جمعية رعاية الحقوق في بلاد الحرمين (حقوق المواطن اثناء القاء القبض عليه و تفتيش الأشخ

سعودناصر

عضو بلاتيني



منقول
فيس بوك

http://www.facebook.com/notes/جمعية...ليه-و-تفتيش-الأشخاص-والمساكن-/126151130792613


التعليق


جمعية رعاية الحقوق في بلاد الحرمين تبين في ظل هذه الضروف التي مقبلة على تغيير ببلاد الحرمين الشريفين فعلينا كأفراد معرفة الأنظمة التي تخص القاء القبض علينا وتفتيش منازلنا وهي للثقافة الحقوقية فقط
(مع العلم ان هذا النظام لايعترف بهذه الأنظمة مع انه هو الذي وضعها وهو الذي يخالفها ولاتطبق الا على الضعفاء )
 

سعودناصر

عضو بلاتيني
منقول
فيس بوك


رفع الدعوى وقيدها


من جمعية رعاية الحقوق في بلاد الحرمين في 07 مايو، 2011‏، الساعة 07:00 مساءً‏‏


الجمعية تأمل من الجميع قراءة و تفهم واستيضاح ومعرفة - نظام المرافعات الشرعية -

رفع الدعوى وقيدها
39/1ترفع صحيفة الدعوى إلى المحكمة المختصة باسم رئيسها في المحاكم الرئاسية وباسم قاضي المحكمة في المحاكم الأخرى.
39/2إيداع صحيفة الدعوى يكون بتسجيلها في الوارد العام للمحكمة ، ثم تسلم إلى مكتب المواعيد.

المادة التاسعة والثلاثون : ترفع الدعوى إلى المحكمة من المدعي بصحيفة تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم . ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية :
أ - الاسم الكامل للمدعي ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته ، وسجله المدني ،
والاسم الكامل لمن يمثله ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته إن وجد .
ب- الاسم الكامل للمدعى عليه ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته ، فإن لم يكن له محل إقامة معلوم فآخر محل إقامة كان له.
ج- تاريخ تقديم الصحيفة.
د-المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. /
هـ- محل إقامة مختار للمدعي في البلد التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له محل إقامة فيها .
و- موضوع الدعوى ، وما يطلبه المدعي ، وأسانيده.

39/3لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها .
39/4إذا وردت المعاملة إلى المحكمة من جهة رسمية ولم يرفق بها صحيفة الدعوى فيتم استكمال بيانات الصحيفة من المدعي لدى مكتب المواعيد .
39/5لا تحال المعاملة إلى القاضي في المحكمة لنظرها إلا بعد استكمال صحيفة الدعوى وتحديد موعد الجلسة وتبليغه للمدعى عليه من قبل المحضر أو المدعي .
39/6 يلزم استكمال بيانات الفقرة ( أ ) إذا كان للمدعي من يمثله في دعواه.
39/7يكتفى في المهنة أو الوظيفة الواردة في ( أ ، ب ) بالاسم العام بأن يقال موظف ، أو متسبب .
39/8 يقصد بمحل الإقامة في فقرتي (أ ، ب) : ما أشير إليه في المادة ( 10) .
39/9 إذا كان أحد المتداعيين جهة حكوميةً فيكفي ذكر وظيفة من يمثلها دون اسمه ومحل إقامته .
39/10يجب على المدعي أن يذكر في صحيفة دعواه ما لديه وقت رفع الدعوى من بينات وأسانيد لإثبات ما يدعي .
39/11 إذا ظهر من صحيفة الدعوى أنها خارج اختصاص المحكمة المرفوعة إليها فعلى رئيس المحكمة إحالتها إلى جهة الاختصاص .
39/12 لا يترتب على نقص استيفاء بيانات فقرات هذه المادة بطلان صحيفة الدعوى متى تحققت الغاية منها وفق المادة ( 6 ) من هذا النظام .
39/13 الدفع ببطلان صحيفة الدعوى يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى وفق المادة ( 71 ) .

المادة الثالثة والأربعون : يقوم المحضر أو المدعي - حسب الأحوال - بتبليغ الصحيفة إلى المدعى عليه قبل تاريخ الجلسة ، وبمقدار ميعاد الحضور .

43/1 يسلم المحضر أو المدعي صورة صحيفة الدعوى وصورة ورقة التبليغ إلى المدعى عليه أو إلى من نص عليه في المادتين ( 15 ، 18 ) .
43/2 يلزم المحضر أو المدعي تسليم صورة ورقة التبليغ وصورة صحيفة الدعوى للمدعى عليه قبل المواعيد المنصوص عليها في المادة ( 40 ) .

التعليق


التوضيح جيد وممتاز

هذه الفقرة التالية غير مطبقه وهي

39/2إيداع صحيفة الدعوى يكون بتسجيلها في الوارد العام للمحكمة ، ثم تسلم إلى مكتب المواعيد.

حيث انهم يلزمونك بأن تراجع رئيس المحكمة ليتم التوجيه عليها من قبله وهذا مخالف للنظام
و النظام لايطبق ويحصل خلل بتطبيقه وغير واضح هل هو من رئيس المحكمة او من الذين يعملون بالمحكمة

 
أعلى