هذي دعوي اقامها الاخ الدكتور / فلاح ضد بلدية الكويت
دعوي وضع يد ( المصدر جريدة الشعب )
ان الادارة القانونية تنتهج ذات النهج في الدفاع الذي تردده في الدعاوى المماثلة تخسرها مما يكلف الدولة خسائر مباشرة متمثلة في تثبيت ملكية الافراد للعقارات المملوكة للدولة او التعويض المغالي فيه - وخسائر غير مباشرة بضياع الجهد المبذول ممن تتعلق اعمالهم او سلطتهم بالدعوى الخاسرة.
3 - عدم حضور دفاع عن البلدية امام الخبير المنتدب من قبل محكمة التمييز بدون عذر بما قد يكون معه قد اثر في نتيجة تقرير الخبير الذي انتهى فيه الى توافر مظاهر وضع اليد للمطعون ضده.
الاحكام الصادرة في القضية 2048 - 89
(فلاح سويري عبدالله العجمي)
والاستئناف رقم 330/93 (من البلدية)
والتمييز رقم 159/93 (من البلدية)
القضية 2048/89 ت م ك ح: اقامها فلاح سويري عبدالله العجمي
ضد: بلدية الكويت
بطلب ندب خبير - واودع الخبير تقريره انتهى فيه الى ان مظاهر وضع يد المدعي بدأت منذ عام 71 على ارض القسيمة 1/ب اما باقي ارض الادعاء والتي تنحصر في القسيمة 1/أ من ذات الكروكي ك/6/77 فهي ملك للدولة - وقد تنازل المدعي مؤقتا عن القسيمتين 2، 3 من ذات الكروكي.
وقام المدعي بتعديل طلباته الى ثبوت ملكية ارض القسيمة 1/ب من الكروكي ك/6/77
قضت المحكمة:
1 - بثبوت ملكية المدعي لعقار القسيمة 1/ب من الكروكي ك/6/77.
2 - رفض طلب البلدية بتثبيت ملكية الدولة للقسيمة 1/ب.
3 - الالتفات عن طلب البلدية تثبيت ملكية الدولة للقسيمة 1/أ لعدم سداد الرسم.
الاستئناف 330/93 من البلدية - قضت محكمة:
1 - تأييد الحكم المستأنف في شقه الاول واعفاء البلدية من المصروفات.
2 - بالنسبة للبند الثالث بإعادة القضية الى محكمة اول درجة التي اصدرت الحكم لتفصل مجددا في هذا الشق المتعلق بطلب البلدية تثبيت ملكيتها لارض القسيمة (1/أ) تأسيسا على ان البلدية جهة حكومية معافاة من الرسوم القضائية.
التمييز رقم 159/93 تجاري:
من البلدية - فضت المحكمة بعدم جواز الطعن (بتاريخ 14/2/94) تأسيسا على انه لا يجوز الطعن في الاحكام التي لا تنهي الخصومة برمتها دون الاعتداد بانتهائها بالنسبة لخصوم ما او لطلب ما او لمحكمة ما - وان نطاق الخصومة يتحدد بطلب المطعون ضده الاصلية وطلب البلدية العارض - وان الحكم المستأنف قضى في شقه واعادة القضية بالنسبة لطلب البلدية العارض وانه بذلك يكون من الاحكام الصادرة اثناء سير الدعوى غير منهي للخصومة كلها.
المحامي المباشر للدعوى امام اول درجة: الاساتذة/ وداد يوسف المخلد.
والمباشر للدعوى بالاستئناف: الاستاذة/ نادية بوقريص.
مذكرة مديرة الادارة القانونية الاستاذة/ وضحة علي المذكور: بتاريخ 18/10/94:
الى مدير ادارة المساحة تضمن العمل على مسح وتحديد العقار الممثل بالقسيمة 1/ب من الكروكي ك/6/77 تنفيذا للصيغة التنفيذية واحالت المعاملة بعد ذلك الى ادارة التسجيل العقاري لاستكمال التسجيل باسم السيد/ فلاح سويري العجمي.
مذكرة البلدية امام المحكمة الكلية بجلسة 7/12/94: من المحامية/ وداد يوسف المخلد
وهي تنظر الدعوى بعد اعادتها من محكمة الاستئناف طلبت به الحكم بتثبيت ملكية الدولة للقسيمة 1/أ من ك/6/77 كما تحتفظ بحقها في الطعن على الحكم الصادر بتثبيت ملكية المدعي لعقار القسيمة رقم 1/ب من ك/6/77 بعد صدور الحكم في الدعوى.
ومن جماع ما تقدم: استقر رأي اللجنة على ان مسلك الادارة القانونية في ابداء دفاعها في هذه القضية والطعون المقدمة بها كان مشوبا بما يلي:
1 - انه قد ترتب على عدم تحصيل الواقع في الدعوى وعدم فهم قاعدة اولية في قانون المرافعات والتي لا تجيز الطعن في الاحكام التي لم تنهي النزاع في الخصومة في تميز الاحوال المحددة على سبيل الحصر في المادة 128 مرافعات «الوقتية - المستعجلة - الوقف - القابلة للتنفيذ الجبري» - ان قامت بالطعن بالتمييز في الحكم الاستئنافي رغم انه قضى بإعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للفصل في شقة من الخصومة والمتعلق بتثبيت ملكية الدولة للقسيمة 1/أ.
2 - ان مدير الادارة القانونية «الاستاذة/ وضحة على المذكور» سارعت الى تنفيذ الحكم رغم ان حكم التمييز صادر بتاريخ 14/2/1994قد قضى بعدم جواز الطعن تأسيسا على انه ليس من الاحكام القابلة للتنفيذ وانه لم ينهي الخصومة في النزاع - وذلك بكتابها المؤرخ 5 ي 18/10/94 حال ان النزاع كان مازال معروضا امام المحكمة الكلية بجلسة 7/12/94 وفقا للثابت بمذكرة المحامية/ وداد المخلد وذلك بعد اعادة الدعوى الى المحكمة الكلية لتصدر حكما تنتهي به الخصومة.
ملحوظة: ان الملف قد خلا مما يفيد سير الخصومة بعد المذكرة المقدمة من البلدية «المحامية/ وداد يوسف المخلد» امام المحكمة الكلية بجلسة 7/12/94 - وهو ما ترى معه اللجنة سؤال المحامية سالفة الذكر بشأنه او الاستعلام من المحكمة الكلية بخصوص ما تم في هذه الدعوى