طواف حول شعيرة الصيام " متجدد

محب الصحابه

عضو مخضرم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و آله وصحبه ومن والاه ..,
يعلم الجميع أننا على أبواب شهر الصيام " شهر رمضان " الشهر المبارك الذي تتنزل فيه الرحمة و تفتّح فيه أبواب الجنة وتغّلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين .., وشهر رمضان من شعائر الإسلام الظاهر وهو الركن الثالث بعد الشهادة والصلاة .., ويعده الفقهاء في تقسيمهم لأبواب الفقه من أبواب العبادة المحضة .., كما هو معلوم فإن الفقهاء يقسمون أبواب الفقه إلى أبواب عبادات ومعاملات و بدنية " الصيام " وماليه " الزكاة " وهناك قسم يجمع بين العبادة البدنية والمالية " الحج " ..,

لذلك أحببت التعريج على بعض المسائل في باب الصيام لعل الله أن ينفع بهذه المدراسة معكم
من غير دخول في الخلافات ولا أدلة كل قول , أمور سهلة مختصرة نبين فيها كيف نتعبد لله بشعيرة الصيام .., وتعلّم مثل هذا العلم واجب على كل مسلم لأن هذه العبادة لا تصح فيها النيابة بل يقوم بها كل مسلم بنفسه فيلزمه تعلمها ولا يعذر بالجهل وهو قادر على التعلم ..,
1
من أرد الحديث عن كتاب الصيام فقبيل الشروع فيه و بيان ما هو الصيام و أحكامه يلزمه التنبيه على أمر مهم

وهو / العمل في العبادة لا يكون إلا باليقين ولا عبرة بالشك
وكما قال العلماء " اليقين لا يزال بالشك "

وقد سار عند بعض الناس من باب الإجتهاد والإحتياط أن يصوم يوم الشك .., و يوم الشك هو : يوم الثلاثين من شعبان وقال بعض العلماء هو يوم الغيم وقال البعض اليوم الذي يختلف فيه الناس هل هو من شعبان أو رمضان ..,

وحكم صيام هذا اليوم : محرم

ودليل ذلك :
قول عمار بن ياسر رضى الله عنه وعن أبيه و أمه " من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم . رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي

قال الحافظ ابن حجر : استُدل به على تحريم صوم يوم الشك لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبيل المرفوع ..,

ومعنى قوله لا يقول لك من قبل رأيه : أي لا يحصل أن يتكلم صحابي بأمر فيه نهي أو أمر أو ثواب او عقاب عن رأي ساقه إليه الإجتهاد فيثبت حصول الأجر أو العقوبة , لأن طريق إثباتها هو النص لأجل ذلك فقد سمع عمار رضى الله عنه ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قطعاً فاللحديث حكم الرفع

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بعد ذكر الخلاف في حكم صوم يوم الشك : " وأصح هذه الأقوال هو التحريم ، ولكن إذا ثبت عند الإمام وجوب صوم هذا اليوم وأمر الناس بصومه فإنه لا ينابذ وتحصل عدم منابذته بألا يُظهر الإنسان فطره ، وإنما يُفطر سراً " . الشرح الممتع

وقد ذكر الشوكاني كلاماً جميلاً في هذه المسألة يقول فيه " والحاصل أن الصحابة مختلفون فى ذلك ، وليس قول بعضهم بحجة على أحد .

هذا ، والحكمة فى النهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين مختلف فيها ، والمعتمد ما ارتضاه ابن حجر فى فتح البارى من أن الصيام الاحتياطى محاولة للطعن فى حكم تعلق الصوم برؤية الهلال الذى ورد به الحديث الذى رواه البخارى ومسلم .

ويلاحظ أن النهى عن صوم يوم الشك لا يمنع صحة صومه عن القضاء قبل دخول شهر رمضان حتى لا تلزم الكفارة مع القضاء إن تأخر عن رمضان ، وكذلك من نذر صوم يوم معين فصادف يوم الشك لا يحرم صومه . " نيل الأوطار

لأجل ذلك كانت العبادة غير خاضعة للشك أو الإحتياط فجاء النص الصريح بأن الصيام ودخول الشهر معلق بالرؤية أو إكمال العدة ثلاثين يوماً

يقول عليه الصلاة والسلام " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُبِّيَ ( أي خفي ) عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " رواه البخاري

أما من كان له صوم يعتاده كصيام الإثنين والخميس أو يوم و يوم أو كان قضاءً أو نذراً فصادف يوم الشك فلا بأس بصيامه
لأن النية مختلفة ولأن علة التحريم القدح في الرؤيا بالإحتياط

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ "

يتبع بعون الله

الكاتب السلطان سنجر (انا المسلم)
 

محب الصحابه

عضو مخضرم
يقول عليه الصلاة والسلام " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُبِّيَ ( أي خفي ) عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " رواه البخاري

في الحديث : تعليق أمر الصوم والفطر بالرؤية " رؤية الهلال "
وهي العمد في ذلك وهذا يتنافى مع الحساب الفلكي الذي يفعله البعض فهذا الحساب لا يمكن الإعتماد عليه ولا يصح

لحديث بن عمر رضى الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم " إنَّا أمَّة أمِّيَّة لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين " رواه البخاري ومسلم

يقول شيخ الإسلام رحمه الله :
فلما قرن ذلك بقوله الشهر ثلاثون والشهر تسعة وعشرون بيَّن أن المراد به : إنا لا نحتاج في أمر الهلال إلى كتاب ولا حساب ، إذ هو تارة كذلك ، وتارة كذلك ، والفارق بينهما هو الرؤية فقط ليس بينهما فرقٌ آخر من كتابٍ ولا حسابٍ

وظهر بذلك أن الأميَّة المذكورة هنا صفة مدح وكمال مِن وجوه :
من جهة الاستغناء عن الكتاب والحساب بما هو أبيَن منه وأظهر وهو الهلال .
ومن جهة أن الكتاب والحساب هنا يدخلهما غلط ... ألخ
راجع في بيان الحديث هذا الرابط : http://islamqa.info/ar/ref/4713

ويقول الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة صنفها في هذه المسألة : إجماع العلماء على أنه لا يجوز العمل بالحساب في إثبات الأهلة وهو من أعلم الناس بمسائل الإجماع والخلاف "

ونقل الحافظ بن حجر في الفتح " عن أبي الوليد الباجي " إجماع السلف على عدم الإعتداد بالحساب الفلكي , وان إجماعهم حجة على من بعدهم "

من السنن المهجورة : ترائي هلال شهر رمضان ..,
ولقد كان السلف يخرجون مع قضاتهم لترائيه فإذا رأوه صاموا وإذا لم يروه أكملوا عدة الشهر ..,

وحكم ترائي الهلال : فرض على الكفاية و إستحب رؤيته بعض الفقهاء والراجح الأول لأنه متعلق بفرض وشعيرة عظيمة من شعائر الإسلام ..,

قال في "مجمع الأنهار" (1/238) : " ويجب على الناس وجوب كفاية التماس الهلال في التاسع والعشرين من شعبان ومن رمضان ، وكذا ذو القعدة ; ويجب على الحاكم أن يأمر الناس بذلك "

وقال في "كشاف القناع" (2/300) : " ( ويستحب للناس ليلة الثلاثين من شعبان أن يتراءوا هلال رمضان )

وعن أبي هريرة رضى الله عنه يرفعه " ( أحصوا هلال شعبان لرمضان ) رواه الترمذي

قال في تحفة الأحوذي : " قال ابن حجر : أي اجتهدوا في إحصائه وضبطه بأن تتحروا مطالعه وتتراءوا منازله لأجل أن تكونوا على بصيرة في إدراك هلال رمضان على حقيقة حتى لا يفوتكم منه شيء " انتهى
وللمزيد : http://islamqa.info/ar/ref/68828

متى يجب صيام شهر رمضان ؟؟
* برؤية هلاله لقول الله تعالى " فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ .."
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم " صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته .." ولقوله " إذا رأيتموه فصوموا .." متفق عليه

* إتمام شعبان ثلاثين يوماً لأن الشهر يكون تسعة وعشرين وثلاثين .., فإذا حال حائل حجب الرؤية عن الناس فإن عندنا أصل وهو الرؤية .., فنكمل العدة ثلاثين يوماً ..,

يتبع بعون الله


 

محب الصحابه

عضو مخضرم
قال عليه الصلاة والسلام " صوموا لرؤيته .." فيه أن الإعتداد والعمد على رؤية الهلال .., ولكن ومع تطور العلم صنعت مناظير تقرب البعيد , فهل يعتد برؤية هذه المناظير ؟؟

61d0970f25b3a62c9a394aee301bbeb1.jpg

نقول : أن هذه المسألة مما إستحدث ولم تكن معروفة عند الأسلاف فهي من النوازل .., فحكمها خاضع للإجتهاد وبالنظر في الأمر يتبين بأن الرؤية بالمناظير لا تؤثر في الرؤية من تغير الحقيقة أو إعطاء نتائج خاطئة إنما وسيلة لتقريب البعيد فيجوز رؤية الهلال من خلال هذه المناظير وقد جوز ذلك العلماء

فقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله " أما الاستعانة بالمنظار على رؤية الهلال فليس هذا من القربات، وليس هذا من البدع، بل هذا مما يستعان به على الرؤيا، كما يستعان كونه يكون في محل مرتفع كالمنارة، أو السطوح المرتفعة، أو يبتعد عن المحلات التي فيها ما يشوش على البصر من الغبار، أو شبه ذلك، والعمدة في هذا العين، فالمنظار أو غير المنظار مما يعين على الرؤية لا يضر؛ لأن الرؤية بالعين فقط، وإنما هذا يعين على إدراكها، المرئي وهو الهلال، فإذا استعان لكونه في السطح المرتفع أو في منارة، أو في محلات بعيدة عن التشويش على الرؤية، ومن ذلك المنظار، فلا يضر، إذا كان العمدة على رؤيته بالعين، وإنما المنظار يساعد فقط، فهذا لا يضر، وإنما الذي يمنع أن يعتمد على الحساب، كونه ولد هذه الليلة، أو ما ولد، فالحساب لا يعتمد عند أهل العلم، بل هو إجماع أهل العلم المعتبرين أن الحساب لا يعول عليه في إثبات الهلال، وإنما المعول على الرؤية بالعين، لا بالحساب، فالمنظار الذي يستعان به فقط على الرؤية والعمدة على العين؛ كالمنارة والسطح المرتفع الذي يستعان بالوجود فيه والجلوس للرؤية، والله ولي التوفيق"

" صوموا لرؤيته " في هذا الأمر مذاهب للعلماء : قال بعضهم : إذا رأى الهلال اهل بلد لزم الجميع الصيام .., وقال البعض : إذا إتفقت المطالع لزم الجميع الصوم و إلا لا يلزمهم .., وقال بعضهم : لكل بلد رؤيتهم ..,

يقول الشيخ العلوان في شرح بلوغ المرام " أن لكل بلد رؤيتهم وهذا مذهب ابن عباس والقاسم بن محمد وإسحاق بن راهويه ، ودليل هذا مارواه مسلم في صحيحه من طريق محمد بن أبي حرملة عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علىّ رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجعمة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنّا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أونراه فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .فابن عباس لم يعمل برؤية أهل الشام وكان حاكم المسلمين واحداً ولا ذكر عن أحد من الصحابة مخالف لابن عباس قال الترمذي في جامعه ( والعمل على الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم ) وقوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن ابن عباس حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً على أنه لايلزم أهل بلد العمل برؤية أهل البلاد الأخرى ، ويحتمل أن يكون قاله اجتهاداً وفهماً . إنتهى

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله بعد أن ساق الأقوال " أن الناس تبع للإمام ؛ فإذا صام صاموا، وإذا أفطر افطروا ، ولو كانت الخلافة عامة لجميع المسلمين فرآه الناس في بلد الخليفة ، ثم حكم الخليفة بالثبوت لزم من تحت ولايته في مشارق الأرض ومغاربها أن يصوموا أو يفطروا. وعمل الناس اليوم على هذا . وهذا من الناحية الاجتماعية قول قوي ، حتى لو صححنا القول الثاني الذي نحكم فيه باختلاف المطالع فيجب على من رأى أن المسألة مبنية على المطالع أن لا يظهر خلافاً لما عليه الناس "


و يكفي في إثبات دخول الشهر شهاد فرد واحد لحديث بن عمر رضى الله عنهما قال : ( تراءى الناس الهلال فأخبرت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه ) . وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنا مع عمر بين مكة والمدينة , فتراءينا الهلال , وكنت رجلا حديد البصر فرأيته , وليس أحد يزعم أنه رآه غيري . قال : فجعلت أقول لعمر : أما تراه ؟ فجعل لا يراه .


هل تقبل شهادة المرأة في رؤية الهلال ؟؟
يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله.:

* لا تقبل استدلالاً بما جاء في السنة لقوله فإن شهد شاهدان , والمرأة شاهدة لا شاهد "
* تقبل لأنه خبر ديني يستوي فيه الذكور والإناث وهذا هو المذهب


الشروط المطلوبة في شهادة الشاهد :

• ان يكون عدلاً , والعدل المستقيم , وضده المعوج .., وفي الشرع : من قام بالواجبات " الفرائض " و إجتنب الكبائر , ولم يصر على الصغائر , وبعض العلماء يذكر مع العدالة المروءة , والمروءة ليس لها ضابط فهي تختلف من زمن لآخر ولكن هناك امور متفق على أنها تخالف المروءة , فالعادة هنا هي المحكمة ..,

يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله في العدالة وقبول الشهادة كلاماً جميل : لكن ينبغي أن يقال : أن الشهادة في الأموال ليست كالشهادة في الأخبار الدينية ، ففي الأموال يجب أن نشدد ، أما الدينية فيبعد أن يكذب فيها .

• أن يكون حاد البصر , فلا إعتداد بضعيف البصر لأنه قد يتوهم , و العمد على حصول اليقين ولا يتحصّل اليقين بضعيف البصر

من رأى هلال شهر رمضان وحده وشهد فلم يقبل منه أو أُعلن أن الشهر كامل ؟؟


فإنه يصوم إحتياطاً
وكذلك في الفطر من رأى هلال شوال وحده فإنه يصوم , تبعاً للجماعة ولا يفطر لأن خروج الشهر " رمضان "
لا يعتد فيه إلا بشهادة شاهدين

يتبع بعون الله

 

محب الصحابه

عضو مخضرم
ما هو الصيام ؟؟

الصيام في اللغة : هو الإمساك .., سواء بالقول أو الفعل

قال الله تعالى " فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيّاً "

أي : أني ممسكة عن الكلام والخطاب ..,

و اما الفعل فيأتي بمعنى لزوم حالة معينة

قال النابغة الذبياني :

خيلٌ صيامٌ، وخيلٌ غيرُ صائمَة ٍ*** تحتَ العجاج، وأُخرى تعلُكُ اللُّجُما

خيل صيام : قيل عن العلف وقيل : من لزمت حالة معينة .., هذا من جهة الأصل اللغوي ..,

وفي الشرع : هو الإمساك عن الطعام والشارب تعبداً من طلوع الفجر و حتى غروب الشمس ..,

ولقد نبه العلماء على أن يخص التعريف بالتعبد .., لأن الإنسان قد يمسك عن الطعام والشراب من غير نية والعمد في حصول الأجر على النية , فلا صيام لمن لم ينوي ..,

فلو أن رجلاً أمسك من غير نية ناسياً ثم قال لماذا لا أنوي الصيام هل له أن ينوي ؟؟؟

نقول : إن كان الصيام نافلة فله أن ينوي ويحسب له الأجر من حيث نوى فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوماً على بعض زوجه فقال : هل عندكم من طعام , فقيل : لا .., فقال : إني إذاً صائم ,

وإن كان فرضاً فلا يصح منه ذلك لأنه لابد من تبيت النية من الليل وسنأتي فيما بعد على مسألة النية ..,

ودليل تعريف الصيام قول الله تعالى " فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ .."


على من يجب الصيام " شروط وجوب الصيام " ؟؟؟

الإسلام فالكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه لأن الكفر مانع له من القبول .

التكليف " البالغ " فلا يجب على الصغير .., " العاقل " فلا يجب على المجنون .

القدرة .., فيخرج العاجز ..,

والعجز نوعان :
# طارئ وهو ما عناه الله في كتابه بقوله " فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ " أي : من وقع عليه مرض يتضرر به إذا صام أو كان على سفر فلا بأس أن يفطر ويقضي في أيام أخر وهذه رخصة من الله وتخفيف على العباد ..,


# دائم وهو ما عناه الله بقوله " وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ " وقد فسر بن عباس رضى الله عنهما ذلك : بالشيخ والشيخة إذا كانا لا يطيقان الصوم،

فيطعمان عن كل يوم مسكيناً .., و وجه الدلالة : ان الله جعل الإطعام عديلاً للصيام لمن كان عجزه دائم لا يرجى زواله ..,

وطريقة الإطعام له طريقان :

الأول : أن يطعم كل يوم مسكين .

الثاني : أن يضع طعاماً ويدعوا إليه المساكين بحسب الأيام وقد كان أنس رضى الله عنه يفعل ذلك في آخر عمره ويؤخره إلى آخر يوم ..,

هل يقدم الإطعام على الصوم ؟؟
يقول الشيخ العثيمين رحمه الله : لا , لأن تقديم الفدية كتقديم الصوم , فهل يجزئ أن يقدم الصوم في شعبان !! لا ..,

يتبع بعون الله
 

محب الصحابه

عضو مخضرم
الشرط الرابع : الإقامة , فالمسافر لا يجب عليه الصيام وهذا بالإجماع .., يقول الله تعالى " فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ " ..,

وهنا مسألة / أيها أفضل و أولى للمسافر الفطر أم الصيام ؟؟؟

نقول : الفطر رخصة و الصيام عزيمة و لا حرج أن يأتي العبد ما رخص له فيه .., ولكن الأفضل والأولى , أن يفعل الأيسر له ,
فالرخصة لم تأتي إلا من أجل التيسير و رفع الحرج عن المكلف وهذه حكمتها .., ولكن إن كان الصوم لا يشق عليه كأن يسافر في طائرة فالأولى والأفضل إتمام الصيام

للإعتبارات التالية :

أنه أسرع في إبراء الذمة

أن الصوم أيسر على المكلف فالصوم مع الناس يحمل كثيراً من العناء , الذي يجده عند الصيام منفرداً

إدارك فضيلة الزمن فالأداء ليس كالقضاء , فهذا اليوم من رمضان لا يعدله سواه من الشهور فالصوم فيه له فضيلة ومزية لا تكون لغيره .., وهو محل الوجوب

وإن كان يشق عليه الصيام فإن الأولى في حقه الفطر لحديث جابر ابن عبدالله رضى الله عنهما الذي رواه مسلم
أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب ثم قيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام .., فقال " أولئك العصاة أولئك العصاة " ,

وفي لفظ قيل له : إن بعض الناس قد شق عليهم الصيام إنما ينتظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب .."

في الحديث : رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وتيسير الشريعة الإسلامية .., كذلك فيه دلالة على أن الفطر أولى من الصوم إذا وجدت المشقة و دليل ذلك , مكوثه حتى العصر ثم إفطاره .., وفيه أن الأخذ بالرخصة في موضوعها أولى من العزيمة مع الضرر , لذلك أنكر على من لم يفطر و وصفهم بالعصاة ..,

لأن خير الهدي وأكمله هدي محمد صلى الله عليه وسلم .

الشرط الخامس : خلو الموانع .., وهو خاص بالنساء فلا تصوم الحائض ولا النفساء ولا يصح منهما إجماعاً
يقول الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله " على الحائض والنفساء أن تفطرا وقت الحيض والنفاس، ولا يجوز لهما الصوم ولا الصلاة في حال الحيض والنفاس، ولا يصحان منهما، وعليهما قضاء الصوم دون الصلاة، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: هل تقضي الحائض الصوم والصلاة؟ فقالت: (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) متفق على صحته. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على ما ذكرته عائشة رضي الله عنها من وجوب قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة في حق الحائض والنفساء، رحمة من الله سبحانه لهما وتيسيراً عليهما؛ لأن الصلاة تتكرر في اليوم خمس مرات وفي قضائها مشقة عليهما.
أما الصوم فإنما يجب في السنة مرة واحدة وهو صوم رمضان، فلا مشقة في قضائه عليهما، ومن أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان لغير عذر شرعي، فعليها التوبة إلى الله من ذلك مع القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهكذا المريض والمسافر إذا أخرا القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر شرعي فإن عليهما القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم. أما إن استمر المرض أو السفر إلى رمضان آخر فعليهما القضاء فقط دون الإطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر. "

يتبع بعون الله
 

محب الصحابه

عضو مخضرم
النيــــــ
heart_v_small.jpg
ـــــــة


النية مصدر " نوى " وتعني : القصد و العزم على الشيء ,

وقيل : نوى أي التحول من دار إلى دار

قال ابن فارس : هذا هو أصل المعنى ثم حملوا عليه الباب كله .., وهذا المعنى صحيح فإن النية تحول من حال الخمول و السكون إلى حال النشاط والحركة و إن كانت حركة قلبية ..,

وقيل : هي الإرادة ..,

وشرعاً .. قال البهوتي : هي عزم القلب على فعل العبادة تقرباً إلى الله ..

فائدة النية والحكمة من مشروعيتها :

تميز العبادة عن العادة .., مثل : الصيام من أجل التعبد والصيام من أجل الحمية .., الوضوء للصلاة و الوضوء للتبرد ....

تميز العبادة بعضها عن بعض .., مثل : تميز صيام الفرض " رمضان , النذر , القضاء ... " عن النافلة " الإثنين والخميس والثلاثة الأيام البيض ومطلق التطوع " ,

لابد من إدراك فائدة النية حتى تستطيع التميز بينها والتفريق ...,

ومن ذلك أن تعلم أن الشرع يطلب من العبد الحرص على الفرض ويطلب له اليقين في تحصيل النية ما لا يطلب لغيره من النوافل والأمر في النوافل أيسر ..,

قال البهوتي في تعريفه :

هي عزم القلب أي : حركة القلب وهمه ويقصد من هذا القول أن محلها القلب .., فلا يجوز التلفظ بها , لأن النية عبادة كما أن الفعل عبادة ..,

يقول ابن تيمية رحمه الله " اتفق الأئمة أنه لا يشرع الجهر بها ، ولا تكريرها ، بل من اعتاده ينبغي تأديبه ، وكذا بقية العبادات ،

وقال: الجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه ، لا سيما إذا آذى به ، أو كرره ،

وقال: الجهر بلفظ النية منهيٌّ عنه عند الشافعي وسائر أئمة الإسلام ، وفاعله مسيء ، وإن اعتقده دينًا خرج من إجماع المسلمين ، ويجب نهيه ، ويُعزَل عن الإمامة إن لم ينتهِ .

الفروع (1/139)

وقال بن القيم رحمه الله " ولم يكن يقول - صلى الله عليه وسلم- في أوله: نويت رفع الحدث ، ولا استباحة الصلاة ، لا هو ولا أحد من الصحابة البتة ، ولم يُروَ عنه في ذلك حرف واحد ، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف .

زاد المعاد (1/296)

يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله " التلفظ بالنية غير مشروع, بل بدعة فإذا أراد الصلاة لا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا ولا نويت أن أطوف أو أسعى لا، النية محلها القلب, وهكذا عند الوضوء لا يقول نويت أن أتوضأ أو نويت أن أغتسل النية محلها القلب الأعمال بالنيات محلها القلب النية هي القصد قصد القلب فلا يشرع التلفظ بها, وما ذكر بعض الفقهاء من التلفظ لا دليل عليه بل هو غلط, والمشروع أن ينوي بقلبه إذا قام للوضوء قد نوى بقلبه إذا قام يصلي نوى هذه النية إذا توجه إلى الكعبة ليطوف هذه النية توجه إلى المسعى ليسعى هذه النية, ما يحتاج أن يقول نويت أن أفعل كذا "

هي عزم القلب على فعل العبادة تقرباً إلى الله : بمعنى نحتاج حتى تكون النية خالصة إلى عبادة ثابتة عن الله عزوجل و رسوله صلى الله عليه وسلم , ونحتاج إلى صرف هذه العبادة إلى الله فلا تصرف إلى أحد سواه

سواءً بطريق القصد الكلي " كالذبح والنذر والدعاء و غيرها " أم بطريق القصد الجزئي " كالرياء و طلب السمعة و الثناء والمنصب وغيرها "

حكم النية :

ذهب كثير من العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية إلى أن النية شرط في صحة العبادة لحديث " إنما الأعمال بالنيات "

ومعنى شرط : ان الحديث يفيد عدم صحة المشروط عند إنتفاء الشرط , لأن النية خارجة عن ماهية العبادة ومتقدمة عليها ..,

فلو أن رجلاً قام من نومه نهاراً وخرج فرأى الناس تذهب للصلاة فذهب معهم وصلى من غير أن يعلم أهي الظهر أم العصر لم تصح منه لا عن الظهر ولا عن العصر فلابد من التعيين ..,

 
أعلى