مسائل في الصلاة

السؤال: هذه رسالة وصلتنا من الرياض من أحد الإخوة المستمعين رمز لاسمه بطالب علم يقول ما هي الأقوال الصحيحة في صلاة الفرد وحده خلف الإمام أرجو من فضيلة الشيخ محمد أن يعطيني إجابة وافيه حول هذا الموضوع؟
الجواب
الشيخ: محمد العثيمين:
صلاة المنفرد خلف الصف وحده فيها للعلماء ثلاثة أقوال القول الأول أنها صحيحة لكن الإنسان مخالف للسنة سواء كان الصف الذي أمامه تاماً أم غير تام وهذا هو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وأحد أئمة المسلمين جميعاً وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف على نفي الكمال لا نفي الصحة والقول الثاني أن صلاة الإنسان منفرداً خلف الصف ركعة فأكثر صلاة باطلة سواء كان الصف الذي أمامه تاماً أم غير تام واستدل هؤلاء بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة للمنفرد خلف الصف وبأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة والقول الثالث الوسط وهو أنه إذا كان الصف تاماً فإنه الصلاة خلفه منفرداً جائزة وصحيحة وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو الصواب فإذا أتيت إلى المسجد ووجدت الصف تاماً من اليمين والشمال فلا حرج عليك أن تصلي منفرداً وصلاتك صحيحة لقول الله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) ولا استطاعة لك فوق ذلك لأن ما سوى هذه الحال إما أن تجر أحداً من الصف ليصلي معك وإما أن تتقدم فتصلي مع الإمام وإما أن تدع الصلاة مع الجماعة وتصلي وحدك وإما أن تصلي مع الجماعة منفرداً خلف الصف لعدم القدرة على الدخول في الصف فهذه أربع حالات أما الحال الأولى وهي أن تجر أحداً ليصلي معك فإن هذا يستلزم ثلاثة محاذير أو أربعة فإنه يستلزم فتح فرجة في الصف وفي هذا قطع للصف ويستلزم نقل الرجل من مكان فاضل إلى مكان مفضول ويستلزم التشويش عليه غالباً ويستلزم حركة جميع الصف لأن العادة أنه إذا حصلت فرجة تقارب الناس بعضهم من بعض فحصلت حركة لجميع الصف بدون سبب شرعي وأما كون الإنسان يتقدم ليصلي مع الإمام ففيه محظور أو محظوران أو أكثر فمن ذلك أنه إذا تقدم وقام مع الإمام صار هذا خلاف السنة في كون السنة أن ينفرد الإمام وحده في مكانه ليكون إماماً يقتدى به فإذا صف معه آخر صار كأن الناس بإمامين ولا يرد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وأبو بكر يصلي بالناس فجاء في أثناء الصلاة وجلس عن يسار أبي بكر وأتم الصلاة وأبوبكر على يمينه لأن هذه الحال ضرورة وأبو بكر رضي الله عنه قد لا يكون له مكان في الصف الذي خلفه ومن المحظور في تقدم الإنسان للإمام أنه يتخطى رقاب الناس يتخطى رقاب الناس يتخطى الصف الأول وإن كان في المسجد صفان تخطى صفين وإن كان فيه ثلاثة تخطى ثلاثة وهكذا وهذا يوجب التشويش على المصلين مع الأذية لهم ثم إذا قلنا له تقدم إلى الإمام ودخل رجل آخر فلم يجد مكاناً آخر في الصف وقلنا تقدم إلى الإمام فتقدم وجاء ثالث وقلنا تقدم فتقدم صار الذي جانب الإمام صفاً كاملاً وهذا بلا شك مخالف للسنة وأما كونه يدع الجماعة ويصلي وحده ففيه تفويت الجماعة وتفويت المصافة ومن المعلوم أنه كونه يصلي مع الجماعة مع الانفراد بالصف خير من كونه ينفرد في المكان والعمل فينفرد عن الجماعة لا يوافقهم لا في صفوفهم ولا في أعمالهم وهذا القول كما ترى قد دل على رجحانه الأثر والنظر والله عز وجل لا يكلف نفساً إلا وسعها فالقول الراجح عندي أنه إذا جاء الإنسان والصف قد تم أنه يصلي خلف الصف مع الجماعة.
المرجع: موقع الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الصلاة.



















س ـ بسبب كثرة الزحام في بعض مساجد الجمعة قد يمتلئ المسجد فيصلي البعض في الشوارع والطرقات مؤتمين بالإمام فما رأيكم في ذلك ؟ وهل هناك فرق بين ما إذا كان الطريق بين المصلين والمسجد أو لا طريق فاصل ؟
الجواب : إذا اتصلت الصفوف فلا بأس وهكذا إذا كان المأمومون خارج المسجد يرون الصفوف أمامهم أو يسمعون التكبير ولو فصل بينهم بعض الشوارع فلا حرج في ذلك لوجوب الصلاة في الجماعة وتمكنهم منها بالرؤية أو بالسماع لكن ليس لأحد أن يصلي أمام الإمام لأن ذلك ليس موقفاً للمأموم . والله ولي التوفيق

ابن باز






































































[FONT=Arial (Arabic)]: أحكام المسبوق عند الجمع:[/FONT][FONT=Arial (Arabic)]إذا أدرك المسبوق بعد صلاته الصلاة الأولى جزءً من الصلاة المجموعة [/FONT]


[FONT=Arial (Arabic)]مع الإمام جاز له إكمال الجمع؛ بدليل عموم قوله عليه الصلاة والسلام: (ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا ) . فإن لم يُدرك شيئاً من الصلاة المجموعة لم يَجُز له الجمع.[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]وهناك أربع صور لِما سبق:[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]الأولى:[/FONT][FONT=Arial (Arabic)] من جاء أثناء صلاة الظهر –عند الجمع بين الظهر والعصر- له أن يُتم صلاته، ثم يلحق بصلاة العصر.[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]ومثل ذلك من جاء أثناء صلاة المغرب عند الجمع بين المغرب والعشاء.[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]الثانية: [/FONT][FONT=Arial (Arabic)]من جاء عَقِب انتهاء صلاة الظهر يدخل مع مُصلي العصر بنية الظهر، والجمع يكون فاته لأنه لم يدرك شيئاً من الصلاة الأولى.[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]الثالثة: [/FONT][FONT=Arial (Arabic)]من جاء في أول الصلاة العشاء ولم يُصل المغرب ماذا يفعل؟[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]يقتدي بالإمام الذي يصلي العِشاء وينوي هو صلاةَ المغرب، فإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة نوى هذا المأموم المفارقة بينه وبين الإمام، ثم يجلس ويتشهد ويتم صلاتَه لوحده.[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]وله أن يقوم بعد فراغه من الصلاة الأولى ليلحق الإمامَ بجزء من صلاة العشاء المجموعة، ثم يُتم ما فاته، كالوضع الطبيعي المعتاد.[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]الرابعة: من جاء بعد انتهاء الركعة الأولى فما فوق من صلاة العشاء وهي المجموعة، لا يجوز له الجمع، لأنه لم يدرك إلا ما يسعَ الصلاة الأولى، وأما الصلاة المجموعة فلم يدرك منها شيئاً.[/FONT]
























السنة لمن فاتته بعض تكبيرات صلاة الجنازة أن يقضيها

الشيخ عبد العزيز بن باز







السؤال: إذا فات الإنسان بعض صلاة الجنازة فهل يقضيها؟ وما هي صفة قضائها؟
الإجابة: السنة لمن فاتته بعض تكبيرات الجنازة أن يقضي ذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا".

وصفة القضاء: أن يعتبر ما أدركه هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا".

فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبَّر وقرأ الفاتحة، وإذا كبر الإمام الرابعة كبر بعده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم الإمام كبر المأموم المسبوق ودعا للميت دعاء موجزاً، ثم يكبر الرابعة ويسلم.

وفق الله الجميع لما يرضيه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثالث عشر




































منقول
 
أعلى