منقول
فيس بوك
رفع الدعوى وقيدها
الجمعية تأمل من الجميع قراءة و تفهم واستيضاح ومعرفة - نظام المرافعات الشرعية -
رفع الدعوى وقيدها
39/1ترفع صحيفة الدعوى إلى المحكمة المختصة باسم رئيسها في المحاكم الرئاسية وباسم قاضي المحكمة في المحاكم الأخرى.
39/2إيداع صحيفة الدعوى يكون بتسجيلها في الوارد العام للمحكمة ، ثم تسلم إلى مكتب المواعيد.
المادة التاسعة والثلاثون : ترفع الدعوى إلى المحكمة من المدعي بصحيفة تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم . ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية :
أ - الاسم الكامل للمدعي ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته ، وسجله المدني ،
والاسم الكامل لمن يمثله ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته إن وجد .
ب- الاسم الكامل للمدعى عليه ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته ، فإن لم يكن له محل إقامة معلوم فآخر محل إقامة كان له.
ج- تاريخ تقديم الصحيفة.
د-المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. /
هـ- محل إقامة مختار للمدعي في البلد التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له محل إقامة فيها .
و- موضوع الدعوى ، وما يطلبه المدعي ، وأسانيده.
39/3لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها .
39/4إذا وردت المعاملة إلى المحكمة من جهة رسمية ولم يرفق بها صحيفة الدعوى فيتم استكمال بيانات الصحيفة من المدعي لدى مكتب المواعيد .
39/5لا تحال المعاملة إلى القاضي في المحكمة لنظرها إلا بعد استكمال صحيفة الدعوى وتحديد موعد الجلسة وتبليغه للمدعى عليه من قبل المحضر أو المدعي .
39/6 يلزم استكمال بيانات الفقرة ( أ ) إذا كان للمدعي من يمثله في دعواه.
39/7يكتفى في المهنة أو الوظيفة الواردة في ( أ ، ب ) بالاسم العام بأن يقال موظف ، أو متسبب .
39/8 يقصد بمحل الإقامة في فقرتي (أ ، ب) : ما أشير إليه في المادة ( 10) .
39/9 إذا كان أحد المتداعيين جهة حكوميةً فيكفي ذكر وظيفة من يمثلها دون اسمه ومحل إقامته .
39/10يجب على المدعي أن يذكر في صحيفة دعواه ما لديه وقت رفع الدعوى من بينات وأسانيد لإثبات ما يدعي .
39/11 إذا ظهر من صحيفة الدعوى أنها خارج اختصاص المحكمة المرفوعة إليها فعلى رئيس المحكمة إحالتها إلى جهة الاختصاص .
39/12 لا يترتب على نقص استيفاء بيانات فقرات هذه المادة بطلان صحيفة الدعوى متى تحققت الغاية منها وفق المادة ( 6 ) من هذا النظام .
39/13 الدفع ببطلان صحيفة الدعوى يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى وفق المادة ( 71 ) .
المادة الثالثة والأربعون : يقوم المحضر أو المدعي - حسب الأحوال - بتبليغ الصحيفة إلى المدعى عليه قبل تاريخ الجلسة ، وبمقدار ميعاد الحضور .
43/1 يسلم المحضر أو المدعي صورة صحيفة الدعوى وصورة ورقة التبليغ إلى المدعى عليه أو إلى من نص عليه في المادتين ( 15 ، 18 ) .
43/2 يلزم المحضر أو المدعي تسليم صورة ورقة التبليغ وصورة صحيفة الدعوى للمدعى عليه قبل المواعيد المنصوص عليها في المادة ( 40 ) .
التعليق
التوضيح جيد وممتاز
هذه الفقرة التالية غير مطبقه وهي
39/2إيداع صحيفة الدعوى يكون بتسجيلها في الوارد العام للمحكمة ، ثم تسلم إلى مكتب المواعيد.
حيث انهم يلزمونك بأن تراجع رئيس المحكمة ليتم التوجيه عليها من قبله وهذا مخالف للنظام
و النظام لايطبق ويحصل خلل بتطبيقه وغير واضح هل هو من رئيس المحكمة او من الذين يعملون بالمحكمة