قرر بنك الكويت المركزي توقيع عقوبات على رئيس مجلس إدارة «نور للاستثمار» ونائبه، ورئيس مجلس إدارة «أثمان الاستثمارية»، واعتبرهم فاقدين صلاحية عضوياتهم في شركتيهم.
وجه بنك الكويت المركزي الأسبوع الماضي كتابين إلى شركتي نور للاستثمار المالي، وأثمان الاستثمارية، تضمنا مخالفات عديدة ارتكبتها الشركتان بناء على عملية التفتيش التي أجراها 'المركزي' معهما.
وكان من أبرز قرارات 'المركزي' قراره بفقدان كل من رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لـ'أثمان'، وكذلك رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لـ'نور للاستثمار المالي' ونائبه، لصلاحية العضوية في مجلسي إدارة الشركتين، ومنعهم من العودة إليها حتى لا يتم العبث بمصالح الشركة ومساهميها.
واستند 'المركزي' في قراراته هذه إلى العديد من الممارسات المخالفة التي قام بها المذكورون، تضمنت قيام بدر بوراشد بشراء أغلبية أسهم شركات 'المنصة لصيانة الحقول' و'أثمان الإقليمية للتجارة العامة' و'التعليم المتميز للخدمات التعليمية'، علماً بأن هذه الشركات يرأس مجالس إدارتها أعضاء في مجلس إدارة أثمان وبيعها على أعضاء مجلس آخرين، وجميعها افتقدت تبيان الأسس المعتمدة في البيع والشراء، وبانخفاض عن القيمة العادلة لسهم الشركة حسب تقرير مراقبي الحسابات وعدم توافر أية دراسات في البيع، وعدم نقل ملكية تلك الأسهم سواء عند الشراء أو البيع.
أما رئيس مجلس إدارة 'نور'، فتمثلت مخالفاته في قيامه بالموافقة على قيام الشركة بسداد قيمة عقد وكالة في الاستثمار بمبلغ 8.285 د.ك لمصلحة عميل (طرف ذو صلة) وتكوين مخصص بنسبة 200 في المئة من قيمته في ميزانية الشركة.
ويضاف إلى ذلك قيامه بالموافقة على قيام شركة نور للاستثمار المالي بسداد قيمة عقد وكالة في الاستثمار بمبلغ 1.683 مليون د. ك يمثل قيمة عقد وكالة بالاستثمار والأرباح المستحقة عليه سبق أن قامت شركة نور للاستثمار المالي بإبرامه مع شركة دار الاستثمار، وذلك على الرغم من وجود نزاع قضائي قائم حتى تاريخه بين الشركة وشركة دار الاستثمار في هذا الشأن، ما أدى إلى تكوين مخصص في ميزانية الشركة بلغ 100 في المئة من قيمة العقد.
إهمال وتقصير
وتركزت مخالفة نائب رئيس مجلس إدارة 'نور للاستثمار' حول إهماله وتقصيره في القيام بمسؤولياته الوظيفية في حينه، إذ إنه كان على علم بحكم منصبه كنائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للشركة خلال تلك الفترة بوجود تلك الممارسات غير السليمة سواء قبل قيام حسام الخرافي بالموافقة على عمليات السداد لمصلحة العملاء محل تلك الممارسات.
وفي ما يلي نورد نص الكتابين الموجهين من البنك المركزي إلى كل من شركتي نور للاستثمار المالي، وأثمان الاستثمارية،
الكتاب الموجه إلى «نور»
جاء في نص كتاب 'المركزي' إلى شركة 'نور': نود الإفادة بأنه بناء على المخالفات التي أسفر عنها التفتيش الذي تم مؤخرا على شركة نور للاستثمار المالي، وكذا ما اكتشف التفتيش من وجود ممارسات غير سليمة مع أطراف ذات علاقة قام بها كل من 'السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المذكورة' نائب رئيس مجلس ادارة الشركة، فقد قرر مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/3/2011، اعتبارهما فاقدين لصلاحية العضوية في مجلس ادارة شركة نور للاستثمار المالي، وذلك استنادا الى الفقرة (و) من البند (1) من المادة (85) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، وإعمالا لأحكام المادة (21) من القرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار، وبمقتضى ما تقدم فإن منصب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، وكذلك منصب نائب رئيس مجلس الادارة للشركة المذكورة قد أصبحا شاغرين.
وننوه في هذا الشأن، إلى أن مقتضى تطبيق الجزاء القانوني السالف ذكره يتطلب عدم تمكين العضو الذي - اعتبر فاقدا للصلاحية، من العودة الى عضوية مجلس ادارة الشركة المذكورة، حيث إن في عودته إهدارا للجزاء الذي وقع عليه، واعتبار أن المخالفات التي ارتكبها كأن لم تكن، وهو ما يشكل عبئا بمصالح الشركة ومصالح المساهمين.
وفي ضوء ما تقدم نضع تحت نظركم الممارسات والتصرفات التي قام بها السيدان المذكوران والتي تمثلت فيما يلي:
1 - قيام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نور للاستثمار المالي بتاريخ 2/12/2008 بالموافقة على قيام الشركة بسداد قيمة عقد وكالة في الاستثمار بمبلغ 8.285 د. ك لمصلحة عميل (طرف ذو صلة) صاحب المحفظة الاستثمارية المحلية رقم (00041) كان قد تم إبرامه بين شركة نور للاستثمار المالي وشركة دار الاستثمار بناء على عقد اتفاق مبرم بين شركة نور للاستثمار المالي والعميل، وذلك إثر تعثر شركة دار الاستثمار عن سداد قيمة عقد الوكالة المشار اليه بالرغم من أن عقد الاتفاق ينص على عدم تحمل شركة نور للاستثمار المالي أية تبعات مالية او قانونية، وقد استتبع ذلك دخول شركة نور للاستثمار المالي في نزاع قضائي مع شركة دار الاستثمار قائم حتى تاريخه، فضلا عن قيامها بتكوين مخصص بنسبة 200 في المئة من قيمة عقد الوكالة المشار إليه بعاليه.
ب - قيام رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة نور للاستثمار المالي بتاريخ 20/1/2009 بالموافقة على قيام شركة نور للاستثمار المالي بسداد قيمة عقد وكالة في الاستثمار بمبلغ 1.683 مليون د.ك يمثل قيمة عقد وكالة بالاستثمار والأرباح المستحقة عليه سبق أن قامت شركة نور للاستثمار المالي بإبرامه مع شركة دار الاستثمار بناء على طلبين مقدمين من شركتي الخرافي للمشاريع وشركة ماك جروب للادارة المشاريع، مذيلين بتوقيع (السيد رئيس مجلس ادارة الشركة) حيث يساهم فيهما ويملك حق الادارة والتوقيع عنهما، ويتعين لدى شركة دار الاستثمار الاولى بمبلغ 1.1 مليون د.ك والثانية بمبلغ 0.5 مليون د.ك، ودون إبرام اية عقود بين شركة نور للاستثمار المالي والعميلين سالف الاشارة اليهما، حيث قامت شركة نور للاستثمار المالي باضافة ذلك المبلغ الى حساب العميلين سالفي الذكر كل بما يخصه، وذلك على الرغم من وجود نزاع قضائي قائم حتى تاريخه بين الشركة وشركة دار الاستثمار في هذا الشأن، وقد استتبع ذلك قيام شركة نور للاستثمار المالي بتكوين مخصص بنسبة 100 في المئة من قيمة عقد الوكالة المشار اليه.
ج - تبين إهمال وتقصير نائب رئيس مجلس ادارة شركة نور للاستثمار المالي في القيام بمسؤولياته الوظيفية في حينه، حيث انه كان على علم بحكم منصبه كنائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة خلال تلك الفترة بوجود تلك الممارسات غير السليمة سواء قبل قيام رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على عمليات السداد لمصلحة العملاء محل تلك الممارسات، او بعد عمليات السداد التي تمت بتاريخي 2/12/2008، 20/1/2009 خصما على حساب شركة نور للاستثمار المالي، كما لم يتبين ما يفيد قيامه بعرض اية أمور على مجلس ادارة الشركة بشأن تلك الوقائع، حيث كان يتعين عليه فور علمه بتلك الوقائع ابلاغ مجلس ادارة شركة نور للاستثمار المالي رسميا وتسجيل اعتراضه عليها في محضر مجلس الادارة، وذلك انطلاقا من مسؤولياته الوظيفية في حينه.