هل سقطت عضوية دميثير؟

يبحث في مجلس الأمة حاليا موضوع أثر الحكم الصادر من محكمة التمييز بالامتناع عن النطق بالعقاب في جريمة تزوير اكتتاب بنك بوبيان ضد النائب خلف دميثير على عضويته في مجلس الأمة، وسوف أتناول هنا أثر هذا الحكم على عضوية النائب كما سوف أبين رأي فيما يجب على مجلس الأمة القيام به في هذه الحالة.

جاء التنظيم الدستوري لشروط العضوية في مجلس الأمة في المادة ٨٢ منه والتي ذكرت بعض الشروط علي نحو صريح مثل:
- الجنسية الكويتية بصفة أصلية
- ٣٠ سنة ميلادية من العمر يوم الانتخاب
- إجادة قراءة اللغة العربية وكتابتها
أما ما عدا ذلك من شروط فإن المادة 82 من الدستور قد أحالت إلى شروط الناخب المنصوص عليها في قانون الانتخاب والتي يجب أن لا تتعارض من الشروط الصريحة المنصوص عليها في الدستور. ويلاحظ وقبل الخوض في الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب أن الدستور قد أحال في المادة 82 منه إلى قانون الانتخاب فقط , ومن ثم فإنه لا يجوز لأي قانون آخر أن يضيف أية شروط أخرى وإلا وصم بعيب عدم الدستورية. ومن الشروط التي تضمنها قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 والمتعلقة بموضوعنا هنا هو الشرط المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون والتي نصت على أنه 'يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره'. وهذا الشرط هو من الشروط التي ينبغي توفرها سواء عند الترشح وأيضا كشرط لصحة استمرار العضوية كما هو الحال بالنسبة لشرط الجنسية إذا طرأ عليه تغيير بعد العضوية.
وهكذا فإن هذا الشرط من شروط العضوية يتخلف في أي من الحالتين التاليين:
الحالة الأولى: وهي إذا كان الحكم الصادر على هذا الشخص (عضو مجلس الأمة) هو بعقوبة جناية , والعبرة في هذه الحالة هي بالعقوبة التي ينطق بها القاضي الجنائي فإذا كانت العقوبة المقضي بها هي الإعدام أو الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت الذي تزيد مدته عن ثلاث سنوات كنا أمام عقوبة جناية وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 3 من قانون الجزاء , ولا عبرة هنا بالتكييف القانوني للجريمة المنسوبة إلى هذا الشخص سواء كانت جناية أو جنحة. فالجناية التي يقضي بها بالحبس مدة تقل عن ثلاث سنوات لا تكفي للقول بأنها عقوبة جناية , في حين أن الجنحة التي يعاقب القاضي مرتكبها بالحبس أكثر من ثلاث سنوات - بسبب وجود ظرف مشدد – تعتبر عقوبة جناية تقع ضمن الحالة الأولى المنصوص عليها في المادة 2 من قانون الانتخاب.
والحديث عن عقوبة الجناية بالمعنى السابق بيانه هو أمر يعرفه المشرع الكويتي ونص عليه في أكثر من موقع. ومن الأمثلة على ذلك:
- المادة 68 والتي نصت على أنه 'كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق الآتية ...'.
- المادة 72 والتي نصت على أنه 'كل حكم بعقوبة جناية يصدر ضد شخص يزاول مهنة حرة ينظمها القانون ...'.
- المادة 79 والتي نصت على أنه '.... فإذا حكم على الأجنبي بعقوبة جناية ... حكم القاضي بإبعاده عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة'.
بل إن المشرع الجزائي في مواضع أخرى لم يكتفي بعقوبة الجناية بحدها الأدنى (الحبس ثلاث سنوات) حيث اشترط أكثر من ذلك لترتيب جزاءات أخرى على الشخص المدان مثل المادة 74 من قانون الجزاء والتي تنص على أنه 'كل من حكم عليه بالحبس مدة تجاوز سبع سنين ...'.
هذا وقد يضع المشرع أحيانا يضع جزاءات أخرى وإن كانت العقوبة هي عقوبة جنحة كالمادة 70 من قانون الجزاء والتي تنص على أنه 'يجب على القاضي إذا حكم على موظف عام بعقوبة جنحة من أجل رشوة أو تعذيب متهم لحمله على الاعتراف ....'. ويكفي أن نشير هنا إلى ان الجرائم المشار إليها في هذه المادة هي جنايات وليست جنح فالرشوة هي جريمة جناية طبقا للمواد 35, 36 , و37 من قانون الجزاء وجريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف هي أيضا جناية طبقا للمادة 53 من قانون الجزاء, وهذا يعني وبوضوح أن المشرع الجزائي قد قصد التفرقة بين عقوبة الجناية وعقوبة الجنحة ورتب آثارا قانونية مختلفة باختلاف هذه العقوبات فالحرمان من الوظيفة العامة هو الجزاء إذا كان الحكم الصادر على الشخص هو بعقوبة جناية (المادة 68 من قانون الجزاء) والحرمان المؤقت من الوظيفة العامة الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات إذا كان الحكم الصادر على الشخص هو بعقوبة جنحة في جرائم ذكرتها المادة 70 من قانون الجزاء على سبيل الحصر.
الحالة الثانية: التي تضمنتها المادة 2 من قانون الانتخاب هي أن لا يكون الشخص محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة , وهنا يستوي أن تكون الجريمة التي أدين هذا الشخص بسببها جناية أو جنحة وإنما يشترط فقط أن تكون هذه الجريمة من الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة وهذه الجرائم وإن كانت غير محددة على سبيل الحصر فإنه يجمعها معيار عام وهو أنها تخل بالثقة والنزاهة والشرف المفترضين في كل الأشخاص ومن الأمثلة عليها جرائم التزوير والسرقة والرشوة والخطف وهتك العرض والزنا ونحوه. كما لا يشترط لانطباق هذه الحالة أن يتخذ حكم الإدانة صورة معينة من العقوبة فلا يشترط أن يكون حكما بالحبس , بل يكفي أن يكون حكما بالغرامة أو الامتناع عن النطق بالعقاب أو بعدم تنفيذ العقوبة باعتبار أن هذه الصور كلها هي صور لأحكام الإدانة. وهذه الحالة الثانية هي التي تنطبق على الحكم الجزائي بالامتناع عن النطق بالعقاب (أي حكم إدانة) في جريمة تزوير اكتتاب بنك بوبيان (أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة) ضد عضو مجلس الأمة السيد خلف دميثير.

وبعدها يأتي دور مجلس الأمة في ضرورة التأكد من تخلف شرط من شروط العضوية في أحد أعضائه كما نصت على ذلك المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرار المجلس في هذا الشأن ليس خاضعا لتقدير أعضائه كل بحسب ما يراه, أي لا يكون التصويت مع أو ضد إسقاط العضوية بقدر ما يكون متعلقا بالتأكد من صحة المستندات والأدلة المقدمة بهذا الشأن وانطباق حالة من حالات إسقاط العضوية. ولنا في بيان هذه المسألة أن نسوق المثال التالي: ماذا لو فقد أحد أعضاء مجلس الأمة الجنسية الكويتية بعد سنة مثلا من نجاحه في الانتخابات وذلك بسبب تحقق أية حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الجنسية كما لو عمل لمصلحة دولة أجنبية هي في حالة حرب مع الكويت أو العلاقات السياسية مقطوعة بينهما, فهل يترك الأمر لتصويت مجلس الأمة على النحو الذي قد يتبادر للذهن من خلال قراءة المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة؟ الإجابة قطعا سوف تكون بالنفي بعد التأكد من حصول واقعة إسقاط الجنسية الكويتية وما يسري على شرط الجنسية يسري على شرط عدم الحكم بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة إذ إن كليهما من الشروط الواجب توافرها ابتداءً (أي عند الترشح) وبقاءً (أي لصحة استمرار العضوية).
وعليه 'ومن جماع ما سبق يمكن القول ان عضوية النائب خلف دميثير لا يصح استمرارها نظرا لتخلف شرط من شروط العضوية في مجلس الامة وهو ألا يكون محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ويكون دور مجلس الامة في هذه الحالة فقط تقرير تحقق هذا الامر دون إعمال لأي سلطة تقديرية في ذلك'
image_bigger.jpg

د. ثقل سعد العجمي
أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان بجامعة الكويت


زبدة الموضوع هنا فى هالكم سطر وعليه 'ومن جماع ما سبق يمكن القول ان عضوية النائب خلف دميثير لا يصح استمرارها نظرا لتخلف شرط من شروط العضوية في مجلس الامة وهو ألا يكون محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ويكون دور مجلس الامة في هذه الحالة فقط تقرير تحقق هذا الامر دون إعمال لأي سلطة تقديرية في ذلك'
 

shQrDi

عضو مميز
سمعت ان خلف دميثير في لندن

وان جاسم الخرافي سوف يطرح الموضوع في الجلسه القادمة على اسقاط عضوية خلف
 

king

عضو ذهبي
ما اتوقع تسقط لان اذا سقطت فهناك بعض النواب سوف يتبعونه لان في نص بالدستور يقول :

لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يزاول – و لو بطريق غير مباشر – مهنة حرة أو عملاً صناعياً أو تجارياً أو مالياً ، كما لا يجوز له أن يساهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة ، أو أن يجمع بين عضويته في مجلس الأمة و عضوية مجلس إدارة أي شركة.

فـ كم عضو عندنا يجمع ما بين عضويته و ادارة شركته ؟؟؟؟
 

shQrDi

عضو مميز
ما اتوقع تسقط لان اذا سقطت فهناك بعض النواب سوف يتبعونه لان في نص بالدستور يقول :

لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يزاول – و لو بطريق غير مباشر – مهنة حرة أو عملاً صناعياً أو تجارياً أو مالياً ، كما لا يجوز له أن يساهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة ، أو أن يجمع بين عضويته في مجلس الأمة و عضوية مجلس إدارة أي شركة.

فـ كم عضو عندنا يجمع ما بين عضويته و ادارة شركته ؟؟؟؟


شكوو ؟؟

خلف مزور وصدر في حقه حكم نهائي
 

نقوشي

عضو ذهبي
يمهل ولا يهمل

لا اله الا الله له الملك وله الحمد

اللهم اغننا بحلالك عن حرامك

والله المستعان
 

AlBadel

عضو مخضرم
لابارك الله فيه ولا بعضويته
عطوني إنجاز واااحد للمدعو خلفان طيلة 30 سنه عضو
إنجاز وااااحد مو عشره
 

أعشق وطني

عضو فعال
لابارك الله فيه ولا بعضويته

عطوني إنجاز واااحد للمدعو خلفان طيلة 30 سنه عضو

إنجاز وااااحد مو عشره

انا اقولك هذا رجل خدم بني اخيه طوال عضويته ماسكر ديوانه;)
من البدايه قالك انا رجل حكومى ونائب خدمات ماخدع احد:cool:
والناس على هالاساس اعادت انتخابه لثلاثين سنه
امس تدافع عن نائب سابق انبطاحى ولا المسأله عنصريه!!!!!!
 
لابارك الله فيه ولا بعضويته
عطوني إنجاز واااحد للمدعو خلفان طيلة 30 سنه عضو
إنجاز وااااحد مو عشره


هاهاهاهاهاهااه طلع ريئس نادى الصم والبكم قالها ببرنامج العداله مت ضحك عليه خخخخخخخ يعتبر مسوى انجاز
 

SK2SK

عضو ذهبي
هو ساقط من سنين ولعبت علية الحكومة وكان يحلم بنائب الرئيس او المراقب ولكن كلة يكعمونة

وهو من قاتلت قبيلتة مع استجواب الرئيس وهو عمك اصمخ

وهو قبلى ومثال على ماتعطى القبائل من ادمغة فاسدة .

اهم ما على الانسان كرامتة وسمعتة ولكن

دميثير ماكو كرامة منسنين واليوم حرامى والسؤال:

تزوير الاكتتاب كان قبل اسلامة ام بعد اسلامة؟؟
 
خلف دميثير يحبونه لا تخاف عليه يطلعوله مليون عذر ويخلونه افا عليكم لو عضو ثاني جان شفته ابيتهم من زمان صبح صبح يعمي الحج
 

AlBadel

عضو مخضرم
انا اقولك هذا رجل خدم بني اخيه طوال عضويته ماسكر ديوانه;)
من البدايه قالك انا رجل حكومى ونائب خدمات ماخدع احد:cool:
والناس على هالاساس اعادت انتخابه لثلاثين سنه
امس تدافع عن نائب سابق انبطاحى ولا المسأله عنصريه!!!!!!

أنا أدافع عن نائب إنبطاحي أنت من وين تجيب الحجي
لابارك الله بكل إنبطاحي فوق الأرض وتحت الأرض وإذا قصدك إبن شرار
أنا تكلمت عن عدد الوزارات اللي كان ماسكها والمدعو البصيري وده يوصل لمواصيله
ويقلده بتحركاته وحركاته في المجلس
هذي السالفة ولا توديني وتحطني بكيفك :وردة:
ـــــــــــــــــــــــ
وهذا رااااابط الموضوع عشان ماتتعب دور عليه
شوف كل مشاركة وكل تعليق
http://www.nationalkuwait.com/vb/showthread.php?t=177413
 

alhebainy

عضو مميز
يجب ان يتم طرح لقب على خلف دميثير النائب الذي كاد يطرح الثقه بالشيخ سعود الناصر لولا استقاله تتوقع ياخلف دميثير الناس مصدقتك بكلمتك انك كنت بتطرح الثقه بسعود الناصر شلون تصدق نائب مزور ونائب يمثل الحكومه والذي اقسم بعد نجاح عبدالله الرومي بنائب رئيس مجلس الامه وامام الجميع انه سيقف ضد الحكومه ارجوك يابو مشعل خل مواقفك لنفسك ولاتبين للناس انه اى قرار او موقف تاخذه بمجلس الامه بعد مشاورات مواقفك واضحه قبل اى استجواب
 

ولد اليرموك

عضو مخضرم
الــمــزور / خــلــف دمــيــثــيــر . . .


ليس هـنـاك غـرابـة فـي تـزويـره لإكتتاب بنك بوبيـان . . .


فقــد زور أسـم والـده مـن قـبـل . . لأنـه مـجـنـس عـلـى عـمـه ووالـده غيـر كويـتـي . . .


يــجــب تـسـقـط عـضـويـة هـذا الـمـزور . . .
 

المحقق

عضو ذهبي
خلف دميثير

عضو

مخضرم

حكومي

لكن في الخصخصة

صار شعبي

له مواقف

وعليه مواقف

كم نائب سرق

مو مزور

خلف لا يلبس أقنعه
 
أعلى