مقال جميل نشر بتاريخ 11-10-2012 بجريدة السياسه للكاتب المحامي احمد المليفي , يتناول جواز و مشروعية إصدار مراسيم ضروره بتعديل قانون الانتخابات الحالي :
شبهات وردود, يقولون لا يحق للسلطة في غياب المجلس إصدار مرسوم ضرورة لأنه لا توجد حالة ضرورة ويقولون أيضا: أنه لا يجوز للسلطة أن تضع طريقة انتخابية تناسبها وأن المجلس هو من يشرع للأمة وهو أولى بتشريع الطريقة الانتخابية, كما ويقولون أيضا أن صدور المراسيم من شأنه أن يسقط دولة المؤسسات والرد على هذه الشبهات من أوجه عدة نوجزها بالتالي :
1- حالة الضرورة تبدأ فعليا منذ لحظة توقف الأداة التشريعية الأساسية والمتمثلة بمجلس الأمة , ولأنه لا يجوز أن تمر لحظة على الدولة من دون أن تكون هناك أداة تشريعية مستمرة ومتاحة لاتخاذ التدابير اللازمة لتسيير شؤون البلاد وبحسب ما تقدره السلطة وعند غياب مجلس الأمة لأي سبب كان وباعتبار المجلس هو السلطة التشريعية الاساسية فإن التشريع لا يجوز أن يتوقف ويغيب مع غياب هذه السلطة وعلى ذلك فإن حالة الضرورة تولد مباشرة لحظة توقف سلطة المجلس والضرورة تكون مفترضة بمجرد غياب المجلس وهذا هو فعلا منطوق المادة 71 من الدستور التي نصت على أنه "اذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير ان يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون .. ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً وفي أول اجتماع له في حالة الحل".
2- الدستور لم يسم ولم يحدد ولم يصف بشكل قسري وحصري لحالات الضرورة وترك ذلك لتقدير السلطة التشريعية , وكذلك المحكمة الدستورية أرجأت للسلطة تقدير الضرورة وتقدير التدابير التي لا تحتمل التأخير ونصت على أن تقدير الضرورة يدخل في نطاق العمل السياسي الذي ينفرد رئيس الدولة بتقديره اذا حدث ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير وهذا الحكم ياتي تماشيا وتطبيقا وشرحا لنص المادة 71 السالف ذكرها .
3- ردا على الرافضين كل ما سبق نقول لهم: في حال وقوع الخلاف حول تحقق حالة الضرورة من عدمه ومدى حق الأمير بإصدار مراسيم الضرورة فإنه يحق اللجوء للمحكمة الدستورية لتحديد وتفسير حالة الضرورة ومدى انطباقها على تلك المراسيم وذلك وفقا لقانون انشاء المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973وبهذا يستبين الخيط الابيض من الأسود وكفى الله المؤمنين القتال .
4- أيضا لمن ما زال يشكك فيما سبق فإنه وبعد صدور هذه المراسيم فإن للمجلس القادم والذي قد يكون الرافضون لتلك المراسيم من أعضائه هم الأغلبية ولهم حق ابطال ورد تلك المراسيم فقد نص الدستور على أن هذه المراسيم التي يصدرها الأمير أثناء غياب المجلس أنها تعرض على المجلس فور انعقاده وله أن يقبلها أو يرفضا إذا فلماذا يصادرون حق المجلس أم أنهم يخونون المجلس ويطعنون بقراراته حتى قبل عودته أم أنهم باتوا مقتنعين بعدم وصولهم طبقا للنظام الانتخابي بالصوت الواحد والذي سيمنع كثيرا من ألاعيبهم الماضية مما سوف يسقطهم يقينا ويسقط غشهم ومؤامراتهم وتبادل بينهم فتذرعوا بهذه الشبهات لرد المراسيم فهل كان ردهم فعلا لحرصهم على القانون ام خوفهم وتيقنهم من عدم الوصول ?
5- كلمة الضرورة أشكلت على بعض الرافضين لمراسيم الضرورة التي يحق للأمير اصدارها لتنظيم العمل السياسي كتنظيم الانتخابات هو بسبب خلطهم وجهلهم بالتفريق بين هذه المراسيم السياسية التي نظمتها المادة 71 من الدستور وبين مرسوم الضرورة بإعلان الأحكام العرفية الذي نظمته المادة 69 من الدستور والذي يصدر لظروف ولضرورات مختلفة تماما كالحروب والكوارث والزلازل والانقلابات والتي تفرض غالبا خلالها الاحكام العرفية والتي يكون إعلان الحكم العرفي فيها بمرسوم أيضا ويعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوماً التالية له للبت في مصير الحكم العرفي وإذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له , ويلاحظ ان بين المادتين شبها كبيرا في الشكل والصياغة وفي طريقة تعامل المجلس اللاحقة معهما فمراسيم الضرورة السياسية و مرسوم الأحكام العرفية بينهم تشابه كبير ولعل ذلك هو ما ادى الى اختلاط الامر على الكثيرين وظنوا ان مرسوم الضرورة هو فقط ما يصدر في ظروف الحروب والكوارث وهذا جهل وخلط بين المرسومين الدستوريين وكلاهما له ضرورته الخاصة وظرفه وكلاهما من حق الأمير دستوريا !
6- الرد على شبهة انتفاع السلطة بتشريع الطريقة الانتخابية وأن المراسيم من شأنها أن تسقط دولة المؤسسات فنقول : ان السلطة إذا نظمت العملية الانتخابية بتشريع ففي هذه الحالة بالذات هي اكثر تجردا وبعدا عن الشبهات لأنها ليست طرفا في العملية الانتخابية فيكون تشريعا عاما ومجردا عن المصالح بعكس التشريع الذي يضعه من يستفيد منه يكون فيه شبهة الانتفاع وشبهة المصلحة والكسب وكما يقال "الذي تكسب به العب به" فالمجلس والعضو الذي يشرع ويصنع قوالب وطريقة انتخابية مفصلة على مقاسه لا يكون تشريعه عاما ومتجردا ومحايدا وطبقا لذلك فإن السلطة حين تقرر الطريقة التي تجري فيها العملية الانتخابية تكون أسلم وأبعد من الشبهات والمصالح الضيقة التي يستميت أصحابها عليها , وأما من يسقط دولة المؤسسات فهو الشارع الذي يريد فرض رايه بقوة الفوضى والتخريب وليس السلطات التي منحها ونص عليها الدستور ومتى كان الشارع يصنع دولة المؤسسات ? عموما وبهذه المناسبة أريد أن أصحح وأنبه الى كلمة لطالما يرددهها الكثيرون ويتبجحون بها وهي "الديمقراطية" وأن هذا هو اختيار الشعب وعليكم القبول بنتيجة الديمقراطية وبالرأي الآخر وهذا محض افتراء فالديمقراطية عند هؤلاء لا تخرج عن وصف "سيطرة الأغلبية العددية" وبغض النظر كيف سيطروا ولا كيف وصلوا بل ولو كان الفارق صوتا واحدا فالعدد هو الحكم عندهم ولو كان الغالب سفيها والمغلوب عالما فهذه هي ديمقراطيتهم وبفهمهم وبلعبة الديمقراطية هذه سيشرع لنا مثل هؤلاء ما لم يخطر على قلب بشر فلذا وجب أخذ زمام الأمر من ولي الأمر ومن ذلك إصدار التشريعات الضرورية لحفظ الوطن قبل أن يستفردوا به وبنا.
وأخيرا وبهذه المناسبة فانه يسعدني أن أعبر عن فرحتي بعودة مجلس الشعب الحقيقي الذي كان أعضاؤه جميع أطياف أهل الكويت وكان رئيسه هو صاحب السمو صباح الأحمد - حفظه الله ورعاه ذلك المجلس الذي استقبل في هذه الأيام ومازال يستقبل جميع الآراء مباشرة بين يدي ولي الأمر فهذا هو المجلس الحقيقي الذي يعبر عنا والذي نحتاجه ونصبوا إليه. احمد يوسف المليفي
صوت واحد
شبهات وردود, يقولون لا يحق للسلطة في غياب المجلس إصدار مرسوم ضرورة لأنه لا توجد حالة ضرورة ويقولون أيضا: أنه لا يجوز للسلطة أن تضع طريقة انتخابية تناسبها وأن المجلس هو من يشرع للأمة وهو أولى بتشريع الطريقة الانتخابية, كما ويقولون أيضا أن صدور المراسيم من شأنه أن يسقط دولة المؤسسات والرد على هذه الشبهات من أوجه عدة نوجزها بالتالي :
1- حالة الضرورة تبدأ فعليا منذ لحظة توقف الأداة التشريعية الأساسية والمتمثلة بمجلس الأمة , ولأنه لا يجوز أن تمر لحظة على الدولة من دون أن تكون هناك أداة تشريعية مستمرة ومتاحة لاتخاذ التدابير اللازمة لتسيير شؤون البلاد وبحسب ما تقدره السلطة وعند غياب مجلس الأمة لأي سبب كان وباعتبار المجلس هو السلطة التشريعية الاساسية فإن التشريع لا يجوز أن يتوقف ويغيب مع غياب هذه السلطة وعلى ذلك فإن حالة الضرورة تولد مباشرة لحظة توقف سلطة المجلس والضرورة تكون مفترضة بمجرد غياب المجلس وهذا هو فعلا منطوق المادة 71 من الدستور التي نصت على أنه "اذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير ان يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون .. ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً وفي أول اجتماع له في حالة الحل".
2- الدستور لم يسم ولم يحدد ولم يصف بشكل قسري وحصري لحالات الضرورة وترك ذلك لتقدير السلطة التشريعية , وكذلك المحكمة الدستورية أرجأت للسلطة تقدير الضرورة وتقدير التدابير التي لا تحتمل التأخير ونصت على أن تقدير الضرورة يدخل في نطاق العمل السياسي الذي ينفرد رئيس الدولة بتقديره اذا حدث ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير وهذا الحكم ياتي تماشيا وتطبيقا وشرحا لنص المادة 71 السالف ذكرها .
3- ردا على الرافضين كل ما سبق نقول لهم: في حال وقوع الخلاف حول تحقق حالة الضرورة من عدمه ومدى حق الأمير بإصدار مراسيم الضرورة فإنه يحق اللجوء للمحكمة الدستورية لتحديد وتفسير حالة الضرورة ومدى انطباقها على تلك المراسيم وذلك وفقا لقانون انشاء المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973وبهذا يستبين الخيط الابيض من الأسود وكفى الله المؤمنين القتال .
4- أيضا لمن ما زال يشكك فيما سبق فإنه وبعد صدور هذه المراسيم فإن للمجلس القادم والذي قد يكون الرافضون لتلك المراسيم من أعضائه هم الأغلبية ولهم حق ابطال ورد تلك المراسيم فقد نص الدستور على أن هذه المراسيم التي يصدرها الأمير أثناء غياب المجلس أنها تعرض على المجلس فور انعقاده وله أن يقبلها أو يرفضا إذا فلماذا يصادرون حق المجلس أم أنهم يخونون المجلس ويطعنون بقراراته حتى قبل عودته أم أنهم باتوا مقتنعين بعدم وصولهم طبقا للنظام الانتخابي بالصوت الواحد والذي سيمنع كثيرا من ألاعيبهم الماضية مما سوف يسقطهم يقينا ويسقط غشهم ومؤامراتهم وتبادل بينهم فتذرعوا بهذه الشبهات لرد المراسيم فهل كان ردهم فعلا لحرصهم على القانون ام خوفهم وتيقنهم من عدم الوصول ?
5- كلمة الضرورة أشكلت على بعض الرافضين لمراسيم الضرورة التي يحق للأمير اصدارها لتنظيم العمل السياسي كتنظيم الانتخابات هو بسبب خلطهم وجهلهم بالتفريق بين هذه المراسيم السياسية التي نظمتها المادة 71 من الدستور وبين مرسوم الضرورة بإعلان الأحكام العرفية الذي نظمته المادة 69 من الدستور والذي يصدر لظروف ولضرورات مختلفة تماما كالحروب والكوارث والزلازل والانقلابات والتي تفرض غالبا خلالها الاحكام العرفية والتي يكون إعلان الحكم العرفي فيها بمرسوم أيضا ويعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوماً التالية له للبت في مصير الحكم العرفي وإذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له , ويلاحظ ان بين المادتين شبها كبيرا في الشكل والصياغة وفي طريقة تعامل المجلس اللاحقة معهما فمراسيم الضرورة السياسية و مرسوم الأحكام العرفية بينهم تشابه كبير ولعل ذلك هو ما ادى الى اختلاط الامر على الكثيرين وظنوا ان مرسوم الضرورة هو فقط ما يصدر في ظروف الحروب والكوارث وهذا جهل وخلط بين المرسومين الدستوريين وكلاهما له ضرورته الخاصة وظرفه وكلاهما من حق الأمير دستوريا !
6- الرد على شبهة انتفاع السلطة بتشريع الطريقة الانتخابية وأن المراسيم من شأنها أن تسقط دولة المؤسسات فنقول : ان السلطة إذا نظمت العملية الانتخابية بتشريع ففي هذه الحالة بالذات هي اكثر تجردا وبعدا عن الشبهات لأنها ليست طرفا في العملية الانتخابية فيكون تشريعا عاما ومجردا عن المصالح بعكس التشريع الذي يضعه من يستفيد منه يكون فيه شبهة الانتفاع وشبهة المصلحة والكسب وكما يقال "الذي تكسب به العب به" فالمجلس والعضو الذي يشرع ويصنع قوالب وطريقة انتخابية مفصلة على مقاسه لا يكون تشريعه عاما ومتجردا ومحايدا وطبقا لذلك فإن السلطة حين تقرر الطريقة التي تجري فيها العملية الانتخابية تكون أسلم وأبعد من الشبهات والمصالح الضيقة التي يستميت أصحابها عليها , وأما من يسقط دولة المؤسسات فهو الشارع الذي يريد فرض رايه بقوة الفوضى والتخريب وليس السلطات التي منحها ونص عليها الدستور ومتى كان الشارع يصنع دولة المؤسسات ? عموما وبهذه المناسبة أريد أن أصحح وأنبه الى كلمة لطالما يرددهها الكثيرون ويتبجحون بها وهي "الديمقراطية" وأن هذا هو اختيار الشعب وعليكم القبول بنتيجة الديمقراطية وبالرأي الآخر وهذا محض افتراء فالديمقراطية عند هؤلاء لا تخرج عن وصف "سيطرة الأغلبية العددية" وبغض النظر كيف سيطروا ولا كيف وصلوا بل ولو كان الفارق صوتا واحدا فالعدد هو الحكم عندهم ولو كان الغالب سفيها والمغلوب عالما فهذه هي ديمقراطيتهم وبفهمهم وبلعبة الديمقراطية هذه سيشرع لنا مثل هؤلاء ما لم يخطر على قلب بشر فلذا وجب أخذ زمام الأمر من ولي الأمر ومن ذلك إصدار التشريعات الضرورية لحفظ الوطن قبل أن يستفردوا به وبنا.
وأخيرا وبهذه المناسبة فانه يسعدني أن أعبر عن فرحتي بعودة مجلس الشعب الحقيقي الذي كان أعضاؤه جميع أطياف أهل الكويت وكان رئيسه هو صاحب السمو صباح الأحمد - حفظه الله ورعاه ذلك المجلس الذي استقبل في هذه الأيام ومازال يستقبل جميع الآراء مباشرة بين يدي ولي الأمر فهذا هو المجلس الحقيقي الذي يعبر عنا والذي نحتاجه ونصبوا إليه. احمد يوسف المليفي