عاجل : المحكمه الاداريه لمرسوم الضروره

الشاهيين

عضو مميز
الاداريه : تحكم بعدم اختصاصها في قضية وقف الانتخابات ورد مرسوم الضروره لتعديل الاصوات


التعليق :
اذا اهي مومختصه في القضيه عيل منو المختص ؟
 

oxo

عضو
معقوله محامى مقدم الطعن مايعرف المحكمه هذى مختصه ولا مو مختصه والله بربسه
انا مستغرب انه هذا الشخص هو الى مقدم الطعن
وبعدين وين راح طعن الملا وطعن الغان شنو صار عليهم ماسمعنا عنهم شى
 
الاداريه : تحكم بعدم اختصاصها في قضية وقف الانتخابات ورد مرسوم الضروره لتعديل الاصوات


التعليق :
اذا اهي مومختصه في القضيه عيل منو المختص ؟

كيف رد مرسوم الضرورة لتعديل الاصوات!!! على منو ردوه إذا المحكمة غير مختصة كيف يتم رد المرسوم !!!
 
الطعن اللي مقدمه المحامي للنظر فقط في توافر حالة الضرورة، هل توجد ضرورة لإصدار المرسوم ام لا والمحكمة المختصة هي المحكمة الدستورية .
والصواب ان حالة الضرورة غير متوفرة ولذلك المرسوم غير دستوري .
 

geology-teacher

عضو بلاتيني
الاداريه : تحكم بعدم اختصاصها في قضية وقف الانتخابات ورد مرسوم الضروره لتعديل الاصوات


التعليق :
اذا اهي مومختصه في القضيه عيل منو المختص ؟


وهذا هو سبب عدم تصدر المعارضة لتقديم الطلب !
الآن أصبح كل شي واضح ومرسوم الصوت الواحد واقع !
وما أظن هناك وقت للمحاولة مرة آخرى !
 

حمود22

عضو بلاتيني
لا يكون المحامي الفزيع سوى مثل قضية الايداعاعات الي رفعها وأخر شي طلع من ربعهم والان مرشح نفسه
 

بو_علي

عضو بلاتيني
الطعن اللي مقدمه المحامي للنظر فقط في توافر حالة الضرورة، هل توجد ضرورة لإصدار المرسوم ام لا والمحكمة المختصة هي المحكمة الدستورية .


والصواب ان حالة الضرورة غير متوفرة ولذلك المرسوم غير دستوري .
سمو الأمير وفقا للدستور هو من يحكم بضرورة المرسوم و ليس المحكمه الدستورية
 
سمو الأمير وفقا للدستور هو من يحكم بضرورة المرسوم و ليس المحكمه الدستورية

المحكمة الدستورية لها رقابة بالنظر إلى توافر حالة الضرورة من عدمها ، بمعنى ان سلطة الامير في تقدير حالة الضرورة ليست مطلقة .


وقد أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن 'المرسوم الأميري الصادر في 29/8/1976 بتنقيح الدستور قد أورد في مادته الثالثة ما يفيد أن الأصل في صدور القوانين أن تصدر بمراسيم أميرية، إلا أنه عند الضرورة يجوز إصدارها بأوامر أميرية، ولا مشاحة أن تقدير حالة الضرورة هنا مرده للأمير وحده، يقدرها حسب الظروف والملابسات القائمة في كل حالة على حدة، ذلك إنه وإن كان متطلبا بالنسبة للتشريعات التي تصدر أثناء قيام الحياة النيابية وفق أحكام المادة (71) من الدستور أن تعرض هذه التشريعات على مجلس الأمة ليمارس سلطته في الرقابة عليها باستظهار مدى توافر مدى توافر الشرائط المطلوبة فيها ومنها حالة الضرورة الملجئة لإصدارها، إلا أن التشريعات التي تصدر في غياب الحياة النيابية هي في الواقع قوانين قائمة بذاتها ونافذة من تاريخ صدورها، إذ هي قد صدرت بطريقة خاصة من سلطة فعلية عليا ممثلة بأمير البلاد انعقدت لها السلطة التشريعية دون أن يتأسس ذلك على المادة (71) من الدستور والتي لا تسري أو يتأتى إعمالها إلا عند قيام الحياة النيابية، ومن البداهة أن لا تكون القواعد التي تسنها السلطة في الأحوال الاستثنائية على غرار القواعد المسنونة في الظروف العادية، كما لا يمكن تطبيقها بالصورة والأسلوب الذي يجري بها وضع القواعد القانونية في الأوقات العادية، أما حالة الضرورة الموجهة للتشريع الاستثنائي فهي شرط سياسي لا قانوني وهي بذلك تدخل في نطاق العمل السياسي الذي ينفرد رئيس الدولة بتقديره، وإذا كانت الرقابة على العمل السياسي متروكة أصلا للسلطة التشريعية دون القضائية في الأحوال العادية، ولا تدخل فيها الحالة المطروحة، إلا أن القانون المطعون فيه وقد عرض على مجلس الأمة فأقره فإنما يكون قد أقر أيضا حالة الضرورة المبررة لإصداره'.
ورغم مخالفتنا لاجتهاد المحكمة في العديد من ثنايا الموضوع محل الحكم، وهو ما نوافق فيه الكثير من أساتذة وفقهاء القانون الدستوري الذين تعرضوا لدراسة هذا الحكم، إلا أن ما يعنينا في هذا الصدد هو دفع استناد المدافعين عن المرسوم بالقانون في شأن تعديل قانون الانتخابات على هذا الحكم للوصول إلى تقرير أن مسألة تقدير الضرورة هي مسألة سياسية متروكة للأمير وحده، حيث أن هذا القول لا يحتمله الحكم من جهة ومرود عليه من جهة أخرى، وذلك للأسباب التالية:
أولا: إن الحكم المشار إليه هو حكم صادر من لجنة فحص الطعون وليس من المحكمة الدستورية، ولذلك لا يجوز نسبة ما ورد فيه إلى المحكمة الدستورية، كما لا يقيد هذا الحكم من سلطة المحكمة الدستورية في ممارسة رقابتها الدستورية.
ثانيا: إن اختصاص لجنة فحص الطعون قاصر على الفصل في الطعن في أحكام المحاكم العادية بالنسبة لجدية الدفع بعدم الدستورية المقدم أمامها، دون أن يطال البحث في مسألة الدستورية نفسها والتي تختص بها المحكمة الدستورية وحدها.
ثالثا: إن الحكم يتناول أمرا أميريا صدر في ظل تعطيل للدستور والحياة النيابية، ولا شأن له بإصدار المراسيم بالقوانين وفقا للمادة (71) من الدستور في ظل الأوضاع الدستورية الطبيعية، وهو ما أشار إليه الحكم صراحة، ولذلك فإن إسقاط هذا الحكم على المرسوم بالقانون الخاص بتعديل قانون الانتخاب يأتي في غير محله، والقياس في هذا الصدد هو قياس مع الفارق.
رابعا: إن الحكم يشير صراحة إلى أن سلطة الأمير في تقدير حالة الضرورة ليست مطلقة بل مقيدة بالشرائط المنصوص عليها في المادة (71) من الدستور.
خامسا: إن الحكم يشير صراحة إلى إن سلطة الأمير في تقدير حالة الضرورة ليس سلطة منفردة، بل يشاركه مجلس الأمة في تقدير توافر هذه الضرورة عند بسط رقابته على هذا المرسوم وفقا للمادة (71) من الدستور.
أما ما أشار إليه الحكم من اعتبار توافر حالة الضرورة شرطا سياسيا لا يخضع لرقابة السلطة القضائية، فإننا لا نتفق مع المحكمة فيه ونعتقد أن هذا الشرط هو شرط قانوني للأسباب التالية:
أولا: أن المادة (71) من الدستور تطلبت حالة الضرورة باعتبارها شرطا لإصدار مراسيم الضرورة، بل إن المادة المشار إليها اشترطت عدم مخالفة مراسيم الضرورة لنصوص الدستور، والمحكمة الدستورية هي صاحبة الاختصاص الطبيعي والأصيل في رقابة الدستورية.
ثانيا: إن مرسوم الضرورة حتى بعد إقراره من مجلس الأمة تملك المحكمة الدستورية رقابة دستوريته باعتباره قانونا، ومن غير المقبول منطقا وقانونا تمكين المحكمة الدستورية من رقابة دستورية المرسوم بالقانون بعد أن يقره البرلمان ويصبح قانونا ومنعها من ممارسة ذات الدور بالنسبة للمرسوم قبل إقراره من مجلس الأمة، لاسيما وأن مرسوم الضرورة أقل قوة قانونية من القانون في المرحلة السابقة على إقراره من البرلمان.
ثالثا: إن مراسيم الضرورة تعد تشريعا استثنائيا يمارس في أضيق نطاق، ومما يتناسب مع هذا الوضع إخضاعه لرقابة المحكمة الدستورية.
رابعا: إن هذا الشرط أو القيد يخضع برأينا لرقابة المحكمة الدستورية، استنادا إلى السياسة القضائية التي تبنتها المحكمة الدستورية في السنوات الأخيرة والتي توجتها مؤخرا بحكمها الذي مدت فيه رقابتها على عمل من صميم أعمال السيادة وهو مرسوم حل مجلس الأمة، فليس من المقبول منطقا وقانونا أن تراقب المحكمة الدستورية عملا سياسيا صارخا مثل مرسوم حل البرلمان وتمنع عن ممارسة ذات الدور بالنسبة لمراسيم الضرورة.
خامسا: إن الرقابة على توافر حالة الضرورة بالنسبة لإصدار مراسيم الضرورة هو ما قام به بعض القضاء الدستوري المقارن ولاسيما المحكمة الدستورية العليا في مصر التي كان لها باعا طويلا في هذا المضمار.
سادسا: إننا نعتقد أن أعمال السلطات جميعها ـ بما فيها مراسيم الضرورة ـ تخضع لرقابة الرأي العام تطبيقا لحرية الرأي والتعبير المكفول دستوريا وفق المادة (36) من الدستور للأمة مصدر السلطات جميعا كما تقضي بذلك المادة السادسة من الدستور.


الدكتور تركي سطام المطيري

الرابط
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=124968&cid=47
 

الأصمعي

عضو مخضرم
المحكمة الدستورية لها رقابة بالنظر إلى توافر حالة الضرورة من عدمها ، بمعنى ان سلطة الامير في تقدير حالة الضرورة ليست مطلقة .


وقد أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن 'المرسوم الأميري الصادر في 29/8/1976 بتنقيح الدستور قد أورد في مادته الثالثة ما يفيد أن الأصل في صدور القوانين أن تصدر بمراسيم أميرية، إلا أنه عند الضرورة يجوز إصدارها بأوامر أميرية، ولا مشاحة أن تقدير حالة الضرورة هنا مرده للأمير وحده، يقدرها حسب الظروف والملابسات القائمة في كل حالة على حدة، ذلك إنه وإن كان متطلبا بالنسبة للتشريعات التي تصدر أثناء قيام الحياة النيابية وفق أحكام المادة (71) من الدستور أن تعرض هذه التشريعات على مجلس الأمة ليمارس سلطته في الرقابة عليها باستظهار مدى توافر مدى توافر الشرائط المطلوبة فيها ومنها حالة الضرورة الملجئة لإصدارها، إلا أن التشريعات التي تصدر في غياب الحياة النيابية هي في الواقع قوانين قائمة بذاتها ونافذة من تاريخ صدورها، إذ هي قد صدرت بطريقة خاصة من سلطة فعلية عليا ممثلة بأمير البلاد انعقدت لها السلطة التشريعية دون أن يتأسس ذلك على المادة (71) من الدستور والتي لا تسري أو يتأتى إعمالها إلا عند قيام الحياة النيابية، ومن البداهة أن لا تكون القواعد التي تسنها السلطة في الأحوال الاستثنائية على غرار القواعد المسنونة في الظروف العادية، كما لا يمكن تطبيقها بالصورة والأسلوب الذي يجري بها وضع القواعد القانونية في الأوقات العادية، أما حالة الضرورة الموجهة للتشريع الاستثنائي فهي شرط سياسي لا قانوني وهي بذلك تدخل في نطاق العمل السياسي الذي ينفرد رئيس الدولة بتقديره، وإذا كانت الرقابة على العمل السياسي متروكة أصلا للسلطة التشريعية دون القضائية في الأحوال العادية، ولا تدخل فيها الحالة المطروحة، إلا أن القانون المطعون فيه وقد عرض على مجلس الأمة فأقره فإنما يكون قد أقر أيضا حالة الضرورة المبررة لإصداره'.
ورغم مخالفتنا لاجتهاد المحكمة في العديد من ثنايا الموضوع محل الحكم، وهو ما نوافق فيه الكثير من أساتذة وفقهاء القانون الدستوري الذين تعرضوا لدراسة هذا الحكم، إلا أن ما يعنينا في هذا الصدد هو دفع استناد المدافعين عن المرسوم بالقانون في شأن تعديل قانون الانتخابات على هذا الحكم للوصول إلى تقرير أن مسألة تقدير الضرورة هي مسألة سياسية متروكة للأمير وحده، حيث أن هذا القول لا يحتمله الحكم من جهة ومرود عليه من جهة أخرى، وذلك للأسباب التالية:
أولا: إن الحكم المشار إليه هو حكم صادر من لجنة فحص الطعون وليس من المحكمة الدستورية، ولذلك لا يجوز نسبة ما ورد فيه إلى المحكمة الدستورية، كما لا يقيد هذا الحكم من سلطة المحكمة الدستورية في ممارسة رقابتها الدستورية.
ثانيا: إن اختصاص لجنة فحص الطعون قاصر على الفصل في الطعن في أحكام المحاكم العادية بالنسبة لجدية الدفع بعدم الدستورية المقدم أمامها، دون أن يطال البحث في مسألة الدستورية نفسها والتي تختص بها المحكمة الدستورية وحدها.
ثالثا: إن الحكم يتناول أمرا أميريا صدر في ظل تعطيل للدستور والحياة النيابية، ولا شأن له بإصدار المراسيم بالقوانين وفقا للمادة (71) من الدستور في ظل الأوضاع الدستورية الطبيعية، وهو ما أشار إليه الحكم صراحة، ولذلك فإن إسقاط هذا الحكم على المرسوم بالقانون الخاص بتعديل قانون الانتخاب يأتي في غير محله، والقياس في هذا الصدد هو قياس مع الفارق.
رابعا: إن الحكم يشير صراحة إلى أن سلطة الأمير في تقدير حالة الضرورة ليست مطلقة بل مقيدة بالشرائط المنصوص عليها في المادة (71) من الدستور.
خامسا: إن الحكم يشير صراحة إلى إن سلطة الأمير في تقدير حالة الضرورة ليس سلطة منفردة، بل يشاركه مجلس الأمة في تقدير توافر هذه الضرورة عند بسط رقابته على هذا المرسوم وفقا للمادة (71) من الدستور.
أما ما أشار إليه الحكم من اعتبار توافر حالة الضرورة شرطا سياسيا لا يخضع لرقابة السلطة القضائية، فإننا لا نتفق مع المحكمة فيه ونعتقد أن هذا الشرط هو شرط قانوني للأسباب التالية:
أولا: أن المادة (71) من الدستور تطلبت حالة الضرورة باعتبارها شرطا لإصدار مراسيم الضرورة، بل إن المادة المشار إليها اشترطت عدم مخالفة مراسيم الضرورة لنصوص الدستور، والمحكمة الدستورية هي صاحبة الاختصاص الطبيعي والأصيل في رقابة الدستورية.
ثانيا: إن مرسوم الضرورة حتى بعد إقراره من مجلس الأمة تملك المحكمة الدستورية رقابة دستوريته باعتباره قانونا، ومن غير المقبول منطقا وقانونا تمكين المحكمة الدستورية من رقابة دستورية المرسوم بالقانون بعد أن يقره البرلمان ويصبح قانونا ومنعها من ممارسة ذات الدور بالنسبة للمرسوم قبل إقراره من مجلس الأمة، لاسيما وأن مرسوم الضرورة أقل قوة قانونية من القانون في المرحلة السابقة على إقراره من البرلمان.
ثالثا: إن مراسيم الضرورة تعد تشريعا استثنائيا يمارس في أضيق نطاق، ومما يتناسب مع هذا الوضع إخضاعه لرقابة المحكمة الدستورية.
رابعا: إن هذا الشرط أو القيد يخضع برأينا لرقابة المحكمة الدستورية، استنادا إلى السياسة القضائية التي تبنتها المحكمة الدستورية في السنوات الأخيرة والتي توجتها مؤخرا بحكمها الذي مدت فيه رقابتها على عمل من صميم أعمال السيادة وهو مرسوم حل مجلس الأمة، فليس من المقبول منطقا وقانونا أن تراقب المحكمة الدستورية عملا سياسيا صارخا مثل مرسوم حل البرلمان وتمنع عن ممارسة ذات الدور بالنسبة لمراسيم الضرورة.
خامسا: إن الرقابة على توافر حالة الضرورة بالنسبة لإصدار مراسيم الضرورة هو ما قام به بعض القضاء الدستوري المقارن ولاسيما المحكمة الدستورية العليا في مصر التي كان لها باعا طويلا في هذا المضمار.
سادسا: إننا نعتقد أن أعمال السلطات جميعها ـ بما فيها مراسيم الضرورة ـ تخضع لرقابة الرأي العام تطبيقا لحرية الرأي والتعبير المكفول دستوريا وفق المادة (36) من الدستور للأمة مصدر السلطات جميعا كما تقضي بذلك المادة السادسة من الدستور.


الدكتور تركي سطام المطيري

الرابط
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=124968&cid=47

للأمير الحق في تقدير حالة الضرورة و بما إن المرسوم لا يخالف نصوص الدستور فلا يعتبر مخالف و لا يطعن بحقه بتقدير الضرورة ..

فإن وجد صاحب السمو الأمير بإن الوضع الراهن ضروري لمرسوم تعديل الأصوات كما يراه الكثير من الشعب الكويتي فإن التقدير خاصه بسموه ..

تحياتي .. :وردة:
 
سبق وان نبهت امس .. ان المحكمة الإدارية غير مختصة لأن مرسوم الضرورة الإنتخابات خارج نطاق صلاحياتها

صحيح ان بعض مراسيم الضرورة تدخل في اختصاص المحكمة الإدارية .. اذا المرسوم مثلا لتعيين سلوى جسار مديرة لهيئة معينة :)
 
للأمير الحق في تقدير حالة الضرورة و بما إن المرسوم لا يخالف نصوص الدستور فلا يعتبر مخالف و لا يطعن بحقه بتقدير الضرورة ..


فإن وجد صاحب السمو الأمير بإن الوضع الراهن ضروري لمرسوم تعديل الأصوات كما يراه الكثير من الشعب الكويتي فإن التقدير خاصه بسموه ..


تحياتي .. :وردة:


كلن يدعي وصلاً بليلى .. وليلى لا تقر لهم بذلك

ماشاء الله كثير من الشعب الكويتي يرى ضرورة تعديل قانون الإنتخاب ؟ انزين اشباح الـ37 نائب معارض وين اختفوا ؟

ثانيا .. تقدر تقيس مراسيم الضرورة بجميع انواعها .. لكن لا تقارن مرسوم الرياضة بمرسوم تعديل اصوات الناخبين .. يختلفون والمحكمة الدستورية قد تقبل الطعن

بس ماأظنها بتقبل الطعن .. لأن الي طعن بالمرسوم مشبوه
 

الأصمعي

عضو مخضرم
كلن يدعي وصلاً بليلى .. وليلى لا تقر لهم بذلك

ماشاء الله كثير من الشعب الكويتي يرى ضرورة تعديل قانون الإنتخاب ؟ انزين اشباح الـ37 نائب معارض وين اختفوا ؟

ثانيا .. تقدر تقيس مراسيم الضرورة بجميع انواعها .. لكن لا تقارن مرسوم الرياضة بمرسوم تعديل اصوات الناخبين .. يختلفون والمحكمة الدستورية قد تقبل الطعن

بس ماأظنها بتقبل الطعن .. لأن الي طعن بالمرسوم مشبوه

اشباح 37 نائب مقاطعين ماتشوف المطر ينزل علينا الله يبارك لنا فيه ..

وبعدين على طاري نواب 37 ترى في ناس وايد صوتت حق السلطان بس بعدها تغير 180 درجة بالمجلس يعني لو يدرون عنه جان محد صوت له ..

عاد والمعارضة سجل عندك

مبارك الدويله معارض واخوه نازل الانتخابات
مسلم البراك معارض وخاله المطيري نازل بالرابعه
السلطان معارض و اخوه ضده بالكتابات !

يعني بالبيت الواحد في معارض و في مشارك ..

وبعدين ليش تقارن مرسوم تعديل الأصوات بمرسوم الرياضة ؟!

اشوف نسيت مرسوم تعديل الدوائر لـ25 دائرة و نزل السعدون ورشح نفسة !!

ما شفناه قال لا مايصير ما يجوز مو ضرورة بوقتها !!

و اذا انت عندك رياض مشبوه فهو عندنا غير مشبوه مع اني ضد توجه بالطعن ..

و بعدين دام شاك بالعالم ليش ما تروح انت ولا احد من معارفك يرفع قضية علشان ترتاح نفسياً ؟!

عموماً الحكومة والنواب بالمجلس القادم هم فقط المخولين برفع قضايا امام المحكمة الدستورية ..

اما انت يا مواطن عليك بس ترفعها للمحكمة الإدارية و عقب المحكمة ترفعها للمحكمة الدستورية للنظر فيها ..

تحياتي .. :وردة:
 

جاسم بومحمد

عضو مميز
كلن يدعي وصلاً بليلى .. وليلى لا تقر لهم بذلك

ماشاء الله كثير من الشعب الكويتي يرى ضرورة تعديل قانون الإنتخاب ؟ انزين اشباح الـ37 نائب معارض وين اختفوا ؟

ثانيا .. تقدر تقيس مراسيم الضرورة بجميع انواعها .. لكن لا تقارن مرسوم الرياضة بمرسوم تعديل اصوات الناخبين .. يختلفون والمحكمة الدستورية قد تقبل الطعن

بس ماأظنها بتقبل الطعن .. لأن الي طعن بالمرسوم مشبوه

اشباح ال37 نائب ما وصلوا للمجلس الا بسبب قانون الاربع اصوات الملغي فكان كل نائب قوي يوصل معاه ثلاثه بالاولي و الثانيه و الثالثه اما الرابعه و الخامسه اربع فرعيات حصدت ثمان اصوات يمثلون فقط 30% من الناخبين بالدائره و يبقي صوتين لباقي ال70% فهل هذا عدل في التوزيع أو هل تستطيع أن تقدر أن 37 نائب يمثلون أغلب الشعب لا والله لا يستطيع احد أما الصوت الواحد فسيصل كل واحد بمجهوده و لا يعتمد عل أحد و يمثل كل الشعب و كل ألاطياف
 
اشباح 37 نائب مقاطعين ماتشوف المطر ينزل علينا الله يبارك لنا فيه ..


وبعدين على طاري نواب 37 ترى في ناس وايد صوتت حق السلطان بس بعدها تغير 180 درجة بالمجلس يعني لو يدرون عنه جان محد صوت له ..

عاد والمعارضة سجل عندك

مبارك الدويله معارض واخوه نازل الانتخابات
مسلم البراك معارض وخاله المطيري نازل بالرابعه
السلطان معارض و اخوه ضده بالكتابات !

يعني بالبيت الواحد في معارض و في مشارك ..

وبعدين ليش تقارن مرسوم تعديل الأصوات بمرسوم الرياضة ؟!

اشوف نسيت مرسوم تعديل الدوائر لـ25 دائرة و نزل السعدون ورشح نفسة !!

ما شفناه قال لا مايصير ما يجوز مو ضرورة بوقتها !!

و اذا انت عندك رياض مشبوه فهو عندنا غير مشبوه مع اني ضد توجه بالطعن ..

و بعدين دام شاك بالعالم ليش ما تروح انت ولا احد من معارفك يرفع قضية علشان ترتاح نفسياً ؟!

عموماً الحكومة والنواب بالمجلس القادم هم فقط المخولين برفع قضايا امام المحكمة الدستورية ..

اما انت يا مواطن عليك بس ترفعها للمحكمة الإدارية و عقب المحكمة ترفعها للمحكمة الدستورية للنظر فيها ..


تحياتي .. :وردة:


انت تفتح مواضيع وانا مالي خلق اكتب .. مغزى كلامي ان وصول 37 نائب سواء بفرعيات او بدون .. انت الظاهر ماتعرف تركيبة الدائرة الخامسة !! انا الي اقصده ان الشعب يبحث عن معارضة لتدمير الفاسدين والمفسدين في الأرض .. اذا عندك خصومة شخصية معاهم براحتك بس لا تصور للناس ان الي انتخبهم اشباح .. نسبة المشاركة في المجلس المنحل 60% وفاز 37 معارض .. وتجي تقول مو اغلبية :eek:
 
اشباح ال37 نائب ما وصلوا للمجلس الا بسبب قانون الاربع اصوات الملغي فكان كل نائب قوي يوصل معاه ثلاثه بالاولي و الثانيه و الثالثه اما الرابعه و الخامسه اربع فرعيات حصدت ثمان اصوات يمثلون فقط 30% من الناخبين بالدائره و يبقي صوتين لباقي ال70% فهل هذا عدل في التوزيع أو هل تستطيع أن تقدر أن 37 نائب يمثلون أغلب الشعب لا والله لا يستطيع احد أما الصوت الواحد فسيصل كل واحد بمجهوده و لا يعتمد عل أحد و يمثل كل الشعب و كل ألاطياف

انت تدلس اخوي العزيز .. مستحيل دولة بالعالم فيها 5 دوائر وصوت واحد ويطلع 10 مرشحين من كل دائرة

انت وين قاعد .. هذا اساسه تدمير الكويت واضعاف قوة مجلس الامة

نبي 50 دائرة بصوت واحد .. او دائرة واحدة بـ احزاب وقوائم نسبية وصوت واحد .. وابشر بالي يشارك ويغصب اهله بالمشاركة :p
 

الأصمعي

عضو مخضرم
انت تفتح مواضيع وانا مالي خلق اكتب .. مغزى كلامي ان وصول 37 نائب سواء بفرعيات او بدون .. انت الظاهر ماتعرف تركيبة الدائرة الخامسة !! انا الي اقصده ان الشعب يبحث عن معارضة لتدمير الفاسدين والمفسدين في الأرض .. اذا عندك خصومة شخصية معاهم براحتك بس لا تصور للناس ان الي انتخبهم اشباح .. نسبة المشاركة في المجلس المنحل 60% وفاز 37 معارض .. وتجي تقول مو اغلبية :eek:

والله انت إللي فتحت الموضوع ولا كان كلامنا عن الدستورية !!

وبعدين شعلي بتركيبة الخامسة مو دائرتي ولا لي شغل فيها !!

و بعدين تقول الشعب يدورون عن معارضة !!

ليش قالولك الشعب بس بالدائرة الخامسة ؟!

انزين قول بعض الشعب يبي معارضة مو تجمع بكيفك !!

المعارضة السنعه مو معارضة لتدمير الفاسدين والمفسدين إللي نسمع عنهم ولا نشوفهم !!

حتى دليل مثل الأوادم ماكو و لا عليهم أي ممسك سوى (سمعت) مثل مسلم البراك يوم يحققون معاه الله يغربل ابليسه !!

و بعدين انا ماعندي خصومه مع احد بس لا تيي تتكلم بأسم الشعب و كأن خلاص الشعب كله قال كلمته !!

و الانتخابات السابقة وايد ناس ما صوتت غير ان الاصوات الاربعه إللي تردف نواب ما تعبر عن اصوات الشعب الحقيقية ..

و الاشباح انت وصفتهم بهذا الوصف و بعدين عالأقل اشباح ما قلت مثل الطبطبائي إللي يدش الانتخابات في مزبله التاريخ !!

و مجلس 2009 كان اغلبية ضدكم اشوف ما سكتو و لا اعترفتو فيه تبيني انا ايي الحين و اقول عنكم اغلبيه !!

و نوابك لو صج يحترمون الدستور جان ما حاولو يعدلون موادة بمجلس ٢٠١٢ المبطل للحد من الحريات !!

المجلس القادم هو الفيصل بيننا و بينكم ..

تحياتي .. :وردة:
 

جاسم بومحمد

عضو مميز
الردود اغلبها للاسف تدل اما علي ضحالة تفكير اصحابها او انهم لا يريدون ان يفهموا الوضع الحالي او علي الحقد الدفين الموجود او التعصب و العنصريه والا مرشحين انشطبوا و رجعتهم المحكمه الاداريه و البعض ما رجع وين المشكله قضاة نزيه مثل كل دول العالم المتقدم لكن للاسف الحريه الموجوده عندنا خلت اي واحد يتكلم فتسمع بعض الردود الغريبه التي تثير الاشمئزاز و الله المستعان
احسن شىء هو مجلس شوري مثل ما هو موجود بالسعوديه و يكون اللي يتكلم فقط المثقفين و اكابر القوم فقط
 

الأصمعي

عضو مخضرم

انت تدلس اخوي العزيز .. مستحيل دولة بالعالم فيها 5 دوائر وصوت واحد ويطلع 10 مرشحين من كل دائرة

انت وين قاعد .. هذا اساسه تدمير الكويت واضعاف قوة مجلس الامة

نبي 50 دائرة بصوت واحد .. او دائرة واحدة بـ احزاب وقوائم نسبية وصوت واحد .. وابشر بالي يشارك ويغصب اهله بالمشاركة :p

ليش مستحيل ؟!

اشوف كل دول العالم تصوت بصوت واحد ما صار لهم شي ماعدا الكويت واسرائيل ..

و بعدين ليش اضعاف للمجلس بالعكس بل تدعيم للمجلس بتوصيل نواب يمثلون الشعب الكويتي حقيقة مو نواب مردوفين !!

تدمير الكويت كان بالأصوات الاربعة الصراحة خوش تصويت اربعة عاد وين قاعدين !!

فلا تدلس على الناس ترى ذاك قبل ينقص عالناس الحين حتى اللي ماكان يصوت بصوتون لدرجة في ناس ما قيدت بالانتخابات ..

ودهم يفتحون الباب علشان يقيدون ويصوتون إللي كانو مقاطعين و لا لهم خلق السياسة ..

وبعدين شكو تغصب اهلك ليش بالله ترى ممارسة التصويت حق مو واجب !!

الحمدالله ما عمري فرضت على اهلي يصوتون غصب من كيفهم يروحون يصوتون ..

تحياتي .. :وردة:
 
أعلى