4.3.5.3 - ميراث ذوي الأرحام
(321 - 327)
المادة رقم 321
أ- الصنف الاول من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة.
- فان تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض اولى من ولد ذوي الرحم ، وان كانوا كلهم اولاد صاحب فرض ، او لم يكن فيهم صاحب فرض ، اشتركوا في الارث.
- فان تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض اولى من ولد ذوي الرحم ، وان كانوا كلهم اولاد صاحب فرض ، او لم يكن فيهم صاحب فرض ، اشتركوا في الارث.
المادة رقم 322
أ- الصنف الثاني من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة ، فان تساووا في الدرجة ، قدم من كان يدلي بصاحب فرض.
- اذا تساووا في الدرجة ، وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض او كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض ، فان كانوا جميعا من جهة الاب او من جهة الام ، اشتركوا في الارث ، وان اختلفت جهاتهم ، فالثلثان لقرابة الاب ، والثلث لقرابة الام.
- اذا تساووا في الدرجة ، وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض او كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض ، فان كانوا جميعا من جهة الاب او من جهة الام ، اشتركوا في الارث ، وان اختلفت جهاتهم ، فالثلثان لقرابة الاب ، والثلث لقرابة الام.
المادة رقم 323
أ- الصنف الثالث من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة.
- فاذا تساووا في الدرجة ، وكان بعضهم ولد عاصب ، وبعضهم ولد ذي رحم ، قدم الاول على الثاني ، والا قدم اقواهم قرابة للميت ، فمن كان اصله لابوين ، فهو اولى ممن كان اصله لاب ، ومن كان اصله لاب فهو اولى ممن كان اصله لام ، فان اتحدوا في الدرجة ، وقوة القرابة ، اشتركوا في الارث.
- فاذا تساووا في الدرجة ، وكان بعضهم ولد عاصب ، وبعضهم ولد ذي رحم ، قدم الاول على الثاني ، والا قدم اقواهم قرابة للميت ، فمن كان اصله لابوين ، فهو اولى ممن كان اصله لاب ، ومن كان اصله لاب فهو اولى ممن كان اصله لام ، فان اتحدوا في الدرجة ، وقوة القرابة ، اشتركوا في الارث.
المادة رقم 324
في الضائفة الاولى من طوئف الصنف الرابع المبينة بالمادة 320 اذا انفرد فريق الاب ، وهم اعمام الميت لام ، وعماته ، او فريق الام ، وهم اخواله ، وخالاته ، قدم اقواهم قرابة ، فمن كان لابوين فهو اولى ممن كان لاب ، ومن كان لاب فهو اولى ممن كان لام ، وان تساووا في القاربة اشتركوا في الارث.
عند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الاب والثلث لقرابة الام ، ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم.
تطبق احكام الفرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة.
عند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الاب والثلث لقرابة الام ، ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم.
تطبق احكام الفرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة.
المادة رقم 325
في الطائفة الثانية يقدم الاقرب منهم درجة على الابعد ولو كان من غير جهته ، وعند التساوي ، واتحاد الجهة ، يقدم الاوقى في القاربة ان كانوا اولاد عاصب ، او اولاد ذي رحم.
اذا كانوا مختلفين ، قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم.
عند اختلاف الجهة يكون الثلثان لقرابة الاب ، والثلث لقرابة الام وما اصاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة.
تطبق احكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين : الرابعة والسادسة.
اذا كانوا مختلفين ، قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم.
عند اختلاف الجهة يكون الثلثان لقرابة الاب ، والثلث لقرابة الام وما اصاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة.
تطبق احكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين : الرابعة والسادسة.
المادة رقم 326
لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الارحام الا عند اختلاف الجانب.
المادة رقم 327
في ارث ذوي الارحام ، يكون للذكر مثل حظ الانثيين.
4.3.6 - المقر بالنسب
(328 - 328)
المادة رقم 328
أ- اذا اقر الميت بالنسب على نفسه لا يتعدى هذا الاقرار الى الورثة ، ما لم يستوف شروط صحته.
- واذا اقر بالنسب على غيره استحق المقر له التركة اذا كان مجهول النسب ، ولم يثبت نسبه من الغير ، ولم يرجع المقر عن اقراره.
يشترط في هذه الحالة ان يكون المقر له حيا وقت موت المقر ، او وقت الحكم باعتباره ميتا ، والا يقوم به مانع من موانع الارث.
- واذا اقر الورثة بوارث ، ولم يثبت النسب بهذا الاقرار ، شارك المقر في استحقاقه دون سواه ، ان كان يحجبه المقر ، ولا يستحق شيئا ان كان يحجبه.
- واذا اقر بالنسب على غيره استحق المقر له التركة اذا كان مجهول النسب ، ولم يثبت نسبه من الغير ، ولم يرجع المقر عن اقراره.
يشترط في هذه الحالة ان يكون المقر له حيا وقت موت المقر ، او وقت الحكم باعتباره ميتا ، والا يقوم به مانع من موانع الارث.
- واذا اقر الورثة بوارث ، ولم يثبت النسب بهذا الاقرار ، شارك المقر في استحقاقه دون سواه ، ان كان يحجبه المقر ، ولا يستحق شيئا ان كان يحجبه.
4.3.7 - أحكام متنوعة
(329 - 336)
4.3.7.1 - الحمل
(329 - 331)
المادة رقم 329
يوقف للحمل من تركة المتوفي اوفر النصيبين على تقدير انه ذكر او انثى.
المادة رقم 330
اذا توفي الرجل عن زوجته او عن معتدته ، فلا يرثه حملها الا اذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الاكثر من تاريخ الوفاة او الفرقة.
ا يرث الحمل غير ابيه الا في الحالتين اللآتيتين :
لاولى : ان يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الاكثر من تاريخ الموت او الفرقة.
ن كانت امه معتدة موت او فرقة ، ومات المورث اثناء العدة.
لثانية : ان يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الاكثر من تاريخ وفاة المورث ان كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.
ا يرث الحمل غير ابيه الا في الحالتين اللآتيتين :
لاولى : ان يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الاكثر من تاريخ الموت او الفرقة.
ن كانت امه معتدة موت او فرقة ، ومات المورث اثناء العدة.
لثانية : ان يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الاكثر من تاريخ وفاة المورث ان كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.
المادة رقم 331
أ- اذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.
- اذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.
- اذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.
4.3.7.2 - المفقود
(332 - 333)
المادة رقم 332
أ- يوقف للمفقود من تركه مورثه نصيبه فيها ، فان ظهر حيا اخذه وان حكم بموته رد نصيبه الى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه.
- ان ظهر حيا بعد الحكم بموته ، اخذ ما تبقى من نصيبه بأيدي الورثة.
- ان ظهر حيا بعد الحكم بموته ، اخذ ما تبقى من نصيبه بأيدي الورثة.
المادة رقم 333
اذا حكم بموت المفقود ، واستحق ورثته تركته ، ثم جاء هذا المفقود ، او تبين انه حي ، فله الباقي من تركته ، في يد ورثته ، ولا يطالب بما ذهب من ايديهم.
4.3.7.3 - الخنثى
(334 - 334)
المادة رقم 334
للخنثى المشكل ، وهو الذي لا يعرف أ ذكر هو ام اثنى ، ادنى الحالين ، وما بقي من التركة يعطي لباقي الورثة.
4.3.7.4 - ولد الزنا وولد اللعان
(335 - 335)
المادة رقم 335
مع مراعاة المدة المبينة بالقرة الاخيرة من المادة 330 يرث ولد الزنى ، وولد اللعان من الام وقرابتها ، وترثهما الام وقرابتها.
4.3.7.5 - التخارج
(336 - 336)
المادة رقم 336
أ- التخارج هو ان يتصالح الورثة على اخراج بعضهم من الميراث على شئ معلوم.
- اذا تخارج احد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه ، وحل محله في التركة.
- واذا تخارج احد الورثة مع باقيهم ، فان كان المدفوع له من التركة ، قسم نصيبه بينهم بنسبة انصبائهم فيها ، وان كان المدفوع من مالهم ، ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج ، قسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم.
- اذا تخارج احد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه ، وحل محله في التركة.
- واذا تخارج احد الورثة مع باقيهم ، فان كان المدفوع له من التركة ، قسم نصيبه بينهم بنسبة انصبائهم فيها ، وان كان المدفوع من مالهم ، ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج ، قسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم.
4.4 - أحكام ختامية
(337 - 347)
4.4.1 - تدخل النيابة في بعض قضايا الأحوال الشخصية
(337 - 341)
المادة رقم 337
على النيابة العامة ان ترفع الدعاوى ، او تتدخل فيها اذا لم يتقدم احد من ذوي الشأن ، وذلك في كل امر يمس النظام العام.
المادة رقم 338
المراد بالنظام العام في المادة السابقة احكام الشريعة الاسلامية في الاحوال الآتية.
- الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة او مؤقتة.
- اثبات الطلاق البائن.
- فسخ الزواج.
- الاوقاف والوصايا الخيرية.
ـ- دعوي النسب ، وتصحيح الاسماء.
- الدعاوي الخاصة بفاقدي الاهلية وناقصيها ، والغائبين ، والمفقودين.
كون للنيابة في هذه الاحوال ما للخصوم من حقوق.
- الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة او مؤقتة.
- اثبات الطلاق البائن.
- فسخ الزواج.
- الاوقاف والوصايا الخيرية.
ـ- دعوي النسب ، وتصحيح الاسماء.
- الدعاوي الخاصة بفاقدي الاهلية وناقصيها ، والغائبين ، والمفقودين.
كون للنيابة في هذه الاحوال ما للخصوم من حقوق.
المادة رقم 339
أ- تعتبر النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ، ولا تيعين حضورها الا اذا رأت المحمة ذلك
- وفي جميع الاحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم.
- وفي جميع الاحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم.
المادة رقم 340
في جميع الاحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة ، يجب على قلم كتاب المحكمة ابلاغ النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى.
اذا عرضت اثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة فيكون تبليغها بناء على امر من المحكمة.
اذا عرضت اثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة فيكون تبليغها بناء على امر من المحكمة.
المادة رقم 341
تمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد خمسة عشر يوما على الاقل ، لتقديم مذكرة باقوالها من تاريخ ارسال ملف القضية اليها.
للنيابة حق الطعن في الحكم ولو لم تكن قد تدخلت.
للنيابة حق الطعن في الحكم ولو لم تكن قد تدخلت.
4.4.2 - أحكام متفرقة
(342 - 347)
المادة رقم 342
تحسب السنوات والاشهر الواردة في هذا القانون بالتقويم القمري.
المادة رقم 343
كل ما لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه الى المشهور في مذهب الامام مالك فان لم يوجد المشهور طبق غيره ، فان لم يوجد حكم اصلا ، طبقت المبادئ العامة في المذهب.
المادة رقم 344
الاحكام النهائية الصادرة من دوائر الاحوال الشخصية تكون حجة امام جميع الدوائر.
المادة رقم 345
تطبيق احكام هذا القانون من اختصاص دائرة الاحوال الشخصية بالمحكمة الكلية والاستئنافية والتمييز.
المادة رقم 346
أ- يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الامام مالك ، وفيما عذا ذلك فيطبق عليهم احكامهم الخاصة بهم.
- اما اذا كان اطراف النزاع من غير المسلمين وكانوا مختلفين دينا او مذهبا سرت عليهم احكام هذا القانون.
- اما اذا كان اطراف النزاع من غير المسلمين وكانوا مختلفين دينا او مذهبا سرت عليهم احكام هذا القانون.
المادة رقم 347
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اول اكتوبر 1984.