للحور محبين
عضو بلاتيني
رابعاً؛ دليل القياس أو دليل العقل:
ويكون من وجهين:
الوجه الأول: إجماع العلماء على كفر من حكم بحكم الإنجيل أو التوراة مما لم يأت القرآن أو السنة به كما نقل ذلك ابن القيم وابن حزم وغيرهما رحمهما الله(1)، ومعلوم أن هذه التوراة أو الإنجيل كتب سماوية أي أن مصادرها من عند الله سبحانه وتعالى وإن كانت قد حرفت، ولكن القوانين الوضعية التي أحلت الحرام وحرمت الحلال فهي من صنع طواغيت البشر الذين لم يعجبهم تشريع الله ورسوله، فالحكم بها شر من الحكم بالإنجيل والتوراة مع أن كلاهما كفر وضلال.
الوجه الثاني: أن العلماء قد ذكروا(2) أن الذين يحكمون بعادات الآباء والأجداد من رؤساء القبائل أنهم من الطواغيت وأن من أطاعهم في حكمهم فقد حَكَّم الطاغوت ولم يكفر به.
وفي ذلك يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله(3): (... أما الأول وهو كفر الاعتقاد، فهو أنواع... السادس: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل، من البوادي ونحوهم، من حكايات آبائهم وأجدادهم، وعاداتهم التي يسمونها "سلومهم" يتوارثون ذلك منهم، ويحكمون به، ويحصلون على التحاكم إليه عند النزاع، بقاءً على أحكام الجاهلية، وإعراضاً ورغبةً عن حكم الله ورسوله، فلا حول ولا قوة إلا بالله)(4).
خامساً؛ ذكر أقوال العلماء في ذلك لِيُعْلَم صدق الإجماع:
وجعلت أقوالهم على قسمين:
القسم الأول: العلماء المتقدمين: وأعني بهم الذين لم يعاصروا هذه القوانين ولا وجد في عصرهم مثلها، ولكن كلامهم صريح فيما يشبهها.
القسم الثاني: العلماء المتأخرين: وهم علماء عاصروا هذه القوانين وأفتوا في حكمها.
القسم الأول: أقوال المتقدمين:
الإمام إسحاق بن راهويه: وقد نقلنا قوله في الإجماع فراجعه، فهو صريح في ذلك.
الإمام الشافعي: قال: (أمّا الذي يجتهد ويشرّع على قواعد خارجة عن قواعد الإسلام، فإنّه لا يكون مجتهداً ولا يكون مسلماً، إذا قصد إلى وضع ما يراه من الأحكام وافقت الإسلام أم خالفته)(1).
الإمام ابن حزم:
1) نقلنا له قولاً في الإجماع.
2) وقال: (لأن إحداث الأحكام لا يخلو من أحد أربعة أوجه: إما إسقاط فرض لازم، كإسقاط بعض الصلاة أو بعض الصيام أو بعض الزكاة أو بعض الحج أو بعض حد الزنا أو حد القذف، أو إسقاط جميع ذلك، وإما زيادة في شيء منها، أو إحداث فرض جديد، وإما إحلال محرم كتحليل لحم الخنزير والخمر والميتة، وإما تحريم محلل كتحريم لحم الكبش وما أشبه ذلك، وأي هذه الوجوه كان، فالقائل به كافر مشرك، لاحق باليهود والنصارى، والفرض على كل مسلم قتل من أجاز شيئا من هذا دون استتابة، ولا قبول توبة إن تاب، واستصفاء ماله لبيت مال المسلمين، لأنه مبدل لدينه، وقد قال عليه السلام "من بدل دينه فاقتلوه"(2) ومن الله تعالى نعوذ من غضبة لباطل أدت إلى مثل هذه المهالك)(3). وكلام ابن حزم هذا ينطبق على القوانين الوضعية فالقوانين قد أتت بما قاله من إسقاط حد الزنا وحد القذف وسائر الحدود، وأتت بإباحة الربا والخمر والزنا والميسر، وأتت بتحريم الجهاد في سبيل الله وغير ذلك مما هو معلوم.
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
1) ذكرنا له ثلاثة أقوال في الإجماع فتنبه.
2) قال: (الشرع المنزّل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله، فإن هذا الشرع ليس لأحدٍ من الخلق الخروج عنه، ولا يخرج عنه إلا كافر)(1)، ووجه الدلالة: أن الخروج عن الشرع يكون بعدم الالتزام بأحكامه فكيف بمن شَرَع ما يضاد أحكامه وألزم الناس بالحكم بها؟!
3) وقال: (فكل من خرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته، فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن حتى يرضي بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما يشجر بينهم من أمور الدين والدنيا، وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه. ودلائل القرآن على هذا الأصل كثيرة)(2).
4) وقال: (بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى، كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر..)(3).
5) وقال: (ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتداً كافراً، يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة)(4).
6) وقال رحمه الله: (فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن)(5).
7) وقال: (ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر)(6).
8) وقال: (فالأمور المشتركة بين الأمة لا يحكم فيها إلا الكتاب والسنة، ليس لأحد أن يلزم الناس بقول عالم ولا أمير ولا شيخ ولا ملك، ومن اعتقد أنه يحكم بين الناس بشيء من ذلك ولا يحكم بينهم بالكتاب والسنة فهو كافر)(7).
العلامة ابن القيم رحمه الله:
1) راجع قوله في الإجماع.
2) وقال: (ثم أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل ولم يكتف في إيمانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن قضائه وحكمه ولم يكتف منهم أيضاً بذلك حتى يسلموا تسليماً وينقادوا انقياداً)(1).
3) وقال: (.. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعاً ولا يمكن أن ينفي عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً ويسمى رسول الله تارك الصلاة كافراً ولا يطلق عليهما اسم كافر...)(2). وقد ذكرت لك أن بعض الأعمال تخرج من الملة وهي كفر أكبر، وكذلك فإن ابن القيم قد رجح في كتابه الصلاة وحكم تاركها القول بكفر تارك الصلاة كفراً أكبر.
الإمام ابن كثير رحمه الله:
1) انظر قوله فيما ذكرناه في الإجماع.
2) وقال: (ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير, الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله, كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم, وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيزخان الذي وضع لهم الياسق, وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى: من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها, وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه, فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله)(3).
وقال المحقق أحمد شاكر رحمه الله معلقا على كلام ابن كثير السابق ذكره (أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير - في القرن الثامن - لذاك القانون الوضعي، الذي وضعه عدو الإسلام جنكيز خان! ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر، في القرن الرابع عشر إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفا، أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام، أتى عليها الزمن سريعا، فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت، ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالا وأشد ظلما وظلاما منهم، لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة والتي هي أشبه شيء بذلك الياسق، الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر. هذه القوانين التي يصنعها أناس ينتسبون للإسلام، ثم يتعلمها أبناء المسلمين، ويفخرون بذلك آباء وأبناء، ثم يجعلون مرد أمرهم إلى معتنقي هذا الياسق العصري...)(1). وسيأتي بقية كلامه قريباً إن شاء الله.
الإمام الشوكاني: قال: (فلنبيّن لك حال القسم الثاني: وهو حكم أهل البلاد الخارجة عن أوامر الدولة ونواهيها - إلى قوله - منها أنهم يحكمون ويتحاكمون إلى من يعرف الأحكام الطاغوتية منهم في جميع الأمور التي تنوبهم وتعرض لهم من غير إنكار ولا حياء من الله ولا من عباده ولا يخافون من أحد بل قد يحكمون بذلك بين من يقدرون على الوصول إليهم من الرعايا ومن كان قريبا منهم. وهذا الأمر معلوم لكل أحد من الناس لا يقدر أحد على إنكاره ودفعه وهو أشهر من نار على علم. ولاشك ولا ريب أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وبشريعته التي أمر بها على لسان رسوله واختارها لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله. بل كفروا بجميع الشرائع من عند آدم عليه السلام إلى الآن، وهؤلاء جهادهم واجب وقتالهم متعين حتى يقبلوا أحكام الإسلام ويذعنوا لها ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة ويخرجوا من جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية - إلى قوله - ومعلوم من قواعد الشريعة المطهرة ونصوصها أن من جرد نفسه لقتال هؤلاء واستعان بالله وأخلص له النية فهو منصور وله العاقبة فقد وعد الله بهذا في كتابه العزيز (وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ)(2) (إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ)(3) (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)(4) - إلى أن قال - فإن تَرَكَ من هو قادر على جهادهم فهو متعرض لنزول العقوبة مستحق لما أصابه، فقد سلط الله على أهل الإسلام طوائف عقوبة لهم حيث لم ينتهوا عن المنكرات ولم يحرصوا على العمل بالشريعة المطهرة، كما وقع من تسليط الخوارج في أول الإسلام، ثم تسليط القرامطة والباطنية بعدهم، ثم تسليط الترك حتى كادوا يطمسون الإسلام، وكما يقع كثيرا من تسليط الفرنج ونحوهم فاعتبروا يا أولي الأبصار إن في هذا لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد)(5).
الشيخ سليمان بن عبد الله: (من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد دعا إلى تحكيم الطاغوت ثم قال وقوله تعالى: (وقد أمروا أن يكفروا به) هو دليل على أن التحاكم إلى الطاغوت مناف للإيمان ومضاد له، فلا يصح إيمان إلا بالكفر به، وترك التحاكم إليه، فمن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله)(6).
العلامة عبد الرحمن بن حسن: قال: (فمن خالف ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك إتباعا لما يهواه ويريده، فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه، وإن زعم أنه مؤمن)(1).
الإمام حمد بن عتيق النجدي رحمه الله:
1) قال: (الأمر الرابع عشر - من نواقض الإسلام - : التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، - وذكر الشيخ حَمَد فتوى ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: (أفحكم الجاهلية يبغون) - ، ثم قال: ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادي ومن شابههم من تحكيم عادات آبائهم وما وضعه أوائلهم من الموضوعات الملعونة التي يُسَمُّونها شرع الرِّفاقة، يقدمونها على كتاب الله وسنة رسوله، ومن فعل ذلك فإنه كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله)(2). والقوانين أولى بذلك.
2) وقال في رسالة له إلى أحد إخوانه عن أهل بلدة انتشرت فيها الكفريات: (... ووضعوا قوانين ينفذونها في الرعية، مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وقد علمت أن هذه كافية وحدها، في إخراج من أتى بها من الإسلام)(3).
العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله -: حيث سئل عما يحكم به أهل السوالف من البوادي وغيرهم من عادات الآباء والأجداد، هل يُطلق عليهم بذلك الكفر بعد التعريف...الخ؟
فأجاب: (من تحاكم إلى غير كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد التعريف فهو كافر، قال تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)، وقال تعالى: (أفغير دين الله يبغون) الآية، وقال تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أِمروا أن يكفروا به) الآية، وقال تعالى: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) الآية، والآيات في هذا المعنى كثيرة)(4).
العلامة سليمان بن سحمان: قال في رسالة له في الطاغوت (وحاصله: أن الطاغوت ثلاثة أنواع، طاغوت حكم، وطاغوت عبادة، وطاغوت طاعة ومتابعة، والمقصود في هذه الورقة هو طاغوت الحكم، فإن كثيرا من الطوائف المنتسبين إلى الإسلام، قد صاروا يتحاكمون إلى عادات آبائهم، ويسمون ذلك الحق بشرع الرفاقة، كقولهم شرع عجمان، وشرع قحطان، وغير ذلك، وهذا هو الطاغوت بعينه، الذي أمر الله باجتنابه. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاجه، وابن كثير في تفسيره: أن من فعل ذلك فهو كافر بالله، زاد ابن كثير يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله" إلى أن قال: "وما ذكرناه من عادات البوادي، التي تسمى "شرع الرفاقة" هو من هذا الجنس، من فعله فهو كافر، يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير)(1). ووجه الدلالة واضح جداً فهذه الشرائع التي يتحاكم بها البوادي من شرع أجدادهم هي كالقوانين الوضعية تماماً.
القسم الثاني: العلماء المتأخرين:
الشيخ المحدث المحقق أحمد شاكر رحمه الله:
1) قال رحمه الله: (... أما الآن، وأكثر البلاد التي تنتسب إلى الإسلام، وتسمي نفسها بلاداً إسلامية ثم تحكم بتشريع آخر غير دين الإسلام تشريع مقتبس عن القوانين الوثنية والنصرانية والأمم الملحدة هؤلاء لا يحتاجون إلى الحيل للظهور بمظهر العمل الصحيح! بل هم يكتبون العقود ظاهرة صريحة بالربا وبالعقود الباطلة في دين الإسلام، لأنهم اتخذوا ديناً غيره بخضوعهم ورضاهم بتشريع غير شريعته...)(2).
2) وقال رحمه الله : (فانظروا أيها المسلمون - إن كنتم مسلمين - إلى بلاد الإسلام في كافة أقطار الأرض إلا قليلاً وقد ضربت عليها القوانين الكافرة الملعونة، المقتبسة من قوانين أوروبة الوثنية الملحدة، التي استباحت الربا استباحة صريحة بألفاظها وروحها...)(3).
3) وقال رحمه الله: (أما الخارجون عن شريعة الله وحدوده، الذين يطالبون بمساواة المرأة بالرجل في الميراث - من الجمعيات النسائية الفاجرة المتهتكة ومن الرجال أو أشباه الرجال الذين يروجون لهذه الدعوة ويتملقون النسوة فيما يصدرون ويرددون - فإنما هم خارجون من الإسلام خروج المرتدين لاتصال ذلك بأصل العقيدة وإنكار التشريع الإسلامي، فيجب على كل مسلم أن يقاومهم ما استطاع وأن يدفع شرهم عن دينه وعن أمته)(4).
4) وقال: (فانظروا ماذا جنت علينا القوانين الوثنية! تزوج رجل امرأة شابة، وكان له ابن شاب لا يخاف الله ولا يرقب في خلق ولا عرض إلاً ولا ذمة. فزنا بامرأة أبيه، ثم شعر المجرمان بأن الرجل كاد يكشف ما ركبا من فجور فتآمرا وقتلاه، وثبتت هذه الوقائع. وقد استحق هذان الفاجران القتل بجريمة الفجور بين المحارم، واستحقا القتل مرة أخرى بقتل الأب والزوج - فالميت أبو الابن وزوج المرأة - عمداً. ولكن هذه القوانين أفسدت على الناس عقولهم وفطرتهم الإسلامية، بل فطرتهم الآدمية. فحكمت على هذين الفاسقين القاتلين بالتعزير ببضع سنين من الأشغال الشاقة دون النظر إلى الجريمة الخلقية البشعة ودون نظر إلى القتل العمد، وخاصة قتل الأب. وكان التعليل لنقل الحد من القتل إلى التعزير أعجب! بتصوير الرجل القتيل المظلوم - المعتدى على دمه وعرضه - بصورة المخطئ المتسبب في هاتين الجريمتين! بزعم أنه رجل كبير السن تزوج امرأة فتية! بما وضعه المبشرون وأتباعهم في نفوس المنتسبين للإسلام من إنكار زواج الكبير بالصغيرة، قصداً إلى المساس بالمقام الأعلى. ولا أحب أن أقول أكثر من هذا، ولكني أقول: إنه لا يشك مسلم - عالماً كان أو عامياً - أن هذا لا يصدر عن مسلم، وأن المسلم الذي يقوله أو يرضى به يخرج من الإسلام إلى حمأة الكفر والردة والعياذ بالله)(1).
5) وقال: (إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن ينتسبون للإسلام - كائنا من كان - في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه، وكل امرئ حسيب نفسه)(2).
ولو أردنا أن نذكر أقواله كلها رحمه الله لطال بنا المقام. ولكن يكفينا في ذلك ما ذكرناه مع الإحالة على مختصره لتفسير ابن كثير المسمى بعمدة التفسير لمن أرد الاستزادة. فلينظر (1/132 - 152 - 168 - 215 - 413 - 423 - 432 - 458 - 534 - 678 - 695) وغيرها.
منقول للفائدة
ويكون من وجهين:
الوجه الأول: إجماع العلماء على كفر من حكم بحكم الإنجيل أو التوراة مما لم يأت القرآن أو السنة به كما نقل ذلك ابن القيم وابن حزم وغيرهما رحمهما الله(1)، ومعلوم أن هذه التوراة أو الإنجيل كتب سماوية أي أن مصادرها من عند الله سبحانه وتعالى وإن كانت قد حرفت، ولكن القوانين الوضعية التي أحلت الحرام وحرمت الحلال فهي من صنع طواغيت البشر الذين لم يعجبهم تشريع الله ورسوله، فالحكم بها شر من الحكم بالإنجيل والتوراة مع أن كلاهما كفر وضلال.
الوجه الثاني: أن العلماء قد ذكروا(2) أن الذين يحكمون بعادات الآباء والأجداد من رؤساء القبائل أنهم من الطواغيت وأن من أطاعهم في حكمهم فقد حَكَّم الطاغوت ولم يكفر به.
وفي ذلك يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله(3): (... أما الأول وهو كفر الاعتقاد، فهو أنواع... السادس: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل، من البوادي ونحوهم، من حكايات آبائهم وأجدادهم، وعاداتهم التي يسمونها "سلومهم" يتوارثون ذلك منهم، ويحكمون به، ويحصلون على التحاكم إليه عند النزاع، بقاءً على أحكام الجاهلية، وإعراضاً ورغبةً عن حكم الله ورسوله، فلا حول ولا قوة إلا بالله)(4).
خامساً؛ ذكر أقوال العلماء في ذلك لِيُعْلَم صدق الإجماع:
وجعلت أقوالهم على قسمين:
القسم الأول: العلماء المتقدمين: وأعني بهم الذين لم يعاصروا هذه القوانين ولا وجد في عصرهم مثلها، ولكن كلامهم صريح فيما يشبهها.
القسم الثاني: العلماء المتأخرين: وهم علماء عاصروا هذه القوانين وأفتوا في حكمها.
القسم الأول: أقوال المتقدمين:
الإمام إسحاق بن راهويه: وقد نقلنا قوله في الإجماع فراجعه، فهو صريح في ذلك.
الإمام الشافعي: قال: (أمّا الذي يجتهد ويشرّع على قواعد خارجة عن قواعد الإسلام، فإنّه لا يكون مجتهداً ولا يكون مسلماً، إذا قصد إلى وضع ما يراه من الأحكام وافقت الإسلام أم خالفته)(1).
الإمام ابن حزم:
1) نقلنا له قولاً في الإجماع.
2) وقال: (لأن إحداث الأحكام لا يخلو من أحد أربعة أوجه: إما إسقاط فرض لازم، كإسقاط بعض الصلاة أو بعض الصيام أو بعض الزكاة أو بعض الحج أو بعض حد الزنا أو حد القذف، أو إسقاط جميع ذلك، وإما زيادة في شيء منها، أو إحداث فرض جديد، وإما إحلال محرم كتحليل لحم الخنزير والخمر والميتة، وإما تحريم محلل كتحريم لحم الكبش وما أشبه ذلك، وأي هذه الوجوه كان، فالقائل به كافر مشرك، لاحق باليهود والنصارى، والفرض على كل مسلم قتل من أجاز شيئا من هذا دون استتابة، ولا قبول توبة إن تاب، واستصفاء ماله لبيت مال المسلمين، لأنه مبدل لدينه، وقد قال عليه السلام "من بدل دينه فاقتلوه"(2) ومن الله تعالى نعوذ من غضبة لباطل أدت إلى مثل هذه المهالك)(3). وكلام ابن حزم هذا ينطبق على القوانين الوضعية فالقوانين قد أتت بما قاله من إسقاط حد الزنا وحد القذف وسائر الحدود، وأتت بإباحة الربا والخمر والزنا والميسر، وأتت بتحريم الجهاد في سبيل الله وغير ذلك مما هو معلوم.
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
1) ذكرنا له ثلاثة أقوال في الإجماع فتنبه.
2) قال: (الشرع المنزّل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله، فإن هذا الشرع ليس لأحدٍ من الخلق الخروج عنه، ولا يخرج عنه إلا كافر)(1)، ووجه الدلالة: أن الخروج عن الشرع يكون بعدم الالتزام بأحكامه فكيف بمن شَرَع ما يضاد أحكامه وألزم الناس بالحكم بها؟!
3) وقال: (فكل من خرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته، فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن حتى يرضي بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما يشجر بينهم من أمور الدين والدنيا، وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه. ودلائل القرآن على هذا الأصل كثيرة)(2).
4) وقال: (بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى، كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر..)(3).
5) وقال: (ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتداً كافراً، يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة)(4).
6) وقال رحمه الله: (فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن)(5).
7) وقال: (ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر)(6).
8) وقال: (فالأمور المشتركة بين الأمة لا يحكم فيها إلا الكتاب والسنة، ليس لأحد أن يلزم الناس بقول عالم ولا أمير ولا شيخ ولا ملك، ومن اعتقد أنه يحكم بين الناس بشيء من ذلك ولا يحكم بينهم بالكتاب والسنة فهو كافر)(7).
العلامة ابن القيم رحمه الله:
1) راجع قوله في الإجماع.
2) وقال: (ثم أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل ولم يكتف في إيمانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن قضائه وحكمه ولم يكتف منهم أيضاً بذلك حتى يسلموا تسليماً وينقادوا انقياداً)(1).
3) وقال: (.. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعاً ولا يمكن أن ينفي عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً ويسمى رسول الله تارك الصلاة كافراً ولا يطلق عليهما اسم كافر...)(2). وقد ذكرت لك أن بعض الأعمال تخرج من الملة وهي كفر أكبر، وكذلك فإن ابن القيم قد رجح في كتابه الصلاة وحكم تاركها القول بكفر تارك الصلاة كفراً أكبر.
الإمام ابن كثير رحمه الله:
1) انظر قوله فيما ذكرناه في الإجماع.
2) وقال: (ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير, الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله, كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم, وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيزخان الذي وضع لهم الياسق, وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى: من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها, وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه, فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله)(3).
وقال المحقق أحمد شاكر رحمه الله معلقا على كلام ابن كثير السابق ذكره (أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير - في القرن الثامن - لذاك القانون الوضعي، الذي وضعه عدو الإسلام جنكيز خان! ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر، في القرن الرابع عشر إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفا، أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام، أتى عليها الزمن سريعا، فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت، ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالا وأشد ظلما وظلاما منهم، لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة والتي هي أشبه شيء بذلك الياسق، الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر. هذه القوانين التي يصنعها أناس ينتسبون للإسلام، ثم يتعلمها أبناء المسلمين، ويفخرون بذلك آباء وأبناء، ثم يجعلون مرد أمرهم إلى معتنقي هذا الياسق العصري...)(1). وسيأتي بقية كلامه قريباً إن شاء الله.
الإمام الشوكاني: قال: (فلنبيّن لك حال القسم الثاني: وهو حكم أهل البلاد الخارجة عن أوامر الدولة ونواهيها - إلى قوله - منها أنهم يحكمون ويتحاكمون إلى من يعرف الأحكام الطاغوتية منهم في جميع الأمور التي تنوبهم وتعرض لهم من غير إنكار ولا حياء من الله ولا من عباده ولا يخافون من أحد بل قد يحكمون بذلك بين من يقدرون على الوصول إليهم من الرعايا ومن كان قريبا منهم. وهذا الأمر معلوم لكل أحد من الناس لا يقدر أحد على إنكاره ودفعه وهو أشهر من نار على علم. ولاشك ولا ريب أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وبشريعته التي أمر بها على لسان رسوله واختارها لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله. بل كفروا بجميع الشرائع من عند آدم عليه السلام إلى الآن، وهؤلاء جهادهم واجب وقتالهم متعين حتى يقبلوا أحكام الإسلام ويذعنوا لها ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة ويخرجوا من جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية - إلى قوله - ومعلوم من قواعد الشريعة المطهرة ونصوصها أن من جرد نفسه لقتال هؤلاء واستعان بالله وأخلص له النية فهو منصور وله العاقبة فقد وعد الله بهذا في كتابه العزيز (وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ)(2) (إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ)(3) (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)(4) - إلى أن قال - فإن تَرَكَ من هو قادر على جهادهم فهو متعرض لنزول العقوبة مستحق لما أصابه، فقد سلط الله على أهل الإسلام طوائف عقوبة لهم حيث لم ينتهوا عن المنكرات ولم يحرصوا على العمل بالشريعة المطهرة، كما وقع من تسليط الخوارج في أول الإسلام، ثم تسليط القرامطة والباطنية بعدهم، ثم تسليط الترك حتى كادوا يطمسون الإسلام، وكما يقع كثيرا من تسليط الفرنج ونحوهم فاعتبروا يا أولي الأبصار إن في هذا لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد)(5).
الشيخ سليمان بن عبد الله: (من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد دعا إلى تحكيم الطاغوت ثم قال وقوله تعالى: (وقد أمروا أن يكفروا به) هو دليل على أن التحاكم إلى الطاغوت مناف للإيمان ومضاد له، فلا يصح إيمان إلا بالكفر به، وترك التحاكم إليه، فمن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله)(6).
العلامة عبد الرحمن بن حسن: قال: (فمن خالف ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك إتباعا لما يهواه ويريده، فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه، وإن زعم أنه مؤمن)(1).
الإمام حمد بن عتيق النجدي رحمه الله:
1) قال: (الأمر الرابع عشر - من نواقض الإسلام - : التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، - وذكر الشيخ حَمَد فتوى ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: (أفحكم الجاهلية يبغون) - ، ثم قال: ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادي ومن شابههم من تحكيم عادات آبائهم وما وضعه أوائلهم من الموضوعات الملعونة التي يُسَمُّونها شرع الرِّفاقة، يقدمونها على كتاب الله وسنة رسوله، ومن فعل ذلك فإنه كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله)(2). والقوانين أولى بذلك.
2) وقال في رسالة له إلى أحد إخوانه عن أهل بلدة انتشرت فيها الكفريات: (... ووضعوا قوانين ينفذونها في الرعية، مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وقد علمت أن هذه كافية وحدها، في إخراج من أتى بها من الإسلام)(3).
العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله -: حيث سئل عما يحكم به أهل السوالف من البوادي وغيرهم من عادات الآباء والأجداد، هل يُطلق عليهم بذلك الكفر بعد التعريف...الخ؟
فأجاب: (من تحاكم إلى غير كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد التعريف فهو كافر، قال تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)، وقال تعالى: (أفغير دين الله يبغون) الآية، وقال تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أِمروا أن يكفروا به) الآية، وقال تعالى: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) الآية، والآيات في هذا المعنى كثيرة)(4).
العلامة سليمان بن سحمان: قال في رسالة له في الطاغوت (وحاصله: أن الطاغوت ثلاثة أنواع، طاغوت حكم، وطاغوت عبادة، وطاغوت طاعة ومتابعة، والمقصود في هذه الورقة هو طاغوت الحكم، فإن كثيرا من الطوائف المنتسبين إلى الإسلام، قد صاروا يتحاكمون إلى عادات آبائهم، ويسمون ذلك الحق بشرع الرفاقة، كقولهم شرع عجمان، وشرع قحطان، وغير ذلك، وهذا هو الطاغوت بعينه، الذي أمر الله باجتنابه. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاجه، وابن كثير في تفسيره: أن من فعل ذلك فهو كافر بالله، زاد ابن كثير يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله" إلى أن قال: "وما ذكرناه من عادات البوادي، التي تسمى "شرع الرفاقة" هو من هذا الجنس، من فعله فهو كافر، يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير)(1). ووجه الدلالة واضح جداً فهذه الشرائع التي يتحاكم بها البوادي من شرع أجدادهم هي كالقوانين الوضعية تماماً.
القسم الثاني: العلماء المتأخرين:
الشيخ المحدث المحقق أحمد شاكر رحمه الله:
1) قال رحمه الله: (... أما الآن، وأكثر البلاد التي تنتسب إلى الإسلام، وتسمي نفسها بلاداً إسلامية ثم تحكم بتشريع آخر غير دين الإسلام تشريع مقتبس عن القوانين الوثنية والنصرانية والأمم الملحدة هؤلاء لا يحتاجون إلى الحيل للظهور بمظهر العمل الصحيح! بل هم يكتبون العقود ظاهرة صريحة بالربا وبالعقود الباطلة في دين الإسلام، لأنهم اتخذوا ديناً غيره بخضوعهم ورضاهم بتشريع غير شريعته...)(2).
2) وقال رحمه الله : (فانظروا أيها المسلمون - إن كنتم مسلمين - إلى بلاد الإسلام في كافة أقطار الأرض إلا قليلاً وقد ضربت عليها القوانين الكافرة الملعونة، المقتبسة من قوانين أوروبة الوثنية الملحدة، التي استباحت الربا استباحة صريحة بألفاظها وروحها...)(3).
3) وقال رحمه الله: (أما الخارجون عن شريعة الله وحدوده، الذين يطالبون بمساواة المرأة بالرجل في الميراث - من الجمعيات النسائية الفاجرة المتهتكة ومن الرجال أو أشباه الرجال الذين يروجون لهذه الدعوة ويتملقون النسوة فيما يصدرون ويرددون - فإنما هم خارجون من الإسلام خروج المرتدين لاتصال ذلك بأصل العقيدة وإنكار التشريع الإسلامي، فيجب على كل مسلم أن يقاومهم ما استطاع وأن يدفع شرهم عن دينه وعن أمته)(4).
4) وقال: (فانظروا ماذا جنت علينا القوانين الوثنية! تزوج رجل امرأة شابة، وكان له ابن شاب لا يخاف الله ولا يرقب في خلق ولا عرض إلاً ولا ذمة. فزنا بامرأة أبيه، ثم شعر المجرمان بأن الرجل كاد يكشف ما ركبا من فجور فتآمرا وقتلاه، وثبتت هذه الوقائع. وقد استحق هذان الفاجران القتل بجريمة الفجور بين المحارم، واستحقا القتل مرة أخرى بقتل الأب والزوج - فالميت أبو الابن وزوج المرأة - عمداً. ولكن هذه القوانين أفسدت على الناس عقولهم وفطرتهم الإسلامية، بل فطرتهم الآدمية. فحكمت على هذين الفاسقين القاتلين بالتعزير ببضع سنين من الأشغال الشاقة دون النظر إلى الجريمة الخلقية البشعة ودون نظر إلى القتل العمد، وخاصة قتل الأب. وكان التعليل لنقل الحد من القتل إلى التعزير أعجب! بتصوير الرجل القتيل المظلوم - المعتدى على دمه وعرضه - بصورة المخطئ المتسبب في هاتين الجريمتين! بزعم أنه رجل كبير السن تزوج امرأة فتية! بما وضعه المبشرون وأتباعهم في نفوس المنتسبين للإسلام من إنكار زواج الكبير بالصغيرة، قصداً إلى المساس بالمقام الأعلى. ولا أحب أن أقول أكثر من هذا، ولكني أقول: إنه لا يشك مسلم - عالماً كان أو عامياً - أن هذا لا يصدر عن مسلم، وأن المسلم الذي يقوله أو يرضى به يخرج من الإسلام إلى حمأة الكفر والردة والعياذ بالله)(1).
5) وقال: (إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن ينتسبون للإسلام - كائنا من كان - في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه، وكل امرئ حسيب نفسه)(2).
ولو أردنا أن نذكر أقواله كلها رحمه الله لطال بنا المقام. ولكن يكفينا في ذلك ما ذكرناه مع الإحالة على مختصره لتفسير ابن كثير المسمى بعمدة التفسير لمن أرد الاستزادة. فلينظر (1/132 - 152 - 168 - 215 - 413 - 423 - 432 - 458 - 534 - 678 - 695) وغيرها.
منقول للفائدة