المنافسه على مقعد دميثير بالثانيه بعد حكم المحكمه-- اسماء \\ارقام\\تحليل\\

Socialist

عضو فعال
بصراحه الحكومه بين ناريين تضحى بدميثير ولا تحل احلى مجلس بتاريخ زمن الانبطاحيين
الله يعينكم ياحكومه على الامر هذا
 

الرسلاني

عضو فعال
اعتقد ان فيه مرشح جديد وبديل لخلف وهو من نفس القبيلة وله حضور قوي وقابلية بين الناس وخاصة الشباب وفي الصليبخات وهو فالح خالد العويهان وهو من الشباب الحريص علي امن وامان الوطن وعلي تقدمه في كل المجالات وكان عضوي مجلس بلدي وانشالله ينجح
 

alhebainy

عضو مميز
انا اتوقع يرشح ولده مشعل ليكمل مسيرته السياسيه هههههههههههه نائب حكومي الحكومه مستعده تاخذ اى قرار لو كان القرار بمجلس الكامروني او مجلس فنزويلا بس ماتتخلى عن نائبه الذي اقسم بعد نجاح عبدالله الرومي بنائب رئيس مجلس الامه انه راح يوقف ضد الحكومه
 

alhebainy

عضو مميز
وعندي تعليق على كلام النائب خلف دميثير لمن قال شلون واحد ينجح بمجلس الامه ويسقط والان يابو مشعل انت اسقط نفسك بنفسك حتى لو لم يتم اتخاذ قرار ببطلان عضويتك بعد تزويرك بالاكتتاب وارجو من الاخوان ان يعرفو خلف دميثير جيدا وبالاخص الدائره الثانيه
 

حنونه2

عضو فعال
الجاسم: عضوية دميثير ساقطة بنص المادة «2» من قانون الانتخاب
52





محمد عبدالقادر الجاسم

أكد المحامي والناشط السياسي محمد عبدالقادر الجاسم أن استمرار عضوية النائب خلف دميثير أو سقوطها على خلفية حكم محكمة التمييز في قضية «بنك بوبيان» هي مسألة قانونية بحتة لامكان فيها للرأي السياسي.

وقال الجاسم انه ومن خلال محاولة تقصي الموقف القانوني المحايد والبحث في النصوص وأحكام القضاء، اتضح لي أن التنظيم القانوني للمسألة محل البحث ليس سلساً، وأن الوصول الى رأي فيها يتطلب بحثا في أكثر من قانون وفي أحكام القضاء واعمال المنطق والاستنتاج والمقارنة والقياس، وهو ما يدعوني الى تمني قيام المشرع باعادة تنظيم شامل لموضوع سقوط العضوية.

أولا: الوقائع

أسندت النيابة العامة الى عضو مجلس الأمة النائب خلف دميثير وغيره أنهم «ارتكبوا وآخر مجهول تزويرا في أوراق بنكية هي طلبات الاكتتاب في أسهم بنك بوبيان وبتاريخ 5/4/2009 حكمت محكمة أول درجة ببراءة جميع المتهمين، واستأنفت النيابة العامة الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت حكمها بتاريخ 25/1/2010 بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة بالنسبة لبعض المتهمين، ومن بينهم النائب خلف دميثير، وقررت الامتناع عن النطق بعقابهم على أن يقدم كل منهم تعهدا بكفالة مالية قدرها 5000 دينار يلتزم فيه بحسن السلوك لمدة سنتين. وقد أيدت محكمة التمييز لاحقا حكم محكمة الاستئناف.

هذا ومما يجدر الانتباه اليه أن النيابة العامة، وبخلاف ما جرى عليه العمل، لم تطعن على الحكم أمام محكمة التمييز، وهو الأمر الذي ساعد المتهمين ومنع محكمة التمييز من تشديد العقوبة.

ثانيا: النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة:

يتطلب البحث الموضوعي للمسألة المطروحة الاطلاع على النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة المباشرة. وفيما يلي عرض لتلك النصوص:

(أ) المادة (82) من الدستور وتنص على أنه «يشترط في عضو مجلس الأمة: 1- ... 2- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب. 3- ... 4- ....

(ب) المادة (2) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة: يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة الى أن يرد اليه اعتباره.

(ت) المادة (50) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة: تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة اذا فقد أحد الشروط المشترطة في العضو أو تبين أنه فاقدها قبل الانتخاب، ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس.

(ث) المادة (2) من لائحة مجلس الأمة: يشترط في عضو مجلس الأمة: أـ ... ب ـ أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب. ج ـ ... د ـ ...

(ج) المادة (3) من لائحة المجلس: ... وتثبت صفة النيابة للعضو من وقت اعلان انتخابه حتى نهاية مدة المجلس ما لم تزل عنه تلك الصفة قبل ذلك لأي سبب قانوني.

(ح) المادة (16) من لائحة المجلس: اذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم الا بعد الانتخاب أحال الرئيس الأمر الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله اذا أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من احالته اليها. ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه. ولا يكون اسقاط العضوية الا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سريا».

(خ) المادة (1) من قانون عدم اثبات السابقة الأولى: فيما عدا الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة والأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31، 32 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، لا يثبت في الشهادة التي يطلبها المحكوم عليه عن السوابق الجزائية الأحكام التالية: 1ـ الأحكام التي رد اعتباره عنها قضاء. 2ـ الحكم الصادر في أي جريمة بالغرامة أو بالحبس أو بهما أو بالوضع تحت مراقبة الشرطة وذلك بشرط عدم صدور حكم آخر بأي عقوبة سابقة على هذا الحكم مما يحفظ عنه في صحيفة بقلم السوابق بادارة تحقيق الشخصية وأن تكون العقوبة قد نفذت ما لم تكن قد سقطت بمضي المدة أو بالعفو عنها. 3ـ الأحكام الصادرة بالامتناع عن النطق بالعقاب أو بوقف تنفيذ العقوبة. وتستثنى من ذلك الشهادات التي يطلبها راغبو الترشيح لعضوية المجالس النيابية أو للمجالس البلدية أو لوظيفة الوزير أو للوظائف القيادية في الدولة أو لوظيفة المختار، فتثبت فيها جميع الأحكام».

ثالثا: شرح بعض الاصطلاحات

(1) الامتناع عن النطق بالعقاب: وفقا للمادة (81) من قانون الجزاء، فانه «اذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس، جاز للمحكمة، اذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى الاجرام، أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب..». أي أن امتناع المحكمة عن النطق بعقاب المتهم لا يتم الا اذا انتهت المحكمة الى ادانة المتهم والى ثبوت ارتكابه الجريمة. وبالتالي فان الامتناع عن النطق بعقاب المتهم لا يعني البراءة بل هو ادانة. ويعرف الامتناع عن النطق بالعقاب بأنه من قبيل تخفيف العقوبة.

(2) عقوبة جناية: هي العقوبة بالحبس مدة تزيد على 3 سنوات.

(3) الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة: لم يرد في القانون تعريف محدد لهذه الجرائم، الا أن محكمة التمييز وضعت لها تعريفا عاما هو: «أن يكون الجرم من الأفعال التي ترجع الى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع تفقد مرتكبها الثقة أو الاعتبار أو الكرامة وفقا للمتعارف عليه في مجتمعه من قيم وآداب بما لا يكون معه الشخص أهلا لتولي المناصب العامة مع الأخذ في الاعتبار ظروف كل حالة على حدة بحسب الظروف والملابسات التي تحيط بارتكاب الجريمة والباعث على ارتكابها».

رابعا: الرأي القائل باستمرار عضوية النائب خلف دميثير

يرى البعض أن الحكم الجزائي الصادر بادانة النائب خلف دميثير في جريمة تزوير لا يؤثر على استمرار عضويته في مجلس الأمة. وهم يسندون رأيهم هذا على أساس أن المادة 82 من الدستور والمادة 2 من لائحة مجلس الأمة نصتا على أنه يجب أن تتوافر في عضو مجلس الأمة شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب وبذلك لا يحرم من الانتخاب سوى من حكم عليه بعقوبة جناية أو حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو بالامانة الى أن يرد اليه اعتباره، وأن عقوبة الامتناع عن النطق بالعقاب ليست عقوبة جناية فلا ينطبق بشأنه نص قانون الانتخاب في الحرمان من الترشيح أو الانتخاب. ويضيف أنصار هذا الرأي أنه سبق للمحكمة الدستورية أن حسمت هذا الأمر في الطعن الانتخابي ضد النائب مبارك الوعلان الذي كان مدانا في جناية بالغرامة، وأن المحكمة انتهت في تفسيرها للنص الذي ورد بلفظ «الادانة عقوبة جناية» ولم يقل جناية فقط أي أن الادانة وان كانت في الحبس تشكل جناية ما لم تكن تتجاوز الحد الأدنى لعقوبة الجناية، أي ثلاث سنوات وما فوق، فلا يكون الحكم مما يوفر حالة من حالات الحظر المنصوص عليها في الترشح أو تولي الخدمة العامة...

خامسا: الرأي القائل بسقوط عضوية النائب خلف دميثير

أميل شخصيا الى تبني الرأي القائل بسقوط عضوية النائب خلف دميثير بعد أن تمت ادانته بارتكاب جريمة التزوير وذلك للأسباب التالية:

يحاول من يرى استمرار عضوية النائب خلف دميثير التحصن خلف فكرة أن اسقاط العضوية عن النائب خلف دميثير يتطلب صدور حكم «بعقوبة جناية»، أي عقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على 3 سنوات، ويذهب أنصار هذا الرأي الى أن محكمة الاستئناف لم تحكم «بعقوبة جناية مقيدة للحرية»، وبالتالي فانه لا يفقد عضويته. ويغفل أصحاب هذا الرأي أن سقوط العضوية يمكن أن يتحقق لسبب آخر وهو أن يدان عضو المجلس في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة. وهنا لا أهمية لنوع للعقوبة، أي سواء كانت عقوبة مقيدة للحرية أو بالغرامة المالية. كما أن تقرير المحكمة الامتناع عن النطق بالعقاب هو ادانة. وحيث ان المادة (2) من قانون الانتخاب تقرر أنه «يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة الى أن يرد اليه اعتباره»، فان النائب خلف دميثير يكون قد فقد شروط الناخب منذ صدور حكم محكمة الاستئناف بتاريخ 25/1/2010 حالة كونه أدين في جريمة ماسة بالشرف والأمانة. ولا يستطيع أحد المجادلة بأن تقرير الامتناع عن النطق بالعقاب لا يعتبر ادانة، فمن المقرر أن الامتناع عن النطق بعقاب المتهم هو مجرد تخفيف على المتهم تلجأ اليه المحكمة، بعد أن يثبت لديها أن المتهم ارتكب الجريمة يقينا، اذا رأت أن مبرراته متوافرة. وهذا التخفيف لا يعني البراءة اطلاقا.

أما عن تعريف الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة، فلم يرد في القانون تعريف محدد لهذه الجرائم، الا أن محكمة التمييز وضعت لها تعريفا عاما هو: أن يكون الجرم من الأفعال التي ترجع الى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع تفقد مرتكبها الثقة أو الاعتبار أو الكرامة وفقا للمتعارف عليه في مجتمعه من قيم وآداب بما لا يكون معه الشخص أهلا لتولي المناصب العامة مع الأخذ في الاعتبار ظروف كل حالة على حدة بحسب الظروف والملابسات التي تحيط بارتكاب الجريمة والباعث على ارتكابها.

(الطعن بالتمييز رقم 615/1997 تجاري بتاريخ 21/6/1999)

ومن هذا التعريف يمكن القول ان جريمة حيازة سلاح بغير ترخيص التي أدين بها من قبل النائب مبارك الوعلان لا تعتبر من الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة، لذلك فانه لا مجال هنا للمقارنة بين جريمة التزوير في أوراق بنكية وجريمة حيازة سلاح بغير ترخيص.

واذا عدنا الى وقائع الجريمة التي ارتكبها النائب خلف دميثير حسب حكم محكمة الاستئناف نجد أنها حتما من تلك الجرائم التي تفقد مرتكبها الثقة والاعتبار. فحكم المحكمة يشير الى أنه تم تزوير 29947 طلب اكتتاب تشمل عدد 152531 مكتتباً بينهم من توفي قبل الاكتتاب، وأن الطلبات المزورة تتضمن أرقام حسابات بنكية غير حقيقية، وأن خصم قيمة الأسهم المكتتب بها كان يتم من حسابات بعض المتهمين ومن بينهم المتهم العاشر (النائب خلف دميثير). وقد رأت محكمة الاستئناف أنه «وبعد أن اكتتب المتهمون من الأول حتى الحادي عشر بالحصة المقررة لهم أرادوا أن يفوزوا بأكبر عدد من الأسهم بأي وسيلة كانت ولتحقيق ذلك قدموا طلبات عدد 29947 طلباً منسوباً صدورها الى البنك التجاري فرع مبارك الكبير بأسماء أشخاص آخرين لا تربطهم بهم صلة وأثبت فيها بيانات تفيد كذبا وخلافا للحقيقة أنها قدمت من خلال الفرع سالف الذكر ودونت بها أرقام حسابات صورية غير مدرجة بسجلات البنك الرئيسية..».

وبناء على ما سبق، يمكن الجزم بسقوط عضوية النائب خلف دميثير بسبب ادانته في ارتكاب جريمة تزوير في أوراق بنكية، وهي من الجرائم الماسة بالشرف والأمانة حتما. ويترتب على ارتكابها حرمان مرتكبها من حق الانتخاب وبالتالي الترشيح، وهو ما يؤدي الى سقوط عضوية النائب. أما عن اجراءات اعلان سقوط العضوية فقد نظمتها المادة (16) من لائحة المجلس المشار الواردة أعلاه.

http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=260079
 

اللمبي

عضو فعال
مقال رائع شكرا
وشنو يصير لو رشح نفسه الجاسم بعد هالازمه اللي صارت له

تتوقعون تحدث المفاجأه
 

menkom

عضو ذهبي
الجاسم ماله اى مكان فى الدائرةالثانية نهائيا ....

الثانية للتجار والاخوان المسلمين فقط ...
 
أعلى