the blind side
عضو ذهبي
أول تصريح للعبدالهاديالعبدالهادي: النزول إلى الشارع لن يحل قضية البدون
الظاهر يتدرب علينا
أول تصريح للعبدالهاديالعبدالهادي: النزول إلى الشارع لن يحل قضية البدون
الفيديو الذي وضعه الاخ ولد اليرموك يبين حقيقة البدون الذين يطالب بعض الكويتيين بتجنيسهم
انا لا اؤيد تجنيس البدون لان غالبيتهم ان لم يكونو كلهم ذو اصول عراقيه وولاءات خارجيه بالاضافه الى نسبة اكثر من 95% شيعه
زميلي الفاضل / فهد المطيري . . أنهـا الحقيقة المؤلمة . .
مسلم البراك أن من ينزل الى الشارع هم من يستحقون الجنسية
اخوي فيروز
يعطيك العافيه على دراستك
لكن اسمحلي مافيها اي دليل يثبت اختصاص القضاء الاداري بالنظر بمنازعات الجنسيه ولا فيها اي سند قانوني يخول للبدون بالمطالبه بالمطالبة بالجنسيه
وهذي الاسباب
- مشكورين و حياك الله .. و نسعد بسماع وجهات نظرك
اولا: وقعت بأخطاء فظيييييييعه!!! انت خلطت بين الجنسيه الاصليه والجنسيه المكتسبه
نعم صحيح القضاء الاداري يختص بنظر منازعات الجنسيه لكن (الجنسيه الاصليه فقط) اما الجنسيه المكتسبه لايختص فيها القضاء الاداري والسند اهو قانون انشاء الدائره الاداريه
مثال : شخص كويتي تزوج وياله ولد وادارة الجنسيه رفضت تعطيه شهادة الجنسيه اهني يحقله يلجأ للقضاء ويطالب بإلزام الاداره بإعطاءه شهادة الجنسيه ليييش؟ لانه كويتي بقوة القانون.
اما اذا شخص على سبيل المثال بدون او غير كويتي استوفى جميع شروط التجنس وقدم طلب للإدارة ورفضت الاداره ماله حق يلجأ للقضاء ليييش؟ لانه الاداره لها سلطة تقديريه مطلقه وهالمسأله تعتبر من مسائل السياده وبما انه هالمسأله تعتبر داخله ضمن اختصاص المجال الاداري يعني الي يختص فيها القضاء الاداري وقانون انشاء الدوائر الاداريه سلب هالاختصاص منها واعتبرها من مسائل السياده.
- نعم لقد ذكرت أن الجنسية الأصلية لا توجد سلطة تقديرية لجهة الإدارة بشأنها , فهي مقيدة .
- أما بخصوص التجنيس فتكون لجهة الإدارة السلطة التقديرية في القبول أو الرفض
حتى لو تحققت كافة الشروط في المتقدم .
و يجب أن نفرق بين القرار الصادر عن سلطة حكم و القرار الصادر عن سلطة إدارة
فجهة الإدارة و هي تصدر قرارها بالتجنيس تتقيد بالقانون و المصلحة العامة ,
مما يصنف قرارها على أنه صادر عن سلطة إدارة فلا يكون معصوماً عن رقابة القضاء
إذا ما شابته عيب إساءة استعمال السلطة , و هي لها 3 صور .
ثانيا: استندت بدراستك على نصوص دستوريه عامه ويمكن راحت عليك نقطه مهمه الا وهي ان اغلب النصوص الدستوريه تضمنت عبارات (وفقا للقانون) (ينظمها القانون) (في حدود القانون) ويترتب على هالامر ان الدستور اعطى للمشرع انه ينظم مضمون المواد الدستوريه بقوانين, فوين المخالفه؟؟
- المباديء العامة الواردة بالأحكام الدستورية تسري على كل مركز قانوني مساوٍ
و نحن هنا أمام قرار إداري صادر عن سلطة إدارة و ليس عن سلطة حكم
- أما بخصوص الإحالة إلى القانون , فيجب الأخذ في الاعتبار في هذا القانون أن لا يخالف
حقوقاً دستورية مكفولة للجميع و منها حق التقاضي , فإذا كان بالقانون حظراً للتقاضي
ضد قرار صادر عن سلطة إدارة فهو مشوب بعيب الانحراف التشريعي الذي يكون معه الدفع بعدم الدستورية .
ثالثا: دراستك اعتمدت بالغالب على رايك الشخصي يعني بدون اسانيد قانونيه يعني تعبر عن رايك الشخصي المدفوع بعواطفك ومشاعرك وغلب عليها الكلام الانشائي وهالامر غير محمود
- دراستي مستندة للدستور و المباديء القضائية الواردة بأحكام المحكمة الدستورية و الفقه المقارن .
رابعا: استندت على مبادئ دستوريه وقضائيه مصريه!! من صجك الله يهداك؟ هالمسائل تحطها بالامور الجنائيه او المدنيه او التجاريه مو بمسائل السياده!! كل دوله لها الحريه بتحديد نطاق السياده بموجب قوانينها واحنا قوانينا تقولك الجنسيه والامور الدبلوماسيه والصحف ودور العباده من المسائل السياديه, طيب الحل بسيط تبي تخلي القضاء يختص فيها عدل القانون مثل ماصار مع الصحف والي كانت من المسائل السياديه وقام المجلس وطلع قانون وابعدها عن مسائل السياده
- لو قرأت بتمعن المباديء مرة أخرى ستجد أنها تتوافق مع نصوص الدستور الكويتي
حيث نص بالمادة 27 على أن القانون هو من ينظم مسائل الجنسية . و هذا القانون
يجب أن لا يخالف حقوقاً و حريات عامة وردت بالدستور و منها حق التقاضي .
و السيادة في الجنسية تعني حق الدولة في وضع شروط من يتصف بالمواطنة دون الرضوخ لضغوط خارجية .
و الدليل أن مسائل إصدار الصحف كان يتم اعتبارها من مسائل السيادة (خطأ)
و هي الآن تنظر أمام القضاء الإداري.. فما الذي تغير بشأنها ؟
خامسا: استندت لآراء اساتذة قانون بجامعة الكويت وتشرفت انا شخصيا بالدراسه عند معظمهم لكن آرائهم تعبر عن وجهة نظرهم القانونيه ومن حقهم ومن حقك تجتهد لكن في قاعده تعلمناها من سنه اولى حقوق تقول (لااااااااااااا اجتهااااااااااااد في مورد النص) يعني اذا كان النص واضح مافي مجال حق الاجتهاد والتفلسف
وقانون الدائرة الاداريه واضح اخوي فيروز وسلب اختصاص مسائل الجنسيه من القضاء
- قانون إنشاء الدائرة الادارية معيب بعيب الانحراف التشريعي لأنه حظر حقوقا مكفولة دستورياً و منها حق التقاضي
ضد قرار إداري صادر عن سلطة إدارة , و بالتالي فهو معرض للنسف في أي وقت على يد خبيرة مكينة تدفع بعدم الدستورية
بهذا النص و بالمادة الثانية من قانون السلطة القضائية سوية , بعد ان يتم المواجهة بهما من قبل دفاع جهة الإدارة أو القاضي .
- إذا النائب العام بصفته مؤيد لذلك .. و غالبية دكاترة القانون بكلية الحقوق .. من له منزلة قانونية أخرى تؤهله لعكس ذلك ؟
سادسا: استندت على مبادئ لمحكمة التمييز الكويتيه بإختصاص القضاء بمسائل الجنسيه لكن نسيت انه هذي المبادئ الي انته حاطها بدراستك نطاقها كان الجنسيه الاصليه مو المكتسبه
- نعم هذا صحيح .
سابعا: اخوي فيروز تعرف شنو الفرق بين سحب الجنسيه واسقاطها؟؟؟ انته الله يهداك خليتهم واحد بدراستك!! بس بإختصار السحب يكون للجنسيه المكتسبه يعني المتجنس وتكون سحب لان الجنسيه منحت يعني منحه فيتم سحبها اذا تحققت احدى الحالات الي نص عليها القانون اما الاسقاط فيكون للجنسيه الاصليه والمكتسبه
- نعم توجد 3 حالات لزوال الجنسية : فقد ( للازدواج اختياراً ) سحب ( للمكتسبة بأعمال مخالفة للقانون ) إسقاط ( للأصلية ) إذا ما دخل في جيش العدو بلا إذن و غيرها من الأمثلة .
ختاما: لم تقدم اي سند يخول للبدون الحق بالمطالبه بالجنسيه عطني اسانيدك قولي على اي اساس يطالبون بالجنسيه وانا حاظر وبالنسبه لإختصاص القضاء رديت عليك
وعلى فكره ترى هالرد جدا مبسط ودون تعمق وعلى السريع وتقبل تحياتي
- القرارات الصادرة من جهة الإدارة بشأن منازعات الجنسية و الإبعاد الإداري هي صادرة عن سلطة إدارة و ليس عن سلطة حكم
فيكون لكل ذي مصلحة المطالبة بتطبيق القانون و لجهة الإدارة سلطة تقديرية في القبول أو الرفض حتى لو تحققت الشروط بالطالب
إلا في حالة إساءة استعمالها للسلطة فيكون للمتضرر حق التظلم و اللجوء للقضاء الإداري للطعن على قرار جهة الإدارة مطالباً بإلغائه .
المعرف ان الوزارات السيادية في البلد ثلاث
الدفاع. والخارجية. والداخلية. وادارة الجنسية تتبع الوزارة السيادية.
وهنا نقول فلامر سيادي ولا يحتاج كلام كثير. فخير الكلام ما قل ودل.
والله الموفق
وانا اؤيد تجنيس البدون الي يثبت احقيته للجنسيه
اما الاصول فكلنا عيال قريه وكلنا يعرف اخيه ومسقط راس كل واحد فينا
وتقبل تحياتي يالمطيري
وانا اؤيد تجنيس البدون الي يثبت احقيته للجنسيه
اما الاصول فكلنا عيال قريه وكلنا يعرف اخيه ومسقط راس كل واحد فينا
وتقبل تحياتي يالمطيري
العثمان لـ الجريدة : يتعين على القضاء نظر نزاعات الجنسية و الإبعاد
2008/12/21
جريدة الجريدة
الجنسية والإبعاد
ومن القوانين التي يتعين إعادة النظر فيها وتعديلها، بعدما كشف الجانب العملي عدم قدرة بعض نصوصها على مقاومة التطبيق، هي قوانين المرافعات والجزاء والإجراءات والمحاكمات الجزائية، فضلا عن قوانين كقانون المحاماة وقانون العمل، الذي انجزته الحكومة، ولم يتم عرضه حتى الآن على مجلس الامة لمناقشته وإقراره، كما أن من القوانين التي لم يتم إنجازها حتى الآن هو قانون إيجار العقارات، وقانون إنشاء الدائرة الإدارية خصوصا في ما يتعلق بحظره على القضاء الإداري النظر في مسائل دور العبادة والجنسية والإبعاد، وهي من القضايا المتصلة بحريات الأفراد، إما بالعبادة أو المواطنة أو التنقل وبالتالي يتعين على القضاء النظر في هذه القضايا، فمن يقرر القضاء أحقيته أو عدم أحقيته بالجنسية يتعين اللجوء إلى القضاء، ومن تسحب جنسيته يجب ان يلجأ الى القضاء للطعن على القرار، وللقضاء تأييد قرار السحب أو إلغاؤه، والأمر كذلك مع دور العبادة أو كذلك مع الإبعاد، كما يتعين تحديد فكرة أعمال السيادة على سبيل الحصر، بأن يتم وضع الأعمال التي تمارسها الحكومة بصفتها سلطة حكم وليست سلطة إدارة على سبيل الحصر، حتى يكون واضحا أمام القضاء والمتقاضين ما أبعاد سلطة الحكومة في اختصاصاتها كسلطة حكم، وما هي تلك الأعمال حتى تكون من خارج اختصاص القضاء إذا ما كانت متصلة اتصالا لصيقا بشأن الحكم.
http://www.aljareeda.com/aljarida/Article.aspx?id=90205