاً أو عناقاً...“ [شرح صحيح مسلم 2/212].
وقال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن (2/596) عند حديثه عن آية الحرابة في سورة المائدة: ”فإن قيل كيف يقال إن هذه الآية تناولت المسلمين وقد قال (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) وتلك صفة الكفار؟ قلنا الحرابة تكون بالاعتقاد الفاسد وقد تكون بالمعصية فيجازى بمثلها وقد قال تعالى (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ)، فإن قيل ذلك في من يستحل الربا، قلنا نعم وفي من فعله فقد اتفقت الأمة على أن من يفعل المعصية يحارب كما لو اتفق أهل بلد على العمل بالربا وعلى ترك الجمعة والجماعة“.
وقال ابن قدامة في الكافي (1/127): ”الأذان مشروع للصلوات الخمس دون غيرها وهو من فرائض الكفاية لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد فإن اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا عليه“.
وقال ابن خويزمنداد: ”ولو أن أهل بلد اصطلحوا على الربا استحلالاً كانوا مرتدين والحكم فيهم كالحكم في أهل الردة، وإن لم يكن ذلك منهم استحلالاً جاز للإمام محاربتهم ألا ترى أن الله تعالى قد أذن في ذلك فقال: (فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ)..“ [انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/364].
وقال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم (ص:73): ”...فإذا دخل في الإسلام فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منعة قوتلوا...“.
قلت: فإذا كانت الطائفة ذات الشوكة تقاتل إذا منعت فريضة واحدة من فرائض الإسلام فإن حكامنا اليوم قد منعوا أكثر فرائض الإسلام، وإلا فليقل لنا الشيخ هل التزم حكامنا جهاد الكفار؟ وهل التزموا ضرب الجزية على أهل الكتاب؟ وهل التزموا تحريم الزنا؟ وهل التزموا أحكام القصاص والحدود والديات؟ وهل، وهل، وهل..
إن الباحث في أحوال حكامنا اليوم يجدهم قد امتنعوا عن أكثر شرائع الإسلام، وهم في أحسن أحوالهم سيقولون نحن مقرون بهذه الشرائع غير جاحدين لها، ولكن هذا الإقرار ليس مانعاً من قتالهم كما سبق بيانه في كلام شيخ الإسلام، فكيف إذا كان هؤلاء الحكام لا يقرون أصلاً بأشياء كثيرة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة؛ فإننا على سبيل المثال نعلم يقيناً أن حكامنا لا يقرون بأحكام أهل الذمة التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله ويقولون إنه لا فرق بين مسلم ونصراني فالكل أمام القانون سواء، ويقولون إن الجزية شيء قد عفا عليه الزمن وقد حل مفهوم المواطنة محل مفهوم أهل الذمة، كما أن منهم من يصف الحدود الشرعية بالوحشية ومجافاة روح العصر، وغير ذلك كثير.
ومن أجل ذلك نقول إنه ينبغي ألا يكون هناك خلاف في مشروعية الخروج على هؤلاء الحكام المجرمين الذين لم يكتفوا بتعطيل شرع الله وإلزام الناس بالتحاكم إلى قوانين وثنية، فراحوا ينكلون بالدعاة إلى الله ما بين قتل وتشريد وتعذيب وإحالة إلى مجازر وحشية يسمونها بالمحاكم العسكرية وليس لهم من هدف في ذلك إلا القضاء على كل دعوة لإقامة شرع الله وتحكيم كتابه في الأرض.
نقول إنه ينبغي ألا يكون هناك خلاف في مشروعية ذلك مع مراعاة الضوابط الشرعية في الخروج من مثل قياس المصالح والمفاسد والالتزام بالأحكام الشرعية في الجهاد والله أعلم).
وإليك كلام الإما م ابن حنبل في هذا الشأن ،حيث قال له بعضهم: إنه ثقيل عليّ ان اقول: فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا, فقال: إذا سكتّ انت وسكتُّ أنا, فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟

يقول ابن كثير - رحمه الله تعالى - في معرض تفسير قوله: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يُوقنون} [المائدة : 50] : ( يُنكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كلّ خيرٍ الناهي عن كلّ شرٍّ، وعَدَل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من الشريعة... كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات... فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل أو كثير ) [5].

يُعلق محمد حامد الفقي على كلام ابن كثير هذا في كتاب "فتح المجيد" صفحة 406 فيقول: ( ومثل هذا وشرٌّ منه من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال، ويقدمها على ما عَلِمَ وتبيّن له من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.. فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصرَّ عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله، ولا ينفعه أي اسم تسمّى به ولا أي عملٍ من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها ).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - لما سُئل عن قتال التتار مع تمسكهم بالشهادتين ولمِا زعموا من اتباع أصل الإسلام، قال: ( كلّ طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم و غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين، وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانِعي الزكاة. وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم...
فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات، أو الصيام، أو الحج، أو عن التزام تحريم الدماء، والأموال، والخمر، والزنا، و الميسر، أو عن نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، وغير ذلك من واجبات الدين - ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها و تركها - التي يكفر الجاحد لوجوبها. فإن الطائفة الممتنعة تُقاتل عليها وإن كانت مقرّة بها. وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء...
وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام، أو الخارجين عن طاعته ) [6].

قال القاضي عياض - رحمه الله -: فلو طرأ عليه (أي الخليفة) كفر أو تغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل.

وهكذا نرى أنه ليس هناك أي تناقض بين آراء العلماء حول مسألة الخروج على النظام الحاكم في حالة كفره وإعراضه عن شرع الله، فالكلُّ مجمعٌ على ذلك كما نقل ابن تيمية هذا الإجماع وأشار إليه عندما قال: ( وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء ).

هناك بعض الناس يُسيئون فهْمَ بعض الأحاديث لرسول اللهز فمثلاً قوله صلى الله عليه وسلم: ( من قال لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون الله، حرّم مالُه ودمُه وحسابه على الله ) [7].

قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى - حول ذلك: ( اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان وأنّ المراد بهذا مشركُو العرب وأهل الأوثان... فأما غيرهم ممن يقرّ بالتوحيد فلا يكتفي في عصمته بقوله لا إله إلا الله إذ كان يقولها في كفره ) [8].

لقد أجمع العلماء على أنّ من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها، أو اعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها يجب أن يقاتل حتى يعمل بما دلّت عليه من النفي والإثبات.

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أُمرتُ أن أُقاتلَ النّاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويُقيموا الصلاة ويُؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله ) [9].

قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - في تعليقه على الحديث: ( فيه وجوب قتال مانعي الزكاة أو الصلاة أو غيرهما من واجبات الإسلام قليلاً أو كثيراً ) [10].

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : ( إنما اختلف العلماء في الطائفة الممتنعة إذا أصرّت على ترك بعض السنن كركعتي الفجر، والأذان والإقامة - عند من لا يقول بوجوبها - ونحو ذلك من الشعائر. فهل تُقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ فأما الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها ) [11].

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بما استقر عليه إجماع الصحابة من قتال الصديق لمانعي الزكاة وقتال علي للخوارج.

ويقول ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: ( وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج، وأخبر أنهم شرّ الخلق والخليقة، مع قوله: ( تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم ) فعلم أن مجرّد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمُسقط للقتال. فالقتال واجب حتى يكون الدين كلّه لله وحتى لا تكون فتنة. فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب ) [12].

والذين يَرون عدم الخروج على الأنظمة الحاكمة اليوم يستدلون خطأ ببعض الأحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلاً هناك حديث يقول: ( من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتته جاهلية ) [13].

 



أولاً : لازم نتأدب مع كل المشايخ مهما اختلفنا معاهم لأنهم مجتهدين و المجتهد قد يخطيء
ثانياً : الدين فيه آراء متعددة و الفتاوى مو كلها باتجاه واحد ، سلفي قد يحرم و أزهري قد يحلل ... الخ الخ
ثالثاً : انا مقتنعة برأي الشيخ النشمي و راح أنقل فتواه ، و للعلم هو رجل فاضل كان عميد كلية الشريعة و اختاره الشيخ جابر الله يرحمه في لجنة استكمال تطبيق الشريعة ثم استقال منها بعد اداء مهمته




اصدر رئيس رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عجيل النشمي بياناً هاماً اعتبر فيه ان الظاهرات والحتجاجات السلمية لا تنافي السمع والطاعة للحاكم وان ابداء الرأي لايعني الخروج عليه مؤكداً ان لكل بلد ظروفه وموروثه الاجتماعي ، وفيما يلي نص البيان :-

أحداث مجلس الأمة الكويتي الأخيرة أسهمت في نشر مقالات في مفهوم 'طاعة ولي الأمر' كانت تحتاج الى توضيح آثرنا بيانه الآن بعد هدوء الأحوال، مضيفا انه مما لا خلاف فيه ان طاعة ولي الأمر واجبة على كل مسلم ومسلمة بنص كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والى الرسول} واتفق المفسرون على ان طاعة الله مطلقة وطاعة رسوله مطلقة، ولكن طاعة ولي الأمر مقيدة بالمعروف، ولذا لم تكرر الآية لفظ 'وأطيعوا' عند ذكر أولى الأمر.كما ان الآية ردت ما يختلف فيه مع الحاكم وغيره الى الله ورسوله فالطاعة ليست مطلقة وقال صلى الله عليه وسلم: 'ان أمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله تعالى' وأظن ان مفهوم طاعة ولي الأمر ينغي ان ينظر اليه من جوانب عدة.

أولاً: لا سمع ولا طاعة في المعصية والخطأ: وهذا أصل مقرر شرعاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية انما الطاعة في المعروف ولا يعني عدم السمع والطاعة موقفاً سلبياً، بل يجب انكار المعصية وعدم اقرارها أو السكوت عليها، فلا يتابع الحاكم ولا يقر على المعصية، وأيضاً لا يتابع ولا يقر على الخطأ، وهذا أصل في ديننا ألا يقر أحد على الخطأ بل يعدل أو يطلب منه تعديله، حتى امام المصلين يتابع في كل شأن الصلاة الا الخطأ فيها فلا يتابع.

ثانياً: النصح لولي الأمر لا ينافي السمع والطاعة: فقد خص النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم بالنصيحة، وجعل النصيحة اليه واجبة ومقدمة على نصيحة الرعية، لأن بيده سلطة التغيير والحكم على العامة، فقال: الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله، قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم .
وأهل العلم معنيون بتوجيه النصح أمراً ونهياً، ولذا كان من أصول ديننا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصح في دائرته، فلا تعارض بين النصح ولوبلغ حد الاغلاظ فيه وبين السمع والطاعة، بل النصح من مقتضيات السمع والطاعة وان صاحبه الأذى للناصح وتاريخ علمائنا شاهد على ذلك.

وقال النشمي في بيانه لما كان للنصح وسائله، اختلفت الوسائل تبعاً لظروف الزمان والمكان والنظم والأعراف، وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - ان الأصل في نصح الحاكم ان يكون النصح خاصاً لا عاما ولا علانية، فقال صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح: من أراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبد علانية، ولكن يأخذ بيده ويخلو به، فان قبل منه فذاك، والا كان قد أدى ما عليه، وهذا النصح بالسر لمن يجدى نصح السر معه والا فالجهر مشروع بل مطلوب ليعلمه الكافة فينكروه، ولذا قال صلى الله عليه وسلم أفضل الشهداء حمزة ورجل قام الى امام جائر فأمره ونهاه فقتله حديث صحيح رواه الهيتمي.وهكذا كانت نصائح العلماء على مر التاريخ فالجهر والاسرار حسب الظرف والمصلحة.

وأضاف النشمي : لقد تنوعت واتسعت اليوم سبل النصح أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عما كانت عليه سلفاً وهو تبعاً لمساحة الحرية المتاحة، فليس كل حاكم أو نظام يفتح أبوابه للسمع مباشرة، بل هناك قنوات وضعت له، أو عبر أعوانه، أو وزرائه أي حكومته، أو عبر المجالس النيابية، أو وسائل الاعلام المختلفة التي ارتضى الحاكم حدودها باقراره الدساتير والقوانين التي تحدد الحدود، وتبين السبل، فكل ما كان كذلك فهو مسموح به قانوناً.

وتابع يقول: وأما ابداء الرأي أو المظاهرات لا تنافي السمع والطاعة: فالحكام والنظم بين مضيق ومتوسط وموسع في شأن الحريات وابداء الناس آراءهم، وليس كل رأي يعلن عنه، ولا كل مسيرة أو مظاهرة يسمح بها، وانما الدساتير والقوانين تحد حدودها، والدول الحضارية توسع، والدول المتخلفة تضيق، ودولنا متوسطة، ولعلها على خير الأمور، ولكل بلد ظروفه وموروثاته وأعرافه، ولا يصح وصف من يعبر عن رأيه في صحافة أو غيرها، أو يعبر عن رأيه بمسيرة أو اعتصام أو مظاهرة أنه يعارض قول الحاكم أو يثير الفتنة، فهو مخالف للشرع لأنه عصى ولي الأمر.فان ما سمح به ولي الأمر والدساتير فهو في دائرة المباح وهذا في الحالات والظروف العادية السلمية.

وبين النشمي ان دستور الكويت من الدساتير التي تحترم عقول الناس، وتفترض فيهم حسن الظن والحرص على مصلحة الوطن، ففتحت للناس ان يعبروا عن آرائهم بكل الوسائل المشروعة قانوناً حتى الاعتصامات والمسيرات والمظاهرات اعتبرتها نوعاً من أساليب التعبير المسكوت عنه فنص الدستور على ان لكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون فالأصل جواز التعبير بكل وسيلة حتى بالاعتصامات وبالمسيرات والمظاهرات والتجمعات، ما لم يصدر من ولي الأمر منعها، أو تقييدها تبعاً للظروف والأحوال.وقواعد ومقاصد شريعتنا تعتبر المظاهرات وسيلة وهي اليوم وسيلة حضارية ما دام هدفها سامياً، فالأصل في الوسائل الجواز ما دام هدفها نبيلاً يحقق مصالح الناس، وقد تكون الوسيلة واجبة اذا تعينت طريقاً للاصلاح أو توصيل الرأي، أو هي مطلوبة مرغوب فيها لنصرة الحق، مثل تعبير الناس عن فرحتهم بالتحرير فتظاهر الكبار والصغار تعبيرا عن هذه الفرحة، ومن ذلك نصرة قضايا المسلمين العامة، فقد كانت المظاهرات والمسيرات الوسيلة المؤثرة في نصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين تعرضت ذاته للانتقاص والسخرية، فالحدث لا تكفيه البيانات والشجب، وانما يستحق ان تتحرك الشعوب لتعبر عن مشاعرها الجياشة نصرة لنبيها، فتحرك العالم بتحركهم، وقضية فلسطين ما حركتها الا المظاهرات وأحداث غزة آخرها تجاوب العالم الغربي قبل المسلمين نصرة لأهل فلسطين ورأينا المظاهرات تجوب العالم أجمع.فالمظاهرات والمسيرات من حيث الأصل مباحة اذا أذن بها الحاكم وسارت ملتزمة بالنظم والقوانين، وما دامت محققة للمصالح، فان خرجت من المصلحة الى المفسدة من اتلاف وتكسير واثارة فتنة لزم منعها درءاً للمفسدة، فالمنع لاستغلالها في غير مقاصدها وأهدافها السامية في التعبير عن الأراء والتوجيهات لا لذاتها.

وشدد النشمي أنه لا يبعد القول عن الصحة ان قلنا: ان المظاهرات قد تكون مشروعة ومطلوبة ولو لم يأذن بها الحاكم ونظامه اذا قابلها بلوغ ظلم الحاكم مداه فعطل الشرع وحارب أهله، وصادر الحريات وكمم الأفواه، وملأ السجون، وأشاع الفساد، وأساء توزيع الثروة فحارب الناس في أرزاقهم فقتر عليهم، وأسرف على نفسه وأعوانه.فتركه والحال هذه القاء بنفوس العباد والبلاد الى التهلكة، فالمظاهرات نعمة الوسيلة حينئذ فهي أفضل وان ترتب عليها بعض المفاسد والتضحيات بالمال وبالأنفس فيحتمل هذا دفعا للفساد الأعظم القائم.وهي – كما تدل الوقائع - ستحقق بعض المصالح في تعديل الأوضاع وتخفيفها أو قلع الظالم والنظام من جذوره وهي في الترتيب الفقهي أولى من الانقلاب العسكري الدموي.

واضاف النشمي ان ابداء الرأي بكل الوسائل لا يعني الخروج على الحاكم، فقد يخلط البعض بين وجوب السمع والطاعة والخروج على الحكام المسلمين، فهذا خلط بين المشروع والممنوع وتحميل الشرع ما لم يحتمله أو يقره، فدائرة النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مضادة لدائرة الخروج على الحاكم، فالأصل وجوب النصح، والأصل هنا حرمة الخروج، ولذا عني الفقهاء بالأصل الأول فوسعوا فيه توسعة كبيرة جداً، وضيقوا في الثاني تضييقاً كبيراً جداً، وهذا فهمهم من الأحاديث الصريحة في التوسعة أو التضييق، فلم يجيزوا الخروج على الحكام الا بتحقق شرطين متلازمين:
الأول: تعطيل شرع الله، وظهور الكفر البواح الذي قام عليه الدليل والبرهان.
الثاني: القدرة على اقامة الشرع ومحو الكفر وازالة من أمر به اذا لم يؤد ذلك الى شر وفتنه أعظم.

واستطرد النشمي: ان ضرب الظهر لا يعني اقرار الحاكم الظالم: ان من لا يعرف أصول الشريعة وقواعدها ومقاصدها يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وان ضرب ظهرك، وأخذ مالك فاسمع وأطع فيحمل الحديث على ان ضرب الظهر وأخذ المال يلزمه السمع والطاعة دون انكارمطلقا، وهذا الظاهر يجعل الشريعة ساترة وستارا للظلم والظالمين، وسيفاً على رؤوس وظهور ورقاب المستضعفين، وهذه اساءة للشريعة التي جاءت لرفع الظلم واقامة العدل، وهي اساءة جمعت بين الجهل بالأحكام وتزيين الباطل باسم الدين، حاشا ذلك لشريعة هي عدل كلها وحكمة كلها وصلاح كلها.

وبيّن د.النشمي ان أهل العلم انما يفهمون من هذا الحديث أموراً عدة ليس واحداً منها ما ذكر:
أولاً: ان السمع والطاعة مع جلد الظهر ليس سمعاً وطاعة لحاكم يستحق السمع والطاعة، اذ لا يفعل ذلك الا ظالم، ولا طاعة برضى لظالم، وان هذا السمع والطاعة هو طاعة المكره بقلبه الذي لا يملك حولاً ولا قوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الايمان والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من استمراء الباطل والرضى به، بل من يستطيع تغييره وجب عليه، فقال صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة ماضية: ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك ان يعمهم الله بعقاب من عنده واللفظ عام في الظالم محكوماً أو حاكماً.
ثانياً: الحديث يعرض صورة من صور ظلم الحكام على سبيل الذم، فواجب الحاكم ان يعدل في رعيته فيحفظ عليهم دينهم ودماءهم وأبشارهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم، فان ظلمهم بجلد أبشارهم وسلب أموالهم، ونحو ذلك من الظلم، فقد شرعيته – فان تحققت شروط قلعه قلع - واستحق العقوبة من الله، والله يملي للظالم حتى اذا أخذه لم يفلته ان في الدنيا أو في الآخرة.

وذكر النشمي هنا ان أبا جعفر المنصور ضرب الامام أبا حنيفة بالسياط ضربا شديدا، مردفا بان جعفر بن سليمان ضرب الامام مالكا ثمانين سوطا وقد مدوه في الحبل بين يديه حتى خلعوا كتفيه، كما ضرب المعتصم الامام أحمد بن حنبل بالسياط حتى خلعت يداه.

وقال ان في هذه الحوادث فوائد تشمل ما سبق من نقاط منها: ان هؤلاء أئمة الهدى والفقه أهينوا وتضررت أجسادهم لكنهم لم يدعوا الى الخروج على الحاكم، لأنهم يعلمون ان شروط الخروج لم تتحقق.ولكنهم في الوقت ذاته لم يسكتوا على الظلم، وظلوا يجهرون بالحق ويبلغونه الناس ولو عارضه الحاكم، لأنهم على الحق وما عليه الحاكم منكر.فلم يروا في انكار المنكر خروجا على الحاكم، ولم يروا سقوط واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.فطاعتهم كانت طاعة المكره.ولم تكن الدولة بالسوء الذي لا يحتمل بل كان الشرع سائدا والعدل قائما - بالجملة - ولو جار حاكم فقد يليه من هو خير منه، فأصل حكم الشرع قائم ولم يبح كفر بعد.
ثالثاً: ان اقرار ظلم الحاكم بجلد الظهر وسلب المال ونحوه استثناء من أصل اقامة العدل، وأن الواجب العمل لتحقيق الأصل في اقامة الشرع، ونبذ الظلم، والاستثناء يسكت عنه ويحتمل لظرفه، وهو هنا ظرف ضعف المسلمين وغلبة الظالمين، فان تغير الظرف وأمكن قلع الظالم بفساد أقل، وجب قلعه بعد جلد ظهره هو واعادة الحقوق الى أهلها، فالسكوت عن الظلم ليس رضاً به وانما دفعاً لمفسدة وشر أعظم فمتى غلب على الظن اختلاف الأحوال فيعمل على اقامة العدل والشرع.

رابعاً: ان سياق الحديث مخصوص بآخر الزمان حين تصير الأمور الى الحكام الظلمة، فتصبح مهامهم جلد الظهور وسلب الناس أموالهم فهو زمان الشر المستطير، عن حذيفة بن اليمان – رضي الله عنه – قال: قلت: يا رسول الله، انا كنا بشر فجاء الله بخير، فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر: قال: نعم، قلت: وهل من وراء ذلك الشر خير، قال: نعم، قلت: فهل من وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس قال قلت: كيف أصنع يا رسول الله، ان أدركت ذلك، قال: تسمع وتطيع وان ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع.صحيح مسلم.
وزاد د.النشمي: يمكن ان يضاف لما سبق: القول بأن صيغة الحديث الشريف وتركيبه اللفظي السمع والطاعة للأمير وان ضرب ظهرك. يحتمل عدة معان تعرف في علم الأصول بدلالة اللفظ، أي ان المعنى ليس قاصراً على السمع والطاعة وان جلد الحاكم الظهر وسلب المال.
فيحتمل ان المراد المبالغة في السمع والطاعة عند العجز عن تغيير ورفع ظلم الحاكم، ولو بجلد الظهر، يدل ذلك، حرف وان.
كما يحتمل ان الخطاب للخاصة من العلماء والدعاة اذ مهمتهم مهمة الأنبياء فعليهم تحمل الأذى الخاص في سبيل دفعه عن العامة.
كما يحتمل حمل اللفظ على ان هذا الضرب والسلب مثال للظلم الممكن احتماله، وقد يكون الظلم بأساليب لا تحتمل كقطع الأعضاء والكي بالنار ونحوه مما هو معلوم وواقع اليوم في العديد من ديار الظلم والظالمين، وهذه الاحتمالات تزاحم المعني الأول وهو السمع والطاعة المطلقة، والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط أو ضعف به الاستدلال.

واختتم قائلا: ان الزج بالشريعة وعلمائها في ميدان الطاعة المطلقة والترهيب بالخروج على الحكام مطلقا وهو يظهر العلماء بصورة المخذلين والمثبطين والمجملين لوجه الظلم وأعوان الظالمين، حاشاهم ذلك، وموقعهم على مر التاريخ نصرة المظلومين، وغياث المستضعفين ورأس الحربة في مواجهة الظالمين، فهم الى صف الحق ونصرة العامة أقرب منهم الى غيرهم.

ولذا كانوا على مر التاريخ الواقفين أمام ظلم الظالمين، وكانوا نصرة للفقراء والمستضعفين. وهم اليوم في التاريخ الحديث قادة ثورات التحرر الوطني من الاستعمار وهم الذين أعلنوا الخروج عليه وما استكانوا حتى خرج مخذولاً بقوة السلاح.والله أعلم.



 
سمعوا خطبة الجمعة في ميدان التحرير

تلقونها في يوتيوب و قوقل

يجوز الله يهدي بعض الجهلة اللي يدافعون عن الطغاة
 
ودي اعرف ماذا تريد بالضبط يا بن مفلح . طايح له قص ولصق .يعني

طاغوت مثل زين العابدين بن علي ما اسقطه الا المظاهرات السلمية ولم تسقطه فتاوى بن سبت ولا الجيران ولا غيره . لكن والله ان امتنا ابتلت ممن هم على شاكلتك ممن يثبطون عزم هذه الامة .

هداك الله الى ما فيه الخير
 

متشيم

عضو فعال
هناك سؤال مهم في هذا النوع من المسائل .. وسبق أن سألت فيه مشايخ كبار و للأسف لم أجد رد واف .. وهو

لو افترضنا اننا اتبعنا النصح لولي الأمر مرار .. ولكنه لم يستجب و استمر في فساده و قمعه و طغيانه حتى أصابنا البلاء و الوباء و الفساد و الفقر ... ماذا علينا فعله ؟ هل أصمت و أموت بقهري!!!

أكثرهم للاسف يصمت ..!!! و لا يعرف إجابة!!!!
 

researcher1

عضو فعال
أقول لأقزام و أذناب الرئيس و اللي منهم من هم ليسوا على مذهب السنة إلا أنهم يستشهدون بعلماء السنة بفتاوى المظاهرات خوفا من قيام مظاهرة تطير بعصرهم الذهبي اللي عايشين فيه و اللي أيامه ستكون معدودة بإذن الله...يومها سيكون يوما أسودا عليهم و على كبيرهم كوهين اللي علمهم السحر....أقول لهؤلاء الأقزام....دعوا الفتوى لأهل الفتوى و اقفلوا الموضوع و اجعلوا العلماء هم من يقيم الموقف حين وقوعه فالفتوى الإجتهادية تختلف باختلاف الزمان و المكان و حتى طريقة نسق كلمات السؤال الشرعي...

فهل المظاهرات سلمية من باب النصح و عليه فهي من باب الأمر بالمعروف الواجب أم أنها في سبيل زعزعة النظام و قلب الحكم فيقع في باب الحرمة لصيانه دماء المسلمين و هل اختلف العلماء في ذلك...أقول نعم عبر الزمان و هذا سيدنا الحسين (ض)...وهل هؤلاء المسلمين مستضعفين في الأرض أم قادرين على الخروج على الحاكم الكافر....و ماهو الكفر....كل هذه أسئلة دقيقة لا يعرفها العوام حتى تتداول في المنتديات العامة....فلنسكت عنها و نحيل الأمر إلى أهل العلم ليصدروا الفتوى بزمانها و مكانها و منزلتها.....
 

هزاع

عضو بلاتيني
انا عجبني رد الدكتور عبد الرحمن الجيران على مساراة التحرير هل يحصل فيها ضرب وسلب ونهب وقتل طبعن لا بس يحصل فيها تهجم على العايلات وهتك العرض وفتح ابواب السياراة التحس عليهم وخطف الاولاد اضن هذا اقل من القتل والسرقه والضرب وهو هتك العرض ؟؟

(( النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وان ضرب ظهرك، وأخذ مالك فاسمع وأطع ))
الحديث عن الشخص المفرد اللي يضعه الامير ويحمله مسؤليه ويساغل المسؤليه ويغتني منها فبعد ان يعرف الامير انه الوزير اللذي وضعه وهو فقير وجعل بين يديه مال المسلمين وانه الان اصبح غنيا هذا الشخص اي الوزير لو جاء الامير واخذ ماله وضرب ظهره والمقصزد هو اخذ ماله وطرده عليه السمع والطاعه
مثل مايحصل الايام هذي منع السفر وتجميد الاموال
وليس الحديث ان يقوم الامير بضرب الناس واخذ اموال الفقراء وجعل الاغنياء ينهشون قوة الفراء ويضغطون عليهم حتى يصل بهم الحال انه الرجل يقول لزوجته اشتغلي هاتي فلوس والله مائسلك من وين جبتيها الخبل يفهم شنو يقصد الزوج
والفتنه بالدين اشد من القتل عن الله عز وجل واللي خرجو في المظاهرات في تونس ومصر هي ثورة الجياع ونحن عايشين ارتفاع الاسعار وعند المجاعه يعطل حد السرقة
فالحديث واضح يقصد فيه هم المسؤل مثل الوزير والقائد وليس عامة الناس لانه مخالف لسنة رسول الله وسيرة الصحابة الخلفاء الراشدين المهديين انهم لم يأخذو اموال الناس وضربهم
لم يفعل هذا رسول الله صلى الله علية وسلم ولا اصحابة

السؤال للدكتور هل يجوز خروج مظاهر تأيد للرئيس؟؟

هناك نقطه توضيح الرئيس المصري عندما القى خطابة لم يقول الحمد لله رب العالمي والصلاة والسلام على خاتم النبيين
ولم يقل قال الله وقال رسول
كل اللي قاله قانون وانا لي حق بالقانون والدستور وانا باقيلي ست اشهر ولن ارشح نفسي
الرجل يتكلم بستور وضعه حاكم بينه وبين الشعب ولم يجعل القراءؤن والسنه
بالدستور التظاهر مسموح وهو موافق على هذا الشعب استعمل حقه وهو طلب حقه في الفتره المتبقية
 

محب الراحة

عضو بلاتيني
ودي اعرف ماذا تريد بالضبط يا بن مفلح . طايح له قص ولصق .يعني

طاغوت مثل زين العابدين بن علي ما اسقطه الا المظاهرات السلمية ولم تسقطه فتاوى بن سبت ولا الجيران ولا غيره . لكن والله ان امتنا ابتلت ممن هم على شاكلتك ممن يثبطون عزم هذه الامة .

هداك الله الى ما فيه الخير
لله درك
فليعرف الناس حقيقة الجاميه
احذية السلاطين
ورموزهم المعفنه بالكويت هم حمد العثمان وهذا المتعالم المسمى بخالد قزار الجاسم اللي افتى بتحريم غيبة الجندي الأمريكي :D " هزلت " وسالم الطويل وبقية الشله القذره
اقسم برب العزه ان السلف براء منهم
هؤلاء مرتزقه بلحى واثواب قصيره
 

GUNNER 4EVER

عضو مميز
افهم من ذلك ان بن علي لا يجوز الخروج عليه واقامة مظاهرة سلمية ضده وان منع المسلمين من الصلاة ولبس الحجاب ؟؟؟؟؟؟؟؟

الله يستر
 

محب الراحة

عضو بلاتيني
افهم من ذلك ان بن علي لا يجوز الخروج عليه واقامة مظاهرة سلمية ضده وان منع المسلمين من الصلاة ولبس الحجاب ؟؟؟؟؟؟؟؟




الله يستر
نعم فالرئيس فوق مستوى العصمه وان كفر وذبح وحكم بالكفر البواح الصريح
فلا يجوز الخروج عليه
طبعا هذا ما يؤصل لها الجاميه احذية السلاطين
خلاص اولئك الجاميه سقطوا في الحضيض واصبحوا الان اضحوكه يتندر عليها الناس ويضحكون
 
أعلى