سؤال وجواب ما هو الراى القانون : الطعن فى دستورية القوانين

menkom

عضو ذهبي
السلام عليكم
خلال قراءتى لبعض المواضيع والردود , ظهر هذا السؤال الملح :

كيف يمكن الطعن فى عدم دستورية القانون امام المحكمة الدستورية ....

اتمى ان اجد اجابة قانونية بحتة , وكم اتمنى ان تصدر هذه الاجابة من احد الخبراء فى الدستور , حتى لو عن طريق النقل ( ان يتصل احد الاخوة بمن هم على دراية بالقانون الدستور , وينقل رايه هنا مع ذكر صاحب الراى , كان يكون الدكتور محمد الفيلى او عبيد الوسملى)

لان ارى ان هناك الكثير من القوانين التى تستحق الطعن فيها امام المحكمة الدستورية , ولا اعرف ان كان قد تم الطعن في دستوريتها ام لا
 

بدر

عضو
مساء الخير :

قانون رقم 14/ لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية

بينت المادة الرابعة

ترفع المنازعات الى المحكمة الدستورية بتحدى الطريقتين

أ- بطلب من مجلس الامة او من مجلس الوزراء

ب- اذا رأت احدى المحاكم اثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها او بناء على دفع جدي تقدم به احد اطراف النزاع ...الخ
 

menkom

عضو ذهبي
مساء الخير :

قانون رقم 14/ لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية

بينت المادة الرابعة

ترفع المنازعات الى المحكمة الدستورية بتحدى الطريقتين

أ- بطلب من مجلس الامة او من مجلس الوزراء

ب- اذا رأت احدى المحاكم اثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها او بناء على دفع جدي تقدم به احد اطراف النزاع ...الخ

لا حول ولا قوة الا بالله ....
حاولت جاهدا ان اقنع احد اصدقائى بالفقرة ب ولكنه رفض الاقتناع ....

والامر الاخر ... كيفية "طلب من مجلس الامة" ... هذا الكلام غير مفهوم , مطاط شوى .
هل يكفى عضو واحد مثلا ؟؟؟؟ ام كيف
 

بدر

عضو

قانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة


( مادة 30 )
الرئيس هو الذي يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله ويراقب مكتبه ولجانه كما يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، ويرعى في كل ذلك تطبيق أحكام الدستور والقوانين وينفذ نصوص هذه اللائحة ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية:

( مادة 30 مكرر ) :
يمثل المجلس رئيسه أمام جميع المحاكم في الدعاوى والطلبات التي ترفع منه أو عليه ، وله أن ينيب عنه في ذلك أحد أعضاء المجلس أو العاملين فيه أو من المحامين المقيدين للمرافعة أمام المحاكم ، ولمن ينيبه توقيع صحف الدعاوى .
ويجب على الحاضر عن المجلس أمام المحكمة الدستورية أن يعرض لجميع وجهات النظر المثارة في شأن النزاع المطروح أمامها ، وعلى الأخص الرأي الذي يتقدم به عشرة أعضاء على الأقل من المجلس لعرضه على المحكمة .

 

كاسك يا وطن

عضو بلاتيني
السلام عليكم
خلال قراءتى لبعض المواضيع والردود , ظهر هذا السؤال الملح :

كيف يمكن الطعن فى عدم دستورية القانون امام المحكمة الدستورية ....

اتمى ان اجد اجابة قانونية بحتة , وكم اتمنى ان تصدر هذه الاجابة من احد الخبراء فى الدستور , حتى لو عن طريق النقل ( ان يتصل احد الاخوة بمن هم على دراية بالقانون الدستور , وينقل رايه هنا مع ذكر صاحب الراى , كان يكون الدكتور محمد الفيلى او عبيد الوسملى)

لان ارى ان هناك الكثير من القوانين التى تستحق الطعن فيها امام المحكمة الدستورية , ولا اعرف ان كان قد تم الطعن في دستوريتها ام لا


الدستور .. اقوى من القانون ..
واذا كان في اي بند بالقانون .. يعارض بند بالدستور ..
فـ يتم تعديل هذا القانون .. بناء ً على الطعن بدستوريته ..
وعلى حسب ما اتذكر ان الاستاذ المحامي .. محمد الجاسم .. اكتشف اكثر من 43 قانون يتعارض مع الدستور ..

 
انا طالب سنة اولى حقوق وادرس قانون دستوري وصراحة لا املك اي خبرة في مجال القانون لكن راح اشرح مادرسته بالقانون الدستوري حول المحكمة الدستورية...!!!!


الجهات الي تملك حق الطعن في القوانين ممكن نقسمها الى قسمين
الاولى:من تملك حق الطعن مباشرة وهي مجلس الوزاراء ومجلس الامة والمحاكم اذا اثارت مسألة الدستورية من تلقاء نفسها.
والثانية يمثلها الافراد ولكن بامكانهم ان يطعنو بعدم دستورية احد القانون اما المحاكم العادية اثناء عرض قضية يراد تطبيق القانون المطعون بعدم دستوريته فاذا رأت المحكمة التي تنظر الدعوى جدية الطعن وان هناك شبهة عدم الدستورية تحوم حول القانون احالته للمحكمة الدستورية اما في حال عدم قتناع المحكمة بجدية الطعن فان لها الحق في رفضه


أي انه لو ارادو تطبيق قانون اي كان وانت ترى بانه القانون غير دستوري وطلبت بطعن فيه فذلك مرهون بقبولها من المحكمة....!!!!
يعني الحين شنو لو رفضت المحكمة تحويلها للمحكمة الدستورية نموت؟؟؟
لا في طريقة ثانية
بامكان الطرف الطاعن ان يتقدم بطعنه للجنة فحص الطعون التابعة للمحكمة الدستورية والتي تملك اختصاص بحث مسألة جدية الطعن بعدم الدستورية فأذا اقتنعت ورأت هناك جدية في الطعن احالته للمحكمة الدستورية



وطبعا كل هذ اجراءات فقط تحويل القانون المطعون فيه للمحكمة الدستورية
فاجراءات الغاء القانون المطعون فيه كوم وتحويل القانون للمحكمة الدستوريةكوم ثاني....!!!!!
تحياتي
 
لا حول ولا قوة الا بالله ....
حاولت جاهدا ان اقنع احد اصدقائى بالفقرة ب ولكنه رفض الاقتناع ....

والامر الاخر ... كيفية "طلب من مجلس الامة" ... هذا الكلام غير مفهوم , مطاط شوى .
هل يكفى عضو واحد مثلا ؟؟؟؟ ام كيف
المجلس يحيل القانون بناء على اقتراح عضو او مجموعة اعضاء ويجب التصويت عليه من المجلس لإحالته للمحكمة
 
أعلى